عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٣ ايقاف العمل بالمادة ( ١٥٦ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا لحكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٣٣ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي :
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
يوقف العمل بالمادة ( ١٥٦ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ويحل محلها في اقليم كوردستان – العراق ما يلي : -
( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بامن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق باية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك ) .
المادة ٢
يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد من ( ١٥٧ ) لغاية ( ١٨٩ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .
المادة ٣
يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( ١٩٠ ) لغاية ( ١٩٥ ) ومن ( ١٩٨ ) لغاية ( ٢١٩ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .
المادة ٤
يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .
المادة ٥
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .
د . روز نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق