قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٣ ايقاف العمل بالمادة ( ١٥٦ ) من  قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل | 6

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٣ ايقاف العمل بالمادة ( ١٥٦ ) من  قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢١

تاريخ التشريع      ٢٧-٠٩-٢٠٠٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا لحكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من  القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٣٣ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من  القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي :

 

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يوقف العمل بالمادة ( ١٥٦ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ويحل محلها في اقليم كوردستان – العراق ما يلي : -

( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بامن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق باية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك ) .

المادة ٢

يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد من ( ١٥٧ ) لغاية ( ١٨٩ ) من  قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .

المادة ٣

يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( ١٩٠ ) لغاية ( ١٩٥ ) ومن ( ١٩٨ ) لغاية ( ٢١٩ ) من  قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .

المادة ٤

يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ) من  قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .

المادة ٥

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .

د . روز نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق