قانون رقم 155 لسنة 1971 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 71 | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 155 لسنة 1971 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 71 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٥تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٦ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يسرى احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . و بعد الاطلاع على قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١٢-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة / ١٩٧١ وفق ما يلي : -١ – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : -الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم.٢ – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : -كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير.٣ – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( ١٦ ) بالنص الاتي : -٣ - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ١٥٥ لسنة ١٩٧١ لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(٣)٤ – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( ١٥ )، بحيث يصبح النص كالاتي : -ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ ....٥ – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( ٢٧ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : -١ – نسبة ( ١٢ % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( ١٠١ ) لسنة / ١٩٦٤ المعدل.وتوزع هذه النسبة كما يلي : ١ % لفرع الضمان الصحي، و٢ % لفرع ضمان اصابات العمل، و٩ % لفرع ضمان التقاعد.(١)٢ – نسبة ( ٢٥ % )من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( ١٠١ ) لسنة / ١٩٦٤ المعدل.وتوزع هذه النسبة كما يلي : ٣ % لفرع الضمان الصحي، و٣ % لفرع ضمان اصابات العمل، و١٥ % لفرع ضمان التقاعد، و٤ % لفرع ضمان الخدمات.٦ – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( ٣١ ) وتصبح كالاتي : -“ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” .٧ – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( ٣٣ ) وتصبح كالاتي : -ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ...٨ – تضاف الى نهاية المادة ( ٣٥ ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : -هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع.٩ – يلغى نص الفقرة ( ب – ٢ ) من المادة ( ٣٨ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -٢ – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق.١٠ – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( ٤١ ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: -“ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” .١١ – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( ٤٥ ) وتحل محلها العبارة الاتية : -( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ).١٢ – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( ٤٧ ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : -اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة.١٣ – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( ٦٥ ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : -“ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” .١٤ – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( ٦٩ ) ويصبح “ ١٠٠ دينار شهريا” بدلا من “ ٧٥ دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( ٦٩ ) المذكورة بالنص الاتي : -“ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” .١٥- يلغى نص المادة ( ٧١ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -المادة الحادية والسبعون : -ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط.ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس.جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها.د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة.هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج.١٦ – تعدل العبارة الاولى من المادة ( ٧٨ ) وتصبح بالنص الاتي : -“ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” .١٧ – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( ٧٨ ) بالنص الاتي : -هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق.١٨ – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( ٩٨ ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : -ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ١١٤ ) و( ٢٩٧ ) من قانون العقوبات.ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.١٩ – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( ١٠٠ ) بالنص الاتي : -د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(٢)وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال.٢٠ – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( ١٠٧ ) بالنص الاتي : -“ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .المادة ٢تسري احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة / ١٩٧١. على ان لا يكون للاعباء المالية اي اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل.المادة ٣يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش١- صححت ٣% الى ٢% من المقطع الثاني من الفقرة ٥/ب/١ من المادة الاولى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد(٢٠٨٠) لسنة ١٩٧٢٢- صححت كلمة المضمونة الى المضمومة في الفقرة ١٩ /د من المادة الاولى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد(٢٠٨٠) لسنة ١٩٧٢٣- الغيت الفقرة (٣ - د) من هذه المادة بموجب المادة (١٦) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ٥-٣-١٩٧٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ( ٣ - د):د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة، تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام نظام الخدمة في مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة بموجب احكام هذا القانون....
قانون رقم 158 لسنة 1979تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
قانون رقم 158 لسنة 1979تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٨تاريخ التشريع ٢٤-١٢-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٧ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما يلي، الى اخر الفقرة ا من مادة ٤٢ من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ :على ان يشترك مع كل مفتش او لجنة تفتيشية من المؤسسة، ممثل واحد ينسبه الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي حالة تعذر اشتراكه لاي سبب كان تؤدي المهمة التفتيشية بدونه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان لتفتيش الضمان الاجتماعي، علاقة مباشرة بالعمل والعمال، وان من اهداف الضمان الاجتماعي حماية العمال، الذي ينعكس مردوده على حماية الاقتصاد القومي، ولاجل الوصول الى افضل النتائج المبتغاة من عملية تفتيش الضمان، باشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، مع اللجان التفتيشية الخاصة بالضمان الاجتماعي.شرع هذا القانون....
قانون رقم 177 لسنة 1974تنظيم احوال الاجانب في العراق | 5
قانون رقم 177 لسنة 1974تنظيم احوال الاجانب في العراق | 5
عنوان التشريع: قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٤التصنيف اجانب - عقوبات - عمل - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٧تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٢٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٨٢استنادقرار رقم ١٣٥٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ١٢ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراقالمادة ٢لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقيةالمادة ٣ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراقب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتينالمادة ٤يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم ٣٦ لسنة ١٩٦١ وتعديلاتهالمادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٢٦ في ٢٤٢٦ في ١٨ – ١٢ – ١٩٧٤...
قانون رقم 12 لسنة 1978 حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد | 8
قانون رقم 12 لسنة 1978 حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد | 8
عنوان التشريع: قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: ٣٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغيت الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٠استنادااستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨) بتاريخ ١٨-١-١٩٧٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بحدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بهذا القانون بالنسبة الى كافة اعمالها سواء اكانوا عمالا مؤقتين ام دائمين .المادة ٢لا تشمل الاجور المقررة في هذا القانون .١- مخصصات الزوجية والاولاد الممنوحة للعمال بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٤٧ والمؤرخ في ١١-٧-١٩٧٦.٢- مخصصات المناطق النائية التي تقتضي ظروف الموقع والعمل ان يتواجد العامل في موقع العمل ولا يتمكن من العودة الى مسكنه او الى منطقة حضارية قريبة منه .المادة ٣يمنح العامل المخصصات التالية اضافة الى الاجور المقررة في هذا القانون .١- مخصصات المناطق النائية في حالة نقل العامل من منطقة حضارية الى موقع عمل ناء لا تقل عن ٩ دنانير ولا تزيد على ١٨ دينار شهريا .٢- مخصصات الطعام في حالة عدم تامين رب العمل وجبات الطعام في المناطق النائية لا تقل عن ٧,٥ دينار ولا تزيد ١٢ دينار شهريا .المادة ٤بما ان يوم العامل المقرر في قانون العمال هو ثماني ساعات لذا فان الاجور المقررة في هذا القانون تعتبر لثماني ساعات ويحسب الاجر الشهري للعامل على ضوء ذلك ومتى ما كان عمل العامل اقل من الساعات المذكورة يخفض اجره تبعا لذلك وبنسبة الساعات المقررة .(١)المادة ٥١- تمنح الزيادة السنوية للعامل على الوجه التالي :- من ٣٦ دينارا الى ٤٨ دينار تكون الزيادة السنوية ٢ دينارا .- من ٤٨ دينارا الى ٦٠ دينار تكون الزيادة السنوية ٣ دينارا .- من ٦٠ دينارا الى٧٤ دينارا تكون الزيادة السنوية ٣,٥ دينارا .- من ٧٤ دينارا الى ٩٠ دينار تكون الزيادة السنوية ٤ دينارا .- من ٩٠دينارا الى ١١٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٥ دينارا .- من ١١٥ دينارا الى ١٤٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٦ دينارا .- من ١٤٥ دينارا الى ٢١٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٧ دينارا .٢- يستحق العامل نصف الزيادة السنوية المقررة في الفقرة ١ اعلاه تلقائيا ان لم يكن معاقبا حسب احكام نظام مكافاة وانضباط العمال رقم ١٩ لسنة ١٩٧٦ اما النصف الثاني من الزيادة السنوية فيمنح له على ضوء معدلات انتاجه .٣- عند بلوغ الحد المقرر لعنوان مهنته وعدم تمكنه من تطوير نفسه للانتقال الى درجة اعلى يمنح نصف الزيادة السنوية المقررة فقط .(٢)المادة ٦١- تشكل لجنة في مركز كل محافظة تسمى بلجنة تحديد مهن العمال في قطاع التشييد عدا محافظة بغداد حيث تشكل فيها لجنتان للنظر في تحديد مهن العمال الراغبين للعمل في قطاع التشييد وعلى الوجه التالي:ا- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .ب- ممثل عن الاتحاد المحلي لنقابات العمال او ممثل عن النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الانشائية – عضوا .ج- عضوين فنيين من الدوائر ذات العلاقة في المحافظة – عضوا .د- ممثل عن الدائرة التي تطلب تعيين العامل في احدى الدرجات العمالية – عضوا .٢- تبلغ اللجنة المذكورة في الفقرة ١ اعلاه قراراتها الى ذوي العلاقة الذين يحق لهم استئنافها خلال مدة قدرها اربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعيا وتتالف من :ا- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تقل درجته عن مدير عام – رئيس .ب- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .ج- ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني– عضوا .د- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا .٣- لا يجوز للعامل الذي يفشل في الاختبار الذي يجري له من قبل اللجنة المبينة في الفقرة ١ اعلاه طلب اعادة اختباره الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاختبار الاول .٤- لا تعتبر الشهادة التي تمنحها اللجنة المبينة في الفقرة ١ اعلاه بديلا عن فترة الاختبار المنصوص عليها في مادة ١٦ من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل .(٣)المادة ٧١- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم واجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة اشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات .٢- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من ١-٤-١٩٧٨ .المادة ٨يخول وزير الاسكان والتعمير صلاحية :١- اضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجور ها وتوصيفها وفق الاسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك .٢- اصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون .الاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود الاسس والضوابط لتحديد مواصفات المهن في قطاع التشييد ولتباين اجور العمال العاملين في القطاع الاشتراكي ولغرض رفع كفاءة الاداء وتحديد الاجور وتوصيف المهن وربط الاجر بالانتاج .شرع هذا القانون .المادة ملحق ق ١١- بناء بالطابوق الاعتيادي .١-١- بناء درجة اولي .١- يستطيع القراءة والمتابعة .٢- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها .٣- يجيد البناء بالطابوق لجميع اشكال الربط اجادة تامة .٤- يجيد اعمال العقادة .٥- له القدرة على التطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري .٦- له معرفة بحديد التسليخ والقالب .٧- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ والبياض .٨- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الارضيات الصقيلة وغي الصقيلة وبموجب المواضفات .٩- له معرفة بتقدير كميات المواد اللازنة لعمله وكذلك اجراء الذرعات للاعمال التي يقوم بانجازها .١٠- له معرفة بتطبيق المرمر .١١- له ممارسة باعمال الجف قيم .١٢- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا تقل عن (٤م٣)يحدد اجره الشهري بين ٧٠ و١١٠ دينارا .١-٢- بناء درجة ثانية .١- يجيد البناء بالطابوق ولجميع اشكال الربط اجادة تامة .٢- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص .٣- له القدرة على التطبيق بالكاشي .٤- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الارضيات الصقيلة وغير الصقيلة وحسب توجيهات المشرف الفني .٥- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ والبياض .٦- كمية العمل التي ينجزه يوميا لا يقل عن ٣,٥ م ٣ .يحدد اجره الشهري بين ٦٠ و ٧٥ دينارا .١-٣- بناء درجة ثالثة١- يجيد البناء بالطابوق بالربط الانكليزي خط على طوله وخط على راسه مع معرقة بسيطة باشكال الربط الاخرى .٢- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص .٣- له الامكانية بتنفيذ اعمال الكونكريت غير الصقيل .٤- له القدرة على تنفيذ اعمال الترميم والتصليح .٥- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا يقل عن ٣م٣ .يحدد اجره الشهري بين ٥٢ و ٦٥ دينارا .٢- يستطيع القراءة والكتابة١- يستطيع القراءة والمتابعة .٢- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها .٣- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط اومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري .٤- له القدرة على تجر الطابوق لاغراض الجف قيم .٥- يجيد جميع انواع العقادة وبعض الاقواس وجميع طرق تنفيذها مع استعمال مؤن البناء المختلفة .٦- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري واعمال المرمر .٧- له معرفة بحديد التسليح والقالب .٨- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص .٩- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي والارضيات الصقلية وبموجب المواصفات .١٠- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وكذلك اجراء الذرعات للاعمال التي يقوم بانجازها .١١- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين (٣-٥م٢) بناء جف قيم وحسب نوع الربط وموقعه .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٢٠ دينارا .٢-٢- بناء جف قيم درجة ثانية :١- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط ومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري .٢- يجيد اعمال نجر الطابوق لاغراض الجف قيم .٣- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والفرفوري وله معرقة باعمال المرمر .٤- يجبد العقادة الاعتيادية .٥- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص .٦- له القدرة على صب الكونكريب المسلح والاعتيادي والارضيات الصقلية وغير الصقلية بموجب توجيهات المشرف الفني .٧- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين ٢ .٥ و٤م٢ وحب نوع الربط وموقعه .يحدد اجره الشهري بين ٧٠ و ٩٠ دينارا .٣- بناء مداخن وافران :٣-١- بناء مداخن درجة اولي :١- يستطيع القراءة والمتابعة .٢- له القابلية على قراءة وتطبيق خرائط المداخن والافران .٣- له المام بجميع انواع البناء ومتخصص ببناء المداخن وتبكين الافران والمراجل بالطابوق الناري .٤- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق .٥- له معرفة كاملة بكيفية تحضير مونة الطابوق الناري واستعمالها .٦- يستطيع تقدير المواد المطلوبة لاعماله وذرعة الاعمال المنجزة .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٦م٢ يوميا .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥ و١٣٠ دينارا .٣-٢- بناء مداخن درجة ثانية :١- متخصص في بناء المداخن وتبطين الافران .٢- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق .٣- يستطيع تهيئة واستعمال المونة اللازمة للطابوق الناري .٤- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٤م٢ يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٨٥ و١١٠ دينارا .٤- بناء بالحجر والبلوك .٤-١- بناء بالحجر درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة٢- يستطيع قراءة المخططات ذات العلاقة بعمله وتنفيذها .٣- يستطيع ندر الحجر بجميع اشكاله بما فيها الحجر الذي يتم ندره لاغراض الزخرفة وبموجب المواصفات .٤- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش .٥- يستطيع العقادة بالحجر .٦- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .٧- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وذرعة الاعمال التي يقوم بانجازها .٨- له القدرة على بعض اعمال البناء الاعتيادي .٩- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعيةالربط وشكل الحجر ويستطيع انجاز كميات مختلفة حسب نوعية الربط وكما يلي :١- البناء المهندم ٥-٧م٢ .٢- البناء اللاش ٧-٩م٢يحدد اجره الشهري بين ٩٠ و ١٣٠ دينارا .٤-٢- بناء بالحجر درجة ثانية :١- يستطيع نجر الحجر وتهيئته بشكل منتظم وبموجب المواصفات لاغراض البناء .٢- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش .٣- يستطيع العقادة بالحجر .٤- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .٥- يستطيع ذرعة الحجر المعد لاعمال البناء .٦- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعية الربط وشكل الحجر وكما يلي .١- البناء المنحوت ٢-٤م٢ .٢- البناء اللاش ٥-٦-م٣ .يحدد اجره الشهري بين ٧٥ و ١١٠ دينارا .٤-٢- بناء بالحجر درجة ثالثة .١- يستطيع البناء بالحجر المنجور بشكل خطوط منتظمة بعد ان يهئ له الحجر المنجور .٢- يستطيع البناء بالحجر بشكله الطبيعي اللاش .٣- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .٤- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تتراوح بين ٣-٤-م٣ .يحدد اجره الشهري بين ٥٢ ٨٥ دينارا .ملاحظة – ان كميات العمل المنجزة تعتمد على شكل وحجم الحجر وطول الجدران وموقع العمل ونوعية البناء .٥- بناء قبب الجوامع والماذن وغيرها .٥-١- بناء قبب درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالقبب والماذن وما شبهها .٣- له القدرة على تهيئة المخططات اللازمة بالقوالب الخاصة ببناء القبب والاقواس والماذن .٤- له القدرة الكاملة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك الجف قيم وجميع انواع العقادة .٥- له القدرة الكاملة على نجر الطابوق .٦- له القدرة على تغليف القبب بالكاشي الكربلائي او تطعيمها بالكاشي المزجج او الطابوق الملون .٧- له معرفة بالريازة الاسلامية الزخرفة وبعض طرق تنفيذها .٨- يستطيع تقدير كميات المواد اللازمة للعمل وكذلك ذرعة الاعمال التي يقوم بانجازها .٩- كمية العمل التي ينجزها تتراوح بين ٢٥٠-٣٠٠ طابوقة منجورة .او ٥٠٠-٦٠٠ طابوقة عادية يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٩٥ و ١٣٠ دينارا .٥-٢- بناء قبب درجة ثانية١- يستطيع عقادة القبب والاقواص بعد ان تهئ له القوالب اللازمة لذلك .٢- يستطيع نجر الطابوق .٣- له القدرة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك البناء بالجف قيم وجميع انواع العقادة .٤- له المام ببعض اعمال البناء الاخرى .٥- كمية العمل التي ينتجها تتراوح بين ١٥٠-٢٥٠ طابوقة منجورة او ٤٠٠-٥٠٠ طابوقة عادية يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٠٠ دينارا .ملاحظة – لم يرد ذكر منفصل لهذه المهنة في دليل التصنيف المهني و كذلك لا يمكن تقدير كميات العمل التي ينجزها صاحب هذه المهنة لوحدات الحجوم او المساحة لاعتمادها على موقع البناء وارتفاعه وكذلك شكله ونوعية الطابوق المستعمل فيه .٦- مبلط بالرخام المرمر .٦-١- مبلط بالمرمر درجة اولي :١- يستطيع القراء والكتابة .٢- يستطيع قراءة المخططات والرسوم وتحضير قطع الرخام بموجبها .٣- له القدرة على تغليف الجدران والاجزاء المراد تغليفها بما فيها الاشكال المعقدة والاعمدة المختلفة .٤- له القدرة على تطبيق الارضيات بالمرمر .٥- يجيد جميع الاعمال المتعلقة بتثبيت قطع المرمر وانواعه وطرق تثبيتها .٦- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتطبيق بالكاشي الفرفوري .٧- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة بالمرمر .٨- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة ادناه يوميا .١- الارضيات ما بين ١٢-٢٠ متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة .٢- الجدران والاعمدة ما بين ٣-٦- متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينارا .٦-٢- مبلط بالمرمر درجة ثانية :١- له القدرة على تطبيق الارضيات بالمرمر .٢- له القدرة على تغليف الجدران المستقيمة والمستوية والاعمدة المربعة بالمرمر بالطرق الاعتيادية .٣- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري .٤- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة ادناه يوميا :١- الارضيات ما بين ١٠-١٥ م٢ .٢- الجدران والاعمدة ما بين ٢-٥م٢يحدد اجره الشهري بين ٦٠ و ٨٥ دينارا .ملاحظة – تعتمد الكميات المنجزة على ما يلي :ا- شكل حجر المرمر وقياساته .ب- طريقة تثبيت المرمر .ج- موقع المرمر .د- ارتفاع الجدران .هـ- شكل الاعمدة .٧- مبلط بالكاشي الاعتيادي والموزائيك .٧-١- مبلط بالكاشي الاسمنتي درجة اولي :١- له القدرة على تطبيق الارضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية .٢- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي .٣- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة .٤- يستطيع استعمال جميع انواع المونة لاغراض التطبيق .٥- يستطيع تبليط الارضيات بالكونكريت بنوعيه الصقيل وغير الصقيل .٦- له معرفة بالتطبيق بالكاشي الفرفوري .٧- يستطيع تطبيق كمية مقدارها ٣٠-٤٠م٢ يوما .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٧-٢- مبلط كاشي اسمنتي درجة ثانية :١- له القدرة على تطبيق الارضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية .٢- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي .٣- يستطيع تقدير كميات الكاشي والمواد المطلوبة للعمل .٤- يستطيع تبليط الارضيات بالكونكريت غير الصقيل .٥- له القدرة على استعمال جميع انواع المونة لاغراض التطبيق .٦- يستطيع تطبيق كمية مقدارها ٢٠-٣٠م٢ يومايحدد اجره الشهرى بين ٥٢-٧٥ دينارا .٨- مبلط بالكاشي الفرفوري والسيراميك :٨-١- مبلط بالكاشي الفرفوري درجة اولي :١- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواعه واشكاله .٢- يجيد التغليف بالسيراميك ويركب قطع الفسيفساء .٣- له القدرة على تغليف جميع الاجزاء المعقدة والاقواس والمنحنيات وجميع التشكيلات الزخرفية بالفرفوري والسيراميك وقطع الفسيفساء .٤- له القدرة على تغليف سقوف الحمامات وغيرها بالفرفوري والسيراميك .٥- يجيد اعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي بانواعه .٦- له معرفة باعمال التغليف والتطبيق بالمرمر .٧- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٨- يستطيع تغليف كمية مقدارها ٣-٦-م٢ وقد تقل في حالة وجود عدة فتحات او اعمدة .يحدد اجره الشهري بين ٧٥ و ١١٠ دينارا .٨-٢- مغلف بالكاشي الفرفوري درجة ثانية .١- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواع واشكاله .٢- يستطيع تغليف الاقواس والمنحنيات وكذلك ربط القيناص المائل على زاوية ٤٥° .٣- له القدرة على تغليف سقوف فتحات الابواب والشبابيك .٤- يستطيع القيام باعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي .٥- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل .٦- يستطيع تغليف كمية مقدارها ٢-٤م٢ يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٨٠ دينارا .٩- صقال كونكريت .٩-١- صقال كونكريت درجة اولي :١- له القدرة على صب الكونكريت وفق المواصفات .٢- يستطيع تبليط الارضيات وصقل الكونكريت ويجيد الصقل الناعم والخشن اجادة تامة .٣- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة .٤- له القدرة على تقسيم الارضيات الى مربعات وضبط المفاصل ثم املائها بعد تصلب الكونكريت .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣٠-٤٠م٢ صقل ناعم يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٩٠ دينارا .٩-٢- صقال كونكريت درجة ثانية :١- يستطيع صب الكونكريت وتبليط الارضيات وله معرفة بالصقل الناعم .٢- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة .٣- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٥٠-٧٠م٢ صقل خشن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٦٥ دينارا .١٠- مبلط بالقطع الكونكريتية (مرصف) .١- يجيد وضع احجاز التبليط والبلاط والطابوق واحجار حافات الارضية على الرمل او نوع اخر من الاسس لتشييد الطرقات والرصفة والمماشي وبالاشكال الهندسية المطلوبة .٢- يستطيع صب القار الحار او ملاط السمنت في الفتحات بين القطع او الوحدات .٣- يستطيع التبليط بالحجر عند الحاجة .٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٣٥-٥٠م٢ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٩٥ دينارا .١١- عامل فني للدرز داروز .١- له القدرة على املاء مفاصل البندة ومفاصل الفرشة بين الطابوق او الحجر بالجص او السمنت .٢- يجيد جميع انواع الدرز المسح المكوى الخسف المدور .٣- يستطيع تنظيف اوجه الطابوق باستعمال عدد يدوية بسيطة .٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٢٠-٣٠م٢ يوميا تعتمد على نوع الدرز وارتفاعه .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٨٥ دينارا .١٢- ناجور حجر١- له المام بانواع الاحجار ومقالعها وقابليتها للتحمل .٢- يقوم بوضع الخطوط والعلامات على الحجارة لاعدادها لغرض القطع والتنعيم .٣- يستعمل العدد اليدوية لغرض القطع والتنعيم والتمشيط والعقل وقد يستعمل العدد الميكانيكية .٤- يعدل الحجارة ويقطعها وفق الابعاد والشكل والمواصفات المطلوبة .٥- يستطيع ذرعة الحجر المنجور من قبله بعد رصفة على الارض٦- .يمارس اعمال البناؤء بالحجر اللاش .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .١٣- ناجور طابوق١- له القدرة الكافية على التمييز بين الانواع الرخوة والصلية من الطابوق الفرشي والعادي .٢- يجيد استعمال العدد اليدوية والمنشار الكهربائي في نجر الطابوق .٣- يضع العلامات والخطوط على الطابوقة لاعدادها لغرض النجر .٤- تعديل وتنعيم وجه الطابوقة الظاهرة قبل البناء او بعده .٥- يمارس بعض اعمال الحفر على الطابوق .٦- يمارس اعمال البناء بالطابوق .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١١٠ دينارا .١٤- مبيض زخرفي بالجص١٤-١- مبيض زخرفي درجة اولي :١- يجيد انواع البياض بالجص .٢- تصميم جميع الزخارف والنقوش الخردة وتنفيذها على الجدران . .٣- قد يمارس الرسم السليمي وتنفيذه .٤- نصب الصقالات السكلات اللازمة للعمل .٥- عمل القوالب الخاصة بزخارف الجص وتنفيذها .٦- له معرفة بالزخرفة علىالطابوق الماطليى الفرشي .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٥-م٢ بياض مزخرف يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٢٠ دينارا .١٤-٢- مبيض زخرفي درجة ثانية :١- يجيد جميع انواع البياض بالجص .٢- تنفيذ الزخارف المصممة له واعادة رسمها على الجدران والسقوف .٣- نصب الصقالات اللازمة للعمل .٤- عمل قوالب الزخارف الخردة .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣-م٢ بياض مزخرف يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-٩٠ دينارا .١٥- مبيض بالجص .١٥-١- مبيض بالجص درجة اولي :١- ينصب السكلات اللازمة للبياض .٢- له معرفة تامة بالجص الصالح لاعمال البياض .٣- يجيد انواع البياض وللطبقات الثلاثة السطار المخمر والطبقة الناعمة الكشته .٤- ينفذ اهمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة .٥- ينفذ اعمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة .٦- له ممارسة ببعض اعمال البناء بالطابوق الاعتيادي .٧- يستطيع ذرعة اعمال البياض المنجزة من قبله .٨- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٣٠م٢ حسب نوعية البياض يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١١٠ دينارا .١٥-٢- مبيض بالجص درجة ثانية :١- ينصب السكلات اللازمة للعمل .٢- له معرفة تامة بالجص الصالح لاعمال البياض .٣- يستطيع عمل المساطر اللازمة للجدران والاركان والزوايا .٤- يجيد اعمال طبقة السطار الاساسية .٥- ينفذ اعمال الازارة بالاسمنت .٦- له ممارسة ببعض اعمال البناء بالطابوق الاعتيادية .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٢-٢٥م٢ بدون طبقة المخمر يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٦٠-٧٥ دينارا .١٦- لباخ بالاسمنت .١٦-١- لباخ درجة اولي :١- يجيد اللبخ بالمساطر مع المخمر بعد رش الجدران بمونة السمنت .٢- يجيد اللبخ الاعتيادي .٣- يجيد تقطيع الواجهات والاجزاء الملبوخة لغرض الزخرفة .٤- يجيد اعمال النشر بانواعه بما في ذلك النشر الخشن .٥- يقدر الكميات اللازمة من الموارد وذرعة الاعمال المنجزة من قبله .٦- له معرفة باعمال الطابوق الاعتيادي والبياض بالجص .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٣٠م٢ يوميا تعتمد على نوع اللبخ والجدران وارتفاعه .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١٠٠ دينارا .١٦-٢- لباخ درجة ثانية :١- يجيد اللبخ الاعتيادي .٢- يستطيع تقطيع الواجهات والاجزاء الملبوخة .٣- يستطيع النشر الاعتيادي .٤- يستطيع تقدير المواد المطلوبة .٥- له معرفة باعمال الطابوق الاعتيادي .٦- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٢٠م٢ يوميا لبخ اعتيادي تعتمد على تنوع الجدار وارتفاعه .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٥ دينارا .١٧- حداد تسليح .١٧-١- حداد تسليح درجة اولي .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة خرائط حديد التسليح وتنفيذها .٣- له المعرفة الكاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات وكما مثبت في تفاصيل حديد التسليح بالجداول او المخططات .٤- يجيد قطع وحني وتشبيط القضبان وكذلك اعمال الشبكات السلكية لاغراض التسليح BRC .٥- يستطيع تثبت حديد التسليح على القوالب او في الاسس .٦- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها في مواقعها الصحيحة .٧- اية تفاصيل اخرى تتعلق بحديد التسليح .٨- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٠,٥-١ طن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .١٧-٢- حداد تسليح درجة ثانية .١- له معرفة كاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات المطلوبة وحسب التوجيهات .٢- يستطيع قطع وحتي وتشبيك القضبان وكذلك اعمال الشبكات السلكيةBRC لاغراض التسليح .٣- يستطيع تثبيت حديد التسليح على القوالب او في الاسس .٤- يستطيع نشر القضبان وربطها في مواقها الصحيحة .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٠,٥ – ٤/٣ طن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .١٧-٣- حداد تسليح درجة ثالثة :١- له معرفة باختيار نوعية القضبان حسب التوجيهات .٢- يستطيع قطع وحني وتشبيك القضبان .٣- يستطيع تثبيت وربط حديد التسليح على القوالب او في الاسس .٤- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها حسب التوجيهات .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢/١-٣/١ طن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .ملاحظة : تعتمد انتاجية الحداد على الخرائط وتفاصيل التسليح .١٨- نجار قالب١٨-١- نجار قالب درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالقوالب الخشبية والخاصة بصب الكونكريت وبجميع اشكالها بما في ذلك الاقواس والدوائر .٣- له معرفة تامة بانواع الخشب وخواصه وقياساته .٤- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمنساند والجعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر والشكال المعقدة .٥- يجيد تنفيذ القوالب الخاصة بالكونكريت الصقيل الفيرفيس .٦- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال الشاقول والقضبان .٧- له معرفة باستعمال الة التسوية الليفل لوزن السطوح الافقية وتحديد منسوب القوالب .٨- ضبط ومراقبة القالب اثناء عملية الصب .٩- يقدر الكميات اللازمة من الخشب وانواعها لاغراض القوالب وذرعة القوالب المنجزة .١٠- له معرفة بالاعمال النجارية الاخرى كالابواب والشبابيك وغيرها .١١- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٥-١٠م٢ يوميا حسب نوعية القالب المطلوب .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .١٨-٢- نجار قالب درجة ثانية .١- له معلومات متوسطة بتنفيذ القوالب على ضوء المخططات والرسوم التي تقدم له من قبل المشرف الفني .٢- له معرفة تامة بانواع الخشب وقياساته .٣- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر .٤- يجيد تنفيذ قوالب الفيرفيس .٥- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال القبان والشاقول .٦- يضبط مراقبة القالب اثناء علمية الصب .٧- يستطيع ذرعة القالب الخشبي المنجز .٨- له معرفة ببعض الاعمال النجارية الاخرى كالابواب والشبابيك .٩- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٤-٦م٢ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .١٨-٣- نجار قالب درجة ثالثة :١- له معرفة جيدة بانواع الخشب وقياساته .٢- يستطيع تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات على القوالب الدائرية والاقواس .٣- يضبط الاوزان الافقي والشاقولية باستعمال الشاقول والقبان .٤- يضبط مراقبة القالبة الخشبي اثناء عملية الصب .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٤م٢ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .ملاحظة – على نجار القالبة ومن اي درجة كانت ان يجيد اجادة تامة التقطيع بمختلف المناشير وله القدرة على استعمال المنشار الكهربائي وكذلك تصفية الخشب باستعمال الة التصفية اليدوية الريبون واستعمال شريط القياس بشكل جيد ولديه المعلومات الكافية عن تفاصيل نجارية القوالب وتسميرها وتفكيكها وتعتمد الانتاجية حسب الشكل الهندسي المطلوب .١٩- نجار درجة اولي :١٩-١- نجار درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .٢- يجيد عمل الابواب والشبابيك الخشبية بموجب القياسات والمواصفات والتعليمات المعطاة له بموجب المخططات .٣- يجيد عمل وتعديل التركيبات الخشبية على دكة العمل او موقع العمل .٤- يقطع وبشكل الخشب باليد او بالادوات الميكانيكية منجزا بعض الاعمال كالنشر والتحديد والتسوية والترميم والصقل .٥- يجمع الاجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الاخرى .٦- يركب الاجزاء الحديدية في الاجزاء الخشبية .٧- يصون ويحفظ ادواته الخاصة .٨- له معرفة تامة بجميع اشكال الخشب وانواعه وكذلك العيوب التي تظهر فيه وكيفية معالجتها .٩- له امكانية تامة بصبغ الابواب والشبابيك الخشبية وبجميع انواع الصبغ .١٠- ذرعة الاعمال الخشبية التي يقوم بانجازها .١١- يستطيع ممارسة الاعمال النجارية الاخرى كالقالب مثلا .١٢- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣م٢ ابواب كاملة يوميا وكذلك ٢٠-٢٥م٢ يوميا اطارات فقط .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .١٩-٢- نجار درجة ثانية :١- يستطيع قراءة وكتابة الارقام الانكليزية والعربية .٢- يثبت ويطابق ويجمع وينصب التركيبات الخشبية الداخلية والخارجية للابنية كالاطارات والابواب والشبابيك والواجهات في مواقعها في المنشات .٣- يستطيع انجاز بعض الاجزاء من فردات الابواب والشبابيك وتركيب بعض الاجزاء الحديدية عليها .٤- يستطيع قطع الخشب باليد او الادوات الميكانيكية منجزا بعض الاعمال كالنشر والتسوية والترميم والصقل .٥- يجمع الاجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الاخرى .٦- معرفة متوسطة باشكال وانواع الخشب ومعالجة بعض عيوبه .٧- يقوم بعملية صبغ الابواب والشبابيك الخشبية .٨- يستطيع انجاز كمية يتراوح مقدارها بني ١,٥-٢ م٢ ابواب كاملة يوميا وكذلك ١٥-٢٠م٢ يوميا اطارات فقط .يحدد اجره الشهرية بين ٥٦-٨٠ دينارا .٢٠- حداد الابواب والشبابيك .٢٠-١- حداد درجة اولي .١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .٢- يستطيع قراءة المخططات او الرسوم المعطاة له بخصوص اعمال الابواب والشبابيك والقواطع الحديدية .٣- ياخذ القياسات ويضع التاشيرات على المقاطع الحديدية ليسترشد بها في العمليات اللاحقة .٤- يقطع المقاطع الحديدية والقضبان حسب الحاجة باستخدام العدد اليدوية والميكانيكية .٥- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة كالكوسرة مثلا .٦- يركب القطع ويجمعها مع بعضها باللحام .٧- يصقل مواضع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة بالطاقة٨- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسنتة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي .٩- يصبغ الاعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصداء .١٠- يلحم او يركب بعض القطع موقعيا حسب متطلبات العمل .١١- يقدر كميات المواد اللازمة لعمله مع اجراء الذرعة لاعماله المنجزة .١٢- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٥م٢ كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية والشكل الهندسي .يحدد اجره الشهرية بين ٧٥-١١٠ دينارا .٢٠-٢- حداد درجة ثانية .١- يستطيع قراءة الارقام العربية والانكليزية .٢- يهيء ويقطع المقاطع الحديدية على ضوء عدد القطع المطلوبة واصوالها بناء على توجيهات حداد الدرجة الاولي ويستخدم كذلك العدد اليدوية او الميكانيكية .٣- يعدل زوايا واركانا لمقاطع بالمعدات المختلفة٤- يركب القطع ويجمعها باللحام وفق نموذج جاهز او وفق توجيهات بهذا الخصوص .٥- يصقل مواقع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة .٦- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسننة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي .٧- يصبغ الاعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصدا .٨- يلحم او يركب القطع موقعيا او حسب متطلبات العمل .٩- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣م٢ كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية .يحدد اجره الشهرية بين ٦٠-٨٥ دينارا .٢٠-٣- حداد درجة ثالثة :١- يقطع المقاطع الحديدية بموجب تاشيرات عليها .٢- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة .٣- يتمم عمليات اللحيم المتبقية بعد تجميع القطع وتركيبها ووضع نقاط اللحيم عليها مسبقا٤- يصقل مواضع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة .٥- يصبغ الاعمال المندزة من قبله بصبغ مانع الصدا .٦- يربط المقابض والاقفال بواسطة البراغي في موضعها .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٤م٢ بعد اعداد متطلباتها له مسبقا من قبل حداد من درجة اعلى .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٦٥ دينارا .٢١- صباغ الانشاءات .٢١-١- صباغ درجة اولي :١- يجيد استعمال جميع انواع الصباغة الخاصة بالمباني .٢- له معرفة كاملة بجميع الالوان وكيفية الخلط والحصول على الالوان المطلوبة وفق المواصفات .٣- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة لو ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض .٤- يطلي البناء بطبقتين او ثلاثة من الطلاء وحسب المواصفات المطلوبة .٥- يستطيع صبغ المنشات الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية .٦- يزين واجهات بالمباني او سقوفها بزخارف من الاصباغ .٧- يستطيع تقدير كميات الصبغ اللازمة للعمل وكذلك يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .٨- يستطيع الصبغ على ارتفاعات شاهقة باستعمال السلالم الخاصة لذا الغرض .٩- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٤٠-٧٠م٢ ثلاث قوط وحسب توعية الصبغ يوميا يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينارا .٢١-٢- صباغ درجة ثانية :١- يجيد اعمال الصبغ بجميع انواع الصبغ بعد ان تهياله حسب المواصفات .٢- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة او ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض .٣- يستطيع صبغ المنشات الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية,٤- يستطيع الصبغ على ارتفاعات متوسطة .٥- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٢٠-٤٠م٢ ثلاث قوط حسب نوعية الصبغ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٥ دينارا .ملاحظة – الكميات اعلاه قد ترتفع وتنخفض حسب نوعية الطلي وجودته وتختلف باختلاف مادة السطح المراد طلاؤها ونوعية الصبغ .٢٢- مركبوا الزجاج .٢٢-١- مركب زجاج درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة ارقام اللغة الانكليزية .٢- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالابواب والشبابيك فيما يخص فتحات الزجاج .٣- يعمل جدولا بالالواح الزجاجية المطلوبة وقياساتها وسمكها .٤- يقص الواح الزجاج بموجب الجدول او القياسات المطلوبة .٥- يركب الواح الزجاج في محلها ومواقعها الصحيحة ويثبتها اما بالمعجون او الكلبسات الخاصة او المسامير والترايش الخشبية .٦- يستخدم الالواح الزجاجية المضادة للكسر البلاستيك الشفاف والملون وينشرها بواسطة منشار كهربائي دائري بموجب القياسات المطلوبة ويثبتها في موقها .٧- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين١٢-١٨م يوميا وتختلف باختلاف ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٨٥ دينارا .٢٢-٢- مركب زجاج درجة ثانية :١- يقطع الواح الزجاج العادية على ضوء قطعة مهيئة له سابقا وكذلك قطع الزوائد الحاصلة في القطع المهيئة سابقا على ضوء الفتحات الحقيقية .٢- يقوم بتنظيف الفجوات الشقوقية في الشبابيك والابواب التي يركب فيها الزجاج .٣- يقوم بتركيب القطع الزجاجية باستعمال المعجون على اختلاف انواعه ويتعمه بالشفرة الخاصة وكذلك يركب الالواح الزجاجية بواسطة الكلبسات او المسامير والترايش الخشبية .٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٨-١٢م٢ يوميا وتختلف باختلاف نوع ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .٢٣- القيار٢٣-١- قيار درجة اولي :١- له المام كامل بنوعية القير المستعمل وخواصه .٢- يجيد بناء الكورة الخاصة بتسييل القير بالحجم المطلوب .٣- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش .٤- يجيد نشر وفرش القير بواسطة السيبك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية اخرى .٥- يقدر كميات القير اللازم للعمل .٦- يستطيع فرش كمية مقدارها ٣٠٤٠م٢ يوميا قاطين ويعتمد على سمك الطبقة الواحدة .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .٢٣-٢- قيار درج ثانية :١- له معرفة بنوعية القير المستعمل وخواصه .٢- يقوم ببناء الكورة الخاصة بتسييل القير حسب الحجم المطلوب .٣- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش .٤- له معرفة بنشر وفرش القير بواسطة الشيك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية اخرى .٥- له معرفة بتقدير كميات القير اللازمة للعمل .٦- يستطيع قرش كمية مقدارها ٢٠-٣٠م٢ يوميا قاطين ويعتمد عل سمك الطبقة الواحدة .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .٢٤- مركب هياكل كونكريتيه .٢٤-١- مركب هياكل كونكريتية درجة اولي١- يجيد قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالهياكل الكونكريتية .٢- يستطيع استعمال الة التسوية والثيودولايت بصورة جيدة .٣- له المام جيد بمتطلبات نقل ورفع القطع الكونكريتية ومعرفة بانواع المكائن المستعملة لذلك .٤- يجيد متطلبات وطرق تثبيت القطع الكونكريتية في مواضعها الصحيحة واستعمال انواع المواد المضافة للكونكريت لغرض التصلب السريع .٥- له المام بمواصفات الكونكريت المسبق الجهد والمسبق الصب .٦- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بارقام وحروف اللغة الانكليزية .يحدد اجره الشهرية بين ١٠٠-١٦٠ دينارا .٢٤-٢- مركب هياكل درجة ثانية١- يجيد تركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات المشرف الفنيى المختص او مركب الدرجة الاولي .٢- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريبتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة .٣- له معرفة بمواصفات الكونكريت المسبق الصب .٤- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .٢٤-٣- مركب هياكل كونكريتية درجة ثالثة١- يقوم بتركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات مسؤولة المباشر .٢- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة .٣- يفضل من يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٨٥ دينارا .٢٥- مركب هياكل حديدية .٢٥-١- مركب هياكل حديدية درجة اولي :١- يستطيع تنفيذ اعمال الهياكل الحديدية بموجب المخططات .٢- له معرفة كاملة بتفاصيل وانواع الحديد المستعمل في الهياكل .٣- يجيد جميع انواع وطرق ربط اجزاء الهيكل .٤- يجيد انواع اللحيم والبرشمة .٥- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل . . المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط . . .الخ .٦- له معرفة بنصب السكلات اللازمة للعمل .٧- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالمصطلحات الفنية الخاصة بالهياكل الحديدية .يحدد اجره الشهرية بين ١٠٠-١٦٠ دينارا .٢٥-٢- مركب هياكل حديدية درجة ثانية :١- له معرفة بتفاصيل انواع الحديد المستعمل في الهياكل الحديدية .٢- يجيد انواع اللحيم والبرشمة .٣- له معرفة بانواع الربط لاجزاء الهيكل .٤- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط . . .الخ .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .٢٦- مثبت الصفائح المعدنية والسبستيه سقف بالالواح .١- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالتسقيف .٢- يحدد مواقع الواح التسقيف ويؤشر موضعها .٣- يستطيع تقطيع الالواح واستعمال المعدات اللازمة لذلك .٤- يثبت الالواح في مواقعها بواسطة البحام او التسمير او البرشمة او اللولبية او الطرق الاخرى .٥- يجيد تثبيت مجاري مياه الامطار المطلوبة للعمل وذرعه الاعمال المنجزة .٦- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٧- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .٢٧- مبلط بالقطع المطاطية .١- يستطيع قراءة المخططات المعمارية ذات العلاقة وتحديد مواقع الرضيات اللازمة للتبليط .٢- ضبط المناسب باستعمال الة التسوية .٣- تنطبق عليه مواصفات صقالة كونكريت درجة اولي كما مذكور في الفقرة ٩-١ .٤- تنطبق عليه مواصفات مبلط كاشي اسمنتي درجة اولي كما مذكور في الفقرة ٧-١ .٥- له معرفة بانواع القطع المطاطية الخاصة بتطبيق الارضيات وقياساتها .٦- له معرفة جيدة بالمواد اللاصقة وتهيئتها للعمل وطرق فرشها وبموجب مواصفات الشركة المنتجة .٧- يجيد استعمال العدد اللازمة لوضع وتسوية القطع المطاطية .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٢٠ دينارا .٢٨- مركب السقوف الكاذبة السقوف الثانوية .٢٨-١- مركب سقوف ثانوية درجة اولي :١- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات المعمارية والانشائية الخاصة٢- يثبت الابعاد والمناسيب موقعيا وبموجب المخططات وتعليمات المهندس .٣- له معرفة بجميع المواد الانشائية التي تدخل في عمل السقوف الثانوية .٤- يجيد طرق تثبيت الهيكل المعدني للسقوف الثانوية وتوزيع نقاط التعليق باختلاف انواع السقوف واستعمال اللحيم عند اقتضاء الحاجة .٥- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا اعمال البياض بالجص .٦- يقدر كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٧- له المام بنصب السقالات اللازمة للعمل .٨- يجيد القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٢٨-٢- مركب سقوف ثانوية درجة ثانية .١- تثبيت نقاط التعليق في السقوف واستعمال جميع انواع المعدات اللازمة للتثبيت .٢- تثبيت الهيكل المعدني وضبط المناسب بموجب تعليمات المشرف الفني .٣- له معرفة بالمواد الانشائية المستعمله في السقوف الثانوية .٤- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا البياض بالجص .٥- يجيد نصب السقالات اللازمة للعمل .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .٢٩- مركب مواد عازلة .١- يستطيع قراءة المخططات الانشائية والميكانيكية لتثبيت مواقع المواد العازلة .٢- له معرفة بانواع المواد المستعملة للعزل الحراري والصوتي .٣- يقوم بعملية التغليف او الفرش بالمواد العازلة .٤- له المام بكافة المعدات اللازمة للتثبيت والتغليف ويجيد استعمالها .٥- يستطيع تقدير كمية المواد اللازمة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٦- يستطيع القراءة والكتابة وله معرفة بارقام وحروف اللغة الانكليزية .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-١١٠ دينارا .٣٠- السقالات "سكافولدر" .٣٠-١- ناصب سقالات درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يقوم بتركيب القوالب المعقدة وفكها .٣- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها .٤- يتلقى التوجيهات من المشرف الفني وينصب القالبة على ضوء ذلك .٥- ينفذ العمل على ضوء توجيهات تحريرية او مخططات سهلة القراءة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .٣٠-٢- ناصب سقالات درجة ثانية :١- يقوم بتركيب القوالب متوسطة التعقيد وفكها .٢- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها .٣- ينصب السقالات على ضوء التوجيهات من المشرفين او من رؤسائه مباشرة .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٩٠ دينارا .المادة ملحق ق ٢٣١- مشرف فني نصب سقالات مشرف فنيى سكافولدر .١- يجمل شهادة الصف السادس الابتدائي على الاقل .٢- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل وكذلك الة قراءة الزاوية الثيود ولايت .٣- يستطيع قراءة الخرائط بصورة عامة .٤- يستطيع ترطيب القوالب وفكها واعطاء التوجيهات المطلوبة لذلك .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٢- المشرف الفني للقوالب الخشبية .١- يستطيع استعمال قراءة الة التسوية الليفل بصورة جيدة .٢- يستطيع استعمال الة قراءة الزاوية التيودولايت .٣- يقرا الخرائط بالغتين الانكليزية والعربية .٤- يستنبط ويطبق مخططات العمل بالاستعانة بالخرائط الاصلية .٥- يستطيع حساب وذرعة الاعمال المنجزة وله معرفة تامة بالمواد المستعملة في عمله .٦- يقرا ويكتب باللغة العبية .٧- له قابلية جيدة بادارة العمل في حدرد اربعين تجارا ومساعديهم .٨- يستطيع القياس والتحويل بالنظامين المتري والانكليزي .٩- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة نجار قالب درجة اولي .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٣- مشرف فني لاعمال انحداده .١- يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ويحسن قراءة المخططات باللغتين العربية والانكليزية وتنفيذها .٢- يستطيع تنظيم جداول قص وتهيئة الحديد ومعرفة تامة باوزانه وارسال الجداول الى الورشة مستنبطا المعلومات اعلاه من الخرائط الاصلية للعمل .٣- يستطيع توجيه وتنفيذ الحديد المعد للاستعمال في موضعه في المنشا .٤- له معرفة تامة بمقاييس واحجام الحديد بالنظامين الانكليزي والفرنسي .٥- له معرفة تامة بنقل تخطيط المنشا من الخارطة الى الموقع .٦- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والفرنسي .٧- له قابلية بادارة ٦٠ ستون حدادا ومساعديهم .٨- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة حداد تسليح درجة اولي .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٤- مشرف فني لاعمال البناء .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الخرائط باللغتين العربية والانكليزية .٣- يستطيع تنفيذ وتخطيط العمل في الخرائط العامة والمخططات الخاصة بالعمل .٤- له معرفة تامة بالقياسات بالنظامين المتري والانكليزي .٥- يستطيع ادارة بنائين وعمال بجدود ١٠٠ شخص وبشكل جيد .٦- يتقن البناء بالطابوق الجف قيم .٧- يتقن اعمال صب الكونكريت حسب النظافة والنوعية المطلوبة .٨- له اطلاع على نسب الخبط .٩- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل بشكل جيد .١٠- يستطيع درعة الاعمال المنجزة وتقدير وذرعة المنواد التي يحتاجها في عمله .١١- له اطلاع تام على معدات وادوات العمل المستعملة في البناء وتقدير الحاجة لها .١٢- لديه ممارسة بصفة بناء لا تقل عن خمس عشرة سنة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٥- مشرف فني انتاج للاشراف على الخباطة المركزية :١- يستطيع ادارة خياطة مركزية وغيرها من معدات الانتاج .٢- يستطيع القراءة والكتابة .٣- يستطيع تقدير حاجته من المواد وتكديسها في الموقع الصحيح وذرعتها .٤- له المام في الاعمال الميكانيكية والكهربائية الضرورية لعمله .٥- له المام بالادوات الاحتياطية للمكائن التي بعدته .٦- يستطيع ادارة مشغلي الخباطات والسواق والفنيين العائدين لعمله .٧- له المام تام باعمال الكونكريت فيما يتعلق بنسب الخلط ومدة الخلط وغيرها من العوامل التي تدخل في تجهيز الكونكريت .٨- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال البناء والكونكريت .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٦- مشرف فني مقاطع حديد ورشة حداده .١- يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية .٢- يستطيع قراءة المخططات التي لها علاقة بعمله باللغتين العربية والانكليزية وكذلك تنفيذها .٣- يستطيع ادارة ورشة الحدادة بشكل جيد .٤- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والمتري .٥- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات في اعمال حداد ابواب وشبابيك من الدرجة الاولي .٦- يستطيع تنظيم جداول مقاطع الحديد وتهيئة الحديد وله معرفة تامة بالمقاطع المختلفة وانواع الحديد حديد الزاوية حديد جنل .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٧- المشرف الفني العام .١- تتوفر فيه شروط المشرفين الفنيين لاعمال القوالب الخشبية والحديد والبناء .٢- يستطيع ادارة وتوجيه كافة المشرفين الفنيين في موقع العمل .٣- يجيد استعمال الة التسوية الليفل والة قراءة الزاوية الثيودولايت ويستطيع تهيئة خرائط المناسيب للارض الطبيعية وتثبيت مواقع العمل .٤- له المام في اعمال المخازن .٥- يستطيع تحضير ساحة العمل وما يتطلب ذلك من معدات .٦- يستطيع تقديم التقارير عن الانتاج وسير العمل .٧- له ممارسة كمشرف فني لاعمال البناء .٨- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية .٩- يفضل ان يكون من خريجي المعاهد المهنية .يحدد اجره الشهرية بين ١٠٥-٢١٥ دينارا .٣٨- مشرف فني لقسم الاتناج في مصانع البناء الجاهز .١- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية .٢- يجيد قراءة الخرائط الانشائية والمعمارية .٣- يجب ان يكون تحصليه العلمي لا يقل عن ثانوية مهنية وله ممارسة في حقل البناء والانشاء لا تقل عن عشر سنوات .٤- ينظم جدول عمل للاعمال المراد انجازها والخاصة باقسام المعمل وكل حسب اهميته .٥- يقسم الاعمال على العمال الذين تحت اشراف ه كل حسب اختصاصه .٦- له القابلية في تحضير المخططات البسيطة للعمال الفنيين .٧- يجيد القيام باعمال الذرعات واحتساب الكميات المنفذة في الموقع .٨- يجب ان يكون له المام كافي في المواصفات الفنية وكيفية تطبيقها خلال العمل .٩- يجيد تدقيق المناسيب وتدقيق الاعمال الكونكريتية من اعمال تسليح وقاوالب . .الخ .١٠- له المام في اعمال الفحوصات المختبرية الروتينية للاعمال الانشائية كاجراء الفحص الموقعي للكونكريت .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٩- بناء لوحدة المناضد في مصانع البناء الجاهز :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يجب ان يكون بمستوى بناء جف قيم درجة ثانية على الاقل .٣- له المام بقراءة الخرائط الانشائية والمعمارية ذات العلاقة .٤- له معرفة بسيطة بحديد التسليخ والقالب .٥- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية .٦- يجب ان يكون مجل عمله باعمال رصف الطابوق او المواد الاخرى التي تستعمل في الواجهات وتثبيتها في القوالب قبل صب القطع واضافة الى اعمال البناء الاخرى التي يجيدها يناء جف قيم درجة ثانية .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤٠- لباخ لوحدة تكملة القطع الجاهزة .١- تنطبق عليه شروط لباخ درجة اولي .٢- القيام باعمال صقل وتعديل القطع الجاهزة باستعمال الادوات اليدوية في الصقالات الميكانيكية .٣- له خبرة في اعمال الترميم والتصليح واللبخ والبياض .٤- يستطيع قص الحافات والنتوءات والسلاك البارزة من سطح الكونكريت .٥- يسد الثقوب والكسور والفتحات بعد ملئها بالسمنت وتعديلها وصقلها بواسطة المالج ويجيد استعمال المسطرة .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤١- نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة٤١-١- نجار درجة اولي :١- يجيد قراءة الارقام والمخططات ومعرفة استعمال بعض ادوات القياس الخاصة بالنجارة مع اتقان حرفة النجارة .٢- له القدرة على تنفيذ مخططات مع استعمال ادوات النجارة مع اتقان حرفة النجارة .٣- له القدرة على عمل وتجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .٤- يتقن عمليات التاشير والقطع وتعديل الخشب المراد تشكيل اجزاء قالب الصب منه وحيب القياسات المطلوبة في المخططات .٥- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال الشاقول والقبان .٦- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت .٧- يقوم بتنفيذ بعض الاعمال النجارية عند الحاجة كعمل المساند والرفوف في المخازن او على سيارات النقل عمل دواليب ومساطب وكراسي وابواب وتصليح وصنع اثاث .٨- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤١-٢- نجار درجة ثانية :١- يجيد استعمال ادوات القياس الخاصة بالنجارة .٢- له القابلية على تنفيذ التوجيهات بدقة واستعمال ادوات النجارة واختيار المواد وطريقة العمل .٣- يساعد في تجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .٤- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان والشاقول .٥- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت .٦- يقوم بتنفيذ بعض الاعمال النجارية والبسيطة عند الحاجة .٧- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارا .٤١-٣- نجار درجة ثالثة .١- يستعمل الادوات النجارية وينفذ عمله بتوجيه نجار من درجة اعلى .٢- يساعد في تجميع وتركيب القاوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .٣- يساعد في عملية التسمير والربط ويثبت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان .٤- يقوم بفك القالب عند تصلب الكونكريت .٥- له ممارسة لا تقل عن سنتين .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٦ دينارا .٤٢- حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز .٤٢-١- حداد درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة .٢- يجيد قراءة الخرائط والرسوم .٣- يجيد اختيار الالواح المعدنية السميكة حسب الابعاد والمقاييس المطلوبة .٤- يربط الالواح مع بعضها بواسطة الشد ليكون فيها القوالب المطلوبة ويركب المساند والركائز تحت القوالب المعدنية .٥- يجيد عمليات تثبيت الالواح المعدنية والبرشمة والتسخين والطرق وتنعيم وصقل مواضع اللحام .٦- يجيد استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الاخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية .٧- يجيد صبغ واصلاح الابواب والشبابيك والمجرات المعدنية .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٩- له ممارسة في اعمال الحدادة لا تقل عن خمس سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤٢-٢- حداد درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الخرائط والرسوم .٣- يستطيع اختيار الالواح المعدنية .٤- يربط الالواح مع بعضها تحت اشراف حداد درجة اولي او مسؤوله المباشر .٥- يستطيع اجراء عمليات تثقيب وعمليات اخرى تحت اشراف حداد درجة اولي .٦- يستطيع استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الاخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية .٧- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٨- له ممارسة في اعمال الحدادة لا تقل عن سنتين .٩- يجيد اعمال حداد ابواب وشبابيك في الدرجة الثالثة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارا .٤٢-٣- حداد درجة ثالثة :١- يساعد حداد درجة ثانية او اولي في ربط الالواح المعدنية السميكة .٢- يساعد حداد درجة اولي او ثنية في عمليات تثقيب الالواح .٣- يساعد حداد درجة اولي او ثانية في عمليات قص بالمقاص الالية والمعدات الاخرى .٤- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٦ دينارا .اعمال الركائز .٤٣- المشرف الفني للركائز .١- يتولى ادارة جهاز ركائز او اكثر موقع عمل للركائز .٢- يجيد اعمال الصاعود وكذلك العامل الفني ويحسن توزيع واجباتهم .٣- يعرف برامج العمل واهداف المشروع .٤- يتحمل المسؤولية الكاملة عن نوعية العمل المنجز ويعرف احتياجات جهاز الركائز من مواد تشغيل الجهاز والادوات الاحتياطية والمعدات المساعدة .٥- يهئ المواد الانشائية المطلوبة للركائز .٦- يعرف عوامل زيادة الانتاج واسباب نقصه .٧- يجيد طريقة تنظيم التقارير اليومية .٨- يفضل من يجيد قيادة الجهاز .٩- يجيد القراءة والكتابة وله المام بالغة الانكليزية .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٤٤- متسلق ابراج ماكنة دق الركائز٤٤-١- متسلق درجة اولي :١. له القابلية على تسلق جميع انواع الابراج والعمل عليها لمدة طويلة .٢. يجيد صيانة الاجهزة يوميا وكذلك كل ما يتطلب الامر .٣. يعرف واجب اجزاء الجهاز .٤. يجيد طرق ترطيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها .٥. يجيد طريقة تركيب عدة انواع من الاجهزة وطريقة التنفيذ ايضا اجادة نظرية وعملية .٦. يجيد القراء والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٥٥-٨٠ دينارا .٤٤-٢- متسلق درجة ثانية :١- له القابلية على تسلق جميعة انواع ابراج الركائز والعمل عليها .٢- يجيد صيانة الاجهزة يوميا واله معرفة بمتطلبات الصيانة .٣- يجيد طرق تركيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها .٤- يجيد طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع اجهزة الركائز على الاقل نظريا وعمليا .٥- يستطيع القراءة والكاتبة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينارا .٤٤-٣- متسلق درجة ثالثة :١- له المقدرة على تسلق ابراج الركائز والعمل عليها .٢- يستطيع صيانة الاجهزة يوميا .٣- يجيد طرق تركيب بعض اجزاء الجهاز عير المعقدة .٤- يساعد في طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع الاجهزة .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٦ دينارا .٤٥- مشرف فني في الفحص .١- تنطبق عليه جميع مواصفات المشرف الفني للركائز وينحصر مجال عمله في فحص الركائز .٢- يستطيع القيام بفحص الركائز ولاي نوع كان .٣- لا يقل تحصليه الدراسي عن ثانوية مهنية لو له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .٤- يجيد تطبيق المواصفات الفنية في عملية الفحص .٥- يستطيع ادارة العمل المسؤول عنه بصورة جيدة .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٤٦- فاحص ركائز١- لا يقل تحصليه الدراسي عن الدراسة المتوسطة او له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .٢- يعرف عملية فحص الركيزة نظريا وطريقة تنظيم التقرير الفني .٣- يعرف طريقة واحدة على الاقل من الطرق العالمية المعمول بها .٤- يقوم بعملية فحص الركيزة وتهيئة مستلزماتها كاعمال صب القبعة وتركيب المعدات الاخرى .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينارا .ملاحظة يمكن تصنيف هذه المهنة ضمن اصناف مساعدي المختبرات .٤٧- عامل جهاز ركائز .١- يجيد اجادة تامة عملية تنفيذ نوع واحد من الركائز على الاقل .٢- له معرفة ببعض انواع الركائز كالركائز الموقعية بطريقة الدق او الركائز الجاهزة او البوربايل والحفر .٣- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٢ دينارا .٤٨- كسار كونكريت .١- له معرفة والمام بطريقة تكسير رؤوس الركائز او الصبات الكونكريتية .٢- يجيد استعمال المعدات الخاصة بالتكسير وخاصة العدد اليدوية .٣- الحد الادنى للانتاجية يتراوح بين ½ و ? متر مكعب في اليوم الواحد بالعدد اليدوية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٩٠ دينارا .٤٩- عاملة فني في مزج البنتونايت .١- يعرف طرق مزج البنتونات ونسبها وطرق تخزينها وتصفيتها .٢- يشترط معرفته مهنة اخرى من المهن التي لها علاقة باعمال الركائز كشغل ماكنة او الحفر في الماء .٣- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-١١٠ دينارا .٥٠- عامل حفر في الماء .١- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في االاعماق الكبيرة واستخدام المعدات .٢- يعرف عمليات انزال الانابيب والاحواض .٣- له المعرفة بوسائل الحفر المختلفة ويحسن استخدامها .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينارا .اعمال الطرق .٥١- مشرف فني على طرق انشائية .١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية .٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له المقدرة الكافية على ادارة مجموعة العمال الخاضعين لاشراف ه .٤- قادرا على استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التبودولايت وبشكل جيد .٥- يجيد اجادة تامة قراءة الخرائط الفنية للعمل .٦- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بقدرة عالية .٧- يجيد قراءة وتطبيق اللالات الفنية .٨- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزي وذلك فيما يتعلق بعمله .٩- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .١٠- له المام تام بانتاجية المكائن على اختلاف انواعها .١١- يجيد كافة اعمال انشاء الطرق كالاعمال الترابية وما تحت الاساس والاساس والقناطر والجسور عدا اعمال الانهاء بالاسفلت .١٢- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات وتقدير المواد التي يحتاجها .١٣- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات بصفته مشرف فني .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-٢١٥ دينارا .٥٢- مشرف فني ترابية .٥٢-١- مشرف فني ترابية درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسية الابتدائي .٢- قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٣- يجيد استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التيود ولايث .٤- يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥- له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- له المام بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله .٨- له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقلية التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .٩- له المام تام بانتاجية المكائن التي تستعمل في الاعمال الترابية .١٠- يجيد ذرعه الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينارا .٥٢-٢- مشرف فني ترابية درجة ثانية .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له المقدرة الكافية على ادارة العمل .٣- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التيود ولايث٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦- يستطيع قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله .٨- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك ادامتها .٩- له المام بانتاجية المكائن التي يستعملها في تنفيذ الاعمال التي يشرف عليها .١٠- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٠٠ دينارا .٥٣- مشرف فني ما تحت الاساس والاساس سبيس .٥٣-١- مشرف فني سبيس درجة اولي :١. يجيد القراءة والكتابة .٢. قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٣. يجيد استعمال الة التسوية اللفيل والة قياس الزاوية التيود ولايث .٤. يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥. له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦. يجيد اجادة ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .٧. يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٨. له المام بالنظامين المتري والانكليزي .٩. له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة بعمله وادامتها١٠. له المام تام بانتاجية المكائن التي يشرف على لادارتها .يحدد اجره الشهري بين ٩٠-١١٠ دينارا .٥٣-٢- مشرف فني سبيس درجة ثانية :١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له المقدرة الكافية على ادارة العمل .٣- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦- يجيد درعة الاعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات .٧- يستطيع قراءة وتطبيق الالات الفنية .٨- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي ه .٩- له معرفة وقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك ادامتها .١٠- له معرفة على انتاجية المكائن التي تعمل تحت اشراف ه .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-٩٥ دينارا .٥٤- مشرف فني معمل اسفلت .٥٤-١- مشرف فني معمل اسفلت درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام الانكليزية .٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .٤- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الالات الفنية .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٦- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزية .٨- له المقدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وادامتها .٩- يجيد اجادة تامة ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ١٢٥-١٦٠ دينارا .٤٥-٢- مشرف فني معمل اسفلت درجة ثانية :١- يحسن القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- له المقدرة على ادارة العمل الذي يشرف عليه .٤- يجيد قراءة الخرائط الفنية .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٦- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .٨- له المقدرة على قيادة وادامة المكائن الثقيلة ذات العلاقة باختصاصه .٩- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينارا .٥٥- مشرف فني فارشة اسفلت .٥٥-١- مشرف فني فارشة اسفلت درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .٤- يجيد قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق .٥- له المام تام بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق .٦- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- له القدرة الكافية على قيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .٨- يجيد ذرعة العمل المنجز .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٣٠ دينارا٥٥-٢- مشرف فني فارشة اسفلت درجة ثانية .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .٤- يستطيع قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق .٥- له معرفة بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق٦- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- له معرفة بقيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .٨- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١١٠ دينار٥٦- عامل فني لضبط سمك الاسفلت كينج مان .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- يجيد اجادة تامة قياس سممك طبقة الاسفلت عند فرشها من قبل الفارشة .٤- يجيد ضبط السمك واعطاء التساريح المطلوبة حسب الاوزان المثبتة .يحدد اجره الشهري بين ٤٥-٨٥ دينار٥٧- عامل فني لضبط الاستقامات ريت مان١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- اعطاء السمك النهائي الجيد بعد فرش مادة الاسفلت من قبل الفارشة .٣- ضبط جوانب فرش طبقات الاسفلت واعطائها الشكل الصحيح بعد مرور الفارشة .٤- يجيد المحافظة على عرض الطريق بموجب المقطع النموذجي .٥- يجيد فص المفاصل عند نهية وبداية كل عمل .يحدد اجره الشهري بين ٤٥-٨٥ دينار٥٨- وقاد لمعامل الاسفلت .١- يجيد قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٢- يجيد قراءة المقاييس الخاصة بدرجات الحرارة ويستطيع تحديد درجات الحرارة المطلوبة للعمل .يحدد اجره الشهري بين ٤٦-٨٥ دينار٥٩- مشرف فني كسارات .٥٩-١- مشرف فني كسارات درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- يجيد قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة باعمال الميكانيك .٤- له القدرة التامة على ادارة العمل .٥- يجيد قراءة الخرائط الفنية .٦- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .٨- له المام بالنظامين المتري والانكليزي .٩- له المام تام تادامة المكائن التي تخص عمله .١٠- له المام تام بانتاجية المكائن التي تخص عمله .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١١٠ دينار٥٩-٢- مشرف فني كسارات درجة ثانية :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .٢- يستطيع قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة باعمال الميكانيك .٣- له القدرة على ادارة العمل .٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٦- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .٧- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .٨- له المام بادامة المكائن التي تخص عمله .٩- له معرفة بانتاجية المكائن التي تخص عمله .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٠ دينار٦٠- عامل تفجير فني .٦٠-١- عامل تفجير فنيى درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٤- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .٥- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٦- له المام بادامة المكائن التي لها علاقة بعمله .٧- له المام تام بكمية المفرقعات وحسب نوعية المادة وعن التفجير .٨- يجيد تشغيل وادامة المكائن المستعملة في التثقيب .٩- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٥-٩٠ دينار٦٠-٢- عامل تفجير درجة ثانية .١- القابلية على تنفيذ التعليمات الموجهة اليه وبكل دقة .٢- يجيد وضع المتفجرات في مواقعها الصحيحة .٣- ان يكون سريع الحركة في تنفيذ الواجبات .٤- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٦٠ دينارالمادة ملحق ق ٣٦١- مشرف حدل .٦١-١- مشرف حدل درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية .٢- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باعمال الطرق .٣- له المقدرة على ادارة العمل الذي يشرف عليه .٤- لديه القدرة على قيادة معدات الحل وادامتها .٥- يستطيع اجراء الذرعات واحتساب الكميات .٦- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٦١-٢- مشرف حدل درجة ثانية :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باختصاصه .٣- يستطيع توجيه عمال ومكائن الحدل .٤- لديه القدرة على قيادة معدات الحدل وصيانتها .٥- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٧٥ ديناراعمال التاسيسات الكهربائية .٦٢- مشرف فني تاسيسات كهربائية .١- ان يكون بدرجة من التمكن بحيث يستطيع ادارة وتوجيه مجموعة من العمال لاكثر من عمل واحد ضمن الموقع .٢- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية المختلفة ولا تقل عن عشر سنوات .٣- ان يجيد قراءة وتوضيح الخرائط الكهربائية والرموز ونقلها وتبسيطها لعمله .٤- ان يستطيع احتساب قياس القابلوات او مقدار القيوزات او الاوفرلود جسب الدوائر الكهربائية والحمولى بالامبير .٥- ان يجيد ربط القابلوات بكل انواعها وحجومها الضغط العالي والواطئ وجميع انواع الربط جوينت .٦- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على فتح وصيانة وريط وتشغيل جميع انواع المحركات الكهربائية والمولدات .٧- ان تكون لديه معلومات نظرية جيدة . . وخبرة في اعمال وتركيب لواصق المحولات ولوحات التوزيع من قواطع دورة الى اجهزة حماية في الضغوط العالية والواطئة .٨- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على القيام بجميع انواع التاسيسات الكهربائية للانارة ودوائر القوى وتاسيسات ظاهرة او دفن واحتساب الاسلاك . . اعدادها واحجامها وتجميع جميع انواع التراكيب الانارية وتثبيتها .٩- ان تكون لديه المعلومات الكافية عن عمل البدالات والمصاعد الكهربائية وتكون لديه الخبرة في التاسيسات لشبكات الهاتف والاجهزة الصوتية وكذلك بالنسبة للمصاعد .١٠- ان يكون متمكنا من استعمال جميع انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار٦٣- كهربائي تاسيسات :٦٣-١- كهربائي درجة اولي :١- ان يجيد قراءة الخرائط بجميع انواع تاسيسات الانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .٢- ان يجيد اختيار القابلوات المناسبة للمحولات وكذلك احتساب مقدار الفيوزات او الاوفرلود وتكون لديه الخبرة عن طريق ربط القابلوات جوينت في جميع الاشكال والانواع .٣- ان تطون لديه الخبرة في الاعمال الكهربائية لا تقل عن مدة سبع سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع تاسيسات الانارة الدفن والظاهر والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب النارية .٤- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بالتاسيسات الهاتفية والاجهزة الصوتية بكل انواعها .٥- ان يكون متمكنا من استعمال انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .٦- يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٣٠ دينار٦٣-٢- كهربائي درجة ثانية :١- ان يجيد قراءة الخرائك الكهربائية . . لجميع انواع التاسيسات للانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .٢- ان تكون لديه الخبرة والمعلومات الكافية عن طرق ربط القابلوات بجميع اشكالها وانواعها .٣- ان تكون لجيه المعلومات الكافيةعن عمل اجهزة حماية المحولات والمحركات والاجهزة الكهربائية قواطع الدورة والمني فيوزات .٤- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية لمجة لا تقل عن خمس سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهرة والدفن والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب الانارية .٥- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بتاسيسات الهواتف والاجهة الصوتية بكل انواعها .٦- ان يكون متمكنا من استعمال جميع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في العمل .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار٦٣-٣- كهربائي درجة ثالثة :١- يجيد قراءة الخرائط الكهربائية .٢- له خبرة في الاعال الكهربائية لا تقل عن سنتين .٣- قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهر والدفن والدوائر الكهربائية وربط وتجميع انواع التراكيب الانارية .٤- يستطيع القيام بتاسيس شبكات الهاتف والاجهزة الصوتية .٥- ان يكون متمكنا من استعمال اجهزة الفحص التي يحتاجها في العمل .٦- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ ديناراعمال تكييف الهواء واللحام .٦٤- مشرف فني ميكانيك تكييف هواء .١- له القابلية على ادارة جماعة من العمال وتوجيههم .٢- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال التكييف .٣- يجيد قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف . . مجاري الهواء . . مكائن التكييف باختلاف انواعها وشبكات الانابيب .٤- يجيد نصب وتشغيل وصيانة مكائن تكييف الهواء .٥- له معلومات نظرية عن مكائن التكييف واشتغالها .٦- يستطيع اجراء ذرعات اعمال التكييف .٧- يجيد القراءة والكتابة وقراءة المصطلحات للاجهزة المستعملة في التكييف بالبغة الانكليزية .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار٦٥- ميكانيك تكييف الهواء .٦٥-١- ميكانيك تكييف درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له خبرة لا تقل عن ست سنوات في اعمال التكييف .٣- له بعض الامكانية في قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف .٤- يجيد تشغيل وصيانة مكائن التكييف واشتغالها .٥- له بعض المعلومات النظرية عن التكييف واشتغالها .٦- له معرفة في اجراء ذرعات اعمال التكييف .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٣٠ دينار٥٦-٢- ميكانيك تكييف درجة ثانية :١- يتمكن من القراءة والكتابة .٢- له خبرة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال التكييف .٣- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار٦٥-٣- ميكانيك تكييف درجة ثالثة .١- يتمكن من القراءة والكتابة .٢- له خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال التكييف .٣- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ دينار٦٦- لحام انابيب .٦٦-١- لحام انابيب درجة اولي :١- يحمل شهادة تاهيل لويدز او ما يعادلها .٢- يجيد اللحام :ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .٣- له قابلية جيدة في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال الحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .٤- له معلومات جيدة في استعمال اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .٥- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .٦- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .٧- له امكانية تدريب العاملين معه على اعمال اللحام .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٦٠ دينار٦٦-٢- لحام انابيب درجة ثانية .١- له ممارسة في اللحام لا تقل عن ست سنوات .٢- يجيد اللحام .ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .٣- لهقابلية في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .٤- له معلومات جيدة في استعمال معدات اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .٥- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .٦- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارملاحظة – في حالة قيام اللحام من الدرجة الاولي بالغوص في الماء ولمدة طويلة لغرض القيام ببعض الاعمال يمنح مخصصات غوص قدرها ١٥ خمسة عشر دينارا .٦٦-٣- لحام انابيب درجة ثالثة١- له ممارسة في اللحام لا تقل عن اربع سنوات .٢- يجيد اللحام .ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .٣- يستطيع اللحام بالمناطق الصعبة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٩٠ دينار٦٧- لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع البناء الجاهزة .٦٧-١- لحام وحدة المناضد درجة اولي .١- له القابلية على قراءة الارقام والمخططات .٢- له ممارسة في اعمال الحام لا تقل عن خمس سنوات .٣- له القابلية على قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .٤- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .٥- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .٦- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .٧- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .٨- يمكنه اللحام في المناطق العالية والصعبة .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٦٧-٢- لحام وحدة مناضد درجة ثانية .١- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن ثلاث سنوات .٢- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .٣- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحام درجة اولي لو مشرف فني .٤- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .٥- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .٦- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .٧- يستطيع اللحام في المناطق العالية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٦٧-٣- لحام وحدة مناضد درجة ثالثة .١- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن سنتين .٢- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحامي الدرجة الاولي والثانية .٣- يفحص منطقة الجزء المراد لحامله ويزيل المواد الغريبة والدهون ثم يلحم الجزء حسب التوجيهات .٤- له القدرة على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٦ ديناراعمال التاسيسات الصحية .٦٨- مشرف فني لاعمال التاسيسات الصحية .١- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات .٢- له المام بقراءة الخرائط الصحية واحتساب كميات المواد بموجب الخرائط .٣- له القابلية على ادارة اكثر من مجموعة واحدة من العمال اكثر من موقعي عمل في وقت واحد .٤- له المام في اعمال اللحام .٥- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات المغلونه اهلين اسبست ضغط علي حريق غاز .٦- له قابلية على تدريب العمال الذين يشرف عليهم .٧- له القدرة على استعمال كافة العدد الخاصة بالاعمال الصحية .٨- له القابلية على رسم بعض المخططات اليدوية .٩- له المام تام بفحص كافة الشبكات .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار٦٩- مؤسس انابيب صحية بايب فيتر .٦٩-١- مؤسس انابيب صحية درجة اولي :١- له خبرة عشر سنوات بالاعمال الصحية .٢- له المام بقراءة الخرائط واحتساب الكميات .٣- له قابلية على ادارة مجموعة من العمال .٤- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات وينفذها مغلونه اهين اسبست ضغط على حريق غاز .٥- يستطيع رسم بعض المخططات اليدوية البسيطة .٦- يستطيع فحص الشبكات وينفذ ذلك .٧- له المقدرة على استعمال ماكنة اللحام .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينار٦٩-٢- مؤسس انابيب صحية درجة ثانية :١- له خبرة في التاسيسات الصحية لفترة لا تقل عن خمس سنوات .٢- له معرفة بسيطة بقراءة الخرائط .٣- له المام بتاسيس الشبكات المغلونة والاهينية واسبست ضغط على وينفذ ذلك .٤- له معرفة وقابلية بفحص بعض الشبكات .٥- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٩٠ دينار٦٩-٣- مؤسس انابيب صحية درجة ثالثة :١- له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاعمال الصحية .٢- له المام بالقيام بتاسيس الشبكات المغلونة الاهينية واسبست الضغط العالي .٣- له معرفة بفحص بعض الشبكات .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ دينار٧٠- براد انابيب وهواء .٧٠-١- براد انابيب درجة اولي :١- له القابلية على القراءة والكتابة وفهم التعليمات المكتوبة .٢- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .٣- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .٤- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .٥- يستطيع فهم الرسوم والمواصفات .٦- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسطة المسامير او البراغي او اللحام .٧- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحيةالتسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .٨- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات والاجهزة كالعادادت والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتكييف الهواء .٩- له القابلية على تشخيص وتصليح نقاط او ثقوب التسرب .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٧٠-٢- براج انابيب درجة ثانية :١- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .٢- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .٣- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط العالي والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .٤- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسط المسامير او البراغي او اللحام .٥- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحية التسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .٦- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات كالاجهزة والعدادات والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتطييف الهواء .٧- له القابلة على تشخيص وتصليخ نقاط او ثقوب التسرب .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارمشغلو الاجهزة الميكانيكية في قطاع التشييد .٧١- مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية .٧١-١- مشغل درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويجيد قراءة الارقام بالانكليزية .٢- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .٣- يستطيع تشغيل المكائن العائدة لوحدة الخلط ويجيد قراءة لوحة الازرار .٤- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .٥- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتها .٦- يقوم بالتصليحات البسيطة .٧- له القابلية في مسك سجلات المواد المستعملة والمنتجة .٨- المام بسيط في اعمال الميكانيك .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٧١-٢- مشغل درجة ثانية .١- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة .٢- يستطيع تشغيل المكائن العائجة لوحدة الخلط ويجيد استعمال لوحة الازرار .٣- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .٤- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتهايحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٧٢- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت .١- له ممارسة وتدريب عملى لا يقل عن ثلاثة اشهر .٢- له القابلية على اتباع تعليمات شفهية .٣- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .٤- يستطيع تشغيل الماكنة وحب التعليمات .٥- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك وبخبر رئيسه عند حدوث عطل .٦- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .٧- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .٨- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .٩- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .١٠- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت المتحركة .١١- له اجازة سوق سيارة انتاجية .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٨٥ دينار٧٣- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .١- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة اشهر .٢- له القابلية علىاتباع تعليمات شفهية .٣- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .٤- يستطيع تشغيل الماكنة وحيب التعليمات .٥- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك ويخبر رئيسه عند حدوث عطل .٦- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .٧- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .٨- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .٩- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .١٠- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٧٤- مشغل حزام ناقل اوتماتيكي :١- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية .٢- ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .٣- له معرفة مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .٤- يشغل الحزام بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواج المراد نقلها عليه بانتظام وعدم تطدسها على الحزام ويجيد النقاط الاشارات الاوتماتيكية علىلوحة الازرار لغرض تشغيل وايقاف الحزام .٥- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المفاصل المعدنية فيه .٦- يبلغ عن الخلل .٧- يستطيع اجراء بعض التصليحات البسيطة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٧٥- مشغل حزام ناقل اعتيادي .١- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .٢- له معرفة في مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .٣- يشغل الحزام الناقل بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواد المراد نقلها عليه بانتظام .٤- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المقاصل المعدنية فيه .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٥ دينار٧٦- مشغل جهاز سيطرةالخلاطة المركزية .٧٦-١- مشغل درجة اولي :١- ان يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .٢- ان يكون بمستوى كهربائي درجة اولي ويستطيع تصليح الاجهزة الكهربائية الخاصة بالسيطرة .٣- خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاوتوماتيكية وصيانتها .٤- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق الخمواد الى السايلوات الخاصة .٥- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضمان اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .٦- يجيد مسك سجلات المواد الداخلية والخارجية واستعمال وقراءة اجهزة خاصة بتثبيت كميات المواج المستعملة في الانتاج .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٣٠ دينار٧٦-٢- مشغل درجة ثانية .١- لديه خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاتوماتيكية وصيانتها .٢- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاوتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق المواد الى السايلوات الخاصة .٣- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضبط اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٧٧- مشغل محطة ضخ الماء .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- ممارسة عملية وتدريب لا يقل عن سنة واحدة .٣- له القابليةعلى تنفيذ تعليمات تشغيل المضخات والاجهزة الاخرى المرتبطة والقابلية على تشخيص الخلل والظواهر غير الطبيعية .٤- يجيد قراءة ومراقبة العدادات والمؤشرات وفتح وغلق الاقفال وقراءة ومراقبة المقاييس ومستوى الماء .٥- يصلح الخلل البسيط وله المام باعمال توصيلات الانابيب ويقوم بتزييت اجهزة الضخ .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٧٨- مشغل محطات سحب المياه الجوفية .تنطبق عليه جميع شروط مشغل محطة ضخ الماءيحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٧٩- مشغل محطة ضخ هواء .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .٣- يجيد قراءة المقاييس علىاختلافها وقابلية في تنفيذ تعليمات التشغيل الخاصة ومراقبة العدادات والمؤشرات المختلفة والازرار الكهربائية ومستوى الزيت في جهاز السيطرة .٤- يستطيع تشغيل المحطة ويضبط درجة الضغط المطلوبة ويراقب الضغط والحرارة ويستطيع اجراء التعديلاتالاضافية على الضوابط عند الضرورة ويشد الاجزاء المرتخية .٥- له المام في اعمال الميكانيكوتوصيلات الانابيب .٦- يستطيع اجراء بعض الاصلاحات الثانوية غير الطبيعية .٧- له القابلية في تمييز الاصوات والظواهر غير الطبيعية .٨- الالمام الكافي بتطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٨٠- مشغل جهاز توزيع الخرسانة لوحدة البطاريات .١- ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة شهور .٢- القابلية على اتباع تعليمات شفهية .٣- يفحص الجهاز ويتاكد من صلاحيته قبل تشغيله ويقوم بتشغيله حسب التعليمات .٤- يزيت ويشحم اجزاء الجهاز الجهاز كلما تطلب ذلك .٥- يقوم بتنظيف الجهاز من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغاله .٦- ينظف الجهاز بعد انتهاء العمل فيه ويقوم بغسل الانابيب الملحقة به .٧- له المام بسيط باعمال الميكانيك .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٦٥ دينار٨١- مشغل مطرقة ديزل .١- يعرف انواع المطارق المستعملة ويجيد تشغيل اي منها .٢- اه المام باستعمالات المطارق وقوتها .٣- يعرف الدهونات التي تستعمل وفترات تبديلها .٤- يعرف استعمال الوسائد الدوليات والمواد التي تصنع منها وفترات تبدليها .٥- له معلومات ميكانيكية بالمطارق والاصلاحات البسيطة فيها وتشمل مصارق الدق او القلع على حد سواء .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٠ دينار٨٢- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .١- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- يشغل المعمل والخلاطة العائدة له .٤- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وقابليته علىمزج المواج ومراقبتها جيدا .٥- له المام بادامة المكائن ذات العلاقة بعمله .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار٨٣- مشغل معمل حصى .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- له معرفة بسيطة في الميكانيك .٣- يقوم باعمال الادامية للمكائن التي يقوم بتشغيلها .٤- يستطيع تقديم المعلومات عن الانتاجية اليومية .يحدد اجره الشهري بين ٤٠-٦٠ دينار٨٤- مشغل مطرقة هوائية عامل جك ماهر .١- له القابلية الجسمية على تحمل رد قعل الجهاز على الحسم خلالساعات العمل .٢- يقدر الموضع الصحيح لوضع راس المطرقة .٣- يستطيع تبديل رؤوس المطارق حسب الحاجة .٤- يطبق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٤٦-٨٠ دينار٨٥- مشغل جهاز تثقيب الصخور .١- له القابلية الجسمية علىتحمل حركة الجهاز .٢- يغرز راس الجهاز في المواضع الصحيحة المهيئة له سابقا وبالعمق المطلوب .٣- يستطيع تبديل راس الجهاز حسب القياس المطلوب لقطر الثقب .٤- يستطيع تثقيب الصبات الكونكريتية العادية والمسلحة لغرض وضع براغي بغية نصب مكائن او لاغراض اخرى .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٨٦- مشغل ونج .١- يقوم بنصب الوند في المحل المطلوب يساعده في ذلك عدد من العمال .٢- ينظم ربط الحبال في مواقعها الصحيح .٣- لديه معلومات ميكانيكية بسيطة .٤- يقوم بالادامة اليومية للجهاز .٥- له المام بقوة تحمل الجهاز والحبال المستعملة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٨٧- مشغل الحباطة ذات كيس او كيسين .١- يقوم بنصب وتثبيت الخباطة في الموقع المطلوب ويقوم بتشغيلها .٢- يتاكد من وجود الوقود والزيت الكافي ويتاكد من صلاحيتها للعمل ويهئ الوقود الاحتياجطي اللازم لاستمرارية العمل .٣- يفرغ الماء اللازم للخلط ويفرغ الخلطة بعد التاكد من اتمام عملية الخلط بشكل صحيح .٤- يقوم بالادامة اليومية للخلاطة .يحدد اجره الشهري بين ٤٠-٦٠ دينار٨٨- مشغل ميكانيك للكسارات .٨٨-١- مشغل درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .٤- يجيد تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .٥- يجيد ادامة المكائن وتصليخ العطب .٦- ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٧- له القدرة على قراءة الخرائط الفنية .٨- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٩- له المام بالنظامين المتري والانكليزي .١٠- له المام بقيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٨٨-٢- مشغل درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .٢- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .٣- يستطيع تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .٤- له معرفة بادامة المكائن وتصليح العطب .٥- له القدرة على ادارة العمل .٦- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .٧- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٧٥ دينارسواق المكائن الانتاجية في قطاع التشييد .٨٩- سائق ترنبول .٨٩-١- سائق ترنبول درجة اولي :١- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في المعمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٢- له القدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة وادامتها .٣- له المام تام بانتاجية المكائن وعلى اختلاف انواعها العاملة في الطرق .٤- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد القراءة والكتابة .٦- يجيد سياقة الترنبول اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٧٠ دينار٨٩-٢- سائق ترنبول درجة ثانية .١- له القدرة علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٢- له القدرة علىقيادة ماكنتين ثقيلتين اضافة الى الترنبول وادامتها .٣- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع قيادتها .٤- ان يكون حاصلا علىاجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد قيادة الترنبول اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١١٠ دينار٩٠- سائق بلدوزر .٩٠-١- سائق بلدوزر درجة اولي :١- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل لصورة جيدة .٢- له القدرة علىقيادة المكائن الثقيلة وادامتها .٣- له المام تام بانتاجية المكائن وخاصة ماكنته .٤- ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد القراءة والكتابة .٦- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينار٩٠-٢- سائق بلدوزر درجة ثانية :١- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٢- له القدرة على قيادة ماكنتين اضافة الى البلدوزر وادامتها .٣- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع سيافتها .٤- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٠٠ دينارالمادة ملحق ق ٤٩١- سائق كريدر .٩١-١- سائق كريدر درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة وكذلك معرفة الارقام الانكليزية .٢- ان يكون قادرا على ادارة وتوجيه العمال المساعدين .٣- له القابلية على معرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة جدا .٤- انيكون قادرا على قيادة الكريدر بشكل جيد مع سياقة مكائن ثقيلة اخرى .٥- له المام تام بادامة ماكنته والمكائن التي يستطيع سياقتها .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٥٠ دينار٩١-٢- سائق كريدر درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- له القدرة على توجيه العمال المساعدين وادارتهم .٣- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٤- ان يكون قادرا على قيادة الكريدر بصورة جيدة .٥- له المام تام بادامة ماكنته .٦- له المام تام بانتاجية ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٩٢- سائق شفل .٩٢-١- سائق شفل درجة اولي :١- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارة انتاجية .٢- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات .٣- يقوم بحفر ونقل الاتربة والصخور والرمل والحصى وانقاض المباني وغيرها وتعبيئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر .٤- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة بالاتربة والمواد الاخرى . يرقع المجرفة الى الاعلى ويحرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الموضع المطلوب .٥- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة ويملاها بالوقود .٦- له المام باعمال الميكانيك البسيطة ويقوم باجراءة التصليحات البسيطة .٧- يجيد القراءة والكتابة .٨- يستطيع قيادة مكائن ثقيلة اخرى لا تقل عن ماكنتين .يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينار٩٢-٢- سائق شفل درجة ثانية .١- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارةانتاجية .٢- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات .٣- يقوم بحفر ونقل الاتربية والصخور الرمل والحسى وانقاض المباني وغيرها وتعبئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر .٤- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة والاتربيةاو المواد الاخرى . يرفع المجرفة الى الاعلى ويجرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الوضع المطلوب .يكرر العملية ويحرك الماكنة الى الامام والخلف والى جميع الجهات حسب متطلبات العمل .٥- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة وبملاها بالوقود .٦- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى اضافة الى ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار٩٣- سائق سكريبر :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .٣- يجيد قيادة السكريبر اجادة تامة .٤- يجيد ادامة ماكنته اجادة تامة .٥- له معرفة تامة بانتاجية ماكنته واية ماكنة اخرى يقودها .٦- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٩٤- سائق حادلة مطاطية ذاتية الحركة .٩٤-١- سائق درجة اولي :١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له المام تام بانتاجية ماكنته .٣- يجيد قيادةالحادلة المطاطية مع حادلات من انواع اخرى .٤- له المام تام بادامة ماكنته .٥- يستطيع قيادة الحادلة المطاطية الهزازة ويمنح مخصصات قدرها ٥ خمسة دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار٩٤-٢- سائق درجة ثانية .١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له معرفة بانتاجية ماكنته .٣- يجيد قيادة الحادلة المطاطية اجادة تامة .٤- له المام تام بادامة ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار٩٥- سائق حادلة ستيل .٩٥-١- سائق حادلة ستيل درجة اولي :١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له المام تام بانتاجية ماكنته وادامتها .٣- يجيد قيادة حادلة الستيل مع حادلات من انواع اخرى .٤- يستطيع قيادة الحادلة الستيل الهزازة ويمنح مخصصات قدرها ٥ خمس دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار٩٥-٢-١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له المام تام بانتاجية ماكنته .٣- يجيد قيادة حادلة الستيل اجادة تامة .٤- .له المام تام بادامة ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار٩٦- سائق دنبر كبير١- يجب ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية .٢- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته وادامتها .٣- له المام تام بانتاجية ماكنته .٤- له معرفة بسيطة باعمال الميكانيك .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-١٠٠ دينار٩٧- سائق فارشة اسفلت درجة اولي :٩٧-١- سائق فارشة اسفلت درجة اولي :١- له خبرة باعمال الاسفلت وممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه .٢- يجب ان تكون لديه السيطرة التامة على قيادة القارشة وبشكل جيد جدا .٣- لديه القابلية علىالمحافظة علىاستقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة .٤- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها .٥- له المام بانتاجية ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١١٠ دينار٩٧-٢- سائق فارشة اسفلت درجة ثانية .١- له معرفة باعمال الاسفلت ولديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه .٢- لديه السيطرة الكافية على قيادة الفارشة وبشكل جيد وادامتها .٣- لديه القابلية على المحافظة على استقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة .٤- له المام بانتاجية ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٨٥ دينار٩٨- سائق حادلة اسفلت .٩٨-١- سائق حادلة اسفلت درجة اولي :١- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه .٢- يجب ان يكون ملما الماما تاما باستعمال الحالدة من هذا النوع لاعمال الاسفلت وخاصة فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل .٣- له المام تام بادامة ماكنته .٤- له المام بقيادة مكائن ثقيلة اخرى لها اعمال مشابهة لاختصاصه .٥- يجيد القراءة والكتابة .٦- حاصل على اجازة سوق سيارة .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٠٠ دينار٩٨-٢- سائق حادلة اسفلت درجة ثانية :١- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه .٢- حاصل على اجازة سوق .٣- له المام بادامة ماكنته .٤- له المام فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٠ دينار٩٩- سائق فارشة كونكريت قطار كونكريتي .٩٩-١- سائق فارشة كونكريت درجة اولي :١- يجيد القرءة والكتابة وله معرفة بارقام اللغة الانكليزية .٢- يجب ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٣- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٤- له المام تام بقيادة ماكنته وكذلك المكائن العائدة للقطار الكونكريتي والمكائن الثقيلة الاخرى التي لها علاقة باختصاصه .٥- له المام تام بادامة القطار الكونكريتي والمكائن التي يقودها .٦- له المام تام تانتاجية ماكنته والمكائن التي يقودها .٧- لديه اجازة سوق .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٣٥ دينار٩٩-٢- سائق فارشة كونكريت درجة ثانية :١- لديه القدرة على ادارة العمل .٢- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٣- له المام بقيادة ماكنته ومعرفة قيادة المكائن التابعة للقطار الكونكريتي وادامتا .٤- له المام تام بانتاجية ماكنته .٥- لديه اجازة سوق .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٠ دينار١٠٠- سائق ماكنة هزازة في القطار الكونكريتي .١٠٠-١- سائق ماكنة هزازة درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .٢- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٣- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته زماكنتين ثقيلتين لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها .٤- لديه المام بانتاجية المكائن التي يقودهايحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٢٠ دينار١٠٠-٢- سائق ماكنة هزازة درجة ثانية :١- له القابلية علىمعرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٢- يجيد قيادة ماكنته وادامتها .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٠ دينار١٠١- سائق ماكنة قطع وصقل الكونكريت في القطار الكونكريتي .١- له معرفة بالمواد المستعملة في العمل وطرق تنفيذ العمل .٢- يجيد تشغيل ماكنته اجادة تامة وكذلك ادامتها .٣- له القابلية على انجاز العمل بنوعية جيدة جدا .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٨٠ دينار١٠٢- سائق رافعة متحركة .١- له المام وممارسة في قيادة السيارة والرافعة وحائز على اجازة سوق .٢- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية .٣- ممارسة لا تقل عن سنة واحد .٤- يستطيع تشغيل الرافعة المثبتة علي عجلات او على سلسلة ويمكن تحريكها بقوة ذاتية في جميع الاتجاهات .٥- يقود الرافعة الى موقع العمل ويشغل المحرك ويعالج عتلات او ازرار السيطرة يدويا لتوجيهها نحو الموضع المطلوب لغرض ربط البضائع والحمولات ورفعها .٦- يستطيع تزييت المقاصل والاجزاء المتحركة في الرافعة وله المام باجزاء التصليحات البسيطة .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١٠٣- سائق رافعة برجية .١- له ممارسة لا تقل عن ستة اشهر بضمنها تدريب فعلي على قيادة الرافعات البرجية .٢- له القابلية على السيطرة والتحكم علىموقع الكيلات الرافعة .٣- يستطيع تشغيل وقيادة رافعة ذات برج معدني دوار يتحركعلىسكة مزودة عند الطرف العلوي بذراع متحرك او ذراع تتحرك علىكوله عربة لاسناد معدات الرفع .٤- يستطيع التاكد من ان الرافعة متوازنة بصورة مناسبة والحبال المعدنية او القابلوات تسير بصورة صحيحة من خلال البكرات .٥- يستطيع تشغيل اجهزة السيطرة الموجودة داخل البرج المعدني ومنها تشغيل العتلات للسيطرة على دوران وحركات البرج او العربة وعلو الذراع ورفع او انزال معدات الرفع .٦- له القابلية على التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة والبرج .٧- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٩- له القابلية على العمل في مناطق عالية .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار١٠٤- سواق الرافعات الكبيرة .١- يقصد بالرافعات التي تتجاوز حمولتها ٤٠ اربعون طنا .٢- يشترط ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في قيادة الرافعات الاقل حملا .٣- تنطبق عليه جميع مواصفات سائق الرافعة الاعتيادية .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٥ دينار١٠٥- سائق كرافة ثابتة .١- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ستة اشهر .٢- يستطيع تشغيل ماكنةالكري التي تدار بالقوة الكهربائية او الميكانيكية لرفع الرمل والحصى عن المخازن المعينة لذلك .٣- يثبت الكرافة او الكراكة في الموضع المطلوب باستعمال ازرار كهربائية ويتاكد من صلاحيةعمل السلاسل المربوطة بالكرافة .٤- له القابلية والذهنية لتقدير مستوى انزال الكرافة على الحصى والرمل ويحرك الكرافة باستعمال ازرار كهربائية او ميكانيكية للحصول على عمق معين .٥- يراقب جهاز اسيطرة ويشرف عل حسن اشتغاله .٦- يجري بعض الاصلاحات الثانوية .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١٠٦- سائق رافعة شوكية .١- القابلية على اتباع تعليمات شفوية وحاص على اجازة سوق سيارة مركبات .٢- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .٣- يستطيع قيادة الرافعة المجهزة برصيف الشحن التي تستعمل للرفع وانزال المواج او الصناديق والطابوق بقحص السلاسل وبقية اجهزة الرفع ويستطيع ادارتها بيديه وقديمه حسب متطلبات العمل ويعالج عتلات الرافعة للتحكم في السرعة حسب الرتفاع والحمولة والتحكم في رفع المواد وانزالها يصورة جيدة في مواضعها المطلوبة .٤- يستطيع فحص الماكنة والوقود والزيوت والماء ويتاكد من وجود الكفاية وينظف الرافعة من الغبار والدهونات .٥- يستطيع تبديل اطارات الرافعة واجراء التصليحات البسيطة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار١٠٧- سواق اجهزة ذي الركائز .١- يجيد اجادة تامة قيادة وتشفيل جهاز واحد من اجهزة الركائز على الاقل .٢- بالنسبة للاجهزة المحمولة على الرافعات يشترط المعرفة التامة بقيادةالرافعة وتوفر الشروط المطلوبة لقيادتها .٣- المعرفة التامة بواجبات اي جزء من اجزاء الجهاز ومعرفة الصيانة الاسبوعية والدهونات المستعملة .٤- معرفة تركيب الجهاز او فتحة او نقله .٥- بالنسبة للاجهزة المحمولة على سيارات يشترط الحصول على اجازة سوق سيارة .٦- يصنف هؤلاء السواق كما يلي :٦-١- سواق الاجهزة التي لا يتجاوز ارتفاعها ٦٠ قدما او ٢٠ مترا وهم يمثلون الحد الادنى .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار٦-٢- سواق الاجهزة التي يبلغ ارتفاعها بين ٦٠-٨٠ قدما .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١١٠ دينار .٦-٣- سواق الاجهزة التي يزيد ارتفاعها على ٨٠ قدما .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٢٠ دينار١٠٨- عامل فني مساحة .١- يستطيع القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .٢- له معرفة باسماء واشكال الالات والعدد الفنية المستعملة في المساحة وبعض الاصطلاحات الخاصة ذات العلاقة بعمله .٣- يستطيع نصب الاجهزة وتركيبها وفتحها كالة التسوية والة قياس الزاوية .٤- ينفذ التوجيهات حسب الرشادات التي تصدر له من الشخص الذي يقوم بالقراءة من خلال الاجهزة الفنية .٥- يمسك المسطرة بشكل جيد وصحيح بصورة شاقولية .٦- يستطيع وضع العلامات على المناطق التي يتم وزنها او قياس الزاوية لها وغيرها من امور المساحة وحسب التوجيهات التي تصدر اليه .٧- لديه القدرة على التطور المهني .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٥ دينار١٠٩- عامل نقل .١- لديه القدرة الجسدية على التحمل ورفع ونقل المواد وتصنيفها حسب الارشادات .٢- يستطيع خزن المواد في مواقعها المعينة بموجب توجيهات تصدر اليه .٣- يستطيع استخدام بعض العدد الميكانيكية في نقل المواج ورفعها وحسب التوجيهات عربات نقل صغيرة ذات رافعة هايدروليكية .٤- يفضل ان يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٥ دينار١١٠- عامل الحفر والتسوية .١- يجيد القراءة والكتابة,٢- يجيد قراءة واستعمال المقياس واستخدام الشاقول والكبان والتسوية على الخيط .٣- يتمكن من تسوية وتدرج وتسريح الحفر وتهياتها لصب الكونكريت .٤- يتمكن من حفر ٣ امتار مكعبةفي يوم العمل .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار١١١- مدرب .١- يجب ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في المهنة الت يدرب الاخرين عليها .٢- لا تقل ممارسته عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه .٣- يفضل ان يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام وبعض المصطلحات الانكليزية التي لها علاقة باختصاصه .٤- يستطيع ادارة وتوجيه المتدربين من مختلف الاعمار .٥- له القدرة والقابلية على ايصال المعلوما النظرية الى ذهن المتدرب .٦- يقوم باجراء التمارين والاعمال الضرورية العملية بنفسه مع شرح العمل للمتدربين عند بدء التدريب وفق المنهاج المقرر .٧- يتقبل التطور المهني في مجال اختصاصه بسرعة ويستطيع نقله بدوره للمتدربين .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٩- يفضل ان يجيد مهنة اخرى او اكثر ويستطيع تدريب الاخرين عليها .١٠- ينفذ التوجيهات التي تصدر اليه من رؤوسائه بكل دقة .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٣٠ دينار١١٢- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت .١١٢-١- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة اولي :١- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن سنتين .٢- يجيد القراءة والكتابة ويحسن قراءة الارقام الانكليزية .٣- يجيد قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة .٤- يجيد اختيار المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها .٥- يجيد تشغيل الماكنة باستعمال عدة اسلاك او ضفائر ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجهة من قبل رئيسه المباشر .٦- له المام بالاعمال الميكانيكية البسيطة .٧- يستطيع صيانة ماكنته في حالة حصول عطب او خلل بسيط .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٠٠ دينار١١٢-٢- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة ثانية :١- له تدريب عملي لا يقل عن سنة واحدة .٢- يجيد القراءة والكتابةويستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- يستطيع قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة .٤- يستطيع فرز المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها .٥- يجيد تشغيل الماكنةباستعمال سلك واحد فقط ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجبة اليه من قبل رئيسه المباشر .٦- له المام بقواد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار١١٣- مشغل ماكنة انتاج انابيب معدنية لاعمال اكونكريت مسبق الجهد .١- له ممارسة وتدريب لا تقل عن سنة واحدة .٢- يستطيع تشغيل الماكنة ويتاكد من صلاحيتها للعمل .٣- يقوم بضبط المؤشرات الخاصة بالماكنة لغرض تحديد قطر الانبوب المراد انتاجه وقطعه حسب الاطوال المطلوبة .٤- يستطيع فرز المواد المطلوبة للعمل وحسب توجيهات مسؤولية المباشر .٥- له المام في بعض الاعمال الميكانيكية .٦- يراقب حسن سير عمل الماكنة ويستطيع تصليح العطلات البسيطة ويقوم باعمال الادامة الخاصة بها .٧- يجيد القراءة والكتابة ويستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٨- يجيد قراءة المقاييس والمعدات الخاصة بالماكنة .٩- يجيد قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار١١٤- سائق رافعة جسرية .١- له المام وممارسة في قيادة الرافعة لا تقل عن ستة اشهر .٢- يجيد قراءةالارقام العربية والانكليزية .٣- يجيد قيادة الرافعة التي تتحرك علىسكة والسيطرة على جميع عتلات الرفع والزرار الخاصة بحركة العتلات .٤- يجيد عملية الرفع والتنزيل بواسطة الضغط على الازرار المختلفة ويتاكج من صلاحية الحبال المعدنية او القابلوات .٥- يستطيع التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة .٦- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة .٧- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٦٥ دينار١١٥- عامل حفر لاعمال فحوصات التربة .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع صيانة اجهزة ومعدات الحفر يوميا .٣- له ممارسة عملية لا تقل عن سنتين من اعمال تحريات التربة المومقية .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٠ دينار١١٦- عام فحص تربة .١- له ممارسة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال تحريات التربة المومفية .٢- يستطيع القراءة والكتابة .٣- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في الاعمال المختلفة واستخدام المعدات الخاصة لذلك .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١١٧- حفار ميكانيكي .١١٧-١-حفار ميكانيكي درجة اولي :١- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل وصيانة مكائن ومعدات الحفر لمدة لا تقل عن عشر سنوات .٢- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية .٣- له المام كاف بوسائل الحفر المختلفة .٤- حاصلا على اجازة سوق عمومية .٥- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة باعمال الحفر تؤهله لممارسة اعمال وصيانة وتشغيل مكائن الحفر المختلفة ووصف نماذج التربة المستخرجة من طبقات التربة بانواعها .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينار١١٧-٢- حفار ميكانيكي درجة ثانية .١- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل مكائن ومعدات الحفر المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .٢- يستطيع القراءة والكتابة .٣- له المام كافي بوسائل الحفر المختلفة .٤- يستطيع تشغيل مكائن الحفر المختلفة واستعمالها وصيانتها .٥- ان يكون قد اجتاز دورة تدريبية بنجاح خاصة باعمال الحفر المختلفة والتي تؤهله للقيام باعماله على الوجه الاكمل .٦- ان يكون حاصلا على اجازة سوق عمومية .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٥ دينار١١٨- عامل فحوصات مختبرية .١١٨-١- عامل فحوصات درجة اولي :١- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الابتدائية .٢- ان يكون قد اجتاز بتجاح دورة تدريبية خاصة .٣- له ممارسة في اعمال الفحوصات المختبرية والحقلية لمجة لا تقل عن خمس سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١١٨-٢- عامل فحوصات درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .٢- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بعمال فحوصات المواد الانشائية .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٠ دينارالهوامش(١)- تستبدل الكلمة (العمل)، محل كلمة (العمال) الواردة في صدر مادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-(٢)- يستبدل الرقم (٧٥ دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (١) من مادة ٥ من القانون، ويحل محله الرقم (٧٤ دينارا) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :- (٣)- تحل عبارة (ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني) محل عبارة (ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائيه) الوارده في البند ج من الفقرة ٢ للمادة ٦ بموجب الماده الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٨١:النص القديم للفقرة ج:ج- ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية – عضوا ....
قانون رقم (21) لسنة 2007 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
قانون رقم (21) لسنة 2007 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤١ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧اصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما يأتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( ٧١ ) لسنة ١٩٨٧.المادة ٢يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢٠٩ ) في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (22) لسنة 1998 (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) | 2
قانون رقم (22) لسنة 1998 (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١)التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٣) بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٨ ماصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ ٣٩ لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما ياتي :المادة التسعونأ ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.ب ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.جـ ــ يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مبالغ التامينات التي تدفع من اصحاب العمل عند طعنهم بقرارات المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي امام مجلس ادارة الصندوق وعلى قرار الاخير امام محاكم العمل المختصة ضئيلة جدًا ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاسعار السائدة . ومن اجل اعادة النظر بمبالغ هذه التامينات بما يؤدي الى زيادتها.شرع هذا القانون ....
قانون رقم (77) لسنة 2012 التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 | 8
قانون رقم (77) لسنة 2012 التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (٥) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما يأتي :-المادة –٥– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.المادة ٢يلغى نص البند ثانيا من المادة (٦) من القانون ويحل محله ماياتي :ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.المادة ٣أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له :وـ دائرة التشغيل والقروض.ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون ويحل محله ماياتي :د ـ دائرة التدريب المهني .المادة ٤يلغى البند (ثانياً) من المادة (٣) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ماياتي:-ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.المادة ٥يلغى البند (ثانياً) من المادة (٢٧) من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦.المادة ٦يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطهما بموجوداتهما وحقوقهما والتزامتهما وموظفيهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ٧أولاً : يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (١٥٠) ألف دينار شهرياً.ثانياً : تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار اليها في الفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية. شرع هذا القانون...
قانون رقم 14 لسنة 2023 ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 ) | 6
قانون رقم 14 لسنة 2023 ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 ) | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ )التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٠-٠٧-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٨٤ | عدد الصفحات: ٣استنادابناءً من ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند(ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قـــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي :ـالمادة ١يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (١) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ ويحل محلهما ما يأتي :ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ١- مبلغ القرض (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع .٢- مبلغ القرض (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٢) عاملين مع رب العمل في المشروع .٣- مبلغ القرض (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٣) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع .٤- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .المادة ٢تعديل المادة -٣- البند أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .المادة ٣يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة-٦- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام :١- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .٢- وزارة المالية .٣- وزارة التخطيط .٤- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية .٥- وزارة التجارة .٦- وزارة الزراعة .٧- وزارة الشباب والرياضة .ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة .ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .المادة ٤تعديل المادة -٩- البند عاشراً (أ) :مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .المادة ٥يضاف ما يأتي إلى المادة (١٥) من القانون وتكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها وتعديل البند (أولا) من المادة (١٥) ويقرأ كالآتي :المادة -١٥- أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض .ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير .رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (١٠%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة .خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم وإسناد رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ومنع مخالفة القانون والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، وسرعة استرداد الإقساط المستحقة لغرض شمول إعداد جديدة من المقترضين بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص .شرع هذا القانون...
قانون رقم 15 لسنة 1991 التعديل الاول لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 | 3
قانون رقم 15 لسنة 1991 التعديل الاول لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩١ التعديل الاول لقانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٩٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون: قانون التعديل الاول لقانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل ١٩٨٧/٧١، رقمه ١٧ لنسة ٢٠٠٠استنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٩) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٩١اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى البند (اولا) من المادة (٤٦) من قانون العمل ذي الرقم (٧١) لسنة ١٩٨٧، ويحل محله ما ياتي :اولا : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتالف من :ا مدير عام دائرة العمل والضمانالاجتماعي رئيساب ممثل عن وزارة التخطيط عضواج ممثل عن الاتحاد العام لنقاباتالعمال عضواد ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواهـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاصبتخطيط الاجور بجوانبه المختلفةيختارهما وزير العمل والشؤونالاجتماعيةالمادة ٢تحل عبارة (دائرة العمل والضمان الاجتماعي) محل عبارات (دائرة العمل) و(دائرة التدريب المهني) و(دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) اينما وردت في القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةللتغير الحاصل في الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية و وزارة التخطيط بعد صدور قانون العمل ذي الرقم (٧١) لسنة ١٩٨٧ ولجعل تسميات الدوائر الواردة في القانون منسجمة مع هذا التغيير .فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 103 لسنة 1986هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية | 25
قانون رقم 103 لسنة 1986هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية | 25
عنوان التشريع: قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥التصنيف اشغال عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ٢٧-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٥٠٥ ) والمؤرخ في ٢٨-١٢-١٩٨٥ .الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١اولا - تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية تكون بغداد المقر الرئيسي لها وترتبط بوزير الاسكان والتعمير.ثانيا - للهيئة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.المادة ٢تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.المادة ٣اولا - يكون راسمال الهيئة ٢٠ عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة ٢٥. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا.ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة راسمال الهيئة عند الاقتضاء.المادة ٤تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.الفصل الثانيالهيئة العامة ومجلس الادارةالمادة ٥تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.المادة ٦تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي :اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها.ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.ج – الحسابات الختامية للهيئة.المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة.ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.المادة ٧اولا - تجتمع الهيئة العامة للعاملين مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيس الهيئة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – ا – ينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الهيئة.ب – اذا زاد عدد العاملين في الهيئة على ٣٠٠ ثلاثمائة فينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للعاملين باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت فيه الرئيس.المادة ٨يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من :اولا - رئيس الهيئة – رئيسا.ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا.ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء.رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.المادة ٩يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الهيئة.رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه.خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الهيئة.سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة.ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة.حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء.ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشانها.ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.المادة ١٠اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء.ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.المادة ١١اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة المكتب الخاص فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.المادة ١٢للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.الفصل الثالثالتشكيلات الادارية وقواعد الخدمةالمادة ١٣اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.ثانيا – يكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الهيئة.المادة ١٤تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الهيئة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يلي : -اولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان.ثانيا – تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٨ في ١٤-٧-١٩٨٠ وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة.رابعا – يستخدم العمال المؤقتون بعقود خاصة ، وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.المادة ١٥تستثنى الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة باعمال والموظفين بمن فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.الفصل الرابعتوزيع الارباحالمادة ١٦الربح الصافي للهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.المادة ١٧اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : -ا – تستقطع نسبة ٢٥. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع.ب - تخصص نسبة ٢٠./. ايرادا للخزينة العامة.ج - تخصص نسبة ٢٠./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د – تخصص نسبة ٢٥./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم.هـ - تخصص نسبة ٨./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة.و – تخصص نسبة ٢./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : -ا - تخصص نسبة ٢٠./. ايرادا للخزينة العامة.ب - تخصص نسبة ٣٥./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.ج – تخصص نسبة ٣٥./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهمد - تخصص نسبة ٨./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة.هـ– تخصص نسبة ٢./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.المادة ١٨اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : -اولا – لا يسمح بتنزيل اكثر من ٥٠./. من الربح الصافي في كل سنة.ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للبندين اولا و ثانيا من المادة ١٧ من هذا القانونالفصل الخامساحكام عامةالمادة ١٩تعفى الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.المادة ٢٠يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.المادة ٢١تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .(١)المادة ٢٢تعد الهيئة موازنتها السنوية، وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة التاسعة من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٨٥ .(٢)المادة ٢٣تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٢٤للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٥يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض ضمان تنفيذ المشاريع الانشائية بسرعة وبكفاءة عالية واقتصادية ومن اجل الاستفادة من طاقات القوى العاملة واستخدامها بشكل امثل والقضاء على مظاهر الاستغلال والاحتكار ولتحقيق فرص عادلة تكافىء القائمين بشرف هذا الواجب الوطني مكافاة اجتماعية لائقة مما يشجع ويدفع بالامكانات والكفاءات والمؤهلات الوطنية الى تلافي التقصير والتاخير في مجال الاعمال الانشائية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم ٢١ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٧٢٣ صادر بتاريخ ٠٩-٠٩-١٩٨٦ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:يكون للهيئة نظام مالي ومحاسبي خاص لا يتقيد بالقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في دوائر الدولة يعده مجلس الادارة ويصادق عليه الوزير وتراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية ضمن الموازنة العامة للدولة.(٢)_ الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم ٢١ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٧٢٣ صادر بتاريخ ٠٩-٠٩-١٩٨٦ واستبدلت بالنص الاتي: النص القديم للمادة: تعد الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وتعرض على الوزير قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية للمصادقة عليها....
قانون رقم 197 لسنة 1980 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
قانون رقم 197 لسنة 1980 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 197سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00مادة 1تعدل الفقرة (6) من مادة 3 والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتكون كما يلي:6 – تستحق الموظفة إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها إثنان وسبعون يومًا براتب تام على أن تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والوضع.مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 | 2
قانون رقم 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 | 2
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة –١ - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :١- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 1809 لسنة 1980 تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف عند احتساب الخدمة قبل تأميمها | 1
قانون رقم 1809 لسنة 1980 تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف عند احتساب الخدمة قبل تأميمها | 1
تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف عند احتساب الخدمة قبل تأميمهاعنوان التشريع: تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف عند احتساب الخدمة قبل تأميمهاالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1809سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1980 ما يلي: –1 – يلغى قرار مجلس الإنضباط العام المرقم 395/78 في 11/9/1978.2 – تراعى أحكام الفقرة (هـ) من مادة 4 من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها عند إحتساب الخدمة المقضية في المصارف قبل تأميمها وغفًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 13/5/1976.3 – لا يعمل بأي نص أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 29 لسنة 2008 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل | 2
قانون رقم 29 لسنة 2008 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل | 2
تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 29تاريخ التشريع 2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4084 | تاريخ:25/08/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2008إصدار القانون الآتي:تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعالمادة 1ُتلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلها ما يأتي :1) ُيمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد , رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته .2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازه أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك :أ- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة .ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها .ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) .د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) منالقانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية .المادة 2ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لما تعرضت له شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي من ظلم وحيف بسبب سياسات النظام السابق الاستبدادية وقد أدى ذلك لإعدامهم أو فقدان حياتهم , مما أدى إلى حرمان ذويهم من العيش الكريم بسبب فقدهم معيلهم . فيما حان موعد إنصافهم بعد قيام دولة القانون , بيد أن صرف رواتبهم المتراكمة لذويهم من المستحقين قانونياً , اعتمد أسعار الصرف للدينار العراقي وقت ممارستهم الخدمة وعلى أساس راتبهم الأسمي الذي يعد بخساً لحقوقهم لارتفاع الرواتب المطرد وتغير سعر الصرف وصدور سلالم للرواتب الجديدة , لذا تقرر إعتماد معيار واقعي لاحتساب المتراكم من الرواتب وصرفها على نحو ما يطرأ في سلم الرواتب الساري وقت صرف ذلك المتراكم . ُشــرع هـذا القانــون ....
قانون رقم 78 لسنة 1978تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
قانون رقم 78 لسنة 1978تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٩٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٦) بتاريخ ٢٩-٤-١٩٧٨ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (١ - ا) من المادة (الخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠، وتحل محلها كلمة (سنتين).المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 17 لسنة 1995 تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994 | 4
قانون رقم 17 لسنة 1995 تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994 | 4
عنوان التشريع: تعديل قانون هيئة التخطيط ٢٤ لسنة ١٩٩٤التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٢ ) بتاريخ ٢١-٩-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة (٢) من قانون هيئة التخطيط ذي الرقم (٢٤) لسنة ١٩٩٤ويحل محله ما ياتي:المادة -٢-اولا- تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.ثانيا- يكون رئيس هيئة التخطيط بدرجة وزير.المادة ٢تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (٣) والبند (اولا) من المادة (٥) من القانون:المادة ٣يلغى نص المادة (٧) من القانون، ويحل محله ما ياتي:المادة -٧-لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية ان تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية ولكي يكون رئيسها بدرجة وزير واعطائه صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام قانون هيئة التخطيط ذي الرقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٤ .فقد شرع هذا القانون...
قانون (١١) لسنة 1999 العجز الصحي للموظفين | 15
قانون (١١) لسنة 1999 العجز الصحي للموظفين | 15
عنوان التشريع: قانون (١١) العجز الصحي للموظفينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٤-٠٥-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،اصدرنا القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :اولا – المرض :الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية .ثانيا – اصابة العمل :اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية .ثالثا – الحادث :هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التاثير المباشر على الجسم .رابعا – العجز :نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض .خامسا – العطل :نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل .سادسا – اللجنة الطبية :اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون .سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية :اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .المادة ٢اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها ٣ ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية .ثانيا – عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن ١٥ خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .المادة ٣للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الاحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .المادة ٤للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشان باتا .المادة ٥اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على ٦ ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون .ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية .ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .المادة ٦ملغاة(١)المادة ٧ملغاة(٢)المادة ٨ملغاة(٣)المادة ٩اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية .ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .المادة ١٠تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .المادة ١١لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافاة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين :اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه .ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التاثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطا جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .المادة ١٢لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل هذا القانون .المادة ١٣اولا – يلغى الفصل السابع تقاعد العجز من قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ وتلغى الفقرتان ٣ و٤ من المادة ٣١ من القانون المذكور .ثانيا – يلغى نظام العجز المرقم بـ ٤ لسنة ١٩٤١ .المادة ١٤يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ايار سنة ١٩٩٩م .صدام حسينرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع مبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز المجيدة في الميدان الاجتماعي وسعيها لتامين الحياة الكريمة للمواطنين والعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين من الذين يعانون من حالات خاصة لا تغطيها القوانين السائدة واكمالا للقوانين والاجراءات الاخرى التي سبق اقرارها واعتمادها لمعالجة هذه الحالات، ولاجل وضع احكام قانونية للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان مرضه من الامراض المستعصية او الخبيثة يضمن حقوقه في الاجازة الطويلة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع حقوقه عند اصابته اثناء العمل او من جرائه سواء باحالته على التقاعد ام منحه المكافاة .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديم للمادةاولا – اذا انتهت اصابة العمل الى عطل بنسبة ٦٥% خمس وستين من المئة فاكثر واحيل الموظف بسببها على التقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني فيخصص له راتب تقاعد الاصابة على اساس ما ياتي :ا - يتم ابلاغ خدمته التقاعدية الى ١٥ خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب - يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام قانون التقاعد المدني نسبة ٣٥% خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة اذا كانت نسبة العطل ١٠٠% مئة من المئة اما اذا كانت نسبة العطل ٦٥% خمسا وستين من المئة واقل من ١٠٠% مئة من المئة فيضاف الى راتبه حاصل ضرب نسبة العطل × ٣٥% خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه مع الاضافة في كلتا الحالتين وان تجاوز مجموع ما يتقاضاه من راتب واضافة الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر قانونا .ج - لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي مع الاضافة المنصوص عليها في الفقرة اولا / ب من هذه المادة عن نسبة ٨٠% ثمانين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة عند احالته على التقاعد ولا يشمل ذلك المخصصات العائلية .د - اذا انتهت اصابة العمل الى وفاة الموظف خصص لعياله راتب تقاعدي يحتسب وفق الاسس التي يحدد بموجبها راتب الموظف المصاب بعطل نسبته ١٠٠% مئة من المئة على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن ٩٠% تسعين من المئة من اخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة عند احالته على التقاعد مع مراعاة احكام الفصل الثامن تقاعد العائلة المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .ثانيا – اذا اعتبر الموظف شهيدا بموجب قانون التقاعد المدني فيخصص لعياله راتب تقاعدي وفق احكام البند اولا من هذه المادة على ان تكون نسبة الاضافة ٥٠% خمسين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة بدلا من النسبة المذكورة في الفقرة اولا / ب من هذه المادة وان لا يقل راتبه التقاعدي مع الاضافة المذكورة عن الراتب الذي كان يتقاضاه في الخدمة عند استشهاده، مع مراعاة احكام الفصل الثامن تقاعد العائلة المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .(٢)- الغيت المادة ٧ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماذا ادت اصابة العمل الى عطل تقل نسبته عن ٦٥% خمس وستين من المئة فيمنح مكافاة تعويضية على اساس نسبة عطله مضروبا بمبلغ اجمالي يساوي راتبه الشهري عند الاصابة عن ٤ اربع سنوات .(٣)- الغيت المادة ٨ بموجبالمادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماذا تكررت اصابة الموظف فيتبع ما ياتي :اولا – اذا كانت نسبة العطل في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عطله السابقة لا تبلغ ٦٥% خمسا وستين من المئة من العط الكامل فيمنح مكافاة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابته الاخيرة وفق احكام المادة ٧ من هذا القانون .ثانيا – اذا كانت نسبة العطل في الاصابة الاخيرة مضافة الى نسبة العطل في الاصابة السابقة قد بلغت ٦٥% خمسا وستين من المئة فاكثر فيمنح راتب تقاعد الاصابة على اساس مجموع نسب العطل الذي اصابه وفق احكام البند اولا من المادة ٦ من هذا القانون دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافات تعويضية عن اصاباته السابقة ....
قانون (٥٥)لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974 /148 | 17
قانون (٥٥)لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974 /148 | 17
عنوان التشريع: قانون (٥٥)التعديل الثالث لقانون الطيران المدني ١٩٧٤/١٤٨التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٦٢) بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠ م .اصدار القانون الآتي :-المادة ١يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما ياتي:٤ - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .المادة ٢يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .المادة ٣تلغى المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من القانون .المادة ٤يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة الخامسة والعشرون بعد المئة:تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية:١ - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى .٢ - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .٣ - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه .٤-البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .المادة ٥يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة السادسة والعشرون بعد المئة:على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .المادة ٦يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والعشرون بعد المئة:على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .المادة ٧يلغى نص الفقرة (١) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محله ما ياتي:١ - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .المادة ٨يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي:( اجور الطيران)المادة ٩يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:١ - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم:ا - (٢٥٠) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق .ب - (٥٠٠) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .٢ - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ١٠يلغى نص صدر المادة السادسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .المادة ١١يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والثلاثون بعد المئة:١ - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة .٢ - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .المادة ١٢يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة:١ - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون .٢ - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .٣ - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك .ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك .٤ - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .المادة ١٣يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والتسعون بعد المئة:١ - للمنشاة العامة للطيران المدني:ا - فرض غرامة لا تتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي .ب - فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة .٢ - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (١) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .المادة ١٤يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم:المادة ١٥يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار كل من:المادة ١٦١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤) في ٩-١-١٩٩١ .٢ - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (٣٣) لسنة ١٩٧٥ .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لألغاء المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٢٣) في ٢-٣-١٩٨٧ وبغية الغاء المجلس الاعلى للطيران المدني واحلال سلطات الطيران المدني محله في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته القانونية ، ولغرض تعديل الاجور المقررة لقاء الخدمات التي تقدمها المطارات العراقية بما يتلائم مع ما يماثلها في المطارات العربية والاجنبية ، وفرض عقوبات ملائمة على المخالفات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني المرقم بـ ( ١٤٨) لسنة ١٩٧٤ بما يتناسب واهميتها ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (1) لسنة 1985 | 4
قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (1) لسنة 1985 | 4
عنوان التشريع: قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (١) لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢١) بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : اولا الاستنساخ ويشمل : ا القيود .ب المخططات .جـ تصوير المستندات .ثانيا التنقيب والاحصاء .ثالثا الاستشهادات .رابعا الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء .خامسا المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ا اطلس مناخ العراق .ب تقرير المناخ الشهري .جـ تقرير المناخ السنوي .د نشرة احصائية .هـ خارطة توزيع الامطار .و النشرة الزراعية الشهرية .سادسا نصب محطة رصد جوي .سابعا التدريب ويشمل :ا دورة التنبؤ الجوي .ب دورة الرصد الاساسية .جـ دورات تخصصية اخرى .ثامنا اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة .تاسعا اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصةالمادة ٢اولا تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون .ا الهيئات والمنظمات العالمية .ب جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .جـ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية .ثانيا تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون :ا طلبة المراحل الدراسية كافة .ب الباحثون في المؤسسات العلمية .جـ المكتبات العامة .المادة ٣يلغى قانون اجور واثمان الانواء رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٢ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةحيث أن الأجور والأثمان الواردة في القانون رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٢ التي تستوفى عن الخدمات والمبيعات التي تقوم بها الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية لم تعد تتناسب مع التكاليف والجهود التي تبذل في إعدادها وتهيئتها .ولغرض توفير المرونة اللازمة في تحديد الأثمان والأجور بأوقاتها وفق تعليمات يصدرها وزير النقل والمواصلات .فقد شرع هذا القانون ....
قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (106) لسنة 1974 | 7
قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (106) لسنة 1974 | 7
عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (١٠٦) لسنة ١٩٧٤التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٣٧استنادقرار رقم ٨٥٩باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النفط والمعادنقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ ٨ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٢ ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانونالمادة ٢تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة ٧١ المعدلة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ ١-٦-١٩٧٢ وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجدالمادة ٣تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منهالمادة ٤اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدةالمادة ٥يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعديةالمادة ٦تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامهالمادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٨ في ١٨- ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةتمشيا مع اهداف الثورة ورغبة في تشجيع موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية على العمل والاندفاع في الخدمة العامة ولضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم في احتساب خدماتهم في شركة نفط العراق المؤممة عملياتها السابقة على التاميم في ١ – ٦ – ١٩٧٢ خدمة تقاعديةلذا فقد شرع هذا القانون...