عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١)
التصنيف ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٣) بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٨ م
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ ٣٩ لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما ياتي :
المادة التسعون
أ ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.
ب ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.
جـ ــ يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان مبالغ التامينات التي تدفع من اصحاب العمل عند طعنهم بقرارات المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي امام مجلس ادارة الصندوق وعلى قرار الاخير امام محاكم العمل المختصة ضئيلة جدًا ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاسعار السائدة . ومن اجل اعادة النظر بمبالغ هذه التامينات بما يؤدي الى زيادتها.
شرع هذا القانون .