قانون رقم 103 لسنة 1986هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية | 25

عنوان التشريع: قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥

التصنيف اشغال عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٣

تاريخ التشريع    ٢٧-٠١-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

 قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٥٠٥ ) والمؤرخ في ٢٨-١٢-١٩٨٥ .

الفصل الاول

التاسيس والاهداف

المادة ١

اولا - تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية تكون بغداد المقر الرئيسي لها وترتبط بوزير الاسكان والتعمير.

ثانيا - للهيئة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.

المادة ٢

تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.

المادة ٣

اولا - يكون راسمال الهيئة ٢٠ عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة ٢٥. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا.

ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة راسمال الهيئة عند الاقتضاء.

المادة ٤

تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.

الفصل الثاني

الهيئة العامة ومجلس الادارة

المادة ٥

تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.

المادة ٦

تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي :

اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها.

ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.

ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.

ج – الحسابات الختامية للهيئة.

المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات.

هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.

المادة ٧

اولا - تجتمع الهيئة العامة للعاملين مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيس الهيئة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة.

ثانيا – ا – ينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الهيئة.

ب – اذا زاد عدد العاملين في الهيئة على ٣٠٠ ثلاثمائة فينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.

ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للعاملين باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة ٨

يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من :

اولا - رئيس الهيئة – رئيسا.

ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا.

ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء.

رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.

المادة ٩

يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -

اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.

ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.

ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الهيئة.

رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه.

خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الهيئة.

سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة.

ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.

تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.

عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة.

حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء.

ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشانها.

ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.

المادة ١٠

اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.

ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء.

ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.

المادة ١١

اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.

ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة المكتب الخاص فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.

المادة ١٢

للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

الفصل الثالث

التشكيلات الادارية وقواعد الخدمة

المادة ١٣

اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.

ثانيا – يكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الهيئة.

المادة ١٤

تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الهيئة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يلي : -

اولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان.

ثانيا – تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في  قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٨ في ١٤-٧-١٩٨٠ وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة.

رابعا – يستخدم العمال المؤقتون بعقود خاصة ، وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.

المادة ١٥

تستثنى الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة باعمال والموظفين بمن فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.

الفصل الرابع

توزيع الارباح

المادة ١٦

الربح الصافي للهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.

المادة ١٧

اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : -

ا – تستقطع نسبة ٢٥. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع.

ب - تخصص نسبة ٢٠./. ايرادا للخزينة العامة.

ج - تخصص نسبة ٢٠./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.

د – تخصص نسبة ٢٥./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم.

هـ - تخصص نسبة ٨./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة.

و – تخصص نسبة ٢./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.

ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : -

ا - تخصص نسبة ٢٠./. ايرادا للخزينة العامة.

ب - تخصص نسبة ٣٥./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.

ج – تخصص نسبة ٣٥./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم

د - تخصص نسبة ٨./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة.

هـ– تخصص نسبة ٢./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.

المادة ١٨

اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : -

اولا – لا يسمح بتنزيل اكثر من ٥٠./. من الربح الصافي في كل سنة.

ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للبندين اولا و ثانيا من المادة ١٧ من هذا القانون

الفصل الخامس

احكام عامة

المادة ١٩

تعفى الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.

المادة ٢٠

يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.

المادة ٢١

تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .(١)

المادة ٢٢

تعد الهيئة موازنتها السنوية، وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة التاسعة من  قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٨٥ .(٢)

المادة ٢٣

تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة ٢٤

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ٢٥

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                            صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض ضمان تنفيذ المشاريع الانشائية بسرعة وبكفاءة عالية واقتصادية ومن اجل الاستفادة من طاقات القوى العاملة واستخدامها بشكل امثل والقضاء على مظاهر الاستغلال والاحتكار ولتحقيق فرص عادلة تكافىء القائمين بشرف هذا الواجب الوطني مكافاة اجتماعية لائقة مما يشجع ويدفع بالامكانات والكفاءات والمؤهلات الوطنية الى تلافي التقصير والتاخير في مجال الاعمال الانشائية.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١)- الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم ٢١ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٧٢٣ صادر بتاريخ ٠٩-٠٩-١٩٨٦ واستبدلت بالنص الاتي:

النص القديم للمادة:

يكون للهيئة نظام مالي ومحاسبي خاص لا يتقيد بالقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في دوائر الدولة يعده مجلس الادارة ويصادق عليه الوزير وتراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية ضمن الموازنة العامة للدولة.

(٢)_ الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم ٢١ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٧٢٣ صادر بتاريخ ٠٩-٠٩-١٩٨٦ واستبدلت بالنص الاتي:

  النص القديم للمادة:

 تعد الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وتعرض على الوزير قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية للمصادقة عليها.