قانون رقم 158 لسنة 1979تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١

التصنيف ضمان اجتماعي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥٨

تاريخ التشريع    ٢٤-١٢-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٧ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يضاف ما يلي، الى اخر الفقرة ا من مادة ٤٢ من  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ :

على ان يشترك مع كل مفتش او لجنة تفتيشية من المؤسسة، ممثل واحد ينسبه الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي حالة تعذر اشتراكه لاي سبب كان تؤدي المهمة التفتيشية بدونه.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كان لتفتيش الضمان الاجتماعي، علاقة مباشرة بالعمل والعمال، وان من اهداف الضمان الاجتماعي حماية العمال، الذي ينعكس مردوده على حماية الاقتصاد القومي، ولاجل الوصول الى افضل النتائج المبتغاة من عملية تفتيش الضمان، باشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، مع اللجان التفتيشية الخاصة بالضمان الاجتماعي.

شرع هذا القانون.