قانون رقم 9 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 | 9
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 9 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 | 9
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧التصنيفطوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٩تاريخ التشريع٢٢-٠٥-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٣استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١-٥-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم الجامعة) رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧ محل ( قانون كلية الامام الاعظم ) رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧ المادة ٢يلغى نص المادة (الأولى) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الاولى- توسس كلية اسلامية في بغداد تسمى ( كلية الامام الاعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح اقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة -٣- تهدف الكلية الى :اولاً: اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة والدعوة في المساجد واعداد حفاظ وقراء للقران الكريم وتلاوته وترتيله بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي.ثانيا: اعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس اعداداً علمياً ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي.ثالثا: اعداد مدرسين لتدريس العلوم الاسلامية والانسانية والعلمية المعاصرة.رابعا: الاسهام في تطوير وتوسيع دائرة العلوم المعرفية وتنمية البحث العلمي. المادة ٤تلغى نصوص البنود (اولا) و (ثانيا) و (خامسا) من المادة (٨) من القانون ويحل محلها مايأتي :اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية :١- الفقه واصوله .٢- الدعوة والخطابة.٣- اصول الدين .٤- اللغة العربية.٥- علوم القران.٦- التاريخ والحضارة الاسلامية.٧- القانون.٨- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية.٩- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية.١٠- اصول الدين (بنات).١١- علوم حاسبات.١٢- الاعلام.ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية:١- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية .٢- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها .خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة ٥اولاً : البقاء على نص الفقرة (و) من البند (اولاً) من المادة (٩) من القانون.ثانياً: حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية في احد الفروع (العلمي ،الأدبي ،المهني، الإسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية بما لا يتعارض مع ضوابط القبول التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة ٦يلغى نص المادة (١٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-١٦- اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم.ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص . المادة ٧يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (٢٥)من القانون ويحل محله ما يأتي:ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة ٨تضاف المادة (٢٧) :المادة-٢٧- يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان. المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض استحداث وفتح اقسام علمية جديدة ودراسات عليا في كلية الامام الاعظم الجامعة تواكب التطورات العلمية والتربوية والتعليمية على وفق المنهج المتبع في الجامعات والكليات الرصينة .شرع هذا القانون...
قانون رقم 18 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 | 2
قانون رقم 18 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارتا دائرة التدريب والامور الفنية ومعون رئيس الاركان العامة للتدريب الامور الفنية محل عبارتي قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي و قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي اينما وردتا في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ....
قانون رقم 39 لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997 | 9
قانون رقم 39 لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997 | 9
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) والبند (خامساً/أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم) محل تسمية (قانون كلية صدام) لأعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧.المادة ٢يلغى نص المادة الأولى من القانون ويحل محله ما يأتي :-المادة الأولى- تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الأمام الأعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.المادة ٣يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون ويحل محله مايأتي :-أولاً- إعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٤- للكلية مجلس يشكل من :-أولا ً- عميد الكلية رئيساًثانياً - معاون العميد عضواًثالثاً - رؤساء الأقسام العلمية أعضاءرابعاً - اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين الهيأة التدريسية في الكلية خامسا ً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص عضواً في ديوان الوقف السني يختاره رئيس الديوان . المادة ٥يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله مايأتي :-المادة -٩- أولاً- يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون :ـأ - عراقياً مسلماً .ب - محمود السيرة وحسن السمعة .ج - غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.د - حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية.هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد.و - ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية.ثانيا ً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة عدا الفقرة (أ) منها.(١)المادة ٦يلغى نص المادة (٢١) من القانون ويحل محله ما يأتي :-المادة -٢١- أولاً- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة (٢٠٠٨) فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.المادة ٧يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (٢٣) من القانون.المادة ٨تحل تسمية (رئيس ديوان الوقف السني) محل تسمية (وزير الاوقاف والشؤون الدينية) اينما وردت في القانون .المادة ٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ ١ /١ /٢٠٠٨ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تبديل اسم الكلية إلى كلية الإمام الأعظم وربطها برئيس ديوان الوقف السني وإعادة النظر في شروط القبول في الكلية. شــــرع هذا القانون.الهوامش(١) ـ استبدلت عبارة (على الفقرة أ) بعبارة (عدا الفقرة أ) الواردة في البند (ثانيأً) المادة (٥) بموجب بيان تصحيح من دائرة الوقائع العراقية المنشور في العدد (٤١٠٧) بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٠٩ ....
قانون رقم 55 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 | 4
قانون رقم 55 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مجلس البحث العلمي رقم (١٧٢) لسنة ١٩٨٠التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٠ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٥٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٧٧) بتاريخ ٢٠-٥-١٩٨٦ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يستحدث مركز يسمى مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية يرتبط بمجلس البحث العلمي.المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢ لسنة ١٩٨٠ وتكون الفقرة ٩ لها.٩ – مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.المادة ٣يصدر نظام خاص للمركز المذكور.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لاهمية تطوير الاستخدامات السليمة للهندسة الوراثية والتقنية الحياتية ، والانتفاع من امكاناتها في مجالات التنمية في القطر ولمواكبة التطورات العلمية في هذا المجال ، اصبح من الضروري استحداث مركز بحوث متخصص يسعى الى القيام بالبحوث والدراسات الاساسية والتطبيقية المتعلقة بالهندسة الوراثية والتقنية وحفظ السلالات من اجل حل المشاكل الصحية والصناعية والزراعية.فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 117 لسنة 1979 التعديل الخامس لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 | 10
قانون رقم 117 لسنة 1979 التعديل الخامس لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 | 10
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (١٣٢) لسنة ١٩٧٠التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٧تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٣٣ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢٨٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص مادة ١٠ من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ما ياتي :ينشا في الوزارة مجلس يسمى مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتولى دراسة مختلف القضايا العلمية والفنية والتربوية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها كما يتولى مهمة تنسيق وتوحيد الشؤون العلمية والادارية والمالية بين الجامعات ومعاهد القطر، ويكون برئاسة الوزير وعضوية كل من :اولا – ١ – وكيل الوزارة.٢ – مستشاري الوزارة.٣ – رؤساء الجامعات.٤ – رئيس مؤسسة البحث العلمي.٥ – رئيس مؤسسة المعاهد الفنية.٦ – نقيب المعلمين.٧ – رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق.٨ – امين عام المجلس.ثانيا – ممثل عن كل من وزارات الدفاع والتربية والتخطيط والصحة بدرجة لا تقل عن مدير عام عند دراسة القضايا التي تتعلق بوزاراتهم وبدعوة من رئيس المجلس.المادة ٢يلغى نص مادة ١١ من القانون ويحل محله ما ياتي :يتولى المجلس الاختصاصات الاتية :١ – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي مراعيا تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسة المقترحة ومناهج الدولة الاقتصادية والاجتماعية.٢ – وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتمدها الدولة.٣ – رسم السياسة العامة لوضع الخطط الدراسية والمناهج واقرارها والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنسيقها وتطويرها في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.٤ – وضع اسس تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية وتشكيل اللجان الخاصة بها والاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية.٥ – تحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.٦ – تحديد الشروط العامة لقبول وانتقال الطلبة في مؤسسات التعليم العالي واليها.٧ – اقتراح انشاء مؤسسات جامعية او علمية او كليات جديدة.٨ – الموافقة على استحداث اقسام او معاهد عالية او تغيير كياناتها بالفصل او الدمج او الالغاء او التوسيع.٩ – اعتماد مشاريع الموازنات العادية والاستثمارية للوزارة والمؤسسات المرتبطة بها وفق القوانين والانظمة المالية النافذة.١٠ – الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها قانون التعليم العالي والبحث العلمي او القوانين الاخرى.١١ – وضع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون في مجال اختصاصه وفيما لا يتعارض مع احكامه.١٢ – الموافقة على نقل الطالب من جامعة الى اخرى ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.المادة ٣تقرا مادة ١٢ من القانون على النحو الاتي :ينعقد المجلس في الشهر مرة في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.وتجوز دعوة المجلس الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك.المادة ٤تقرا مادة ١٤ من القانون على النحو الاتي :يتولى الامين العام للمجلس تنظيم جدول اعمال المجلس وتدوين قراراته وتوصياته وابلاغها الى الجهات ذات العلاقة خلال اسبوع واحد في الاكثر من تاريخ صدورها ومتابعة تنفيذها ورفع تقرير سنوي الى المجلس في نهاية كل عام يتضمن القرارات والتوصيات المتخذة ومدى تنفيذها والسلبيات التي رافقت التنفيذ ان وجدت.المادة ٥تقرا مادة ١٥ من القانون على النحو الاتي :يتولى الوزير رفع تقرير المجلس السنوي الى مجلس الوزراء مرفقا براي الوزارة واقتراحاتها.المادة ٦تلغى مادة ١٦ من القانون.المادة ٧تحل عبارة مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي اينما وردت في هذا القانون او القوانين او القرارات او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبها.المادة ٨يلغى اي قرار او نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.المادة ٩للوزير اصدار التعليمات التي تيسر تنفيذ هذا القانون.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 133 لسنة 1974 التعديل الرابع لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 | 5
قانون رقم 133 لسنة 1974 التعديل الرابع لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٣تاريخ التشريع ٠٩-١٠-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤١٤استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلميقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥٨ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ – ٩ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثانية والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-المادة الثانية والاربعون – تتالف الهيئة التدريسية من:-ا- المدرسين المساعدينب- المدرسينج- الاساتذة المساعديند- الاساتذةالمادة ٢تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-المادة الثالثة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها علميا ويفقد المدرس المساعد حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة علمية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينهالمادة ٣تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-المادة الرابعة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا توفر احد الشرطين التاليين:-ا- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها علميا او ان يكون حائزا على شهادة علمية او فنية او تكنولوجية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن سبع سنوات بعد الدراسة الاعداديةب- ان يكون مدرسا مساعدا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقدم خلالها بحثين قيمين على الاقل وقام بجهود تدريسية جيدةوتعتبر المدة التي قضاها المدرس المساعد بصفته معيدا قبل صدور هذا التعديل لاغراض هذه الفقرةالمادة ٤تحذف كلمة معيد اينما وردت في القانونالمادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٤ في ٩ – ١٠ – ١٩٧٤...
قانون رقم 8 لسنة 2007 التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 | 4
قانون رقم 8 لسنة 2007 التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 | 4
قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 8تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:8استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 8 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1اولا : تستحدث الجامعات التالية :ا – جامعة ميسان .ب – جامعة المثنى .ج – جامعة النهرين .ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .المادة 2اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم ( 17 ) لسنة 1993 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) من هذا القانون .ثانيا : يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول به في جامعة صدام ( الملغاة ) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي ( 2006 / 2007 ) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .المادة 3تنفذ احكام المادة ( 1 ) للفقرة ( اولا ) البند ( ا ) ، ( ب ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) اعتبارا من تاريخ 9 / 4 / 2003 .المادة 4ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية مواكبة التطور العلمي الحاصل وزيادة فرص الحصول على الشهادة الجامعية ودعم المسيرة التعليمية واستحداث جامعتي ميسان والمثنى ، وكذلك استحداث جامعة النهرين لتحل محل جامعة ( صدام ) الملغاة والغاء قانونها رقم ( 17 ) لسنة 1993 وتنقل اليها جميع الحقوق والالتزامات الجامعة الملغاة وكذلك ملاكاتها وموجوداتها وتضاف الى الجامعات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 8 لسنة 2007 التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 | 4
قانون رقم 8 لسنة 2007 التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا : تستحدث الجامعات التالية :ا ـ جامعة ميسان .ب ـ جامعة المثنى .ج ـ جامعة النهرين .ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( ١ ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨.المادة ٢اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٩٣ وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة ( ١ ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) من هذا القانون .ثانيا : يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول به في جامعة صدام ( الملغاة ) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي ( ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .المادة ٣تنفذ احكام المادة ( ١ ) للفقرة ( اولا ) البند ( ا ) ، ( ب ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة ( ١ ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) اعتبارا من تاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية مواكبة التطور العلمي الحاصل وزيادة فرص الحصول على الشهادة الجامعية ودعم المسيرة التعليمية واستحداث جامعتي ميسان والمثنى ، وكذلك استحداث جامعة النهرين لتحل محل جامعة ( صدام ) الملغاة والغاء قانونها رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٩٣ وتنقل اليها جميع الحقوق والالتزامات الجامعة الملغاة وكذلك ملاكاتها وموجوداتها وتضاف الى الجامعات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لذا شرع هذا القانون ....
قانون التعليم العالي الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ | 58
قانون التعليم العالي الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ | 58
عنوان التشريع: قانون التعليم العالي الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٩-٠٩-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٩-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :-الفصل الاول( التعاريف و الاهداف و الوسائل )المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :القانون : قانون التعليم العالي الاهليالوزارة : وزارة التعليم العالي و البحث العلميالوزير : وزير التعليم العالي و البحث العلميالجامعة او الكلية او المعهد : أي جامعة اهلية او كلية اهلية غير مرتبطة بجامعة او معهد اهلي يؤسس وفق احكام هذا القانون .مجلس التعليم العالي الاهلي : هو اعلى هيأة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهليمجلس الجامعة او الكلية او المعهد : هو اعلى هيأة علمية وادارية فيها .الهيأة المؤسسة للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد الاهلي : الجهة المسؤولة قانونا عن استكمال و متابعة اجراءات التاسيس .المادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا : توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية و العليا ( النظرية و التطبيقية ) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية و نوعية في الحركة العلمية و الثقافية و التربوية في المجتمع العراقي .ثانيا : نشر المعرفة في العراق و تطويرها .ثالثا : القيام بالبحث العلمي و تشجيعه و تطوير المنهج العلمي و تنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية , و الالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب و الوطنالمادة ٣تسعى الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :-اولا : تأسيس جامعات او كليات او معاهد اهلية تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي و اداري و يمثلها رئيس الجامعة او عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة او عميد المعهد .ثانيا : فتح فروع لجامعات اجنبية رصينة في بغداد و الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم .الفصل الثاني( التأسيس )المادة ٤اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و بعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح اجازة تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي لاي من الجهات الاتية :أ – حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم برتبة استاذ مساعد على الاقل على ان لا يقل عددهم عن (٩) تسعة اعضاء لتاسيس الجامعة الاهلية و (٧) سبعة اعضاء لتاسيس الكلية الاهلية و (٥) خمسة اعضاء لتاسيس المعهد الاهلي .ب – الجمعيات العلمية او النقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية و التربوية و الثقافية , على ان تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من البند اولا من هذه المادة .ثانيا – يشترط في الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة ان يكون :أ – مركزها العراق و غير مرتبطة بجهات اجنبية خارج العراق .ب – مضى على تاسيسها مدة لاتقل عن (٥) خمس سنواتج – ذات نشاط ملحوظ في مجال النشر و التاليفد – لها اسهامات و اضحة و ايجابية في تطوير التعليم العالي و البحث العلمي من خلال مشاركتها الجادة و المستمرة في المؤتمرات و الندوات العلمية و التربوية داخل العراق و خارجههـ - ذات قدرة مالية على تهيئة متطلبات الجامعة او الكلية و الانفاق عليها و يجوز الاتفاق مع الغير على تهيئة المتطلبات بما لايتعارض مع التشريعات الداخلية النافذة و يضمن حقوق اطراف الاتفاق , على ان يتم تحديد المتطلبات كافة بتعليمات تصدرها الوزارة .ثالثا – ان تكون للجامعة او الكلية او المعهد قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة و تحدد بتعليمات تصدرها الوزارةرابعا – لايجوز استئجار او استخدام مباني مؤقتة من قبل الجامعة او الكلية او المعهد .المادة ٥اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير و بعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند ( اولا / أ – ب ) من المادة (٤) من هذا القانون و الجامعات الاجنبية اجازة تاسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما ياتي :أ – ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات و الكليات و المعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق و يحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط .ب – ان لايقل عدد التدريسيين عن (٩) تسعة لتاسيس الجامعة و (٧) سبعة لتاسيس الكلية و (٥) خمسة لتاسيس المعهد ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها و مشهود لهم بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية .ثانيا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية و الادارية و فقا لاحكام هذا القانون .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يقدم طلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد الى الوزير مشفوعا بتقرير بعد تامين المتطلبات المادية و البشرية و العلمية بضمنها البناية و المكتبات و المختبرات و غيرها من المتطلبات الضرورية و فق الشروط التي تحددها الوزارة و على ان لاتقل مساحة الكلية عن (٧٥٠٠) سبعة الاف و خمسمائة متر مربع و لكل قسم علمي (٢٥٠٠) الفين و خمسمائة متر مربع .ثانيا – يرفق مع طلب التاسيس نظام داخلي يتضمن ما ياتي :أ – اسم الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد و مقرها و اهدافها .ب – الموارد المالية للجامعة او الكلية او المعهدج – الهيكل التنظيمي للجامعة او الكلية او المعهدد – الكلية الاهلية و الاقسام او الفروع العلمية فيهاهـ - المعهد الاهلي و الاقسام او الفروع العلمية فيهو – عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل كلية او معهد و كل قسم و كل فرع و شهاداتهم ومؤهلاتهم و خدماتهم السابقةز – هيكل عمل اعضاء الهيئة التدريسيةح – اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة او الكلية او المعهدثالثا – أ – يحيل الوزير طلب التاسيس المستوفي المتطلبات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب .ب – يبت مجلس الوزراء بطلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد من عدمه خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب و في حالة عدم البت في طلب التاسيس خلال المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا ضمنياً.ج – في حالة رفض طلب التاسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التاسيس حق التظلم لدى محكمة القضاء الاداري خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب .المادة ٧تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي رسم منح اجازة التاسيس الذي يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى الخزينة العامة للدولة .المادة ٨اولا : تكون الدراسة الاولية في الجامعات او الكلية او المعهد صباحية او مسائية او كليهما , و يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او مايعادلها المحددة في الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية .ثانيا – تكون مدة الدارسة الجامعة او الكلية (٤) اربع سنوات دراسية في الاقل و يمنح المتخرج فيها شهادة جامعية اولية ( البكالوريوس ) في اختصاصه .ثالثا – مدة الدراسة للدراسات العليا في الجامعات او الكلية او المعاهد الاهلية لاتقل عن :- سنتين لدراسة الماجستير- ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراهرابعا – تكون مدة الدراسة في المعهد سنتان في الاقل و يمنح المتخرج فيها دبلوم مهني او تقني في اختصاصهالمادة ٩للوزارة الموافقة على استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او معهد و ذلك بعد توافر المتطلبات المادية و العلمية و الجودة للاختصاصات النادرة و حسب حاجة البلد .الفصل الثالث( الاشراف و التقويم )المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تخضع الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى اشراف و تقويم الوزارة لضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون و الحفاظ على مستوى كفاءة الاداء المطلوب من خلال اعتماد الوزارة الاساليب و الصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية .ثانيا – تخضع الدراسات الاولية و العليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات و الضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلميالمادة ١١تلتزم الجامعة و الكلية و المعهد الاهلي بتزويد الوزراة بما ياتي :اولا – محاضر مجلس الجامعة او الكلية او المعهدثانيا – تقارير فصلية و سنوية عن المسيرة العلمية و التربويةثالثا – نسب النجاح و الرسوب و التسربرابعا – اية معلومات تطلبها الوزارةالفصل الرابع( مجلس التعليم العالي الاهلي )المادة ١٢اولا – يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي الاهلي ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهليثانيا – بتالف مجلس التعليم العالي الاهلي مما ياتي على ان يكون كل منهم بمرتبة استاذ في الاقل :أ – رئيس جهاز الاشراف و التقويم العلمي غي الوزراه او احد وكلاء الوزارة بتكليف من الوزير ...............رئيساب – خمسة من رؤساء الجامعات الاهلية و اربعة من عمداء الكليات الاهلية غير المرتبطة بجامعة و اثنان من عمداء المعاهد الاهلية , يتم اختيارهم بالانتخابات ...........اعضاءج – مدير عام دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة .....................عضواد – مدير عام دائرة البحث و التطوير ........................عضواهـ - مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة ..................عضواو – مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في اقليم كردستان .............عضواز – ممثل عن الجامعات العالمية للفرع المؤسس في العراق يتم اختيارة بالانتخابات .........عضواثالثا – يختار مجلس التعليم العالي الاهلي نائبا للرئيس من بين اعضائه و يحل محله عند غيابهرابعا – يختار رئيس المجلس مقررا من بين اعضاء مجلس التعليم العالي الاهليالمادة ١٣يمارس المجلس المهام الاتية :-اولا – اقتراح خطة التعليم الاهلي بما ينسجم و خطة التعليم في العراقثانيا – المصادقة على شروط القبول السنوية للتعليم العالي الاهليثالثا – المصادقة على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنويا في الجامعة او الكلية او المعهدرابعا – الموافقة على مقدار الاجور الدراسية السنوية من الجامعات او الكية او المعهد ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليهاخامسا – المصادقة على المناهج الدارسية المقترحة من الجامعة او الكلية او المعهد بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارةسادسا – المصادقة على الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الاهلي بعد اقرارها من مجلس الجامعة او مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة من خلال لجان الترقيةسابعا – التوصية بفتح الجامعات و الكليات الاهلية بعد توفر شروط الاستحداث فيهاثامنا – التوصية باتخاذ الاجراءات و الوسائل التي تضمن اداء الجامعة او الكلية في جميع المجالاتتاسعا – التوصية بتحويل الكلية غير المرتبطة بجامعه الى جامعةعاشرا – المصادقة على تعيين مساعد رئيس الجامعة و عمداء الكليات و اعفائهمحادي عشر – ابداء الرأي بما تعرضه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات و الكليات الاهلية قبل اتخاذ القرار في شأنهاثاني عشر – اقتراح تسمية ممثلي الجامعات و الكليات الاهلية في الهئيات القطاعية المختصة التي تشكلها الوزارةثالث عشر – متابعة اجراءات توفير و تطوير المستلزمات الدراسية للجامعة او الكليةرابعا عشر – متابعة شؤون الاشراف العلمي و التربوي على التعليم الاهليخامس عشر – تشكيل لجان الاستحداث و بالتنسيق مع قسم التعليم العالي الاهلي في الوزارةالمادة ١٤اولا – يجتمع مجلس التعليم العالي الاهلي بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه عند الضرورة و يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء و تتخذ القرارات و التوصيات و المقترحات باغلبية عدد الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيسثانيا – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس و كافة الاعضاءثالثا – يرسل المجلس اقتراحاته و توصياته الى جهاز الاشراف و التقويم العلمي خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها و تعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي و البحث العلمي عليها خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبهالفصل الخامس( تشكيلات الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة اوالفرع الاولالجامعةالمادة ١٥تتكون الجامعة من عدد من الكليات لايقل عن ثلاث و يجوز ان تضم مراكز للبحوث العلمية و تشكيلات اداريةالمادة ١٦اولا – يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) وهو اعلى هيئة علمية و ادارية فيهاثانيا – يتالف مجلس الجامعة مما ياتي :-أ – رئيس الجامعة / رئيساب – مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية / عضواج – مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية / عضواد – عمداء الكليات او رؤساء الاقسام او الفروع في الجامعة التي لا توجد فيها كليات / اعضاءهـ - ممثل عن الهيأة المؤسسة للجامعة ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية في الجامعات الرسمية و من ذوي الخبرة / عضواو – ممثل عن اعضاء هيأة التدريس في الجامعة يتم اختياره بالانتخاب من قبل هيأة التدريس في الجامعة / عضواز – امين مجلس الجامعة يتم تعينه من قبل مجلس الجامعة / عضواح – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضواثالثا – يختار رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مقررا للمجلسالمادة ١٧اولا – يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية :أ – وضع شروط القبولب – التوصية باعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسيةج – التوصية باعتماد المناهج الدراسية المقترحة ورفعها الى الوزارةد – اقرار خطة توفير متطلبات التعليمهـ - اقتراح مبلغ الاجور الدراسية السنويةو – ادارة اموال الجامعة و استثمارها و التصرف بها وفقا لاهداف الجامعةز – اقتراح تعيين مساعد رئيس الجامعةح – الموافقة على تعيين عمداء الكليات ورؤساء الاقسام او الفروع و اعفائهمط – التوصية بتمديد مدة خدمة رئيس الجامعة او ترشيح بديل عنه او اعفائهي – اعارة اعضاء الهيئة التدريسية و تمديد مدة الاعارة و انهائهاك – منح الخريجين الشهادة العلميةل – اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيات التدريسية بعد التنسيق مع دائرة البحث و التطوير في الوزارةم – التوصية بفتح كلية ضمن الجامعة الاهلية و رفعها الى الوزارةن – التوصية بفتح الاقسام العلمية او الفروع او دمجها او الغائها ورفعها الى الوزارةس – المصادقة على الموازنة السنوية و الحساب الختامي و اجراء المناقلة بين فصولهاع – المصادقة على ملاكات الكليات او الاقسام العلميةف – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من غير العراقيين و فقا للضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية باستثناء تحديد الاجورص – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية و العاملين الاخرين و تحديد اجورهم و مكافاتهم و قبول استقالاتهم و انهاء خدماتهمق – الموافقة على عقد الاتفاقيات مع الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث العلمي داخل العراق و خارجهر – ايقاف الدراسة كليا او جزئيا عند الضرورة مدة لاتزيد على (٧) سبعة ايام على ان يتم اخبار مجلس التعليم العالي الاهلي في الوزارة مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلكش – اهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق وفقا للقانونت – قبول المنح الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف من داخل العراق و خارجة وفقا للقانونث – الموافقة على فتح الدورات لتعليم اللغات الاجنبية و دورات التعليم المستمرثانيا – لمجلس الجامعة تخويل بعض مهامه الى رئيس الجامعةالمادة ١٨اولا – يعين رئيس الجامعة بترشيح من الجهة المؤسسة وموافقة الوزير لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةثانيا – يشترط في رئيس الجامعة ان يكون :أ – عراقيا اذا كانت الجامعة عراقيةب – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذج – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الاداريةد – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للجامعةهـ - متفرغا كليا لعملهو – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (١٠) عشر سنواتثالثا – يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية :أ – رئاسة مجلس الجامعة و دعوته الى الاجتماع و تنفيذ قراراته و تمثيل الجامعه امام الجهات الرسمية و غير الرسميةب – ادارة شؤون الجامعة العلمية و الادارية و المالية و فقا للقانونج – اصدار امر تعيين مساعد رئيس الجامعةد – اصدار امر تعيين عميد الكليةهـ - الموافقة على تعيين معاون العميد ورؤساء الاقسام و الفروع العلميةو – توقيع العقود و الاتفاقيات المقترنة بموافقة مجلس الجامعةز – المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب و التثمين و الايجار و فقا للقانونح – ايفاد منتسبي الجامعة داخل العراق و خارجهط – التوصية باهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراقي – الموافقة على صرف المكافأت لمن يقدم خدمات للجامعة او يسهم في تطويرهارابعا – لرئيس الجامعة تخويل بعض مهامه لمساعده و للعمداء ولرؤساء الاقسام او الفروع العلمية و الادارية في الجامعات التي لاتوجد فيها كلياتخامسا – يشترط في مساعد رئيس الجامعة ان يكونأ – حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقلب – معروفاً برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الاداريةالفرع الثاني( الكلية )المادة ١٩اولا – يشكل في الكلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيهاثانيا – يتالف مجلس الكلية من :أ – عميد الكلية / رئيساب – معاون العميد للشؤون العلمية / نائبا للرئيسج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضواد – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات / اعضاءهـ - امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضوو – ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس / عضوز – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلسالمادة ٢٠اولا – يمارس مجلس الكلية المهام الاتية :أ – اقتراح شروط القبول حسب الاقسام العلمية و متابعة تنفيذها بعد اقرارهاب – اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنه دراسيةج – اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام و الفروع العلمية و اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام الفروع العلميةد – اقرار خطط الاقسام العلمية في شان دعوة الاساتذين الزائرينهـ - اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشرو – اقتراح خطة توفير مستلزمات التعليمز – اقتراح المناهج الدراسية و التغيرات التي ينبغي ان تطرا عليها بهدف الترصين المستمر للحالة العلميةح – توزيع المناهج على السنوات الدراسيةط – اقتراح الاجور الدراسيةي – اعداد ملاكات الكليةك – فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة و فقا لتعليمات انضباط الطلبة النافذة.(١)ل – اقتراح خطة للعلاقات الثقافية و العلمية مع الكليات و الجامعات الرسمية و الاهلية داخل العراق و خارجهم – التوصية بمنح الشهادات العلمية للخرجينن – احالة الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية الى لجنة الترقيات العلمية في الجامعات الحكومية لغرض التوصية بالترقية تمهيداً لرفعها الى مجلس الجامعة و بعد استكمال اجراءات الترقية ماعدا تدريسي فروع الجامعات العالميةس – التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمرثانيا – لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه الى العميدالمادة ٢١تشكل في الوزارة لجنة مركزية للترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية و فقا لتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ٢٢يعين عميد الكلية بتوصية من مجلس الجامعة و بقرار من رئيس الجامعة لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة و احدة و يشترط فيه ان يكون :اولا – عراقياثانيا – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبه استاذ مساعد في الاقلثالثا – معروفا برصانته العلمية و كفاءته الاداريةرابعا – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للكليةخامسا – متفرغا كليا لعملهسادسا – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (٥) خمس سنواتالمادة ٢٣اولا – يتولى عميد الكلية المهام الاتية :أ – متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها و العمل على الترصين المستمر للحالة العلمية و الفكرية و التربويةب – تنفيذ قرارات مجلس الكليةج – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروعد – الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرينهـ - الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية و العلمية و الكتب و المستلزمات الاخرىو – الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكليةز – الموافقة على صرف مكافات لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرهاح – ايفاد منتسبي الكلية داخل العراقثانيا – لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرعثالثا – يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسامالمادة ٢٤للعميد معاونان من بين اعضاء الهيئة التدريسية المعينين على ملاك الكلية لاتقل المرتبة العلمية لكل منهما عن مدرسالفرع الثالث( الكلية غير المرتبطة بجامعة )المادة ٢٥اولا – يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيهاثانيا – يتألف مجلس الكلية من :أ – عميد الكلية / رئيساب – معاون العميد للشؤون العلمية / عضواج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضواد – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع / اعضاءهـ - ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية / عضواو – امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضوز – ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية / عضواً .(٢)ح – ممثل عن طلبة الكلية في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضواثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلسالمادة ٢٦يمارس مجلس الكلية مهام و اختصاصات و صلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا القانونالمادة ٢٧يعين عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة و يمارس مهامه و فقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذا القانونالمادة ٢٨تسري احكام المادة – ٢٥ – من هذا القانون على تأسيس المعاهد الاهليةالفرع الرابعالقسم او الفرع في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعةالمادة ٢٩تتكون الكلية من اقسام او فروع علمية و يجوز ان تضم تشكيلات للبحوث العلمية و تشكيلات اداريةالمادة ٣٠اولا – القسم او الفرع العلمي : هو التشكيل العلمي الاساس في التعليم الجامعي الاهلي و يديره مجلس القسم او مجلس الفرع و يضم عدد من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او مايعادلهما ممن هم على ملاك الكلية لايقل عددهم عن (٧) سبعة على ان يكون (٥) خمسة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او مايعادلهما و ان يكون احدهم بمرتبة استاذ مساعد في الاقلثانيا – يتكون مجلس القسم او مجلس الفرع من :أ – رئيس القسم او رئيس الفرع / رئيساب – اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم على ملاك الكلية / اعضاءاًثالثا – يختار رئيس القسم او الفرع احد اعضاء الهيئة التدريسية / مقررا للمجلسالمادة ٣١اولا – يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية :أ – التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين و الفنيين و دعوة الاستاذة الزائرينب – اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز و اقتراح سبل انجازهاج – التوصية بتعضيد التاليف و الترجمة و النشر و البحوث العلمية و الاهتمام ببحوث الطلبة و توفير مستلزمات تنفيذهاد – تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميدهـ - تاليف اللجان العلمية و التربوية و فقا لحاجة القسمو – متابعة التطورات العلمية و التقنية و توجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث و تطوير المناهج الدراسيةز – مناقشة مناهج الدراسة و مفرداتها و الكتب الدراسية و اقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسيةح – الاشراف على سير التدريس و اساليبه و تطويرهط – تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم او الفرعي – متابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسةك – اقتراح خطة لتاهيل و تطوير الملاكات العلمية و الاداريةثانيا – لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامه الى رئيس القسم او الفرعالمادة ٣٢اولا – يرشح عميد الكلية رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة رئيس الجامعة و يرشح عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة مجلس الكليةثانيا – يشترط في رئيس القسم او الفرع ان يكون :أ – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقلب – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بكفاءته الاداريةج – من ذوي الاختصاص في شؤون القسمد – متفرغا كليا لعملههـ - لديه خدمة جامعية لاتقل عن (٥) خمس سنواتالفرع الخامس( الهيئة التدريسية )المادة ٣٣تتألف الهيأة التدريسية من :اولا – الاساتذةثانيا – الاساتذة المساعدينثالثا – المدرسينرابعا – المدرسين المساعدينخامسا – مايعادل الالقاب العلمية اعلاه في الجامعات العالميةالفصل السادسالاحكام الماليةالمادة ٣٤تكون الموارد المالية للجامعة او الكلية غير المرتبطة بالجامعة الاهلية او المعهد الاهلي مما ياتي :اولا – مساهمة الجهة المؤسسة لهاثانيا – الاجور الدراسيةثالثا – المنح و الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف و فقا للقانونرابعا – الايرادات الناجمة عن انشاطاتها المختلفةالمادة ٣٥للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد استثمار اموالها المنقولة و غير المنقولة بما ينسجم مع اهدافها العلمية و التربويةالمادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تستوفي الوزارة من الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية رسما سنويا مقداره (٣%) ثلاثة من المائة من اجمالي الايراد السنوي للجامعة او الكلية او المعهدثانيا – يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة او الكلية على النحو الاتي :أ – ما لا يزيد على (٢٥%) خمسة و عشرين من المائة للجهة المؤسسة على ان لاتوثر على التزامات الجامعة او الكلي واو المعهدب – ما لا يقل عن (٢٥%) خمسة و عشرين من المئة لتشجيع البحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشرج – تغطية نفقات توسيع و تطوير نشاط الجامعة او الكلية او المعهد لاي مجال اخر من شانه تحقيق اهدافها من متبقي الوفر الماليالمادة ٣٧تعفى من الرسوم الكمركية استيرادات الجامعة او الكلية او المعهد من المواد و العدد و الاجهزة و اجزائها وموادها الاحتياطية ووسائل الايضاح و الكتب و المطبوعات المستوردة المقررة في خططها و برامجها التي تخدم اغراضها على ان تخضع لاشراف وموافقة الوزارةالفصل السابع( العقوبات )المادة ٣٨اولا – للوزير انذار الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد عن طريق دائرة كاتب العدل او عن طريق جريدة واسعة الانتشار في حالة ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بازالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالانذارثانيا – أ – للوزير تعليق القبول في الجامعة او الكلية او المعهد او القسم العلمي لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات عند مخالفة أي من احكام هذا القانونب – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة في المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادةج – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي دون انذار في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة .د – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بغلق الجامعة او الكلية او المعهد في حالة عدم ازالة المخالفة بعد مرور مدة الانذار ومرور مدة التعليق المذكورة انفاًثالثا – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد بعد انذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة و له التوصية بالغاء الاجازة دون انذار في حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية او تربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشات من اجلها .رابعا – تفرض على الجامعة او الكلية او المعهد غرامة قدرها عشرة اضعاف لاعلى الاجور الدراسية المستوفاة من كل طالب تم قبوله خارج خطة القبول المحددة من قبل الوزارة و تتضاعف الغرامة و فق نسبة تاثير المخالفة على العملية التعليمية و البنى التحتية المثبتة في ضوابط القبول او الاجراءات التي يترتب عليها منح اجازة التأسيس .المادة ٣٩للوزير بناء على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الاهلي حرمان عضو الهيئة التدريسية من التدريس في الجامعة او الكلية او المعهد لمدة مؤقتة او نهائية اذا ارتكب فعلا يتنافى مع القيم العلمية او التربوية و للمتضرر حق الطعن امام القضاء خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه .المادة ٤٠اولا – اذا قرر مجلس الوزراء الغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد فتتولى الوزارة ادارتها و فقا لنظامها الداخلي الى حين تخرج اخر دفعة من طلبتها , و لها ان تنقل الطلبة الى الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية المماثلة لدارستهم و تؤول اموالها المنقولة و غير المنقولة بعد تصفية التزاماتها وديونها الى الجهة المؤسسةثانيا – اذا تقرر غلق القسم او الفرع العلمي و فقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من البند (ثانيا ) من المادة (٣٨) من هذا القانون فتتولى الوزارة ضمان نقل الطلبة الى الكليات الاهلية المماثلة لاكمال دراستهم .ثالثا – للجامعة او الكلية او المعهد حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تخرج اخر دفعة من طلبتها .الفصل الثامن( احكام عامة و ختامية )المادة ٤١تقوم الجامعة او الكلية او المعهد بتوفير الاقسام الداخلية لطلبتها , و تخضع الاقسام لاشراف و متابعة الوزارة لقاء رسوم تحددها الجامعة او الكلية او المعهد و بموافقة الوزارة .المادة ٤٢اولا – تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية و فقا لاحكام هذا القانونثانيا – تلتزم الوزارة بتاييد الخدمة لمنتسبي الجامعة او الكلية او المعهد الى الجهات ذات العلاقة داخل العراق و خارجهالمادة ٤٣لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية اكثر من مجلس جامعة او مجلس كلية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهليةالمادة ٤٤تخضع حسابات الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة الماليةالمادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةينشأ بنظام صندوق يسمى ( صندوق تقاعد التدريسيين و العاملين في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي و يجري تمويله و الصرف منه و فقا لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١. (٣)المادة ٤٦للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تقييم الكلية غير المرتبطة بجامعة تحويلها الى جامعة اهلية و ذلك بعد تخرج اول دفعة دراسية فيها على الاقل و تسري عليها احكام هذا القانونالمادة ٤٧اولا – للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على اعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لاشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او عميد او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية مدة (٥) خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدةثانيا – تقدم الجامعة او الكلية او المعهد طلب الاعارة الى الوظائف المراد اشغالها قبل بدء العام الدراسي و كلما دعت الحاجه لذلك .ثالثا – يشترط في من تقرر الوزارة اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨رابعا – تراعى الوزارة عند اتخاذها قرار اعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبه الاداري او العلميخامسا – للجامعة او الكلية او المعهد ان تعتذر بقرار مسبب عن قبول من تقرر الوزارة اعارة خدماته و ان تطلب من الوزارة اعادة النظر في قرارها .سادسا – تتحمل الجامعة او الكلية او المعهد راتب المعار خدماته و مخصصاته و امتيازاته المالية و الاستقطاعات التقاعدية المقتضاة .سابعا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية الاستعانة بالاساتذة المتقاعدين و اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية و الخبراء في دوائر الدولة لالقاء المحاضرات او الافادة من خبراتهم في تحقيق اهدافها على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدينثامنا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية طلب اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية و تشكيلات الوزارة على ان تستحصل موافقة الوزارة و تتكفل بدفع اجورهم بما لا يقل عن نظرائهم في الكليات الحكومية و تتكفل باستقطاع التوقيفات التقاعدية و الضريبية و ارسالها الى الجهات المختصة .تاسعا – على الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية اعتماد الهيكلية الادارية المعتمدة في الجامعات الرسمية و اشغال الوظائف الادارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية و المسائية و ذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل .المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجلس المنصوص عليها في المواد ( ١٦ ) و (١٩ ) و (٢٥) من هذا القانون و سير العمل فيها و يتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء.(٤)ثانيا – تتخذ القرارات و التوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيسثالثا – تدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يوقعها رئيس و امين المجلس و اعضائهرابعا – أ – يرسل مجلس الجامعة قراراته و توصياته الى الوزارة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماعاته و تعد القرارات و التوصيات مقرة في حالة عدم وجود اعتراض عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الوزارة.ب – يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ انعقاده الى رئيس الجامعة و تعد قرارات و توصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشأنها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل وارد الجامعة .ج – يتبع مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة اسلوب عمل مجلس الجامعة .المادة ٤٩تخضع الجامعات و الكليات و المعاهد التي تؤسسها الجهات الرسمية عدا العسكرية و الامنية منها لاشراف و تقويم الوزارة .المادة ٥٠تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الاهلية او الكلية الاهلية او المعهد الاهلي خدمة جامعية لاغراض الترقية العلمية و الترفيع و التقاعدالمادة ٥١للدولة بيع قطع اراضي للجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية و فق قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣المادة ٥٢تحدد مهام رئيس القسم في الكلية او في الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد بنظام داخلي و فق التعليمات النافذة في الكليات و المعاهد الحكومية .المادة ٥٣لا يعتد بأي اجراء يتعلق بفتح جامعة او كلية او معهد اهلي بقبول الطلبة فيها او معادلة الشهادات قبل صدور موافقة مجلس الوزراء و تتحمل الجهات المخالفة مسؤولية ذلك .المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في شأن كل حالة لم يرد فيها نص هذا القانونالمادة ٥٥تلتزم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالاعتراف بالجامعات الاهلية المؤسسة في اقليم كردستان و المجازة بموجب قانون الجامعات الخاصة رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ في الاقليم في حال مطابقتها للشروط و الاحكام الواردة في هذه القانونالمادة ٥٦اولا – يلغى قانون الجامعات و الكليات الاهلية رقم (١٣) لسنة ١٩٩٦ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبة نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها و على الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف اوضاعها بما ينسجم و احكام هذا القانونثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٧) في ٩-٣-١٩٩٧المادة ٥٧اولا – على الجهات ذات العلاقة اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا – تتولى الوزارة اصدار التعليمات لتكييف اوضاع الكليات و الجامعات و معاهد الدراسات العليا و المجازة بقرار من مجلس الوزراء قبل صدور هذا القانون .ثالثا – تتولى وزارة التعليم والبحث العلمي تنظيم ومعالجة كل مايتعلق بفروع الجامعات الاهلية المعترف بها في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و فق احكام هذا القانونالمادة ٥٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعزيزاً للمكانة العلمية للجامعات و المعاهد الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية و المرونة العلمية للتطور و الابداع بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي و البحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عليها و من اجل تحديد الضوابط التي تؤسس بموجبها و تحديد تشكيلاتها و شروطها و هيئاتها العلمية و الادارية و الاسس التي تتبعها في ادارة شؤونها مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة ,شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت الفقرة (ك) من المادة – ٢٠ – بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد (٤٤٣٥ ) لسنة ٢٠١٧( ك . فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة و فقا لتعليمات انضباط الطلبة النافذ ) يصحح و يقرأ كالاتي :المادة – ٢٠ – يمارس مجلس الكلية المهام الاتية :( ك . فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة و فقا لتعليمات انضباط الطلبة النافذة )(٢) - عدلت الفقرة (ز ) المادة – ٢٥ – بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد (٤٤٣٥ ) لسنة ٢٠١٧ثانيا : يتألف مجلس الكلية من :( ز . ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية ) يصحح ليقرأ كالأتي :المادة – ٢٥ –ثانيا : يتألف مجلس الكلية من :( ز . ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية / عضواً )(٣) - صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٤٥) بموجب بيان تصحيح خطأ مطبعي المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٠) بتاريخ ٢٨ /١٠ / ٢٠١٩ .النص القديم للمادة ٤٥ :-ينشأ نظام صندوق يسمى ( صندوق تقاعد التدريسيين و العاملين في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي و يجري تمويله و الصرف منه و فقا لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ .(٤) ـ عدلت الفقرة (اولا ) من المادة – ٤٨ – بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد (٤٤٣٥ ) لسنة ٢٠١٧اولا : تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجلس المنصوص عليها في المواد ( ١٤ ) و (١٧ ) و (٢٥) من هذا القانون و سير العمل فيها و يتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء )يصحح ليقرأ كالاتي :اولا : تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجلس المنصوص عليها في المواد ( ١٦ ) و (١٩ ) و (٢٥) من هذا القانون و سير العمل فيها و يتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء )...
قانون الجامعة الاسلامية رقم (١١٦) لسنة ١٩٧٢ | 29
قانون الجامعة الاسلامية رقم (١١٦) لسنة ١٩٧٢ | 29
عنوان التشريع: قانون الجامعة الاسلامية رقم (١١٦) لسنة ١٩٧٢التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٠ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقافقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١١ - ١٩٧٢اصدار القانون الاتيالمادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبنية ازاءهاالجامعة ـ الجامعة الاسلاميةالرئيس الاعلى ـ رئيس الجمهورية ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف)الرئيس رئيس الجامعةالديوان ـ ديوان الاوقافالمجلس ـ مجلس امناء الجامعة الاسلاميةمجلس الجامعة ـ مجلس الجامعة الاسلاميةالمادة ٢يؤسس ديوان الاوقاف جامعة في مدينة بغداد باسم (الجامعة الاسلامية) ترتبط بالرئيس الاعلىالمادة ٣تعنى الجامعة باعداد قادة مختصين بنشر الشريعة الاسلامية فكرا وتشريعا وحضارة وبتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والاسلامية والاجنبية من اجل تحقيق رسالتهاالمادة ٤الجامعة حرم امنالمادة ٥١ ـ تتالف الجامعة من الكليات التالية :ا ـ كلية الشريعةب ـ كلية اصول الدينج ـ كلية الدراسات العربية٢ . للجامعة وفقا لاحكام هذا القانونا ـ انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرىب ـ ضم اي معهد او كلية او مؤسسة تابعة لديوان الوقف اليها٣ . تنظم امور كل من كليات الجامعة والمعاهد والمؤسسات التي تلحق بها بنظامالمادة ٦اللغة العربية هي لغة التعليم ولمجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرىالمادة ٧١ ـ للجامعة كيان مستقل في الشؤون الادارية والتعليمية والمالية والتنظيمية٢- للجامعة شخصية معنوية ولها ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها٣-يمثل الرئيس او من يخوله الجامعة امام السلطات التنفيذية والقضائيةالمادة ٨للجامعة مجلسان ـ مجلس الامناء ومجلس الجامعةالمادة ٩يتالف مجلس الامناء من١. وزير التعليم العالي والبحث العلمي٢. وزير التربية٣. رئيس ديوان الاوقاف٤. رئيس الجامعة٥. ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة يتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة٦. اثنين من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يرشحهم مجلس الاوقاف الاعلى ويصادق على ترشيحهم الرئيس الاعلىالمادة ١٠يتولى المجلس الشؤون التالية :١. اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي والمناقلة بين فصول الميزانية٢. الموافقة على ترشيح العمداء للتعيين٣. الموافقة على استحداث كليات او مؤسسات علمية في الجامعة٤. الموافقة على ضم اي كلية او معهد او مؤسسة تابعة لديوان الاوقاف الى الجامعة٥. الموافقة على عقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات التي تعنى بالبحث والتقدم الفكري والحضاري لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي ستعين الجامعة على تحقيق اغراضها وذلك وفقا لاحكام القوانين المريعة٦. اقرار مشروعات القوانين والانظمة المعدة من قبل مجلس الجامعة تمهيدا لتشريعه٧. النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيسالمادة ١١١ ـ ينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضائه٢- يتولى نائب الرئيس ضبط محاضر جلسات المجل٣- لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يكون له حق التصويت٤- تخضع قرارات المجلس لتصديق الرئيس الاعلى لديوان الاوقات٥- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو للاجتماع كلما راي ضرورة لذلكالمادة ١٢يتالف مجلس الجامعة من :١. رئيس الجامعة٢. نائبه (او نوابه)٣. عمداء الكليات٤. ثلاثة اساتذه او اساتذة مساعدين من اصحاب الاختصاص والكفاءات الجامعية يرشحون باغلبية الاعضاء المذكورين في الفقرات (١و ٢ و ٣) من هذه المادة لمدة سنة قابلة للتجديدالمادة ١٣يختص مجلس الجامعة بما يلي :١. الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية٢. منح الدرجات الجامعة الاولية والعالية ومنح الدرجات الفخرية٣. الترشيح لتولي العمادة٤. الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم القانون والقوانين والانظمة المرعية الاخرى٥. الندب للجامعات والمعاهد الاخرى ودعوة ذوى الاختصاص من غير العراقيين مددا مؤقتة لمهام علمية .٦. استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة٧. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واقتراح اجراء المناقلة بين فصول ميزانية الجامعة بناء على توصية الرئيس٨. منح المخصصات والمكافات والاعانات المالية٩. اعداد لوائح القوانين والانظمة في كل ما يراه ضروريا لرفع مستوى الجامعة١٠. اقتراح انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى في الجامعة او اقتراح ضمها اليها .١١. الترشيح للاجازات الدراسية من بين اعضاء هيئة التدريس لمدة لا تزيد على اربع سنوات ممن امضوا ثلاث سنوات على الاقل في خدمة الجامعة١٢. اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتعيين نظام انضباطهم١٣. الاشراف على شؤون الاجتماعية والرياضية للطلبة١٤. اقرار التعليمات الامتحانية١٥. ايقاف الدراسة في الجامعة او في احدى الكليات او المعاهد التابعة لها عند الضرورة١٦. البت في سائر شؤون الجامعة الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس١٧. تخويل الرئيس او اللجان التي يؤلفها مجلس الجامعة بعض صلاحياتهالمادة ١٤١ ـ ا ـ يجتمع مجلس الجامعة مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو كلما راى ضرورة لذلكب ـ ١-على الرئيس ان يدعو مجلس الجامعة الى الاجتماع خلال ثلاثة ايام بناء على طلب تحريري بذلك مقدم كم قبل ثلاثة من اعضائه٢ . يتم النصاب في اجتماع مجلس الجامعة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الاراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس٣ . يقوم نائب الرئيس بضبط محاضر جلسات مجلس الجامعة٤ . تبلغ نسخة من قرارات مجلس الجامعة الى الديوانالمادة ١٥للجامعة رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعمداء للكليات والطلبة ومسجل عامالمادة ١٦١ . يتم تعيين الرئيس بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بترشيح من مجلس الاوقات الاعلى٢ . يشترط في الرئيس ان يكون عراقيا او عربيا بمرتبة استاذالمادة ١٧١ـ يتولى الرئيس ادارة شؤون الجامعة كافة٢- يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه . وله ان يصدر الاوامر الخاصة بالصرف وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة .٣- للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة في كل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك .٤- للرئيس عند الضرورة القصوى ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان يخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء ٍالمادة ١٨١. ينتخب مجلس الجامعة نائبا من بين ثلاثة اساتذة او اساتذة مساعدين عراقيين او عرب يرشحهم الرئيس ويكون تعيينه بمرسوم جمهورى بدرجة مدير عام لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد٢. يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس في ادارة شؤون الجامعة وينوب عنه عند غيابه٣. للرئيس تخويل بعض صلاحياته لنائبةالمادة ١٩١ . للكلية عميد يرشحه مجلس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية ويصادق على ترشيحه مجلس الامناء ويتم تعينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد٢ . لا تقل مرتبة العميد عن استاذ مساعد في موضوع رئيسي في كليته .٣ . يتولى العميد ادارة شؤون الكلية كافة وله صلاحيات مدير عام .٤ . يجوز خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون استثناء من يعين عميدا من الشروط الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بقرار من الرئيس الاعلى بناء على اقتراح من رئيس الديوان وينتهي هذا الاستثناء بانتهاء المدة المذكورةالمادة ٢٠تتالف الهيئات التدريسية من :١- المدرسين٢- الاساتذة المساعدين٣- الاساتذةالمادة ٢١يشترط فيمن يعين مدرسا :١. ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها٢. او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير معترف بها او ما يعادلها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة التدريس بعد حصوله على الماجستيرالمادة ٢٢يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا"١- ان يتوافر فيه المؤهلات الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون٢- ان يكون قد تولى التدريس في الجامعة او كلية معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازةالمادة ٢٣يشترط فيمن يعين استاذا :١. ان تتوافر المؤهلات المنصوص عليها في مادة ٢ والعشرين من هذا القانون٢. ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوثا علمية اصلية في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازةالمادة ٢٤يجوز تعيين معيدين من حملة شهادة الماجستير المعترف بها او ما يعادلهاالمادة ٢٥تتكون مالية الجامعة من :١. ما يخصصه الديوان٢. منحة سنوية تقرر الحكومة مقدارها في الميزانية العامة٣. ريع اموالها واثمان مطبوعاتها٤. ما يرد اليها عن طريق الهبات والاعانات والوصايا والوقوف والموارد الاخرىالمادة ٢٦١. ميزانية الجامعة مستقلة وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظامها المالي والحسابي المنصوص عليه في الفقرة (١) من مادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذا الغرض٢ . بعد رئيس الميزانية السنوية للجامعة وبعد الموافقة عليه من قبل مجلس الجامعة واقراره من قبل المجلس يعرض على الرئيس الاعلى للمصادقة عليها تمهيدا لتشريعها .٣ . يجوز اعداد ميزانية لعدة سنوات لانشاء المشروعات الجامعة الكبيرة او اتمامهاالمادة ٢٧١ . يكون للجامعة نظام مالي وحسابي خاص بها يصدر بنظام .٢. تخضع حسابات الجامعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش الماليالمادة ٢٨يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٢٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى والوزراء تنفيذاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةان اول اهداف ديوان الاوقاف العمل على حفظ التراث الاسلامي وتادية امانة الرسالة الاسلامية بالتدريس والدعوة عاملين لهم ثقافة اسلامية علمية وكفاية لغوية عربية عالية وقدرة قيادة مرشدة في السعي الى تقريب سلوك الفرد والمجتمع للمبادئ السامية للشريعة الاسلامية خدمة للاهداف الوطنية والقومية والانسانيةولتامين ما تقدم شرع هذا القانون...
قانون رقم 48 لسنة 2008 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (127) لسنة 1991 و (61) لسنة 1994 | 2
قانون رقم 48 لسنة 2008 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (127) لسنة 1991 و (61) لسنة 1994 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (١٢٧) لسنة ١٩٩١ و (٦١) لسنة ١٩٩٤التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٢٤-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولا ) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ /١١ / ٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(١٢٧) في ٨/٥/ ١٩٩١و(٦١) في ٥/٦/ ١٩٩٤ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تحقيق المساواة في حقوق التدريسيين وموظفي الجامعات كافة دون تمييز بينهم, شرع هذا القانون ....
قانون المجلس الاعلى للبحوث العلمية رقم (١١٦) لسنة ١٩٦٣ | 14
قانون المجلس الاعلى للبحوث العلمية رقم (١١٦) لسنة ١٩٦٣ | 14
عنوان التشريع: قانون المجلس الاعلى للبحوث العلمية رقم (١١٦) لسنة ١٩٦٣التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٦٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٤٧٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .المادة ٢يعمل المجلس على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية خاصة ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة والنفط وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني في نطاق الخطة العامة للدولة .المادة ٣يسعى المجلس لتحقيق اغراضه بالطرق التالية : -ا - وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها والتي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العامة . وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها .ب - الاشراف على المعاهد والمؤسسات والدوائر المشتغلة في العلوم البحتة والتطبيقية في الجامعة وفي الوزارات كافة لاجل تنسيق اعمالها وتحقيق التعاون الكلي بينها، والعمل على تنسيقها وتنشيطها .ج - انشاء المختبرات والمراكز والمؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها .د - انشاء مركز للوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية في العراق بها .هـ - تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي .و - اصدار منشورات دورية للبحوث .المادة ٤يتالف المجلس من : -ا - رئيس المجلس ويرشحه رئيس الوزراء من الشخصيات العلمية .ب - امين عام بدرجة استاذ .ج - عدد من اساتذة الجامعة يمثلون اختصاصات علمية مختلفة يرشحهم مجلس الجامعة ولا يقل عددهم عن خمسة .د - ممثلين من المؤسسات التي تعنى بالبحوث العلمية خارج الجامعة على ان لا يزيد عددهم عن خمسة .هـ - ممثلين من الوزارات ذات العلاقة ممن لهم الكفاية والمؤهلات العلمية . ويتم تحديد المؤسسات في الفقرة (د)، والوزارات في الفقرة (هـ)، وطريقة اختيار الممثلين في الفقرتين المذكورتين بنظام خاص .المادة ٥يجتمع المجلس الاعلى للبحوث العلمية مرة في الشهر على الاقل وللرئيس ان يدعوه للاجتماع كلما راى ضرورة لذلك، وعليه ان يدعوه الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء تحريريا .المادة ٦للمجلس شخصية حكمية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الامانات والتبرعات والهبات والوقف والوصية بشرط ان لا تعارض الغرض الذي انشئ المجلس من اجله .المادة ٧تكون ميزانية المجلس من : -ا - منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة .ب - المواد الاخرى المنصوص عليها في المادة السادسة .ج - اجور الخدمات التي يقدمها .المادة ٨ا – يعد المجلس ميزانيته السنوية ويقدمها الى مجلس الوزراء لتقرير المنحة السنوية .ب - يتصرف المجلس بميزانيته حسب نظام خاص .ج - تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام .المادة ٩يؤلف المجلس لجانا من بين اعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق اهدافه .المادة ١٠على المؤسسات والهيئات الحكومية ان تزود المجلس بالتقارير والبحوث والبيانات والاحصائيات والمعلومات الاخرى التي يطلبها منها والتي تتصل بعمله .المادة ١١للمجلس الاعلى للبحوث العلمية وضع التعليمات واعداد لوائح الانظمة التي تساعده على القيام باعماله وتنظيم كافة شؤونه .(موقتة)المادة ١٢ا - يتالف المجلس مبدئيا من الاعضاء المذكورين في الفقرة (جـ) من المادة الرابعة، ويتولى اتخاذ الخطوات التنسيقية والتنظيمية الاولى، وكل ما يلزم من تهيئة لتنفيذ القانون ولوضع ما يلزم من انظمة وتعليمات .ب - ويكون المجلس برئاسة شخصية علمية ويرتبط برئاسة الجامعة على ان لا تتجاوز فترة الانتقال سنتين .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٤على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعلي صالح السعدي احمد حسن البكرنائب رئيس الوزراء رئيس الوزراءووزير الارشادطالب حسين الشبيب صالح مهدي عماشوزير الخارجية وزير الدفاععزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيفوزير الصحة وزير المواصلاتمحمود شيت خطاب مهدي الدولعيوزير البلديات وزير العدلعبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسيوزير النفط وزير الماليةسعدون حمادي رجب عبد المجيدوزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكانووكيل وزير الزراعةعبد الكريم العلي مسارع الراويوزير التخطيط وزير الدولة لشؤون الوحدة الاتحاديةمحمود محمد الحمصي حازم جوادوزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهوريةووكيل وزير الداخلية الاسباب الموجبةكان البحث العلمي فرديا، يتبع ميول العلماء ويتصل بافقهم الخاص ولكن تطور المجتمعات واهمية التركيز على المصالح القومية ادى الى تنظيم جهود العلماء في مشاريع بحوث وفق تخطيط شامل يتمشى والخطة العامة للبلاد .ومع ان الدول انشات معاهد ومختبرات للبحوث جمعت فيها العلماء، الا ان سعة مجالات البحث وتنوعه وتعدد مراكزه ادى الى انشاء هياة مركزية او مجلس يشرف على مؤسسات البحث المختلفة وينسق بين اعمالها ويضع الخطط لها .ويتجه التخطيط العلمي في مجالس البحوث الى البحوث التطبيقية قبل غيرها لتساعد في التنمية الاقتصادية وفي تحقيق الخطة الاقتصادية للبلاد . اذ انه يتولى دراسة الخطة الاقتصادية العامة ويضع الخطط العلمية الموازية لها والتي تساعد على انجازها .والمجلس لذلك يتولى انشاء المختبرات والمعاهد والمؤسسات التي تختص بالبحوث وفق الخطط التي يرسمها اضافة الى الاشراف على المعاهد القائمة واعادة تنظيم اعمالها . واذا كانت البحوث الجامعية تغلب عليها الصفة النظرية فان بحوث المجلس تنصب على النواحي التطبيقية بحكم ارتباطها بالحاجات العملية للبلاد .ولكي يتهيا للمجلس مجال القيام بواجباته، بالمستوى الذي يناسب خطورة عمله فانه يعطي كيانا خاصا يرتبط بمجلس الوزراء او برئيس الجمهورية، كما انه يمنح الصلاحيات المالية والادارية التي تتخطى الروتين المالي والاداري لتسهيل اجراء البحوث .ولكننا نرى ان تكون امامنا مرحلة انتقالية لا تتجاوز السنتين يبدا خلالها المجلس بهياة اولية من الاساتذة الباحثين، ويكون له كيان خاص يرتبط مبدئيا برئاسة الجامعة ان لم يمكن ربطه بمجلس الوزراء وتكون له صلاحية العمل المستقل ويمكن للجامعة وبعض الجهات الاخرى ان تساهم في تخصيص مبلغ اولي له .ولدينا الان مؤسسات ودوائر تعنى بالبحوث في الجامعة ووزارات الصناعة والزراعة والنفط، ويمكن ربطها بالمجلس الاعلى للبحوث لتنسيق اعمالها ولتعزيز امكانياتها ولضمان سيرها وفق تخطيط علمي عام .ان انشاء هذا المجلس ضرورة اساسية لتطوير البلاد ولتحقيق اية خطة اقتصادية توضع لها . ولهذا تقدمنا بهذه اللائحة ....
قانون المجمع العلمي العراقي رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥ | 33
قانون المجمع العلمي العراقي رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥ | 33
عنوان التشريع: قانون المجمع العلمي العراقي رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٣-٠٧-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٢ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٩استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٦-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس و الاهدافالمادة ١المجمع العلمي مجمع يربط اداريا و ماليا بمجلس الوزارء و يتمتع بالشخصية المعنوية و يمثله رئيس المجمع او من يخوله ، و يكون مقره في مدينة بغداد ، و له ان يعقد اجتماعاته خارج بغداد .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص .ثانيا – المحافظة على سلامة اللغات العربية و الكردية و التركمانية و السريانية و غيرها و العمل على تنميتها و وفائها بمطالب العلوم و الادب و الفنون .ثالثا – وضع معجمات و موسوعات علمية و لغوية .رابعا – تحقيق الكتب و الوثائق العلمية القديمة و نشرها .خامسا – احياء الارث العراقي و العربي و الاسلامي في العلوم و الادب و الفنون و العناية بدراسة تاريخ العراق و حضارته و تراثه .سادسا – مواكبة التقدم العلمي الحديث و النهوض بالدراسات و البحوث العلمية و التقنيات الحديثة .سابعا – تشجيع التاليف و البحث و النشر و تعضيده .ثامنا – التعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمية ة الاكاديمية داخل العراق و خارجه و اقامة روابط علمية معها .المادة ٣يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا – اعداد الدراسات و االبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مكافحة الفكر المتطرف .ثانيا – نشر الكتب و الدراسات و الرسائل الجامعية الرصينة و اصدار المجلات العلميةبالتنسيق مع الجهات المعنية .ثالثا – اقامة مؤتمرات وطنية و عربية و دولية ، و عقد ندوات و مواسم ثقافية .رابعا – ترجمة اهم ما يصدر من كتب و بحوث بالغات الاجنبية .خامسا – وضع مصطلحات العلوم و الاداب و الفنون و الالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب .سادسا – اعلان المجمع العلمي عن جائزة سنوية لافضل ابتكار علمي و بحث علمي وفق الالية التي يحددها المجمع .الفصل الثانيرئاسة المجمعالمادة ٤ترشح الهياة العامة من بين اعضائها العاملين رئيسا للمجمع العلمي العراقي بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء و يعين بدرجة وزير وفقا للقانون لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .المادة ٥اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتبا و مخصصات اصحاب الدرجة الخاصة .ثانيا – يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الامين العام في ذات الجلسة .ثالثا – يخول رئيس المجمع بعض مهامه الى نائبه و يحل النائب محل الرئيس في حال غيابه .المادة ٦اولا – للمجمع امين عام تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام .ثانيا – يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه .المادة ٧يكون الامين العام :اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة .ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات .ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .الفصل الثالثاعضاء المجمعالمادة ٨يتالف المجمع من :اولا – اعضاء عاملين غير متفرغين عددهم ( ٤١ ) واحد و اربعون عضوا بضمنهم رئيس المجمع .ثانيا – اعضاء مؤازرين .ثالثا – اعضاء شرف .المادة ٩يشترط في العضو العامل ما ياتي :اولا – ان يكون عراقيا مقيما في العراق .ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( ٤٠ ) اربعين سنة .ثالثا – ان يتقن اللغة العربية ، و ان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة .رابعا – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ، و له نتاج اصيل فيه .خامسا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس.المادة ١٠اولا – يعين العضو العامل بامر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزارء .ثانيا – اذا شغر مكان العضو العامل ، يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية ، و يتم اختيار العضو الجديد من قبل الهياة العامة بالاقتراع السري .المادة ١١اولا – يسهم العضو العامل في اعمال المجمع ، و يواظب على حضور جلسات الهياة العامة العامة و هياة الرئاسة و اجتماعات الدوائر و فروعها و اللجان التي يشارك فيها .ثانيا – تقترن ابحاث العضو العامل و كتبه و مقالاته باسمه و بما يفيد عضويته في المجمع .المادة ١٢اولا - يشترط في العضو المؤازر ما ياتي :أ – ان يكون عراقيا .ب – ان لا يقل عمره عن ( ٤٠ ) اربعين سنة .ج – ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، و له نتاج متميز فيه و ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .ثانيا – يعين العضو المؤازر بترشيح ( ٥ ) خمسة من الاعضاء العاملين و موافقة الاكثرية المطلقة لاعضاء الهياة العامة .المادة ١٣اولا – يشترط في عضو الشرف ان يكون شخصية علمية بارزة و قدم خدمة علمية متميزة في احد حقول المعرفة .ثانيا – يعين عضو الشرف بترشيح ( ٣ ) ثلاثة من الاعضاء العاملين ، و موافقة اكثرية اعضاء الهياة العامة .ثالثا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .الفصل الرابعهياة المجمعالمادة ١٤اولا – للمجتمع هياة رئاسة تتكون من :أ – رئيس المجمع ................................................ رئيساب – نائب الرئيس .............................................. عضواج – اربعة من الاعضاء العاملين تنتخبهم الهياة العامة للمجمع لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ........... اعضاءد – الامين العام ...................................... عضوا و مقرراثانيا – تجتمع هياة الرئاسة مرة واحدة في الاقل كل شهر .المادة ١٥تتولى هيئة الرئاسة المهام الاتية :اولا – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ، و متابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهياة العامة .ثانيا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجمع .ثالثا – عقد المؤتمرات و الندوات العلمية و الثقافية .رابعا – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات و الندوات العربية و الاجنبية .خامسا – اقامة الاحتفالات التكريمية .سادسا – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية و الادارية و المالية .المادة ١٦اولا – تتالف الهياة العامة من رئيس المجمع و الاعضاء العاملين .ثانيا – تبدا اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة .ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل شهر ، و يكتمل نصاب انعقادها ، و تتخذ القرارات و التوصيات فيها باكثرية عدد الاعضاء ، و عند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعا – يعد العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ( ٤ ) جلسات للهيئة العامة خلال السنة دون عذر مشروع .المادة ١٧لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدا في اول شهر تموز ، و تنتهي في نهاية شهر اب ، و لرئيس المجمع او ثلث الاعضاء دعوة هياة الرئاسة و الهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .المادة ١٨تتولى الهيئة العامة ما ياتي :اولا – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه و مهامه و اتخاذ القرارات اللازمة .ثانيا – مناقشة تقارير الاقسام العلمية و اعمالها و اقرارها .ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .رابعا - اقرار الخطة العلمية السنوية للمجمع .خامسا – النظر فيما يحيله اليها رئيس المجمع .سادسا – تعيين الاعضاء المؤازرين و اعضاء الشرف .الفصل الخامسالهيكل التنظيميالمادة ١٩يتكون المجمع من التشكيلات الاتية :اولا – الاقسام العلمية و هي :أ – قسم اللغات و التراث .ب – قسم العلوم الاسلامية .ج – قسم العلوم الصرفة .د – قسم العلوم الهندسية .هـ - قسم العلوم الطبية .و – قسم العلوم الزراعية و البيطرية .ز – قسم التاليف و الترجمة و النشر .ح – قسم الاديان المقارنة .ثانيا – الدائرة الادارية و المالية و القانونية .ثالثا – قسم الاعلام و العلاقات العامة .رابعا – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .خامسا – مكتب رئيس المجمع .المادة ٢٠يراس الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون عضو من اعضاء المجمع تنتخبه الهياة العامة لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد و يساعده عدد من الموظفين .المادة ٢١اولا – يضم كل قسم من الاقسام العلمية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون ( ٥ ) اعضاءفي الاقل و لا يشترط ان يكون جميعهم من اعضاء المجمع .ثانيا – يجوز ان يكون لكل قسم علمي فرع متخصص او اكثر لا يقل عدد اعضاءه عن ( ٣ ) ثلاثة .ثالثا – يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الاقسام المعنية لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .المادة ٢٢اولا – للمجمع بناء على توصية الهيئة العامة و موافقة مجلس الوزراء ان يستحدث اقسام علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .ثانيا – تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون و يحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع .المادة ٢٣اولا – يدير الدائرة الادارية و المالية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة و الاختصاص .ثانيا – تتكون الدائرة الادارية و المالية من الاقسام الاتية :أ – الادارة و الافراد .ب – القانوني .ج – المالي .د – المكتبة و المخطوطات .هـ - المطبعة .و – الخدمات الادارية .ز – الهندسي و الصيانة .ح – تقنية المعلومات .المادة ٢٤يرتبط القسمان و المكتب المنصوص عليهم في البنود ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون برئيس المجمع و يدير كل منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الاختصاص و له خدمة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات .الفصل السادساحكام عامة و ختاميةالمادة ٢٥تتكون الموارد المالية للمجمع من :اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة .ثانيا – الايرادات المتاتية من نشاطات المجمع و مطبوعاته .ثالثا – المنح و التبرعات من داخل العراق و خارجه وفقا للقانون .المادة ٢٦يمنح الاعضاء العاملون و الاعضاء المؤازرون و اعضاء الاقسام العلمية من غير اعضاء المجلس مكافاة تحددها الهياة العامة باقتراح من رئيس المجمع بما لا يزيد عن مليون دينار في السنة .المادة ٢٧لا تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ فيما يتعلق بالسن القانونية للاحالة الى التقاعد على رئيس المجمع و نائبه و امينه العام و الاعضاء العاملين .المادة ٢٨لرئيس المجمع و بمصادقة الهياة العامة تاليف لجان علمية دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجمع او من خارجه للقيام باعمال محددة ، و تكون اللجنة برئاسة عضو المجمع العامل .المادة ٢٩يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .(١)المادة ٣٠يصدر رئيس المجمع انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣١يلغى قانون المجمع العلمي رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٩٥ و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذه لحين صدوره ما يحل محلها او يلغيها .المادة ٣٢ينقل موظفو المجمع العلمي المؤسس بموجب القانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٩٥ و حقوقه و التزاماته و موجوداته الى المجمع العلمي العراقي المؤسس بموجب احكام هذا القانون .المادة ٣٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لعراقة المجمع العلمي و ما قدمه للنهضة العلمية و الفكرية في جمهورية العراق و بهدف ان ياخذ دوره الريادي بين المجاميع العربية و الاجنبية ، و يواكب تطور المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية و بما ينسجم مع المتغيرات التي طرات في العراق و ضمانا لبقائه منارا يهتدي به في النهضة العلمية و لغرض احتضان العلماء في مختلف الاختصاصات و تكريمهم بما يتلائم و قدسية هذا الصرح العلمي ، شرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ عدلت المادة (٢٩) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المجمع العلمي.النص القديم للمادة (٢٩)يخضع موظفو المجمع لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل ....
قانون المجمع العلمي رقم (٣) لسنة ١٩٩٥ | 30
قانون المجمع العلمي رقم (٣) لسنة ١٩٩٥ | 30
عنوان التشريع: قانون المجمع العلمي رقم (٣) لسنة ١٩٩٥التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٤٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالمجمع واهدافهالمادة ١اولا - المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويرتبط بديوان الرئاسة .ثانيا - يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها .المادة ٢يتولى المجمع تحقيق الاهداف الاتية:اولا- المحافظة على سلامة اللغة العربية، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون.ثانيا- الاسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والاداب والفنون والحضارة.ثالثا- ا- المحافظة على سلامة اللغة الكردية، والعمل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة وتنقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ويستعاض عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر ذلك.ب - المحافظة على سلامة اللغة السريانية، والعمل على نمائها، وحفظ التراث السرياني.رابعا- احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون.خامسا- العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه.سادسا- النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة التقدم العلمي في العالم.سابعا- تشجيع وتعضيد التاليف، والبحث في العلوم, والاداب، والفنون.ثامنا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية.تاسعا- رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض لتراث الامة، ومقاومتها، ومناقشتها باسلوب علمي رصين، وتامين نشر ذلك على الراي العام.عاشرا- التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر على تسمية اهم المؤلفات العربية الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية.حادي عشر- اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق مؤسسات وافرادا.ثاني عشرـ اقامة روابط علمية ، وتعاون وثيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية العراقية .ثالث عشر- توثيق الصلات بالمجامع العلمية واللغوية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية والاجنبية.المادة ٣يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه وبخاصة ما ياتي:اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية.ثانيا- تحقيق الكتب، والوثائق القديمة، ونشرها.ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعي، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال.رابعا- اصدار المجلات والنشرات.خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية، وعربية ودولية، وعقد ندوات، ومواسم ثقافية.سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الراي العام.سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطوير والتنمية.ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها، وتطوير شؤون الطباعة والنشر فيه.الفصل الثانيأعضاء المجمعالمادة ٤يتكون المجمع من:اولا- اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس المجمع.ثانيا- اعضاء رئيس المجمع.ثالثا- اعضاء شرف.المادة ٥يشترط في العضو العامل:اولا- ان يكون عراقيا مقيما في العراق، ما لم يكن مكلفا بمهمة رسمية خارج العراق او مقيما في بلد عربي او اجنبي بموافقة الجهات الرسمية المختصة.ثانيا- ان لا يقل عمره عن (اربعين) سنة.ثالثا- ان يتقن اللغة العربية وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة، وله قدرة على تحديد المصطلحات واختيارها.رابعا- ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة وله نتاج اصيل فيه.المادة ٦اولا- يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري.ثانيا- يتمتع العضو العامل بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة.ثالثا- لا يمكن ملاحقة العضو العامل او القاء القبض عليه بدون اذن من هيئة رئاسة المجمع الا في حالة التلبس بجناية.رابعا- اذا خلا مكان عضو عامل، يعلن رئيس المجلس ذلك في اول جلسة للهيئة العامة، ويبلغ ديوان الرئاسة بذلك.المادة ٧اولا- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها.ثانيا- على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات.المادة ٨اولا – أ - يشترط في العضو المؤازر :١ - ان يكون ذا اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية ، او على قواعد اللغة الكردية ، او قواعد اللغة السريانية .٢ - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .٣ - ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، وله نتاج متميز فيه .ب - يعين العضو المؤازر بترشيح اثنين من اعضاء المجمع العاملين وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة.ثانيا – أ - يشترط في عضو الشرف :١ - ان يكون عراقيا او عربيا .٢ - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .٣ - ان يكون قد قدم خدمة علمية جليلة .ب - يعين عضو الشرف بترشيح ثلاثة من الاعضاء العاملين، وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة، ومصادقة ديوان الرئاسة .الفصل الثالثرئاسة المجمعالمادة ٩يعين رئيس المجمع من بين اعضائه العاملين بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .المادة ١٠يتمتع رئيس المجمع باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة قدر تعلقها بادارة المجمع ، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .المادة ١١اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .ثانيا – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .المادة ١٢اولا – للمجمع امين عام متفرغ يعين بمرسوم جمهوري من بين اعضائه العاملين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون بدرجة خاصة .ثانيا – تحدد المكافأة الشهرية للامين العام بقرار من ديوان الرئاسة ويتقاضى المكافأة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها ، ايهما اعلى .المادة ١٣يكون الامين العام :اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع وهيئة الرئاسة .ثانيا – مسؤولا عن توصيات المؤتمرات والندوات .ثالثا – مسؤولا عن تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعاون معها المجمع .رابعا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة اعمال الهيئات والدوائر العلمية ، وغيرها من الاعمال التي ينيطها به .خامسا – مشرفا على سير الاعمال الادارية والمالية في المجمع .الفصل الرابعهيئات المجمعالمادة ١٤اولا – للمجمع هيئة رئاسة تتكون من :أ – رئيس المجمع – رئيسا .ب – نائب الرئيس – عضوا .ج – اربعة من الاعضاء العاملين اثنان منهم تنتخبهما الهيئة العامة للمجمع واثنان اخران يختارهما ديوان الرئاسة مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد – اعضاء .د – الامين العام – عضوا ومقررا .ثانيا – تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر في الاقل .المادة ١٥اولا – تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع طبقا لما نص عليه قانونه ضمن اطار تعميق الاتجاه الوطني والقومي للثقافة والعلوم والاداب ، وترسيخه على هدي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية :أ – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة .ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع .ج – اقتراع عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والثقافية .د – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية .هـ - اقامة الاحتفالات التكريمية .و – الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه .ز – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية .ثانيا – لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية ، واعداد مشروع الموازنة .المادة ١٦اولا – تتالف الهيئة العامة للمجمع من الرئيس والاعضاء العاملين .ثانيا – تبدأ اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة .ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرتين في الشهر في الاقل ، ويتحقق نصابها بحضور اكثر من نصف اعضائها ، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجمع .رابعا – يعتبر العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ست جلسات متتاليات للهيئة العامة بدون عذر مشروع .المادة ١٧لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدأ في اول شهر تموز ، وتنتهي في نهاية شهر آب ، ولرئيس المجمع دعوة هيئة الرئاسة والهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .المادة ١٨اولا – تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :أ – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه ومهماته .ب – مناقشة واقرار تقارير الدوائر العلمية واعمالها .ج – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .د – اقرار الخطة السنوية للمجمع .ثانيا – ترفع الهيئة العامة التوصيات في الامور التي تكون خارج صلاحيات المجمع الى ديوان الرئاسة خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها .المادة ١٩اولا – تشكل في المجمع هيئتان : (١)ا- هيئة اللغة الكردية، وقوامها تسعة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة الكردية وادابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانونب- هيئة اللغة السريانية، وقوامها خمسة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة السريانية وادابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون .ثانيا – يكون لكل من هيئة اللغة الكردية ، وهيئة اللغة السريانية ، رئيس ينتخبه اعضاء الهيئة من بينهم بالاكثرية المطلقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .ثالثا – يتولى كل من الهيئتين الكردية والسريانية تحقيق المهمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٢) من هذا القانون .الفصل الخامسدوائر المجمع العلميةالمادة ٢٠اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية: (٢)ا - دائرة علوم اللغة العربية .ب - دائرة التراث العربي والاسلامي .ج - دائرة العلوم الانسانية .د - دائرة العلوم الصرفة .هـ - دائرة العلوم التطبيقية .و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .ثانيا – للهيئة العامة ، بموافقة ديوان الرئاسة ان تنشئ دوائر علمية اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك .المادة ٢١اولا – أ – تتكون كل دائرة علمية من خمسة اعضاء في الاقل ، ولا يشترط ان يكونوا جميعهم من اعضاء المجمع .ب – يرأس كل دائرة علمية عضو من اعضاء المجمع العاملين تنتخبه الهيئة العامة للمجمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .ج – يجوز ان يكون للدائرة العلمية فرع متخصص او اكثر .د – لا يقل عدد اعضاء الفرع عن ثلاثة .هـ - يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الدائرة العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .ثانيا – يدير رئيس الدائرة اعمالها ، ويساعده موظف او اكثر في الامور الادارية .المادة ٢٢يعين في المجمع عدد من الباحثين المساعدين وعدد من المؤهلين لاعمال السكرتارية في الدوائر العلمية .الفصل السادسشؤون المجمع الادارية والماليةالمادة ٢٣اولا – للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي :أ – مكتب رئيس المجمع .ب – قسم الادارة والافراد .ج – قسم الحسابات .د – قسم الاعلام والعلاقات العامة .هـ - قسم المكتبة .و – قسم المطبعة .ز – قسم الخدمات العلمية والفنية .ثانيا – يراس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام .ثالثا – للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى عند الضرورة .المادة ٢٤تتكون موازنة المجمع من :اولا – منحة الدولة السنوية .ثانيا – الايرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة نشاطاته ، ومطبوعاته ووفر السنين السابقة .ثالثا – المنح والتبرعات ، على ان تؤخذ موافقة ديوان الرئاسة بذلك اذا كانت من جهات عربية او اجنبية .المادة ٢٥اولا – تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافأة الشهرية للعضو العامل في المجمع .ثانيا – تحدد بقرار من رئاسة المجمع المكافأة التي يتقاضاها رئيس واعضاء الدوائر العلمية والفروع واللجان في المجمع .ثالثا – تحدد بقرار من هيئة رئاسة المجمع المكافآت التي تمنح الى الخبراء والباحثين والمؤلفين والمترجمين .الفصل السابعاحكام عامة وختاميةالمادة ٢٦للمجمع تأليف لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام باعمال محددة ، وتكون اللجنة برئاسة احد اعضاء المجمع .المادة ٢٧اولا – يتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .ثانيا – يحتفظ المتفرغ للعمل في المجمع بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته .المادة ٢٨اولا – يلغى قانون المجمع العلمي العراقي ذو الرقم ( ١٦٣ ) لسنة ١٩٧٨ ويحل المجمع العلمي المنظم بموجب احكام هذا القانون محل المجمع العلمي الملغى في حقوقه والتزاماته .ثانيا – يبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجمع العلمي العراقي الملغى نافذ المفعول بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تعليمات تحل محله .المادة ٢٩لرئيس المجمع بموافقة الهيئة العامة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من اهتمام السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله بالمجمع العلمي وتوجيهاته الحكيمة ، ورعايته الكريمة للعلم والعلماء ، فقد اصبح من المحتم اناطة مهمات جديدة بالمجمع وفتح افاق رحبة امام جهوده ليكون معلما من معالم الثقافة والفكر في العراق ورمزا من رموز شموخه الحضاري ونهضته الحديثة ، وما يتطلبه ذلك من اعادة النظر في البنية العلمية للمجمع بانشاء دوائر علمية متخصصة في فرع من فروع العلوم والاداب لتعطيها زخما ودفعا جديدا .ولكي يكون المجمع العلمي البؤرة العلمية والملاذ الفكري في العراق ، فلا بد من ان يركز اهتمامه البالغ على التأليف والنشر ، متوخيا التأكيد على البحث العلمي الرصين والأمانة العلمية الحقة .واذ يجب ان يأخذ البحث العلمي ، في شتى مجالاته في المجمع ، بعده الحقيقي ، فلا مناص من رفد دوائر المجمع وفروعه ولجانه بالباحثين المساعدين وبالمؤهلين لاعمال السكرتارية .ويتطلب اداء المجمع العلمي رسالته العلمية والثقافية ان يقيم روابط علمية وثيقة مع الجامعات العراقية وخاصة في مجال الدراسات العليا وان يقيم صلات ثقافية مع المستشرقين العرب والاجانب مؤسسات وافرادا ، وان ينظم الاجتماعات الثقافية من ندوات ومؤتمرات علمية .ولكي يكون للمجمع العلمي تأثير على مجرى الثقافة العامة في العراق فلا بد من ان يمد وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية بمادة علمية رصينة في محتواها ، سهلة في تناولها ، حديثة في وقائعها ، تغني الرأي العام وتفيد مؤسسات الدولة .والمعادلة الثقافية التي يخطها المجمع العلمي توجب عليه في جانبها الاخر رصد الكتابات غير النزيهة التي تصدر باللغات الاجنبية او باللغة العربية ومناقشتها باسلوب علمي وتامين نشر ذلك على الرأي العام .ولا غرو فان المهمة العلمية والثقافية التي ينهض بها المجمع تحتاج الى مرتكز اداري متين الاساس مرن الحركة ، لذا فان من الضروري ان يكون للمجمع امين عام من اعضائه يتفرغ لمهماته لينجزها وفق ما يمنحه قانون المجمع من صلاحيات علمية وادارية ، ويدعم ذلك وينظم نشاط المجمع وحركة امينه العام هيكل اداري ومالي دقيق البناء واضح المعالم يتناوله عدد من الشعب الادارية والفنية والمالية .واذ يكون المجمع بعد هذا باعضائه ، واعضاؤه بهيبتهم العلمية والاجتماعية ، فيكون من الضروري تحديد المرتبة المراسمية لرئيس المجمع واعضائه ، فكرامة العلماء من كرامة العلم ، وكرامة العلم من كرامة الامة ، وكرامة الامة من كرامة عراق البعث .ومن اجل ان تكون الصورة الجديدة والافاق الفكرية والعلمية عراقيا وعربيا وانسانيا التي يريد وسمها القانون الجديد للمجمع العلمي حاضرة لكي يطل منها لاداء مهامه تأسيسا على ان العراق بان ووريث حضارة غاصت في اعماق الانسان وتاريخه ، ومن اجل ان يبقى العراق رائدا وباعثا للفكر العلمي القومي والانساني .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغي البند (اولا) من المادة ١٩ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي ذي الرقم (٣) لسنة ١٩٩٥، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٧النص القديم للبند (اولا):اولا – تنبثق من الهيئة العامة هيئتان :أ – هيئة اللغة الكردية ، وقوامها تسعة اعضاء ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة الكردية وآدابها .ب – هيئة اللغة السريانية ، وقوامها خمسة اعضاء ممن لهم اطلاع واسع ، وتضلع من اللغة السريانية وآدابها .(٢)- الغي البند (اولا) من المادة ٢٠ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي ١٩٩٥/٣، رقمه ٥٩ صادر بتاريخ ٩-١١-٢٠٠٠النص القديم للبند (اولا):اولا – تنشأ في المجمع الدوائر العلمية الاتية :أ – دائرة علوم اللغة العربية .ب – دائرة التراث العربي والاسلامي .ج – دائرة العلوم الانسانية .د – دائرة العلوم الصرفة التطبيقية ....
قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ | 18
قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ | 18
عنوان التشريع: قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨٤ ) بتاريخ ١٥-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي .ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات .ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .المادة ٢تتكون موازنة المركز المالية مما ياتي:اولا – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة .ثانيًا – اجور الخدمات التي يقدمها المركز عن الفحوصات المختبرية المتوافرة .المادة ٣يتولى المركز اجراء البحوث العلمية الحديثة في مجال امراض السرطان والوراثة الطبية وصولا الى ابتكار طرق حديثة في التشخيص والمتابعة ومعرفة الاسباب وتقييم نتائج العلاجات المتبعة .المادة ٤يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها من ذوي الاختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل اختصاصه من خمس سنوات، ويكون امر الصرف فيه .المادة ٥يمارس مدير عام المركز الصلاحيات التي يخولها له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وله تخويل بعضها الى اي من منتسبي المركز .المادة ٦اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من:١ – مدير عام المركز رئيسًا٢ – رؤساء اقسام المركز اعضاءثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .المادة ٧يمارس مجلس الادارة المهام الاتية:اولا – رسم السياسة العامة للمركز واقرار خطة العمل السنوية .ثانيًا – دراسة واقرار الخطة العامة لبحوث المركز .ثالثًا – اقرار خطط البحوث والتجارب العلمية وفق القوانين والتعليمات النافذة .رابعًا – اقرار خطط ووسائل التنسيق بين المركز والمراكز والجهات الاخرى ذات العلاقة .خامسًا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز .سادسًا – تقييم اداء اقسام المركز .المادة ٨يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية:اولا – الابحاث السرطانية .ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان .ثالثًا – علم الحياة الجزيئي .رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية .خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .المادة ٩يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه:اولا – اجراء البحوث .ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها .ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية .رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به .خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز .سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .المادة ١٠تحدد تشكيلات المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ١١لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة ديوان الرئاسة، نقل او انتداب او تنسيب ذوي الاختصاص الى المركز مع احتفاظهم بحقوقهم واعمتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة عملهم في المركز .المادة ١٢تطبق على منتسبي المركز احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ .المادة ١٣تكون تخصصات الخدمة الجامعية للعاملين المتفرغين في المركز وفق النسب الاتية على ان لا تقل عما يتقاضاه اقرانهم وفق احكام قانون الخدمة الجامعية:اولا – حملة شهادات الدكتوراه او ما يعادلها ٢٥٠% مئتين وخمسين من المئة من الراتب .ثانيًا – حملة شهادات الماجستير او ما يعادلها ٢٠٠% مئتين من المئة من الراتب .ثالثًا – منتسبي المركز من غير الوارد ذكرهم في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة ١٥٠% مئة وخمسين من المئة من الراتب .المادة ١٤يتقاضى العاملون في المركز مخصصات بدل العدوى ومخصصات الخطورة وتحدد كيفية صرفها بتعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ١٥للمركز منح مكافات لمنتسبيه والمشاركين في الاعمال والبحوث التي تدخل ضمن اختصاص المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ١٦تعفى استيرادات المركز من الضرائب والرسوم المقررة في القوانين والقرارات النافذة .المادة ١٧يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض انشاء مركز متخصص في ابحاث الوراثة والجينات والسرطان ودعمه بالكفاءات العلمية العراقية وتنسيق جهود الباحثين في هذا المجال ووضع برامج علمية جديدة لهذه الابحاث في العراق وتقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين .شرع هذا القانون .الهوامش* عدل اسم القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ ليكون ( قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ ) بموجب المادة (٢٤) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤...
قانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٥ | 21
قانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٥ | 21
عنوان التشريع: قانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ١٣-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالفصل الاولالتاسيس والاهداف والادارةالمادة ١اولا – يؤسس بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء يرتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية ويكون مقره في مدينة بغداد.ثانيا – يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية.المادة ٢يهدف المعهد الى : -اولا – اعداد المؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة اعدادا علميا ينسجم واهداف الثورة.ثانيا – رفع مستوى موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية الاسلامية.المادة ٣للمعهد مجلس يتشكل من : -اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيساثانيا : عميد المعهد عضواثالثا : عميد كلية الشريعة عضوارابعا : عميد كلية الفقه عضواخامسا : اثنين من كبار العلماء المختصينفي الشؤون الدينية يختارهمامجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاءسادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير.سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضواالمادة ٤يمارس المجلس ما ياتي : -اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد.ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها.ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها.رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين.خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها.سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها.سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير.ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين.تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد.عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية.احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.المادة ٥اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، وللوزير باقتراح من العميد دعوته للاجتماع عند الضرورة، ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.ثانيا : لا تنفذ قرارات المجلس وتعليماته الا بعد مصادقة الوزير عليها.المادة ٦اولا : يتولى ادارة المعهد عميد بمستوى مدير عام يرتبط بالوزير ويمارس ادارة شؤون المعهد الاتية : -ا – تنفيذ قرارات المجلس.ب – الشؤون الادارية والمالية.ج – رفع تقارير عن سير المعهد.ثانيا : يعاون العميد في ادارة المعهد معاونان احدهما لشؤون الطلبة والاخر للشؤون العلمية.الفصل الثانيشروط القبول في المعهدالمادة ٧اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون:ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ب- محمود السيرة وحسن السمعة.جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية.هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية.ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة. (١)المادة ٨مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات.المادة ٩يمنح المتخرج في المعهد شهادة الدبلوم في الخطابة والارشاد والعلوم الاسلامية وادابها.المادة ١٠يعين المتخرج في المعهد بوظيفة امام وخطيب وبالراتب والدرجة التي يستحقهما.الفصل الثالثالهيئة التدريسيةالمادة ١١تتالف الهيئة التدريسية في المعهد من : -اولا : الاساتذة.ثانيا : الاساتذة المساعدين.ثالثا : المدرسين.رابعا : المدرسين المساعدين.المادة ١٢اولا : يشترط في من يعين استاذا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وامضى خمس سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وترقى الى مرتبة استاذ.ثانيا : يشترط في من يعين استاذا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في التدريس مدة لا تقل عن اربع سنوات وترقى الى مرتبة استاذ مساعد.ثالثا : يشترط في من يعين مدرسا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها او ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في الاقل ثلاث سنوات في ممارسة التدريس وترقى الى مرتبة مدرس.رابعا : يشترط في من يعين مدرسا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها.المادة ١٣استثناء من الشروط الواردة في المادتين ١١ و ١٢ من هذا القانون للوزير تعيين اعضاء اخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين دائميين ممن قام بجهود تدريسية ممتازة ونشر بحوثا اصيلة في حقل اختصاصه او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة ومقدرة ولا تسري على الحاضرين احكام الترقيات.الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ١٤للوزير تكليف المعهد باقامة دورات للتعليم المستمر لتاهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم وتحدد مدة الدورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات.المادة ١٥اولا : يتم اسكان واطعام طلبة المعهد ممن هم خارج مدينة بغداد على نفقة المعهد ويحرم من هذا الحق الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة الاعادة.ثانيا : يفصل من المعهد كل من رسب سنتين ضمن مدة الدراسة.المادة ١٦يكون للمعهد نظام مالي ومحاسبي خاص ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ١٧تتكون مالية المعهد من : -اولا : الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة.ثانيا : ما يخصصه مجلس الاوقاف والشؤون الدينية من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح.المادة ١٨يحدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بتعليمات الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الجامعات وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.المادة ١٩للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون المعهد وموظفيه وعماله وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك.المادة ٢٠يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تهيئة كوادر دينية متخصصة لرفع مستوى الخدمة في المؤسسات الدينية.فقد شرع هذا القانونالاسباب الموجبةبغية تهيئة كوادر دينية متخصصة لرفع مستوى الخدمة في المؤسسات الدينية.فقد شرع هذا القانونالهوامش١ - عدلت المادة رقم ٧ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٧ التعديل الاول لقانون المعهد الاسلامي العاليالنص القديم للمادة ٧يشترط في من يقبل في المعهد ان يكون : -اولا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانيا – محمود السيرة وحسن السمعة.ثالثا – من غير المحكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.رابعا – من خريجي الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية.خامسا – ان لا يكون قد سبق فصله من الكليات او المعاهد الاسلامية....
قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب رقم (١٩) لسنة ٢٠١١ | 9
قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب رقم (١٩) لسنة ٢٠١١ | 9
عنوان التشريع: قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب رقم (١٩) لسنة ٢٠١١التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٩-٠٨-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١) والبند (ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٨-٢٠١١أصدار القانون الآتي :-المادة ١أولاً - يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد يسمى ( المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله عميد المعهد أو من يخوله .ثانياً - يرتبط المعهد برئاسة جامعة النهرين ، ويكون مقره في بغداد .المادة ٢يهدف المعهد إلى تحقيق ما يأتي :أولاً - توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية في مجال العقم وبأحدث الأساليب العلمية الحديثة وبما لا ينافي أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية وبأجور مناسبة .ثانياً- تقديم المشورة العلمية المتخصصة في حقول التناسل والعقم للجهات الرسمية والخاصة .ثالثاً - توفير الملاكات المتخصصة في الاختصاصات الطبية .رابعاً - مواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال ابحاث الاجنة وعلاج العقم .خامساً - نشر الوعي العلمي حول اسباب ظاهرة العقم وامكانية تلافيها والوقاية منها وكيفية علاج الممكن منها .سادساً - أجراء ألبحوث وتجميدها بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية وحق المرأة صاحبة البويضة و الرجل صاحب الحيامن مع الحفاظ على نسب الجنين لأبويه الشرعيين.سابعاً- يمنع منعا باتا الاستغلال و المتاجرة بالأجنة.المادة ٣يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :أولاً - فتح مركز متخصص لتشخيص العقم والتقنيات المساعده على الانجاب يؤسس طبقا لأرقى المعايير العالمية في مجال اختصاصه ويضم في اروقته عيادة استشارية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنينوالوافدين , وشعبة للتقنيات المساعدة على الإنجاب تحتوي على صالة عمليات حديثة ومختبر مجهز بأحدث الأجهزة لتطوير تقنية الحقن ألمجهري وأطفال الأنابيب .ثانياً - تبادل الخبرات مع المراكز المماثلة داخل العراق وخارجه .ثالثًاً - القيام بالبحوث العلمية النوعية في مجال الاخصاب الخارجي وتقنية الحقن ألمجهري وتجميد النطف والأجنة ونقلها ومعالجة ترقيق جدار الاجنة بالليزر .رابعاً- إصدار مجلة علمية متخصصة .خامساً - أقامة دورات تدريبية وتطويرية للعاملين في مجال الاختصاص .سادسًا - فتح دراسات عليا في مجال أختصاصات اقسامه العلمية السريرية وفقا للقانون و يخضع إلى تعليمات الدراسات العليا المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .المادة ٤أولاً - أ - يدير المعهد عميد حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على أن يكون طبيبا بشريا متخصصا في أحد اختصاصات المعهد بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصه مده لا تقل عن عشرة سنوات .ب - يتمتع عميد المعهد بصلاحيات وامتيازات عمداء الكليات في الجامعات العراقية .ثانياً - للعميد معاونان من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وبمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهما وفقا للقانون .المادة ٥أولاً- للمعهد مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته :أ- معاوني العميد. أعضاءب - رؤساء الأقسام العلمية في المعهد . اعضاءج - مدير المركز . عضواد - ممثل أعضاء الهيئة التدريسة . عضواثانياً - للمجلس استضافة ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الحالات التي تستدعي ذلك .ثالثاً - أ- يتولى مجلس المعهد ما يأتي :(١) وضع السياسة العلمية للمعهد بجوانبها التشخيصية والعلاجية وتحديد الأجور الخاصة بها وفق تعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .(٢) وضع خطة لقبول الطلبة في المعهد وتحديد شروط القبول فيه.(٣) اقتراح النظام الدراسي ومناهجه.(٤) أقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها .(٥) إقرار نتائج الامتحانات النهائية .(٦) تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى المعهد.(٧) اقتراح استحداث الأقسام العلمية أو إلغائها .(٨) أعداد ملاك المعهد من التدريسين و الموظفين في ضوء ما يقترحه العميد و الاقسام العلمية .(٩) المهام الأخرى التي يمارسها مجالس الكليات المنصوص عليها في المادة (٢٠) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨.ب - للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .المادة ٦يتكون المعهد من الأقسام الأتية :أولاً - قسم الفسلجة .ثانياً - قسم علم الأجنة التطبيقي .ثالثاً - قسم تشخيص العقم .رابعاً - قسم التقنيات المساعدة على الانجاب .خامسًا - قسم عقم الرجال .سادسًا- قسم عقم النساء .المادة ٧اولاً - يرأس الأقسام المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون موظف حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب وبمرتبه أستاذ مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة في مجال الاختصاص في القسم المعني مدة لا تقل عن سبع سنوات ويتمتع رئيس القسم بالحقوق والامتيازات التي يتمتع فيها رئيس القسم العلمي في الجامعة.ثانيا ً- يدير قسم الشؤون الإدارية والقانونية في المعهد موظف بعنوان مدير حاصل علىشهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الأختصاص وله خدمة لا تقل عن ( ٥ ) سنوات .ثالثاً - تحدد مهام الأقسام العلمية وقسم الشؤون الادارية والقانونية وتشكيلاتها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .المادة ٨يتمتع العاملون في المعهد بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .المادة ٩يمنح المعهد شهادات علمية وفق شروط منحها المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكما يلي :أولا ً- شهادة الدبلوم العالي مدة الدراسة ( ٢ ) سنتان في احد اختصاصات المعهد السريرية وعقم الرجال وعقم النساء .ثانياً - شهادة الماجستير والدكتوراه في احد اختصاصات العلوم الأساسية للمعهد ....
قانون المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩ | 21
قانون المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩ | 21
عنوان التشريع: قانون المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٢٥-١٠-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٧ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٤٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٩٢) في ١٢-١٠-١٩٩٩ اصدار القانون الاتي:المادة ١يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية يرتبط برئاسة جامعة بغداد ، وللوزارة تاسيس معهد او اكثر في الجامعات الاخرى عند توفر الظروف والامكانات البشرية والمادية .المادة ٢يهدف المعهد الى اعداد متخصصين في مراقبة الحسابات و محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية والاختصاصات المالية المصارف والضرائب والتامين .المادة ٣يدير المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يتالف من :ا – عميد المعهد – رئيسا .ب – معاون العميد – عضوا ومقررا .ج – رؤساء الاقسام العلمية – اعضاء .د – ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي من المختصين في الامور المحاسبية والمالية وبمستوى لا يقل عن مدير عام – اعضاء .المادة ٤ا – يتولى المجلس المهام الاتية :اولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية .ثانيا – التوصية باقرار الحسابات الختامية .ثالثا – اقتراح المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة النظرية وخطة التدريب .رابعا - تحديد شروط القبول التفصيلية .خامسا - التوصية بتحديد عدد المقبولين في كل سنة .سادسا - تنظيم شؤون الامتحانات النهائية وعرض نتائجها على رئاسة الجامعة لاقرارها .سابعا - اقرار من يقوم بالتدريس .ثامنا - تنظيم شروط امتحانات التقويم .تاسعا – تنظيم الاختبارات المناسبة لاعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين من الحاصلين على شهادة البكلوريوس او اعلى منها في المحاسبة بعد ممارسة اعمال التدقيق المثبتة في نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ ٧ لسنة ١٩٨٤ لاغراض تعادل شهاداتهم لممارسة المهنة .عاشرا – التوصية بمنح الشهادات .حادي عشر – الموافقة على اهداء الاموال المنقولة بحدود ٥٠ .% خمسين من المئة ومازاد على ذلك يكون من صلاحية رئيس الجامعة وحسب القوانين النافذة .ب – للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .المادة ٥ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .ب – يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .المادة ٦ا – يتكون المعهد من القسمين الاتيين :اولا – قسم الدراسات المحاسبية ويضم الاختصاصات الاتية :١ – مراقبة الحسابات .٢ – محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية .ثانيا – قسم الدراسات المالية ويضم الاختصاصات الاتية :١ – المصارف .٢ – الضرائب .٣ – التامين .ب – للمجلس التوصية بفتح اقسام جديدة لها صلة بالعلوم المحاسبية والمالية او غلق اي قسم من اقسامه .المادة ٧يشترط في طالب الانتماء للمعهد توفر المؤهلات العلمية والعملية الاتية :ا – ان يكون الطالب حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المحاسبة .ب – ان يكون قد مارس المهنة التي تؤهله شهادته ممارستها مدة لا تقل عن سنتين تقويميتين .المادة ٨يمنح المعهد الشهادات الاتية :ا – شهادة محاسب قانوني .ب – شهادة محاسب كلف وادارية .ج – شهادة الدبلوم العالي في الاختصاصات الاتية :اولا - المصارف .ثانيا – الضرائب .ثالثا – التامين .المادة ٩ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة محاسب قانوني او شهادة محاسب كلف وادارية لا تقل عن ٤ اربع سنوات تقويمية ولا تزيد على ٦ ست سنوات تقويمية .ب – تشمل كل سنة دراسية مدة لا تقل عن ٢٥ خمسة وعشرين اسبوعا يتلقى فيها الطالب دروسا نظرية ومدة ٢٥ خمسة وعشرين اسبوعا يمارس فيها تدريبا عمليا .ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .المادة ١٠تعد شهادة محاسب قانوني وشهادة محاسب كلف وادارية الممنوحة بموجب هذا القانون اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ويمنح حاملها قدما لمدة ٢ سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ويتمتع حاملها بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراه من تاريخ الحصول عليها .المادة ١١ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة الدبلوم العالي لا تقل عن ٢ سنتين تقويميتين ولا تزيد على ٣ ثلاث سنوات تقويمية .ب – يحدد المجلس عدد الاسابيع الدراسية النظرية والاسابيع التي يمارس فيها الطالب تدريبا عمليا في حقل الاختصاص .ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .المادة ١٢تعد شهادة الدبلوم العالي الممنوحة بموجب هذا القانون معادلة لشهادة الماجستير يمنح حاملها جميع حقوق وامتيازات تلك الشهادة من تاريخ الحصول عليها .المادة ١٣يلتزم الطالب بتقديم تعهد مصدق مقترن بكفالة ضامنة بان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن ٥ خمس سنوات عن اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ومدة لا تقل عن ٣ ثلاث سنوات عن الدبلوم العلي في وظيفة من وظائف ديوان الرقابة المالية او في دائرة الدولة والقطاع الاشتراكي وان يدفع الى الجامعة مبلغا يقترحه المجلس ويصادق عليه مجلس جامعة بغداد ، في حالة اخلاله بهذا الالتزام دون عذر مشروع .المادة ١٤على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة قبول طلبة المعهد للتدريب المنظم وفق الخطة المعدة لذلك بالتنسيق بين المعهد والوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان تعلم هذه الجهات المعهد بمدى نجاح الطالب المتدرب وذلك بتقرير سري يعد من تلك الجهات كل ٣ ثلاثة اشهر في الاقل .المادة ١٥تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد في تلقي الدروس النظرية مقتضية في اداء واجبات وظيفية في الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية .المادة ١٦ينقل الطلبة الموجودون من الدارسين للحصول على دبلوم مراقبة الحسابات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد في تاريخ نفاذ هذا القانون الى المعهد وتكيف اوضاعهم وفق شروط ومستلزمات منح اعلى شهادة مهنية في مجال مراقبة الحسابات .المادة ١٧ا – يستمر خريجو دراسة دبلوم مراقبة الحسابات بالتمتع بالحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ ١٧٩ لسنة ١٩٧٠ .ب – يؤدي حاملو الشهادة المنصوص عليها في البند ا من هذه المادة الامتحانات بالمواد المقررة للسنة الاخيرة في المعهد واستيفاء اي شرط اضافي يحدده المجلس، وذلك لغرض معادلة شهاداتهم باعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٨تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ و قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٨٨ على المعهد في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .المادة ١٩يلغى قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ ١٧٩ لسنة ١٩٧٠ .المادة ٢٠لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبهدف رفد دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالملاكات المتخصصة في العلوم المالية والمحاسبية وبمستوى وكفاءة عالية ولمواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في المجالات المحاسبية والرقابة المالية والمصارف والتامين والضرائب والاتقاء بمستواها ولتطوير دراسة دبلوم مراقبة الحسابات المؤسسة بموجب القانون المرقم بـ ١٧٩ لسنة ١٩٧٠، وذلك من خلال منح اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ، ومعاملة خريجيها بالمستوى المتوازن مع عدد الساعات النظرية والعملية المعطاة خلال مدة الدراسة وتشجيع الانتماء الى تلك الدراسات بما يضمن سد النقص في الاختصاصات المذكورة وتحقيقا لهذه الاغراض ،شرع هذا القانون...
قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢ | 17
قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢ | 17
عنوان التشريع: قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٨تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٤استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الصناعة .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة تاريخ ٣٠ - ١١ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي - :المادة ١يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.٢- الوزير – وزير الصناعة والمعادن.٣- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.٤- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية.٥- المجلس – مجلس ادارة المعهد.٦- المدير العام – المدير العام للمعهد.(١)المادة ٢١- يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير اومن يخوله الوزير ممارسة صلاحياته.٢ - ا - للمعهد شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وممارسة التصرفات التي تتفق واغراضه كافة بما في ذلك حق الاستهلاك والخصومة.ب – للمعهد نظام مالي وحسابي خاص به يقرره المجلس وفق القواعد والاجراءات القانوينة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المنصوص عليها في القانون رقم /٩٠/ لسنة ١٩٧٠.٣ - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة .(٢)المادة ٣يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : -١- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية .٢- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها .٣- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته .٤- العمل على حل المشاكل التكنولوجية في مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام .٥- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية .٦- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية .٧- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .المادة ٤للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص :١- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد .٢- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه .٣- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب .٤- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة .٥- انشاء وتجهيز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية .٦- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين .٧- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد .٨- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية .٩- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات .١٠- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .المادة ٥١ - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة .٢ - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (١) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .المادة ٦يتولى ادارة المعهد :١- مجلس ادارة .٢- مدير عام .المادة ٧١ – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص .٢- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص .ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة :- مدير عام المعهد مقررا للمجلس- ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا- ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا- ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضواالتخطيط- مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا٣ - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره .٤ - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير .٥ - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .٦ - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة .٧ - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .المادة ٨١ - يختص المجلس بما ياتي : -ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها .ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات .ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه .د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠ .ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية .و- قبول الهبات والاعانات .ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد .ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد .ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد .ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها .٢ - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .٣- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .المادة ٩١ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويتم حصول النصاب بحضور الرئيس واكثرية عدد الاعضاء .٢ - يتولى المقرر تنظيم جداول الاعمال , وتدوين محاضر الجلسات والقرارات . وتوقع المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين . وللمخالف منهم ان يدون اسباب مخالفته ويوقع عليها في المحضر .٣ - تصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .٤ - يوقع الرئيس على القرارات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس . ويتولى المقرر رفعها للوزير خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ صدورها . وللوزير ان يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة . وفي هذه الحالة يعاد الاجراء المعترض عليه الى المجلس مرفقا بأسباب الاعتراض . وعلى المجلس ان يعيد النظر فيه على ضوء الاسباب المبينة في اعتراض الوزير ,فاذا اقرها يرفع القرار بعد تعديله الى الوزير للمصادقة عليه . واما اذا اصر المجلس على وجهة نظره فيعتبر قراره مصدقا ونهائيا فيما اذا صدر قرار الاصرار باغلبية لا تقل عن ثلثي عدد اعضائه . وبخلاف ذلك يلتزم المجلس بتعديل قراره على ضوء اعتراضات الوزير .٥ - اذا لم يعترض الوزير على اجراءات المجلس خلال المدة المنوه عنها في الفقرة السابقة , يعتبر الاجراء مصدقا .المادة ١٠١ - يكون للمعهد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير .٢ - المدير العام هو المسؤول اداريا وفنيا عن اعمال المكتب والممثل القانوني له , وامر الصرف فيه . ويؤدي مهماته في حدود القانون , وعلى ضوء مقررات وتعليمات مجلس الادارة .٣ - يكون المدير العام مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته الوظيفية امام المجلس .المادة ١١يكون موظفو ومستخدمو المعهد مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية .المادة ١٢تكون تكاليف انشاءالمعهد من :١- ما يخصص لهذا الغرض في خطة التنمية القومية باعتباره من المعاهد الوطنية المتخصصة في دراسة وابحاث الصناعات الهندسية .٢- ما تساهم به جامعة الدول العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية بنسبة من هذه التكاليف .٣- الهبات والاعانات التي تقدم اليه .المادة ١٣تتكون موارد المعهد من :١- الاعتمادات السنوية المخصصة للمعهد في خطة التنمية القومية .٢- مساهمة سنوية تؤديها له الجامعة العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية .٣- ما يتلقاه التعهد من اموال مقابل مما يؤديه للدول العربية وغيرها من خدمات .٤- الهبات والاعانات التي يقبلها المعهد .المادة ١٤١ - تبدا السنة المالية للمعهد في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.٢ - يعين بقرار من المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .(٣) المادة ١٥على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، ان تقدم الى المعهد جميع ما يطلبه من بيانات ومساعادات تكنولوجية واية معلومات اخرى تفيده في تطوير ابحاثه وتحقيق اغراضه.(٤)المادة ١٥ مكررة١- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /٩٠/ لسنة ١٩٧٠ المعدل، و قانون المؤسسات العامة رقم /١٦٦/ لسنة ١٩٦٥ المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه.٢- يعفى المعهد مما يأتي :أ – ضريبة العقارات والعرصات.ج - رسوم واردات البلديات.د - الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.(٥)المادة ١٦١- لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.٢ - يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون. وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.(٦)المادة ١٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا للتطور الهائلة في مجالات التنمية الصناعية في العالم الذي يحمل كل يوم دراسات وابتكارات واساليب تكنولوجيا مستحدثة , ولما تبذله الدول العربية من محاولات في هذا المضمار .وبناء على موافقة مجلس ادارة مركز التنمية الصناعية للدول العربية – وهو احد منظمات الجامعة العربية – على انشاء معاهد صناعية متخصصة للتوثيق والاعلام الصناعي يختص كل منها بفرع واحد من فروع الصناعة , وتوزيع هذه المعاهد بين الاقطار العربية , وفقا لرغباتها وامكاناتها لتقوم بتقديم الخدمات على النطاق القطري والقومي . على ان يساهم المركز المذكور في تكاليف انشاء هذه المعاهد , اضافة الى مساهمة منظمة التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة .ان مهمة هذه المعاهد تجميع وتخزين وتصنيف وتوصيف كافة الوثائق والمطبوعات التي تصنعها ثم استرجاعها وذلك وفقا لاحدث الاساليب العالمية , مما يكفل التنسيق وامكانية التعاون مع المنظمات الدولية والمراكز المتخصصة في هذه المجالات, متوخية في ذلك الاهداف الاتية :١- التوثيق والاعلام في مجال الصناعة .٢- القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وتقييم المشروعات .٣- التقييم ووضع البرامج والاشراف على تنمية المشروعات .٤- معاونة المشروعات على حل المشاكل الادارية والفنية .٥- التدريب الفني في مجالات الصناعة .٦- اجراء البحوث على نطاق المصانع القائمة والمصانع التجريبية وكذلك تطوير المعدات والمنتجات .وقد اقر المركز المذكور انشاء عدد من المعاهد في كل من الاردن والجزائر والسودان ومصر وسورية ولبنان .وبناء على الاهمية التي توليها حكومة الثورة للصناعات الهندسية والخطة التبعة لتطويرها ولتوفر صناعات قائمة وتحت الانشاء لانتاج مختلف المنتجات الهندسية , مما تشكل مقومات اساسية لانشاء معهد متخصص لهذ ه الصناعة , ولهدا فقد استقر الراي على انشاء معهد متخصص للصناعات الهندسية في العراق وفق الاسس المعمول بها في هذا الشان , وحصلت موافقة مركز التنمية الصناعية للدول العربية على انشائه كما ان مجلس التخطيط اقر بقراره المرقم (٧) جلسة (٣) في ٢٢ - ٣ - ١٩٧١ انشاء المعهد المذكور .ولكل ما تقدم من اسباب شرع هذا القانونالهوامش(١).الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للمادة:يقصد بالتعابير التالية , لاغراض هذا القانون , المعاني البينة ازاءها : -١- الوزارة : وزارة الصناعة٢- الوزير : وزير الصناعة .٣- المعهد : المعهد المتخصص للصناعات الهندسية .٤- المجلس : مجلس ادارة المعهد .٥- المدير العام : المدير العام للمعهد(٢)الغيت الفقرتان (١) و(٢) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للمادة:١ – يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير .٢ - للمعهد شخصية معنوية واهلية كاملة لتحقيق اغراضه , ويتمتع باستقلال مالي واداري , وله نظام مالي وحسابي خاص به يقرر المجلس وفق القواعد والاجراءات القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (٩٠) لسنة ٩٧٠ .٣ - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة . (٣)الغيت الفقرة (١) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للفقرة (١):١ - تبدا السنة المالية للمعهد في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .(٤) .اضيفت بموجب المادة (٤) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:النص القديم للمادة:يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون . وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه(٥).اضيفت بموجب المادة (٥) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:(٦). اضيفت الفقرة (١) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (٢) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:...
قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٠ | 30
قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٠ | 30
عنوان التشريع: قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٠التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٣-٠٣-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٧ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٩٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور , اصدرنا القانون الاتي :الفصل الأولالأهدافالمادة ١يهدف هذا القانون الى تحقيق ما ياتي :اولا ــ الاستخدام الامثل للخبرات العراقية عن طريق فسح المجال لها للعمل من خلال المكاتب الاستشارية .ثانيا ــ توفير الخبرات المختلفة في جميع مجالات العمل والمعرفة .ثالثا ــ تنشيط البحوث والدراسات التطبيقية التي تحتاج اليها هذه المكاتب لتقديم الخبرة المطلوبة .رابعا ــ تدريب الاطر ( الكوادر) العراقية الشابة وتوفير فرص العمل لها .خامسا ــ توفير خيارات مختلفة للمستفيدين من المكاتب في جو من المنافسة.سادسا ــ ايجاد ظروف عمل ملائمة للخبرات العراقية لتحقيق اداء افضل.الفصل الثانيالتأسيسالمادة ٢اولا ــ لا يجوز فتح مكتب استشاري الا وفق احكام هذا القانون .ثانيا ــ تتولى النقابة المختصة منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري لاعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة او عند عدم انتماء اصحاب الطلب الى نقابة مختصة .المادة ٣اولا - للجمعيات والنقابات تاسيس مكاتب استشارية خاصة بها وبموافقة هيئة التخطيط .ثانيا - يحق للشخص الطبيعي تاسيس مكتب استشاري وفق الشروط الاتية:١ - ان يكون شخصا طبيعيا واحدا او اكثر .٢ - عراقي الجنسية .٣ - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال النشاط الذي يمارسه .٤ - ممن له ممارسة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة تلي الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المكتب وفق ضوابط تعدها الجهة المانحة للاجازة، وتكون مدة الممارسة (١٤) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(١٣) ثلاث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه .٥ - له محل مناسب لممارسة العمل فيه واسم يسجل لدى الجهة المانحة للاجازة .٦ - غير موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .المادة ٤اولا - يقدم طلب التاسيس موقعا من المؤسس الى النقابة المختصة او الى هيئة التخطيط وذلك وفق البند (ثانيا) من المادة (٢) من هذا القانون وترفق به الوثائق المطلوبة على ان تبت فيه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله واذا مضت المدة دون البت في الطلب يعتبر بمثابة قبول له، اما اذا رفض الطلب فيقتضي ان يكون بقرار مسبب ولذوي العلاقة حق الطعن به خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى محكمة التمييز .ثانيا - يكتسب المكتب الاستشاري الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيله لدى الجهة المانحة للاجازة .ثالثا - للمكتب الاستشاري فتح فرع او اكثر له داخل العراق وفق التعليمات التي تصدرها الجهة المانحة للاجازة.المادة ٥اولا - لمؤسس المكتب الاستشاري ان يطلب من الجهة المانحة للاجازة اضافة مؤسس اخر او اكثر ممن تتوافر فيه شروط التاسيس، ويسري على هذا الطلب حكم البند ( اولا) من المادة (٤) من هذا القانون ويعتبر هذا المؤسس عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (٨) منه من تاريخ التسجيل لدى الجهة المانحة للاجازة .ثانيا - لاي من المؤسسين الطلب من الجهة المانحة للاجازة الموافقة على انسحابه من المكتب الاستشاري ويسري على طلبه حكم البند ( اولا) من المادة (٤) من هذا القانون ويبقى عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (٨) منه عن جميع التزامات واعمال المكتب التي تمت اثناء وجوده فيه .الفصل الثالثالرسومالمادة ٦اولا ــ يكون رسم منح اجازة المكتب (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار والرسم السنوي (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار .ثانيا ــ يكون رسم تسجيل الفرع (٧٥٠٠) سبعة الاف وخمسمئة دينار والرسم السنوي (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار .ثالثا ــ تسجل الرسوم الواردة في البندين ( اولا وثانيا) من هذه المادة ايرادا للخزينة العامة اذا كانت هيئة التخطيط هي الجهة المانحة للاجازة وايرادا للنقابة المختصة بالنسبة للاجازات التي تمنحها .رابعا ــ يسدد الرسم السنوي خلال الربع الاول من السنة التقويمية واذا تاخر التسديد عن ذلك يوقف المكتب عن العمل بقرار من الجهة المانحة للاجازة الى حين دفع ما يترتب بذمة المكتب من رسوم .الفصل الرابعإلتزامات المكتب الإستشاريالمادة ٧يلتزم المكتب الاستشاري بقواعد السلوك المهني التي تعتمدها الجهة المانحة للاجازة بتعليمات .المادة ٨يكون مؤسسو المكتب الاستشاري مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع التزامات واعمال المكتب .المادة ٩اولا ــ اذا خالف المكتب الاستشاري احكام هذا القانون او قواعد السلوك المهني جاز للمتعاقد معه رفع شكوى الى الجهة المانحة للاجازة للنظر فيها .ثانيا ــ اذا وجدت النقابة المختصة المانحة للاجازة جدية في الشكوى تحيلها الى لجنة الانضباط المشكلة لديها للنظر فيها، اما بالنسبة لهيئة التخطيط فتحيلها الى لجنة انضباط خاصة تشكل لهذا الغرض بتعليمات تصدرها . .ثالثا ــ للجهة المانحة للاجازة احالة المكتب الاستشاري الى لجنة الانضباط اذا خالف احكام هذا القانون او قواعد السلوك المهني .المادة ١٠اولا ــ للجنة الانضباط فرض العقوبات الاتية :ا ـ الانذار ــ ويكون بكتاب يوجه الى المكتب الاستشاري المخالف .ب ـ منع المكتب الاستشاري من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة .ج ـ الغاء اجازة المكتب الاستشاري .ثانيا ــ يكون قرار لجنة الانضباط قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.المادة ١١اولا - لمن الغيت اجازة مكتبه الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون ان يتقدم بطلب جديد الى الجهة المانحة للاجازة بعد مضي (٣) ثلاث سنوات على اكتساب قرار الغاء الاجازة درجة البتات .ثانيا - لمن رفض طلب اعادة منحه اجازة تاسيس مكتب استشاري جواز الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .الفصل الخامستجميد المكتب الإستشاريالمادة ١٢لمؤسس المكتب الاستشاري تجميد نشاط مكتبه مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ بدء التجميد المحدد في الاشعار على ان يرفق المؤسس اقرارا خطيا يتضمن عدم وجود اية التزامات لديه تجاه الغير.المادة ١٣تتولى الجهة المانحة للاجازة اشعار دوائر الدولة ذات العلاقة بالتجميد متضمنا تاريخي بدئه وانتهائه .المادة ١٤على المكتب الاستشاري اعادة مزاولة نشاطه عند انتهاء مدة التجميد على ان يشعر الجهة المانحة للاجازة بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء هذه المدة وان يسدد الرسم السنوي ابتداء من تاريخ اعادة مزاولة نشاطه.المادة ١٥اذا انتهت مدة التجميد ولم يعاود المكتب الاستشاري مزاولة نشاطه تلغى اجازته، ولمؤسسه ان يطلب منحه اجازة تاسيس مكتب جديد.الفصل السادسالإمتيازات والتسهيلاتالمادة ١٦يسمح للمكتب الاستشاري، بتاييد من الجهة المانحة للاجازة، باستيراد مستلزمات عمله كالحاسبات الالكترونية والاجهزة والالات والمعدات واللوازم المكتبية والقرطاسية وغيرها عند عدم توافرها في الاسواق المحلية بتاييد من الجهة ذات العلاقة .المادة ١٧للمكتب الاستشاري الحصول على التسهيلات المصرفية اللازمة لاداء عمله وفق الضوابط المعمول بها في المصارف العراقية .الفصل السابعالمشاركة والإستعانة بالخبرة العربية والأجنبيةالمادة ١٨اولا ــ للمكتب الاستشاري المشاركة مع مكتب استشاري عربي داخل العراق وخارجه على ان تشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة وتودع نسخة من عقد المشاركة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد .ثانيا ــ للمكتب الاستشاري اضافة اسم المكتب العربي المشارك الى اسمه المسجل على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع عقد المشاركة لتاشير ذلك في السجل .ثالثا ــ يكون كل من طرفي عقد المشاركة مسؤولا بالتكافل والتضامن عن جميع تصرفات والتزامات المكتب الاستشاري الناجمة عن عقد المشاركة .المادة ١٩للمكتب الاستشاري الاستعانة بالخبرة العربية والاجنبية عن طريق التعاقد مع الاشخاص او المكاتب الاستشارية .الفصل الثامنإنقضاء المكاتب الإستشاريةالمادة ٢٠ينقضي المكتب الاستشاري باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون :اولا ــ فقدان احد شروط التاسيس اذا كان المؤسس شخصا واحدا، اما اذا كان اكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب الاستشاري ضمن تخصصاتهم على ان تعدل الاجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك .ثانيا ــ الوفاة، اذا كان المؤسس شخصا واحدا، اما اذا كان اكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب ضمن تخصصاتهم على ان تعدل الاجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك .ثالثا ــ بناء على طلب المؤسس .رابعا ــ تجاوز مدة التجميد البالغة (٣) ثلاث سنوات وعدم مزاولة المكتب الاستشاري لنشاطه مرة ثانية بعد مضي هذه المدة وفق احكام المادة (١٤) من هذا القانون .خامسا ــ الغاء اجازة المكتب الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون .المادة ٢١يشترط لانقضاء المكتب الاستشاري صدور قرار مسبب من الجهة المانحة للاجازة ويكون هذا القرار قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .المادة ٢٢اولا ـ يعتبر قرار الانقضاء نافذا من تاريخ اكتساب درجة البتات .ثانيا ـ تتولى الجهة المانحة للاجازة تثبيت قرار الانقضاء في سجلاتها والاعلان عن ذلك، وتنتهي شخصية المكتب الاستشاري بتسجيل قرار الانقضاء .الفصل التاسعأحكام عامة وختاميةالمادة ٢٣للموظف المتقاعد تاسيس مكتب استشاري وفق احكام هذا القانون او العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي كان يعمل لديها .المادة ٢٤يمسك المكتب السجلات التي تحددها الجهة المانحة للاجازة .المادة ٢٥يعتبر عنوان المكتب الاستشاري المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعلى المكتب الاستشاري اشعار الجهة المانحة للاجازة بكل تغيير يطرا على هذا العنوان خلال (٧) سبعة ايام من حصول التغيير .المادة ٢٦على المكتب الاستشاري ان يثبت اسمه كاملا على محله وفروعه ويجب ان يثبت ذلك على اوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على ان يكون باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .المادة ٢٧يكون للمكتب الاستشاري ختم خاص تختم به معاملاته ومراسلاته وسنداته وشهاداته وكل ما يصدر عنه ولا يجوز استعماله الا من شخص مخول بذلك .المادة ٢٨على المكاتب الاستشارية المؤسسة قبل صدور هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكامه خلال (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه .المادة ٢٩للجهة مانحة الاجازة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم العشرين من شهر شباط سنة ٢٠٠٠م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلخلو التشريع من احكام تنظم عمل المكاتب الاستشارية غير الحكومية , ولاهمية هذه المكاتب في عملية التنمية , اصبح من الضروري وجود تشريع خاص بها , لتنظيم عملها ودعمها وتقديم الحوافز لها والاستفادة من الخبرة العربية والاجنبية عن طريق عقود المشاركة او الاستعانة بهذه الخبرات , ولاجل تنشيط العمل الاستشاري . شرع هذا القانون ....