قانون رقم 133 لسنة 1974 التعديل الرابع لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 | 5

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣٣

تاريخ التشريع    ٠٩-١٠-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤١٤

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥٨ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ – ٩ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة الثانية والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-

المادة الثانية والاربعون – تتالف الهيئة التدريسية من:-

ا- المدرسين المساعدين

ب- المدرسين

ج- الاساتذة المساعدين

د- الاساتذة

المادة ٢

تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-

المادة الثالثة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها علميا ويفقد المدرس المساعد حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة علمية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه

المادة ٣

تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-

المادة الرابعة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا توفر احد الشرطين التاليين:-

ا- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها علميا او ان يكون حائزا على شهادة علمية او فنية او تكنولوجية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن سبع سنوات بعد الدراسة الاعدادية

ب- ان يكون مدرسا مساعدا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقدم خلالها بحثين قيمين على الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة

وتعتبر المدة التي قضاها المدرس المساعد بصفته معيدا قبل صدور هذا التعديل لاغراض هذه الفقرة

المادة ٤

تحذف كلمة معيد اينما وردت في القانون

المادة ٥

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٤ في ٩ – ١٠ – ١٩٧٤