قانون رقم 48 لسنة 2008 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (127) لسنة 1991 و (61) لسنة 1994 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (١٢٧) لسنة ١٩٩١ و (٦١) لسنة ١٩٩٤

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٨

تاريخ التشريع      ٢٤-١١-٢٠٠٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولا ) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ /١١ / ٢٠٠٨

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(١٢٧) في ٨/٥/ ١٩٩١و(٦١) في ٥/٦/ ١٩٩٤ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

                 طارق الهاشمي            عادل عبد المهدي             جلال طالباني

          نائب رئيس الجمهورية     نائب رئيس الجمهورية       رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تحقيق المساواة في حقوق التدريسيين وموظفي الجامعات كافة دون تمييز بينهم, شرع هذا القانون .