عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
اولا : تستحدث الجامعات التالية :
ا ـ جامعة ميسان .
ب ـ جامعة المثنى .
ج ـ جامعة النهرين .
ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( ١ ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨.
المادة ٢
اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٩٣ وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة ( ١ ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) من هذا القانون .
ثانيا : يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول به في جامعة صدام ( الملغاة ) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي ( ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .
المادة ٣
تنفذ احكام المادة ( ١ ) للفقرة ( اولا ) البند ( ا ) ، ( ب ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة ( ١ ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) اعتبارا من تاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ .
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية مواكبة التطور العلمي الحاصل وزيادة فرص الحصول على الشهادة الجامعية ودعم المسيرة التعليمية واستحداث جامعتي ميسان والمثنى ، وكذلك استحداث جامعة النهرين لتحل محل جامعة ( صدام ) الملغاة والغاء قانونها رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٩٣ وتنقل اليها جميع الحقوق والالتزامات الجامعة الملغاة وكذلك ملاكاتها وموجوداتها وتضاف الى الجامعات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لذا شرع هذا القانون .