قانون المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩ | 21

عنوان التشريع: قانون المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٣

تاريخ التشريع    ٢٥-١٠-١٩٩٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٧ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٤٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٩٢) في ١٢-١٠-١٩٩٩ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية يرتبط برئاسة جامعة بغداد ، وللوزارة تاسيس معهد او اكثر في الجامعات الاخرى عند توفر الظروف والامكانات البشرية والمادية .

المادة ٢

يهدف المعهد الى اعداد متخصصين في مراقبة الحسابات و محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية والاختصاصات المالية المصارف والضرائب والتامين .

المادة ٣

يدير المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يتالف من :

ا – عميد المعهد – رئيسا .

ب – معاون العميد – عضوا ومقررا .

ج – رؤساء الاقسام العلمية – اعضاء .

د – ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي من المختصين في الامور المحاسبية والمالية وبمستوى لا يقل عن مدير عام – اعضاء .

المادة ٤

ا – يتولى المجلس المهام الاتية :

اولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية .

ثانيا – التوصية باقرار الحسابات الختامية .

ثالثا – اقتراح المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة النظرية وخطة التدريب .

رابعا - تحديد شروط القبول التفصيلية .

خامسا - التوصية بتحديد عدد المقبولين في كل سنة .

سادسا - تنظيم شؤون الامتحانات النهائية وعرض نتائجها على رئاسة الجامعة لاقرارها .

سابعا - اقرار من يقوم بالتدريس .

ثامنا - تنظيم شروط امتحانات التقويم .

تاسعا – تنظيم الاختبارات المناسبة لاعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين من الحاصلين على شهادة البكلوريوس او اعلى منها في المحاسبة بعد ممارسة اعمال التدقيق المثبتة في نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ ٧ لسنة ١٩٨٤ لاغراض تعادل شهاداتهم لممارسة المهنة .

عاشرا – التوصية بمنح الشهادات .

حادي عشر – الموافقة على اهداء الاموال المنقولة بحدود ٥٠ .% خمسين من المئة ومازاد على ذلك يكون من صلاحية رئيس الجامعة وحسب القوانين النافذة .

ب – للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .

المادة ٥

ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .

ب – يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

المادة ٦

ا – يتكون المعهد من القسمين الاتيين :

اولا – قسم الدراسات المحاسبية ويضم الاختصاصات الاتية :

١ – مراقبة الحسابات .

٢ – محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية .

ثانيا – قسم الدراسات المالية ويضم الاختصاصات الاتية :

١ – المصارف .

٢ – الضرائب .

٣ – التامين .

ب – للمجلس التوصية بفتح اقسام جديدة لها صلة بالعلوم المحاسبية والمالية او غلق اي قسم من اقسامه .

المادة ٧

يشترط في طالب الانتماء للمعهد توفر المؤهلات العلمية والعملية الاتية :

ا – ان يكون الطالب حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المحاسبة .

ب – ان يكون قد مارس المهنة التي تؤهله شهادته ممارستها مدة لا تقل عن سنتين تقويميتين .

المادة ٨

يمنح المعهد الشهادات الاتية :

ا – شهادة محاسب قانوني .

ب – شهادة محاسب كلف وادارية .

ج – شهادة الدبلوم العالي في الاختصاصات الاتية :

اولا - المصارف .

ثانيا – الضرائب .

ثالثا – التامين .

المادة ٩

ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة محاسب قانوني او شهادة محاسب كلف وادارية لا تقل عن ٤ اربع سنوات تقويمية ولا تزيد على ٦ ست سنوات تقويمية .

ب – تشمل كل سنة دراسية مدة لا تقل عن ٢٥ خمسة وعشرين اسبوعا يتلقى فيها الطالب دروسا نظرية ومدة ٢٥ خمسة وعشرين اسبوعا يمارس فيها تدريبا عمليا .

ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .

المادة ١٠

تعد شهادة محاسب قانوني وشهادة محاسب كلف وادارية الممنوحة بموجب هذا القانون اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ويمنح حاملها قدما لمدة ٢ سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ويتمتع حاملها بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراه من تاريخ الحصول عليها .

المادة ١١

ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة الدبلوم العالي لا تقل عن ٢ سنتين تقويميتين ولا تزيد على ٣ ثلاث سنوات تقويمية .

ب – يحدد المجلس عدد الاسابيع الدراسية النظرية والاسابيع التي يمارس فيها الطالب تدريبا عمليا في حقل الاختصاص .

ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .

المادة ١٢

تعد شهادة الدبلوم العالي الممنوحة بموجب هذا القانون معادلة لشهادة الماجستير يمنح حاملها جميع حقوق وامتيازات تلك الشهادة من تاريخ الحصول عليها .

المادة ١٣

يلتزم الطالب بتقديم تعهد مصدق مقترن بكفالة ضامنة بان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن ٥ خمس سنوات عن اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ومدة لا تقل عن ٣ ثلاث سنوات عن الدبلوم العلي في وظيفة من وظائف ديوان الرقابة المالية او في دائرة الدولة والقطاع الاشتراكي وان يدفع الى الجامعة مبلغا يقترحه المجلس ويصادق عليه مجلس جامعة بغداد ، في حالة اخلاله بهذا الالتزام دون عذر مشروع .

المادة ١٤

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة قبول طلبة المعهد للتدريب المنظم وفق الخطة المعدة لذلك بالتنسيق بين المعهد والوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان تعلم هذه الجهات المعهد بمدى نجاح الطالب المتدرب وذلك بتقرير سري يعد من تلك الجهات كل ٣ ثلاثة اشهر في الاقل .

المادة ١٥

تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد في تلقي الدروس النظرية مقتضية في اداء واجبات وظيفية في الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية .

المادة ١٦

ينقل الطلبة الموجودون من الدارسين للحصول على دبلوم مراقبة الحسابات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد في تاريخ نفاذ هذا القانون الى المعهد وتكيف اوضاعهم وفق شروط ومستلزمات منح اعلى شهادة مهنية في مجال مراقبة الحسابات .

المادة ١٧

ا – يستمر خريجو دراسة دبلوم مراقبة الحسابات بالتمتع بالحقوق والامتيازات التي نص عليها  قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ ١٧٩ لسنة ١٩٧٠ .

ب – يؤدي حاملو الشهادة المنصوص عليها في البند ا من هذه المادة الامتحانات بالمواد المقررة للسنة الاخيرة في المعهد واستيفاء اي شرط اضافي يحدده المجلس، وذلك لغرض معادلة شهاداتهم باعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة ١٨

تسري احكام  قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ و قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٨٨ على المعهد في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .

المادة ١٩

يلغى  قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ ١٧٩ لسنة ١٩٧٠ .

المادة ٢٠

لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٢١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بهدف رفد دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالملاكات المتخصصة في العلوم المالية والمحاسبية وبمستوى وكفاءة عالية ولمواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في المجالات المحاسبية والرقابة المالية والمصارف والتامين والضرائب والاتقاء بمستواها ولتطوير دراسة دبلوم مراقبة الحسابات المؤسسة بموجب القانون المرقم بـ ١٧٩ لسنة ١٩٧٠، وذلك من خلال منح اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ، ومعاملة خريجيها بالمستوى المتوازن مع عدد الساعات النظرية والعملية المعطاة خلال مدة الدراسة وتشجيع الانتماء الى تلك الدراسات بما يضمن سد النقص في الاختصاصات المذكورة وتحقيقا لهذه الاغراض ،

شرع هذا القانون