قانون المجمع العلمي رقم (٣) لسنة ١٩٩٥ | 30

عنوان التشريع: قانون المجمع العلمي رقم (٣) لسنة ١٩٩٥

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٢-١٩٩٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٤٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

الفصل الاول

المجمع واهدافه

المادة ١

اولا - المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويرتبط بديوان الرئاسة .

ثانيا - يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها .

المادة ٢

يتولى المجمع تحقيق الاهداف الاتية:

اولا- المحافظة على سلامة اللغة العربية، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون.

ثانيا- الاسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والاداب والفنون والحضارة.

ثالثا- ا- المحافظة على سلامة اللغة الكردية، والعمل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة وتنقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ويستعاض عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر ذلك.

ب ‌- المحافظة على سلامة اللغة السريانية، والعمل على نمائها، وحفظ التراث السرياني.

رابعا- احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون.

خامسا- العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه.

سادسا- النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة التقدم العلمي في العالم.

سابعا- تشجيع وتعضيد التاليف، والبحث في العلوم, والاداب، والفنون.

ثامنا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية.

تاسعا- رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض لتراث الامة، ومقاومتها، ومناقشتها باسلوب علمي رصين، وتامين نشر ذلك على الراي العام.

عاشرا- التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر على تسمية اهم المؤلفات العربية الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية.

حادي عشر- اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق مؤسسات وافرادا.

ثاني عشرـ اقامة روابط علمية ، وتعاون وثيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية العراقية .

ثالث  عشر- توثيق الصلات بالمجامع العلمية واللغوية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية والاجنبية.

المادة ٣

يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه وبخاصة ما ياتي:

اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية.

ثانيا- تحقيق الكتب، والوثائق القديمة، ونشرها.

ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعي، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال.

رابعا- اصدار المجلات والنشرات.

خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية، وعربية ودولية، وعقد ندوات، ومواسم ثقافية.

سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الراي العام.

سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطوير والتنمية.

ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها، وتطوير شؤون الطباعة والنشر فيه.

الفصل الثاني

أعضاء المجمع

المادة ٤

يتكون المجمع من:

اولا- اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس المجمع.

ثانيا- اعضاء رئيس المجمع.

ثالثا- اعضاء شرف.

المادة ٥

يشترط في العضو العامل:

اولا- ان يكون عراقيا مقيما في العراق، ما لم يكن مكلفا بمهمة رسمية خارج العراق او مقيما في بلد عربي او اجنبي بموافقة الجهات الرسمية المختصة.

ثانيا- ان لا يقل عمره عن (اربعين) سنة.

ثالثا- ان يتقن اللغة العربية وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة، وله قدرة على تحديد المصطلحات واختيارها.

رابعا- ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة وله نتاج اصيل فيه.

المادة ٦

اولا- يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري.

ثانيا- يتمتع العضو العامل بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة.

ثالثا- لا يمكن ملاحقة العضو العامل او القاء القبض عليه بدون اذن من هيئة رئاسة المجمع الا في حالة التلبس بجناية.

رابعا- اذا خلا مكان عضو عامل، يعلن رئيس المجلس ذلك في اول جلسة للهيئة العامة، ويبلغ ديوان الرئاسة بذلك.

المادة ٧

اولا- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها.

ثانيا- على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات.

المادة ٨

اولا – أ - يشترط في العضو المؤازر :

١ - ان يكون ذا اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية ، او على قواعد اللغة الكردية ، او قواعد اللغة السريانية .

٢ - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .

٣ - ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، وله نتاج متميز فيه .

ب  - يعين العضو المؤازر بترشيح اثنين من اعضاء المجمع العاملين وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة.

ثانيا – أ - يشترط في عضو الشرف :

١ - ان يكون عراقيا او عربيا .

٢ - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .

٣ - ان يكون قد قدم خدمة علمية جليلة .

ب - يعين عضو الشرف بترشيح ثلاثة من الاعضاء العاملين، وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة، ومصادقة ديوان الرئاسة .

الفصل الثالث

رئاسة المجمع

المادة ٩

يعين رئيس المجمع من بين اعضائه العاملين بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

المادة ١٠

يتمتع رئيس المجمع باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة قدر تعلقها بادارة المجمع ، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .

المادة ١١

اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ثانيا – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .

المادة ١٢

اولا – للمجمع امين عام متفرغ يعين بمرسوم جمهوري من بين اعضائه العاملين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون بدرجة خاصة .

ثانيا – تحدد المكافأة الشهرية للامين العام بقرار من ديوان الرئاسة ويتقاضى المكافأة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها ، ايهما اعلى .

المادة ١٣

يكون الامين العام :

اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع وهيئة الرئاسة .

ثانيا – مسؤولا عن توصيات المؤتمرات والندوات .

ثالثا – مسؤولا عن تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعاون معها المجمع .

رابعا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة اعمال الهيئات والدوائر العلمية ، وغيرها من الاعمال التي ينيطها به .

خامسا – مشرفا على سير الاعمال الادارية والمالية في المجمع .

الفصل الرابع

هيئات المجمع

المادة ١٤

اولا – للمجمع هيئة رئاسة تتكون من :

أ – رئيس المجمع – رئيسا .

ب – نائب الرئيس – عضوا .

ج – اربعة من الاعضاء العاملين اثنان منهم تنتخبهما الهيئة العامة للمجمع واثنان اخران يختارهما ديوان الرئاسة مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد – اعضاء .

د – الامين العام – عضوا ومقررا .

ثانيا – تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر في الاقل .

المادة ١٥

اولا – تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع طبقا لما نص عليه قانونه ضمن اطار تعميق الاتجاه الوطني والقومي للثقافة والعلوم والاداب ، وترسيخه على هدي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية :

أ – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة .

ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع .

ج – اقتراع عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والثقافية .

د – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية .

هـ - اقامة الاحتفالات التكريمية .

و – الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه .

ز – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية .

ثانيا – لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية ، واعداد مشروع الموازنة .

المادة ١٦

اولا – تتالف الهيئة العامة للمجمع من الرئيس والاعضاء العاملين .

ثانيا – تبدأ اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة .

ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرتين في الشهر في الاقل ، ويتحقق نصابها بحضور اكثر من نصف اعضائها ، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجمع .

رابعا – يعتبر العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ست جلسات متتاليات للهيئة العامة بدون عذر مشروع .

المادة ١٧

لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدأ في اول شهر تموز ، وتنتهي في نهاية شهر آب ، ولرئيس المجمع دعوة هيئة الرئاسة والهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .

المادة ١٨

اولا – تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :

أ – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه ومهماته .

ب – مناقشة واقرار تقارير الدوائر العلمية واعمالها .

ج – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .

د – اقرار الخطة السنوية للمجمع .

ثانيا – ترفع الهيئة العامة التوصيات في الامور التي تكون خارج صلاحيات المجمع الى ديوان الرئاسة خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها .

المادة ١٩

اولا – تشكل في المجمع هيئتان : (١)

ا‌- هيئة اللغة الكردية، وقوامها تسعة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة الكردية وادابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون

ب‌- هيئة اللغة السريانية، وقوامها خمسة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة السريانية وادابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون .

ثانيا – يكون لكل من هيئة اللغة الكردية ، وهيئة اللغة السريانية ، رئيس ينتخبه اعضاء الهيئة من بينهم بالاكثرية المطلقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ثالثا – يتولى كل من الهيئتين الكردية والسريانية تحقيق المهمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٢) من هذا القانون .

الفصل الخامس

دوائر المجمع العلمية

المادة ٢٠

اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية: (٢)

ا - دائرة علوم اللغة العربية .

ب - دائرة التراث العربي والاسلامي .

ج - دائرة العلوم الانسانية .

د - دائرة العلوم الصرفة .

هـ - دائرة العلوم التطبيقية .

و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .

ثانيا – للهيئة العامة ، بموافقة ديوان الرئاسة ان تنشئ دوائر علمية اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك .

المادة ٢١

اولا – أ – تتكون كل دائرة علمية من خمسة اعضاء في الاقل ، ولا يشترط ان يكونوا جميعهم من اعضاء المجمع .

ب – يرأس كل دائرة علمية عضو من اعضاء المجمع العاملين تنتخبه الهيئة العامة للمجمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ج – يجوز ان يكون للدائرة العلمية فرع متخصص او اكثر .

د – لا يقل عدد اعضاء الفرع عن ثلاثة .

هـ - يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الدائرة العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ثانيا – يدير رئيس الدائرة اعمالها ، ويساعده موظف او اكثر في الامور الادارية .

المادة ٢٢

يعين في المجمع عدد من الباحثين المساعدين وعدد من المؤهلين لاعمال السكرتارية في الدوائر العلمية .

الفصل السادس

شؤون المجمع الادارية والمالية

المادة ٢٣

اولا – للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي :

أ – مكتب رئيس المجمع .

ب – قسم الادارة والافراد .

ج – قسم الحسابات .

د – قسم الاعلام والعلاقات العامة .

هـ - قسم المكتبة .

و – قسم المطبعة .

ز – قسم الخدمات العلمية والفنية .

ثانيا – يراس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام .

ثالثا – للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى عند الضرورة .

المادة ٢٤

تتكون موازنة المجمع من :

اولا – منحة الدولة السنوية .

ثانيا – الايرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة نشاطاته ، ومطبوعاته ووفر السنين السابقة .

ثالثا – المنح والتبرعات ، على ان تؤخذ موافقة ديوان الرئاسة بذلك اذا كانت من جهات عربية او اجنبية .

المادة ٢٥

اولا – تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافأة الشهرية للعضو العامل في المجمع .

ثانيا – تحدد بقرار من رئاسة المجمع المكافأة التي يتقاضاها رئيس واعضاء الدوائر العلمية والفروع واللجان في المجمع .

ثالثا – تحدد بقرار من هيئة رئاسة المجمع المكافآت التي تمنح الى الخبراء والباحثين والمؤلفين والمترجمين .

الفصل السابع

احكام عامة وختامية

المادة ٢٦

للمجمع تأليف لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام باعمال محددة ، وتكون اللجنة برئاسة احد اعضاء المجمع .

المادة ٢٧

اولا – يتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .

ثانيا – يحتفظ المتفرغ للعمل في المجمع بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته .

المادة ٢٨

اولا – يلغى قانون المجمع العلمي العراقي ذو الرقم ( ١٦٣ ) لسنة ١٩٧٨ ويحل المجمع العلمي المنظم بموجب احكام هذا القانون محل المجمع العلمي الملغى في حقوقه والتزاماته .

ثانيا – يبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجمع العلمي العراقي الملغى نافذ المفعول بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تعليمات تحل محله .

المادة ٢٩

لرئيس المجمع بموافقة الهيئة العامة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٣٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                     

                                                 صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من اهتمام السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله بالمجمع العلمي وتوجيهاته الحكيمة ، ورعايته الكريمة للعلم والعلماء ، فقد اصبح من المحتم اناطة مهمات جديدة بالمجمع وفتح افاق رحبة امام جهوده ليكون معلما من معالم الثقافة والفكر في العراق ورمزا من رموز شموخه الحضاري ونهضته الحديثة ، وما يتطلبه ذلك من اعادة النظر في البنية العلمية للمجمع بانشاء دوائر علمية متخصصة في فرع من فروع العلوم والاداب لتعطيها زخما ودفعا جديدا .

ولكي يكون المجمع العلمي البؤرة العلمية والملاذ الفكري في العراق ، فلا بد من ان يركز اهتمامه البالغ على التأليف والنشر ، متوخيا التأكيد على البحث العلمي الرصين والأمانة العلمية الحقة .

واذ يجب ان يأخذ البحث العلمي ، في شتى مجالاته في المجمع ، بعده الحقيقي ، فلا مناص من رفد دوائر المجمع وفروعه ولجانه بالباحثين المساعدين وبالمؤهلين لاعمال السكرتارية .

ويتطلب اداء المجمع العلمي رسالته العلمية والثقافية ان يقيم روابط علمية وثيقة مع الجامعات العراقية وخاصة في مجال الدراسات العليا وان يقيم صلات ثقافية مع المستشرقين العرب والاجانب مؤسسات وافرادا ، وان ينظم الاجتماعات الثقافية من ندوات ومؤتمرات علمية .

ولكي يكون للمجمع العلمي تأثير على مجرى الثقافة العامة في العراق فلا بد من ان يمد وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية بمادة علمية رصينة في محتواها ، سهلة في تناولها ، حديثة في وقائعها ، تغني الرأي العام وتفيد مؤسسات الدولة .

والمعادلة الثقافية التي يخطها المجمع العلمي توجب عليه في جانبها الاخر رصد الكتابات غير النزيهة التي تصدر باللغات الاجنبية او باللغة العربية ومناقشتها باسلوب علمي وتامين نشر ذلك على الرأي العام .

ولا غرو فان المهمة العلمية والثقافية التي ينهض بها المجمع تحتاج الى مرتكز اداري متين الاساس مرن الحركة ، لذا فان من الضروري ان يكون للمجمع امين عام من اعضائه يتفرغ لمهماته لينجزها وفق ما يمنحه قانون المجمع من صلاحيات علمية وادارية ، ويدعم ذلك وينظم نشاط المجمع وحركة امينه العام هيكل اداري ومالي دقيق البناء واضح المعالم يتناوله عدد من الشعب الادارية والفنية والمالية .

واذ يكون المجمع بعد هذا باعضائه ، واعضاؤه بهيبتهم العلمية والاجتماعية ، فيكون من الضروري تحديد المرتبة المراسمية لرئيس المجمع واعضائه ، فكرامة العلماء من كرامة العلم ، وكرامة العلم من كرامة الامة ، وكرامة الامة من كرامة عراق البعث .

ومن اجل ان تكون الصورة الجديدة والافاق الفكرية والعلمية عراقيا وعربيا وانسانيا التي يريد وسمها القانون الجديد للمجمع العلمي حاضرة لكي يطل منها لاداء مهامه تأسيسا على ان العراق بان ووريث حضارة غاصت في اعماق الانسان وتاريخه ، ومن اجل ان يبقى العراق رائدا وباعثا للفكر العلمي القومي والانساني .

فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١)- الغي البند (اولا) من المادة ١٩ بموجب المادة (١) من قانون  التعديل الاول لقانون المجمع العلمي ذي الرقم (٣) لسنة ١٩٩٥، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٧

النص القديم للبند (اولا):

اولا – تنبثق من الهيئة العامة هيئتان :

أ – هيئة اللغة الكردية ، وقوامها تسعة اعضاء ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة الكردية وآدابها .

ب – هيئة اللغة السريانية ، وقوامها خمسة اعضاء ممن لهم اطلاع واسع ، وتضلع من اللغة السريانية وآدابها .

(٢)- الغي البند (اولا) من المادة ٢٠ بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي ١٩٩٥/٣، رقمه ٥٩ صادر بتاريخ ٩-١١-٢٠٠٠

النص القديم للبند (اولا):

اولا – تنشأ في المجمع الدوائر العلمية الاتية :

أ – دائرة علوم اللغة العربية .

ب – دائرة التراث العربي والاسلامي .

ج – دائرة العلوم الانسانية .

د – دائرة العلوم الصرفة التطبيقية .