قانون رقم 55 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 | 4

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مجلس البحث العلمي رقم (١٧٢) لسنة ١٩٨٠

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٥

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٦-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٠ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٥٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٧٧)  بتاريخ ٢٠-٥-١٩٨٦

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يستحدث مركز يسمى مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية يرتبط بمجلس البحث العلمي.

المادة ٢

تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ثانيا من المادة الثالثة من  قانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢ لسنة ١٩٨٠  وتكون الفقرة ٩ لها.

٩ – مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.

المادة ٣

يصدر نظام خاص للمركز المذكور.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لاهمية تطوير الاستخدامات السليمة للهندسة الوراثية والتقنية الحياتية ، والانتفاع من امكاناتها في مجالات التنمية في القطر ولمواكبة التطورات العلمية في هذا المجال ، اصبح من الضروري استحداث مركز بحوث متخصص يسعى الى القيام بالبحوث والدراسات الاساسية والتطبيقية المتعلقة بالهندسة الوراثية والتقنية وحفظ السلالات من اجل حل المشاكل الصحية والصناعية والزراعية.

فقد شرع هذا القانون