عنوان التشريع: قانون المجلس الاعلى للبحوث العلمية رقم (١١٦) لسنة ١٩٦٣
التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٦
تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-١٩٦٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٦٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٤٧٤
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -
المادة ١
يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .
المادة ٢
يعمل المجلس على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية خاصة ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة والنفط وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني في نطاق الخطة العامة للدولة .
المادة ٣
يسعى المجلس لتحقيق اغراضه بالطرق التالية : -
ا - وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها والتي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العامة . وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها .
ب - الاشراف على المعاهد والمؤسسات والدوائر المشتغلة في العلوم البحتة والتطبيقية في الجامعة وفي الوزارات كافة لاجل تنسيق اعمالها وتحقيق التعاون الكلي بينها، والعمل على تنسيقها وتنشيطها .
ج - انشاء المختبرات والمراكز والمؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها .
د - انشاء مركز للوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية في العراق بها .
هـ - تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي .
و - اصدار منشورات دورية للبحوث .
المادة ٤
يتالف المجلس من : -
ا - رئيس المجلس ويرشحه رئيس الوزراء من الشخصيات العلمية .
ب - امين عام بدرجة استاذ .
ج - عدد من اساتذة الجامعة يمثلون اختصاصات علمية مختلفة يرشحهم مجلس الجامعة ولا يقل عددهم عن خمسة .
د - ممثلين من المؤسسات التي تعنى بالبحوث العلمية خارج الجامعة على ان لا يزيد عددهم عن خمسة .
هـ - ممثلين من الوزارات ذات العلاقة ممن لهم الكفاية والمؤهلات العلمية . ويتم تحديد المؤسسات في الفقرة (د)، والوزارات في الفقرة (هـ)، وطريقة اختيار الممثلين في الفقرتين المذكورتين بنظام خاص .
المادة ٥
يجتمع المجلس الاعلى للبحوث العلمية مرة في الشهر على الاقل وللرئيس ان يدعوه للاجتماع كلما راى ضرورة لذلك، وعليه ان يدعوه الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء تحريريا .
المادة ٦
للمجلس شخصية حكمية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الامانات والتبرعات والهبات والوقف والوصية بشرط ان لا تعارض الغرض الذي انشئ المجلس من اجله .
المادة ٧
تكون ميزانية المجلس من : -
ا - منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة .
ب - المواد الاخرى المنصوص عليها في المادة السادسة .
ج - اجور الخدمات التي يقدمها .
المادة ٨
ا – يعد المجلس ميزانيته السنوية ويقدمها الى مجلس الوزراء لتقرير المنحة السنوية .
ب - يتصرف المجلس بميزانيته حسب نظام خاص .
ج - تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام .
المادة ٩
يؤلف المجلس لجانا من بين اعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق اهدافه .
المادة ١٠
على المؤسسات والهيئات الحكومية ان تزود المجلس بالتقارير والبحوث والبيانات والاحصائيات والمعلومات الاخرى التي يطلبها منها والتي تتصل بعمله .
المادة ١١
للمجلس الاعلى للبحوث العلمية وضع التعليمات واعداد لوائح الانظمة التي تساعده على القيام باعماله وتنظيم كافة شؤونه .
(موقتة)
المادة ١٢
ا - يتالف المجلس مبدئيا من الاعضاء المذكورين في الفقرة (جـ) من المادة الرابعة، ويتولى اتخاذ الخطوات التنسيقية والتنظيمية الاولى، وكل ما يلزم من تهيئة لتنفيذ القانون ولوضع ما يلزم من انظمة وتعليمات .
ب - ويكون المجلس برئاسة شخصية علمية ويرتبط برئاسة الجامعة على ان لا تتجاوز فترة الانتقال سنتين .
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ١٤
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة ١٩٦٣ .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
الاسباب الموجبة
كان البحث العلمي فرديا، يتبع ميول العلماء ويتصل بافقهم الخاص ولكن تطور المجتمعات واهمية التركيز على المصالح القومية ادى الى تنظيم جهود العلماء في مشاريع بحوث وفق تخطيط شامل يتمشى والخطة العامة للبلاد .
ومع ان الدول انشات معاهد ومختبرات للبحوث جمعت فيها العلماء، الا ان سعة مجالات البحث وتنوعه وتعدد مراكزه ادى الى انشاء هياة مركزية او مجلس يشرف على مؤسسات البحث المختلفة وينسق بين اعمالها ويضع الخطط لها .
ويتجه التخطيط العلمي في مجالس البحوث الى البحوث التطبيقية قبل غيرها لتساعد في التنمية الاقتصادية وفي تحقيق الخطة الاقتصادية للبلاد . اذ انه يتولى دراسة الخطة الاقتصادية العامة ويضع الخطط العلمية الموازية لها والتي تساعد على انجازها .
والمجلس لذلك يتولى انشاء المختبرات والمعاهد والمؤسسات التي تختص بالبحوث وفق الخطط التي يرسمها اضافة الى الاشراف على المعاهد القائمة واعادة تنظيم اعمالها . واذا كانت البحوث الجامعية تغلب عليها الصفة النظرية فان بحوث المجلس تنصب على النواحي التطبيقية بحكم ارتباطها بالحاجات العملية للبلاد .
ولكي يتهيا للمجلس مجال القيام بواجباته، بالمستوى الذي يناسب خطورة عمله فانه يعطي كيانا خاصا يرتبط بمجلس الوزراء او برئيس الجمهورية، كما انه يمنح الصلاحيات المالية والادارية التي تتخطى الروتين المالي والاداري لتسهيل اجراء البحوث .
ولكننا نرى ان تكون امامنا مرحلة انتقالية لا تتجاوز السنتين يبدا خلالها المجلس بهياة اولية من الاساتذة الباحثين، ويكون له كيان خاص يرتبط مبدئيا برئاسة الجامعة ان لم يمكن ربطه بمجلس الوزراء وتكون له صلاحية العمل المستقل ويمكن للجامعة وبعض الجهات الاخرى ان تساهم في تخصيص مبلغ اولي له .
ولدينا الان مؤسسات ودوائر تعنى بالبحوث في الجامعة ووزارات الصناعة والزراعة والنفط، ويمكن ربطها بالمجلس الاعلى للبحوث لتنسيق اعمالها ولتعزيز امكانياتها ولضمان سيرها وفق تخطيط علمي عام .
ان انشاء هذا المجلس ضرورة اساسية لتطوير البلاد ولتحقيق اية خطة اقتصادية توضع لها . ولهذا تقدمنا بهذه اللائحة .