قانون رقم 90 لسنة 1975 تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي | 14
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 90 لسنة 1975 تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي | 14
عنوان التشريع: قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٦-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٦-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه المجلس الزراعي الاعلى . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٧٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تسري احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن منطقة كردستان المشمولة ب قانون الحكم الذاتي رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٧٤.المادة ٢١ – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية : -ا – في الارض الديمية : -اولا – ( ٥٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.ثانيا – ( ٣٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار.ب – في الاراضي المروية : -اولا ( ٤٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.ثالثا – ( ١٠٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.رابعا – ( ١٢٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.ج – في البساتين :اولا – ( ٤٠ ) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة ( كاشجار الغابات ) التي تسقى سيحا او بالواسطة.ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة.٢ – ا – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان ، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون.٣ – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة.المادة ٣١ – تعتبر الارض ديمية او سيحية او مروية بالواسطة حسب واقع حالها دون التقيد بما جاء في سندها.٢ – يعين نوع زراعة الارض استرشادا بالزراعة الغالبة فيها في المواسم الزراعية التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.٣ – تعتبر الاراضي المغروسة بالاشجار بستانا لاغراض تحديد الملكية الزراعية ، اذا كانت مغروسة بمعدل ( ٤٠ ) شجرة في الدونم الواحد على الاقل ، ومعدة في واقع حالها لاستغلالها كبستان بصرف النظر عن اعمار اشجارها.٤ – تعتبر الاراضي التي تروى من مياه الكهاريز والابار من الاراضي المروية بالواسطة.المادة ٤على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز ( ٦٠ ) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.المادة ٥للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.المادة ٦للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة توزيع الاراضي المشمولة بها جماعيا.المادة ٧١ – كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت كونها غير قابلة للزراعة ، تعتبر اميرية صرفة ، وتسجل باسم وزارة المالية.٢ – تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتها. وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع بهذه المياه بتعليمات خاصة.المادة ٨اولا: تعتبر كافة الاراضي غـــــــــــير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قــانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية، اميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الاراضي التالية:١-الاراضي الــــــــزراعية و الــبساتين المملوكة مــلكا صــــرفا بموجب سندات طابو معتبرة قانونا.٢-الاراضي والبســـــــــــــاتين الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.٣-الاراضي المـــــــــغروسة بالاشجار لمدة لاتقل عن (١٠)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (٤٠) شجرة.٤-الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(٧٠٢)لسنة ١٩٧٣.ثانيا: كل من ادعى بحق الــــــــتصرف في ارض اميرية زراعية في المناطق التي لم تجر او لم تنته تسويتها او لــــــم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧)لســـــــــنة ١٩٧٠الدرجة القطعية او التي تم الغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامـــــــــــــل الزراعي قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصـــــــــــرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على ان لاتتجاوز الحدود الواردة في المــــــــــــــادة الثانية من القانون رقم (٩٠)لسنة ١٩٧٥، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستـــــثناءات الواردة في الفقرات (١،٢،٣،٤)من الفقرة اولا من هذه الــــــــــــمادة.ثالثا: تقوم وزارة البلديات باعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الاراضي الداخلة ضمن التصاميم الاساسية للبلديات المشمولة باحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض اصحابها وفق القوانين النافذة.(١)المادة ٩١ – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ وهذا القانون. وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات. اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها.٢ – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠المادة ١٠١ – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان.٢ – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.المادة ١١لا تستوفى اي حصة او بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها من الفلاحين في المنطقة اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ ، وتشطب جميع الديون المتحققة عليهم عن المدة المذكورة ، ولا تعاد المبالغ المستوفاة منهم قبل نفاذ هذاالقانون.المادة ١٢تلغى القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة بموجب قانون الاصلاح الزراعي التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتطبق بشانها احكامه.المادة ١٣لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما تتميز به منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي ، من كثافة في سكان الريف وقلة في المساحات الصالحة للزراعة التي بيد الدولة ، فضلا عن كون معظمها من الاراضي الديمية ، ولغرض وضع مساحات اكب رمن الاراضي الزراعية في متناول الاصلاح الزراعي لتوزيعها على الفلاحين وتحريرهم من الاستغلال والحد من الفوارق الطبقية في الريف ، ولضمان الاستقرار والعمل للفلاحين العائدين الى الصف الوطني بعد انهيار التمرمد الرجعي العميل ، فقد اقتضى اعادة النظر في حدود الملكية الزراعية المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ فيما يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي بما يحقق ذلك دون المساس بحدود التوزيع المقررة في القانون المذكور.وانطلاقا من مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بتوسيع القطاع الاشتراكي في الزراعة ( مزارع الدولة والمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية ) وجعله القطاع السائد في القطر والسعي الى تقليل الاشكال الفردية في الانتاج ، فقد اقتضى تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحيات اضافية تجيز له ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان لتاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة التي اتت على ذكرها المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي ، وان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي.وكذلك منح المجلس حق الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة النظر في توزيع الاراضي المشمولة بها توزيعا جماعيا.وحيث ان الظروف غير الاعتيادية في المنطقة قد حالت دون استكمال اجراءات تثبيت حقوق الاراضي غير المنتهية تسويتها ، ولغرض اختصار تلك الاجراءات بما يؤمن مصالح جماهير الفلاحين وعدم منح الحقوق التصرفية ، الا للزارعي الفعليين ممن تتوفر فيهم شروط التنزيع ، فقد اقتضى اعتبار هذه الاراضي اميرية صرفة خاضعة للتوزيع على الفلاحين واقتصار اجراءات تثبيت الحقوق فيها على الاراضي والبساتين المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات او حجج وقفية معتبرة ، وكذلك الاراضي الواقعة ضمن حدود البلديات لشمولها باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣ والاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ، على ان لا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة ، وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون اواختصاصا للاجراءات الروتينية ، فقد تم تخويل مديرية شؤون الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تصديق قرارات اللجان المختصة فيما يتعلق بالاستيلاء وتثبيت حقوق الاراضي والتوزيع والمغارسة التي لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة او الاصلاح الزراعي ، وصلاحية تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في تلك القرارات واقتصار ما يعرض على المجلس الزراعي الاعلى على القرارات المعترض عليها ، وتصحيح الاخطاء القانونية المتعلقة بها.ولغرض مساعدة الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي الذي ترتبت عليهم ديون عن حصة الاصلاح الزراعي ، ولتشجيعهم على الاستمرار بزراعة الارض والعناية بها ورفع كفاءتها الانتاجية ، وتجاوز الظروف غير الاعتيادية التي مرت بالمنطقة ، فقد اقتضى اعفاء الفلاحين المتعاقدين على الاراضي الكائنة ضمنها من حصة الاصلاح الزراعي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وشطب الديون المترتبة عليهم عنها للمواسم التالية لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ اذا لم تكن قد استوفيت فعلا.ومن اجل كل ذلك ، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت المادة (٨) بموجب المادة (١) من قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان - العراق رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٥، رقمه ٣٢ لسنة ٢٠٠٧، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم:تعتبر كافة الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية اميرية صرفة. وتستثنى من ذلك الاراضي التالية : -١ – الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكا صرفا بموجب سندات طابو معتبر قانونا.٢ – الاراضي والبساتين الموقوفة وقف صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.٣ – الاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ولا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة.٤ – الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادةالثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣....
قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣ | 12
قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣ | 12
عنوان التشريع: قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:الفصل الأولأهداف القانونالمادة ١أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.(١)المادة ٢يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:أولا- تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (١) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم اوالمحافظة غير المنتظمة في إقليم.ثانيا- وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك.ثالثا- إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة .رابعا- تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .(٢) الفصل الثانيإجراءات تنظيم عقد الإيجارالمادة ٣أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (٥٠) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني .ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض .ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي :أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [٣] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا .ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها.جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له.د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة.رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.المادة ٤أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي :أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساًب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواًجـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواًد ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواًهــ ـ ممثل عن المحافظة عضواثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي :أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون .ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية .جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه.ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.المادة ٥أولا ـ للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية .ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة .ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .(٣) المادة ٦للمتضرر التظلم من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون او قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا) من المادة (٤) من هذا القانون خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقاً للقانون.الفصل الثالثإجراءات تمليك حق التصرفالمادة ٧أولاـ يملك المستاجر حق التصرف على الارض المؤجرة اليه بموجب إحكام هذا القانون عند توافر الشروط الآتية :أـ مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار.ب ـ ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة للغرض الذي استؤجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.ج ـ ان يحمل الجنسية العراقية.ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدلثالثاـ لمالك حق التصرف بموجب احكام هذا القانون ان ينقل ملكيته الى الغير بعد استحصال موافقة الوزير على ان يتعهد من انتقلت اليه الملكية بالاستمرار باستغلال الارض بالنشاط الزراعي .(٤)المادة ٨أولاـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ عند توافر شروط التمليك فيه وفق احكام هذا القانون .ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٢٢) في ٢٩-٦-١٩٨٦ عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون .المادة ٩تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ٣٥٠ ) لسنة ١٩٨٥ و ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٦ الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .(٥)الفصل الرابعاحكــام عامة وختاميــــةالمادة ١٠يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ و(١٢٢) في ٢٩/٦/ ١٩٨٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.المادة ١١يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة لغير المعينين من الخريجين الزراعيين والبيطريين ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق. شُرع هذا القانونالهوامش(١) عدل نص البند ( أولاً ) من المادة ( ١ ) من القانون بموجب المادة (١) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند (١)أولاً. يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من خريجي كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الذين يثبت إقامتهم المشاريع الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها.(٢) اضيف بند جديد إلى المادة ( ٢ ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها بموجب المادة (٢) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤(٣) عدل نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٣) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ النص القديم للبند ثالثاثالثاـ للوزير او من يخوله في حال وفاة المستاجر خلال مدة عقد الايجار الموافقة على تنازل ورثته عن الاراضي المستاجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (٦) ستة اشهر من تاريخ وفاة المستاجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستاجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشات والغروسات بقيمتها قائمة.(٤) عدل نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (٤) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند ثانياثانياـ يملك المستأجر حق التصرف مقابل بدل مناسب تحدده اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٤) من هذا القانون .(٥) عدل نص المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٥) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤الن القديم للمادة ٩يعد المشمولون باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٧٣٢) في ١٨-٥-١٩٨٠ (الملغى) و (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ مستقيلين من الوظيفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ....
قانــون تنظيم تداول المواد الزراعية رقـم (٤٦) لسنــة ٢٠١٢ | 14
قانــون تنظيم تداول المواد الزراعية رقـم (٤٦) لسنــة ٢٠١٢ | 14
عنوان التشريع: قانــون تنظيم تداول المواد الزراعية رقـم (٤٦) لسنــة ٢٠١٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أولاً- الجهة المختصة : الجهة التي يكلفها وزير الزراعة بمهام تجربة المواد الزراعية وتأييد ثبوت نجاحها في العراق أو أبداء الرأي في شأن مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة .ثانياً- التداول : هو التعامل مع المواد الزراعية المستوردة والمنتجة وفق المواصفات والشروط القياسية المعتمدة من الجهة المختصة في الخزن والبيع والاستيراد.ثالثاً- المواد الزراعية: التقاوي والمبيدات والأسمدة .رابعاً- التقاوى : أجزاء النباتات المستعملة للإكثار بما فيها البذور والدرنات والشتلات والفسائل والأبصال والعقل والطعوم .خامساً- المبيدات : أي مادة حيوية أو كيماوية أو صناعية تعمل على مكافحة الآفات إما بقتلها أو يمنع تكاثرها.سادساً- الأسمدة : كل مادة طبيعية أو عضوية أو صناعية تضاف إلى التربة لغرض تحسين نوعيتها .سابعاً- إجازة تداول المواد الزراعية : الموافقة التي تمنحها وزارة الزراعة وفق أحكام هذا القانون لمزاولة بيع المواد الزراعية بالجملة أو المفرد.ثامناً- المفتش : الموظف المكلف من الجهة المختصة بمراقبة تطبيق احكام هذا القانون .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أولاً : تنظيم عمليات تداول المواد الزراعية وضمان مطابقتها مع المواصفات المطلوبة . ثانياً : الرقابة على استيراد وبيع المواد الزراعية .ثالثاً : حماية الانتاج الزراعي وسلامته .رابعاً : زيادة دخل المزارع بتشجيعه على زراعة التقاوى واستعمال الاسمدة الملائمة .المادة ٣تسعى وزارة الزراعة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :أولاً : مطابقة المواد الزراعية المستوردة مع المواصفات المطلوبة وتأمين تداولها وفق القانون .ثانياً : حصر منح الاجازات الخاصة بإستيراد المواد الزراعية وتداولها بذوي الخبرة والاختصاص بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي .ثالثاً : مراقبة دخول التقاوى والبذور والاسمدة للتأكد من سلامتها من الآفات الزراعية.المادة ٤أولاً : لا يجوز تداول المواد الزراعية المستوردة والمحلية الا من المجازين رسميا ببيعها او استيرادها وان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة كل حسب اختصاصها .ثانياً : لا يجوز التلاعب بالمواد الزراعية المجهزة او المعدة للبيع او التي يتم عرضها او بيعها بعبواتها الاصلية غير المفتوحة .المادة ٥اولاً : أ. لوزير الزراعة اومن يخوله منح وتجديد والغاء اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد.ب. تحدد شروط منح الاجازة وتجديدها والغائها بتعليمات يصدرها الوزير .ثانياً : أ . تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بناء على طلب الراغب بالحصول عليها يذكر فيها اسمه الكامل وعنوان المحل ويرافق معها اجازة ممارسة المهنة او تأييد من نقابة المهندسين الزراعيين .ب . يستوفى رسم مقداره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف دينار عن منح اجازة بيع المواد الزراعية و(١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار عن تجديدها سنوياً .ثالثاً : يحدد نموذج اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة والمفرد بتعليمات يصدرها الوزير .رابعاً : على المجاز تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وبخلافه تعد الاجازة ملغاة الا اذا كان هناك عذر مشروع يقدره الوزير بما لا يزيد على (٩٠) تسعين يوما .خامسا : تستثنى الشركات والهيئآت المرتبطة بالوزارة من شروط منح الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٦أولاً : يمسك المجاز ببيع المواد الزراعية سجلا يدون فيه اسم المشتري وعنوانه الكامل ونوع المواد الزراعية المباعة وصفاتها وكميتها ومجالات استعمالها وينظم قائمة بنسختين تسلم احداهما الى المشتري ويحتفظ بالاخرى لديه ويكون المحل خاضعاً للتفتيش من المهندس الزراعي المكلف من الجهة المختصة .ثانياً : أ . يتحمل المجاز بالبيع والمشرف مسؤولية مطابقة النتائج للمواد الزراعية مع البيانات المعتمدة المقدمة عنها وللمشتري المطالبة بالتعويض مالم يكن ذلك بسبب خطأ ارتكبه المشتري عند استعماله تلك المواد وللمجاز بالبيع الرجوع على المستورد او المنتج للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء عدم المطابقة.ب- على المسؤول عن المنفذ الحدودي رفض ادخال المواد الزراعية اذا تبين عدم مطابقتها للبيانات المعتمدة المقدمة عنها .المادة ٧تحفظ المواد الزراعية المعدة للبيع في المخازن او محلات تتوافر فيها شروط الخزن السليم لضمان سلامتها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٨اولاً : على المستورد ان يقدم طلب الموافقة على استيراد المواد الزراعية الى الوزير بوساطة الجهة المختصة متضمنا ما يأتي :-أ- الاسم الكامل للمستورد.ب- اسم المحل وعنوانه .جـ- اسم المهندس الزراعي المسؤول .د- اسم المادة المطلوب استيرادها على ان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة والغرض من استيرادها .هـ- نوع العبوات وزنتها .و- اسم المجهز او المنتج الاجنبي .ط- اية معلومات او بيانات اخرى تراها الجهة المختصة ضرورية.ثانياً : يقدم المستورد الى الجهة المختصة نسخة من قوائم الاخراج الكمركي للمواد المستوردة خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ اخراجها من الكمارك.المادة ٩اولاً : لا يجوز تداول او استيراد المواد الزراعية الا اذا كانت مستوفية للشروط الآتيــة :أ . ان تكون مسجلة لدى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها.ب . معبأة بعبوات مثبت عليها المواصفات وطريقة الاستخدام .ثانياً : لا يجوز الاتجار بنماذج المواد الزراعية المعدة لاغراض الدعاية ويجب وسم عبواتها بعبارة (نموذج مجاني) بأحد اللغتين العربية او الانجليزية وبشكل واضح وللجهة المختصة توزيعها على المزارعين مجاناً .ثالثاً : لا يجوز بيع المواد الزراعية اللازمة لمكافحة الامراض والحشرات في محال بيع المواد الزراعية الابموجب وصفة من الجهة المختصة.المادة ١٠اولاً : للمفتش دخول المخازن والمحلات للتأكد من صلاحية مواصفات المواد الزراعية الموجودة فيها .ثانياً : اذا اشتبه المفتش بأن المواد الزراعية الموجودة في المخازن والمحلات لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المعمول بها يقوم بأخذ نماذج منها للتحليل والفحص لقاء وصل ويطلب من صاحبها وضع المواد المشتبه بها في مكان خاص ويختم بالشمع الاحمر.ثالثاً : على المفتش ايصال النماذج الى الجهة المختصة وعلى تلك الجهة القيام بالتحليل والفحص وتبليغ النتيجة الى المفتش ضمن مدد تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .رابعاً : يمنع بيع المواد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة لحين ظهور نتيجة التحليل والفحص .خامساً : اذا كانت نتيجة التحليل والفحص سليمة فيقرر المفتش رفع الحجز عن المواد المحجوزة .المادة ١١اولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة وبغرامة لاتزيد عن (٥٠٠٠٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين (٤) و(١٠) من هذا القانون .ثانياً : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولاتزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمداً او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلا .ثالثاً : يتحمل من استخدم عمداً او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلاً مسؤولية تعويض المتضررين .رابعاً : يحكم فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة بمصادرة المواد المضبوطة وايداعها الى وزارة الزراعة للتصرف بها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .المادة ١٢يلغى قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (٣٤) لسنة ١٩٧٠ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور ما يحـل محلها أو يلغيها .المادة ١٣اولاً : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً : للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض حماية الإنتاج الزراعي وسلامته وزيادة دخل المزارع والفلاح بتشجيعه على استخدام التقاوى المحسنة والأسمدة الملائمة وتنظيم تلك العمليات بما يضمن مطابقتها للمواصفات المطلوبة وبغية مراقبة استيراد وبيع هذه المواد , شرع هـــذا القانون ....
قانون تنظيم زراعة و انتاج القطن رقم (١٥٨) لسنة ١٩٧٥ | 16
قانون تنظيم زراعة و انتاج القطن رقم (١٥٨) لسنة ١٩٧٥ | 16
عنوان التشريع: قانون تنظيم زراعة و انتاج القطن رقم (١٥٨) لسنة ١٩٧٥التصنيف قطنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٨تاريخ التشريع ٢٧-١٠-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٥ | تاريخ العدد: ٢٧-١٠-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١١ تعين اصناف القطن المسموح بزراعتها، والمناطق الملائمة لها، ومواعيد زراعتها ونظامها في كل منطقة ببيان من الدائرة المختصة، ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الاذاعة والصحف المحلية قبل حلول ميعاد الزراعة بشهرين على الاقل .٢ يقصد بالدائرة المختصة، لاغراض هذا القانون، الدائرة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المسؤولة عن تنمية محصول القطن وتحسين انتاجه .المادة ٢لا تجوز زراعة القطن الا باجازة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تحدد فيها المساحة والموقع والصف .المادة ٣١ تهيىء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على توصية الدائرة المختصة بذور القطن من الاصناف التي يتقرر زراعتها لتوزيعها على المزارعين .٢ تحدد ثمن البذور المقرر توزيعها، لجنة في بداية كل موسم تشكلها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا الا بعد تصديق وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عليه .المادة ٤١ على الزارعين الالتزام بالبيانات التي تصدرها الدائرة المختصة في التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات والامراض وغيرها من الافات التي تصيب القطن ومواعيد البدء بها والانتهاء منها والاجراءات الواجبة الاتباع في قلع واتلاف شجيرات القطن ومخلفاته ونباتات (الهبسكس) ومواعيد ذلك .٢ لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالات التي يثبت فيها عدم تنفيذ البيانات الصادرة وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة المبادرة فورا باتخاذ التدابير اللازمة لذلك . والرجوع على المخالفين بضعف النفقات، وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .المادة ٥١ لا يجوز تاسيس محلج للقطن او تشغيله الا باجازة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تحدد شروط منحها بتعليمات تصدر عن الوزارة، بناء على اقتراح الدائرة المختصة .٢ على جميع محالج الاقطان القائمة عند صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب الحصول على الاجازة خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ نفاذه .المادة ٦تخضع كافة محالج الاقطان لرقابة وتفتيش الدائرة المختصة، ولوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات في كل ما يقتضيه حلج القطن وتصنيفه وفرزه الى الرتب ومزجها، وتحديد درجة رطوبته، ومواصفات البالات، وطريقة معالجة البذور الناتجة عن حلجه، ونماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في كل محلج، والمعلومات التي تدون فيها .المادة ٧١ لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، ايقاف العمل في اي محلج مدة لا تزيد عن سنة، اذا خالف التعليمات التي تصدر وفق المادة (٦) من هذا القانون، وله عند تكرار المخالفة اكثر من ثلاث مرات، او عند مخالفة شروط منح الاجازة، غلق المحلج نهائيا وسحب الاجازة .٢ يجوز اصدار اجازة جديدة عند توفر شروط منحها وفق احكام هذا القانون .المادة ٨١ يمنح اخراج القطن المحلوج، او بذور القطن، او مخلفاته، من اي محلج الا بعد تاييد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مطابقتها للكيفية التي تعينها التعليمات التي تصدر بموجب المادة (٦) من هذا القانون .٢ يحصر تسويق الاقطان المحلوجة من كافة الرتب بشركات الغزل والنسيج، ويمنع استعمالها لاغراض التنجيد، عدا الاقطان من رتبة (واطيء مخلوط)، والاقطان التالفة نتيجة الغرق او الحريق .٣ لا يجوز نقل بذور القطن المعدة للصناعة من اي محلج الى غير الاماكن التي تعينها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، مصادرة هذه البذور اذا وجدت في غير هذه الاماكن مهما كان الغرض من حيازتها .المادة ٩١ يمنع استيراد او تصدير القطن المحبوب (غير المحلوج) او استيراد بذور القطن للاغراض الصناعية او مرورها عبر الاراضي العراقية .٢ لا يجوز استيراد القطن المحلوج او نفايات القطن بمختلف انواعها او مرورها عبر الاراضي العراقية، الا بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وطبقا للشروط التي تضعها لهذا الغرض بتوصية من الدائرة المختصة .المادة ١٠يحصر استيراد بذور القطن للاغراض الزراعية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية استيراد اي صنف من هذه البذور لاغراض البحوث العلمية بعد تاييد الدائرة المختصة وموافقة الوزارة .المادة ١١لا يجوز انتاج بذور القطن لغرض الزراعة، الا تحت اشراف الدائرة المختصة، ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على اقتراح منها، ان يصدر سنويا قرارات بتخصيص مناطق معينة لزراعة بذور القطن المسجلة في حقول الاكثار لانتاج البذور المعتمدة .المادة ١٢لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام اكثار او تداول او بيع البذور الزراعية المستوردة، او المنتجة محليا، ولا يحق لغير هذه الجهات القيام بذلك .المادة ١٣١ يعاقب كل من خالف احكام المادتين (الاولى) و(الثانية) من هذا القانون، بغرامة قدرها خمسة عشر دينارا عن كل دونم من الارض مزروع بالقطن في منطقة ممنوع زراعته فيها، او من غير الاصناف المسموح بزراعتها، او مزروع بدون اجازة، او زيادة عن المساحة المجاز بزراعتها، وللوزارة علاوة على هذه العقوبة، اتلاف نباتات القطن المزروعة فورا والبذور موضوع المخالفة على نفقة المخالف .٢ يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه في غير الحالات الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا، او بالحبس مدة لا تزيد على سنة، او بهما معا، فضلا عن مصادرة المواد موضوع المخالفة .المادة ١٤١ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .٢ لوزير الزراعية والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضيه تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٥يلغى قانون تحسين زراعة القطن رقم (١٢٩) لسنة ١٩٦٣ المعدل، وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى يصدر ما يحل محلها .المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٦ | 14
قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٦ | 14
عنوان التشريع: قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٦التصنيف تبغالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٥٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٩-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، عمليات شراء التبغ مباشرة من المجازين بزراعته، وتقوم بتنقيحه وتعفيره وبيعه وتصنيعه.ثانيا – على المجازين بزراعة التبغ، تسليم المحصول الى مراكز التسلم التي تعينها وزارة الصناعة والمعادن او من تخوله، ببيان يصدر لهذا الغرض. (١)المادة ٢اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التبغ، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، كما تتولى استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ، وفق القوانين الخاصة، وتدفعها الى الدوائر المختصة.ثانيا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته، كما تتولى تاسيس معامل لتنقيحه وتعفيره وتصنيعه وخزنه. (٢)المادة ٣ملغاة(٣)المادة ٤اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة.ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة.مادة ٤ – يضاف ما يلي، الى اخر مادة ٥ من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : -ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (٤)المادة ٥يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من : -اولا – قام بتهريب التبغ او المتاجرة به او الامتناع عن تسليمه، الى الوزارة او الجهات المختصة التابعة لها، او المتاجرة بالسيكاير، او ورق صنع السيكاير اليدوية او تصنيعها بدون اجازة، وتصادر جميع الاشياء المضبوطة، او التي استعملت عند ارتكاب هذه الجرائم، او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وبدون الاخلال بحقوق الغير حسني النية .ثانيا – خالف التعليمات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .المادة ٦يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من توسط في شراء التبع من المجازين بزراعته، ولا يسري حكم هذه المادة على الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة واتحاداتها ويعتبر التنباك بحكم التبغ لاغراض هذه المادة.(٥)المادة ٧اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية على المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة، طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٨اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (١٤١) و(١٤٢) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .المادة ٩اولا – تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .ثانيا – يحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز، الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضبارة القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .المادة ١٠لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشاتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون. (٦)المادة ١١يلغى قانون انحصار التبغ رقم (٥٤) لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تبقى التعليمات والبيانات الصادرة، وفق احكامه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين اصدار ما يحل محلها .المادة ١٢لوزيري الصناعة والمعادن والتجارة، بالاتفاق اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (٧)المادة ١٣اولا – تنتقل حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كافة، كما هي عليه في ٣١ - ٣ - ١٩٧٥، الى وزارة الصناعة والمعادن بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (١٣٦١) في ٢٤ - ١١ - ١٩٧٤ .ثانيا – تتحمل الدوائر والمؤسسات التي تم نقل منتسبي ادارة انحصار التبغ الملغاة اليها رواتبهم ومخصصاتهم كافة اعتبارا من ١ - ٤ - ١٩٧٤ .ثالثا – تصرف نفقات تصفية ادارة التبغ الملغاة من الموجودات التي الت الى وزارة الصناعة والمعادن .المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من ١ - ٤ - ١٩٧٥، ويستثنى من ذلك النصوص الجزائية الواردة فيه، فتطبق على الجرائم المرتكبة بعد تاريه نشره .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان صناعة السكاير مرتطبة ارتباطا وثيقا بزراعة التبوغ . وحيث ان زراعة هذه المادة لم تخط الخطوات التي تحقق الطموح، فقد وجد من الضروري الغاء ادارة انحصار التبغ، واناطة زراعة هذه المادة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، فيما تتولى وزارة الصناعة والمعادن عملية التصنيع، وشراء التبوغ من المزارعين مباشرة، وتنقيحها وتطويرها وبيعها للمجازين، بعيدا عن الوسطاء وتمشيا مع قرارات تنظيم التجارة . ومن اجل تحقيق ذلك كله .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ١ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨ النص القديم للمادة: اولا – تتولى الوزارة دفع ضريبة الارض الزراعية، عن الكميات التي تشتريها من التبغ والتنباك، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، الى الدوائر المختصة . ثانيا – تتولى الوزارة استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ والتنباك، وفق القوانين الخاصة،وتدفعها الى الدوائر المختصة .(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨النص القديم للمادة:اولا – تتولى الوزارة دفع ضريبة الارض الزراعية، عن الكميات التي تشتريها من التبغ والتنباك، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، الى الدوائر المختصة .ثانيا – تتولى الوزارة استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ والتنباك، وفق القوانين الخاصة،وتدفعها الى الدوائر المختصة .(٣)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨:النص القديم للمادة:تتولى الوزارة، او الجهات المختصة التابعة لها، المهام التالية : -اولا – فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته .ثانيا – تاسيس معامل لتنقيح التبغ وتعفيره وتخميره وخزنه .ثالثا – بيع التبغ ومخلفاته .رابعا – استيراد ورق صنع السيكاير اليدوية، وبيعه للمجازين بقص الورق .خامسا – اصدار اجازات بيع التبغ والسيكاير بالجملة والمفرد، وصنع السيكاير اليدوية، وقص الورق .(٤)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨النص القديم للمادة:تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين من كل من وزارة الصناعة والمعادن، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطريق الاعلان المعتادة .(٥)- تعدلت المادة ٦ بحيث اضيفت عبارة (ويعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨:(٦)- الغيت المادة ١٠ بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨ النص القديم للمادة: لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الصناعة والمعادن، تخويل المدراء العامين لمنشات الدخان سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.(٧)- الغيت المادة ١٢ بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨النص القديم للمادة:لوزير الصناعة والمعادون او من يخوله، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ....
قانون تنظيم و تحسين زراعة التبغ رقم (3) لسنة 1976 | 12
قانون تنظيم و تحسين زراعة التبغ رقم (3) لسنة 1976 | 12
عنوان التشريع: قانون تنظيم و تحسين زراعة التبغ رقم (٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف تبغالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥١١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٣٠) بتاريخ ١٣-١-١٩٧٦اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا - لا تجوز زراعة التبغ في العراق، الا باجازة تصدرها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سنويا، تحدد فيها المساحة والموقع والصنف المسموح بزراعته .ثانيا - يحصر في الوزارة استيراد بذور التبغ وشتلاته او انتاجها لغرض الاكثار، وللوزارة، عند الاقتضاء تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام استيراد او انتاج بذور التبغ او شتلاته للاغراض التجريبية، ويقصد بالتبغ لاغراض هذا القانون التبغ والتنباك بجميع انواعهما .المادة ٢تتولى الوزارة تنظيم شؤون زراعة التبغ والاشراف عليها، ويحدد الوزير واجبات واختصاصات دوائر الوزارة في هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية:-اولا - تنظيم عمليات زراعة التبغ بموجب الاجازات الممنوحة .ثانيا - تعيين المساحات المسموح بزراعة التبغ فيها وتوزيعها على محافظات ومناطق القطر الانتاجية .ثالثا - تحديد المواصفات الفنية لكل صنف من اصناف التبغ ودرجته المطلوبة، لاغراض البيع المحلي او التصدير .رابعا - التوجيه الفني وتامين الخدمات الارشادية والوقائية الخاصة بما يكفل انتاج التبوغ بمستوى جيد .خامسا - ادارة المزارع والمحطات التجريبية الخاصة بمحصول التبغ .سادسا - تهيئة البذور والشتلات المحسنة وتوزيعها على المزارعين والجمعيات لتعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة المجازة بزراعة التبغ باسعار مناسبة .سابعا - كل ما يتعلق بشؤون الابحاث التي تخص التبغ، وتهيئة الكوادر الفنية في هذا المجال من مختلف المستويات .المادة ٣لا يجوز بيع التبغ المزروع في العراق، لغير وزارة الصناعة والمعادة او الجهات المختصة التابعة لها .المادة ٤اولا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل دونم او قسم منه وبمصادرة التبغ المزروع، كل من زرع تبغا في اي موقع غير مسموح بزراعة التبغ فيه، او زرع تبغا بغير اجازة، او كان حائزا على اجازة زرع التبغ وخالف احد شروطها، او زرع تبغا اكثر مما اجيز زرعه .ثانيا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، كل من خالف احكام البيانات والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .المادة ٥اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية الى المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه، بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .المادة ٦اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (١٤١ و١٤٢) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى قانون اخر، فعلى المخول سلطة حاكم جزاء بمقتضى هذا القانون احالة القضية الى حاكم التحقيق المختص ويتولى التحقيق فيها واحالتها الى المحكمة الجزائية ذات الاختصاص .المادة ٧اولا - تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة وفق احكام هذا القانون.ثانيا - يحصل بعريضة تقدم من المميز الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ القرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضباره القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .المادة ٨لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تخويل رؤساء المناطق الزراعية، كل في حدود منطقته، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٩لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون، وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة وفق احكام قانون انحصار التبغ رقم (٥٤) لسنة ١٩٥٢ نافذة بقدر ما يتعلق منها بتنظيم زارعة التبغ .المادة ١٠لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١١(موقتة) - تنتقل كافة حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كما هي عليه في ٣١-٣-١٩٧٥، الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (١٣٦) الصادر بتاريخ ٢٤-١١-١٩٧٤ .المادة ١٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا من ١-٤-١٩٧٥، وتسري احكامه على الجرائم المبينة فيه والمرتكبة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان زراعة التبغ وتحسين انتاجه، هو من صميم اختصاصات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وبغية تطوير هذه الزراعة بما ينسجم مع خطة التنمية الزراعية، فقد اقتضى اناطة ذلك بهذه الوزارة .ولاجل ذلك شرع القانون ....
قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ | 15
قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ | 15
عنوان التشريع: قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف املاك الدولة - ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣١ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥٢١ بتاريخ ١٢-٥-١٩٧٦ اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا - تعتبر جميع الاراضي الاميرية الصرفة، والمفوضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، والاراضي المتروكة، من صنف الاراضي المملوكة للدولة، وتسجل باسم وزارة المالية، وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الاساس تلقائيا، دون اي اجراءات اخرى .ثانيا - يبقى لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حق التصرف بالارض حسب التعامل السابق ويؤشر هذا الحق في سجلاتها وسنداتها الخاصة . وينتقل حق العقر الى هذا الحق، وتتبع بشان انتقاله احكام القوانين المرعية .المادة ٢اولا - على صاحب حق التصرف استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض، وفقا للقوانين المرعية .ثانيا - لصاحب حق التصرف في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الحقوق التالية:-١- فراغ الحقوق التصرفية ببدل او بدونه .٢- قسمة الاراضي، او توحيدها، او افرازها، مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها .٣- وضع الحقوق التصرفية تامينا للدين .ثالثا - تطبق احكام القوانين المرعية في، انتقال الحقوق التصرفية، وفي تسجيل المعاملات عليها، وفي كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الموزع عليهم بموجب المواد، (السادسة عشرة)، (والثامن عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ .رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة التزامات اصحاب حقوق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية، ويصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية بهذا الخصوص . وتعتبر ارضا زراعية لاغراض هذا القانون، الارض التي تصلح بوضعها المادي، عند الاطفاء، للاستغلال الزراعي، بغض النظر عن موقعها او ما هو مثبت في سجلها العقاري .خامسا - يقصد بالاستغلال الزراعي، لاغراض هذا القانون، استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني .المادة ٣يطفا حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة، عدا الاراضي الموزعة بمقتضى المواد، (السادسة عشرة)، (والثامنة عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي في احدى الحالات التالية:-اولا - انشاء او توسيع مشروع ذي منفعة عامة او تشغيله .ثانيا - انشاء او توسيع مزرعة جماعية .ثالثا - اذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ من الزراعة مهنة رئيسية له .المادة ٤اولا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة ١ من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها.(١)ثانيا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه .ثالثا - تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفا حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يستحق اصحاب حق التصرف المطفا، وفقا لاحكام هذا القانون من قيمة الارض المقدرة، باعتبارها ملكا صرفا، النسب المعينة في الجدول التالي:-صنف الارض مساحة الارض حصة حصة الحكومة صاحب من البدل حق التصرف من البدلممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات ٣/٤ ١/٤ممنوحة باللزمة لا تزيد على خمسة دونمات ٢/٣ ١/٣مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات ١/٢ ١/٢مفوضة بالطابو لا تزيد على خمسة دونمات ١/٣ ٢/٣ثانيا - تعتبر الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض هذا القانون .ثالثا - تسري القواعد المقررة في البند (اولا) من هذه المادة، على الاشخاص الذين تنتقل اليهم حقوق التصرف باي سبب كان بعد نفاذ هذا القانون .رابعا - تتحمل الجهة المنتفعة من الاطفاء، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة ٤ من هذا القانون دفع بدل الاطفاء والتعويض عن المنشات والمغروسات الكائنة في الارض المطفا حق التصرف فيها .المادة ٦اولا - يعوض اصحاب حق التصرف المطفا نقدا عن قيمة المغروسات قائمة . اما المنشات الثابتة، فيعوض عن قيمتها قائمة، اذا كانت القوانين النافذة عند احداثها تجيز انشاءها، وفي غير هذه الحالة، يعوض عنها باعتبارها مستحقة للقلع .ثانيا - تقدر الاراضي الزراعية وغير الزراعية المطفا حق التصرف فيها، ويعوض عنه وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس الزراعي الاعلى، على ان لا يتجاوز تقدير الارض في جميع الاحوال النسب المعينة في الفقرة (٣) من مادة ٩ من قانون الاصلاح الزراعي باعتبارها ملكا صرفا .ثالثا - لا يجوز اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي تتوفر فيها شروط الانحلال، وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ، والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٧تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجان خاصة لتقدير قيمة الاراضي والمغروسات والمنشات او لاي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وتعين واجباتها واجراءاتها وكيفية الاعتراض على قراراتها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .المادة ٨لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون منح الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، استنادا لاحكام مادة ١١ من قانون الاصلاح الزراعي ، الا للزارع الفعلي الذي يتولى زراعة الارض بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا .المادة ٩لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون استملاك الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، ويصار الى اطفائها وفقا لاحكامه . ويستثنى من ذلك الحالات التي تنص القوانين المرعية على التعويض العيني عن الارض المستملكة او المستولى عليها .المادة ١٠اولا - تستثنى من احكام الاطفاء بموجب هذا القانون الاراضي التالية:-ا - القطع المفرزة الى عرصات سكنية او لاغراض عمرانية اخرى، اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القانون . ولوزير المالية تمليكها الى اصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل، بناء على طلبهم وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض، على ان تحسم من البدل حصة صاحب حق التصرف، وفقا للنسب المعينة في مادة ٥ من هذا القانون .ب - الاراضي المغروسة بالاشجار التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من مادة ٢ من قانون الاصلاح الزراعي .ثانيا - تسجل الارض المملكة موقوفة وقفا غير صحيح، فيتم التسجيل وفقا لما يلي:-ا - وقفا صحيحا باسم الجهة التي اوقف عليها حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار، اذا كان الوقف منصبا على حق التصرف، او حق التصرف مع الرسوم والاعشار .ب - ملكا باسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الوقف بالرسوم والاعشار، اذا كان الوقف واقعا على الرسوم والاعشار فقط .المادة ١١للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون، وتعتبر قراراته في هذا الشان المنشورة في الجريدة الرسمية، تفسيرا تشريعيا ملزما .المادة ١٢لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .المادة ١٣للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (١٥٣) لسنة ١٩٥٩ المعدل .ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها .ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ١٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان تعدد اصناف الاراضي في العراق والاثار المختلفة المرتبة على ذلك اصبح يثير الكثير من التعقيد مما جعل منه عاملا معرقلا في سبيل انجاز التحولات التقدمية في المجتمع . ولما كانت رقية الاراضي الاميرية المغرضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، تعود الى الدولة، وان حقوق ذوي العلاقة فيها لا تتعدى حق التصرف فيها والانتفاع بها، لذلك فقد اقتضى توحيد اصناف جميع الاراضي العائدة رقبتها الى الدولة مع الابقاء على الحقوق التصرفية فيها بما يؤمن وضع الاراضي الزراعية في متناول المزارعين الفعليين القادرين على استثمارها وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية .وحيث ان حق الملكية ذاته قد اصبح وظيفة اجتماعية تمارس في حدود اهداف المجتمع ومناهج الدولة، فقد بات من الضروري منح الدولة حق استعادة حيازة اراضيها عند اقتضاء المصلحة العامة والتعويض عن الحقوق التصرفية فيها تعويضا عادلا دون حاجة الى اللجوء الى الاستيلاء او الاستملاك، ووضع حد لتسرب وانسياب الملكية العامة لاراضي الدولة الى القطاع الخاص عن طريق تصحيح الصنف والتصرف غير الفعلي، وذلك انسجاما مع مستلزمات ارساء قواعد الاشتراكية في القطر، ومن اجل ذلك .فقد شرع هذا القانون .الهوامش١ - يضاف ما يلي الى اخر البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٨١٥ لسنة ١٩٨٠"وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها" ....
قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (٧١) لسنة ١٩٧٨ | 16
قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (٧١) لسنة ١٩٧٨ | 16
عنوان التشريع: قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (٧١) لسنة ١٩٧٨التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٦٤٨ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ٤٢ من الدستور المؤقت ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥١٨ بتاريخ ١٨-٤-١٩٧٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين ونباتات الاهوار ومنتجاتها ووسائل الانتاج الزراعي ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانونا عن التصرف فيها وادارتها، استغلالها وفقا لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها .المادة ٢اولا – يتولى المجلس الزراعي في كل محافظة الاشراف على الشؤون الزراعية في المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية القومية والمناهج المنبثقة عنها، وفقا لتوجيها ومقررات المجلس الزراعي الاعلى، واحكام هذا القانون، والاشراف على تنفيذ خطط الانتاج المقررة لمزارع الدولة والمصالح الزراعية التي تقع اراضيها ضمن حدود المحافظة .ثانيا – يتولى المحافظ، بناء على قرار من المجلس الزراعي في المحافظة، اصدار بيانات تنشر في الجريدة الرسمية واحدى وسائل الاعلام الاخرى تتضمن الافعال التي يتوجب على ذوي العلاقة بالانتاج الزراعي في المحافظة، او في مناطق معينة منها، الالتزام بها او الامتناع عنها، تحقيقا للاغراض التالية :-ا – حماية المزروعات والبيادر والمغروسات والمخازن الزراعية من الحري والفيضان والافات الزراعية وكل ما يؤدي على تلفها او الاضرار بها، كاغراقها بالمياه او قطع اشجارها او تسريح الحيوانات والمواشي فيها او قطع المياه عنها .ب – حماية الثروة الحيوانية ورعايتها والمحافظة عليها من كل ما من شانه الاضرار بها .ج – حماية المكائن والالات والمضخات الزراعية والابار والكهاريز والعيون الطبيعية وادوات ووسائل الانتاج الزراعي الاخرى من الاضرار .د – تطهير الانهر والجداول والمبازل الرئيسية والمجمعة والفرعية، وفتح الطرق الحقلية الموصلة الى الطرق العامة وتشجيرها بمصدات الرياح وصيانة القناطر والمعابر الخاصة بها، وتعيين الجهات وذوي العلاقة المسؤولين عن هذه الاعمال والمواعيد النهائية لانجازها .هـ - تعيين الدورات الزراعية، والمساحات التي يجب زراعتها بمحاصيل معينة في كل منطقة، وانواع البذور والكميات المقررة منها لكل دونم وانواع الاسمدة ومواعيد استعمالها .و – تعيين واجبات المزارعين وذوي العلاقة الزراعية، فيما يلي :-١ – العناية بالارض وعدم ترك زراعتها او استعمالها لغير الاغراض الزراعية والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها ويقلل من كفاءتها الانتاجية .٢ – غرس الاشجار المثمرة، ورعاية الاشجار والنخيل وعدم اهمالها، والعناية بالحاصلات الزراعية والاثمار حتى يتم نضجها .٣ – تخصيص مساحات لرعي المواشي والحيوانات ولتربية الدواجن .ز – اية امور اخرى ذات علاقة مباشرة بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته وتطويره ومكافحة الافات والامراض الزراعية مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بذلك .ثالثا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة، تعيين اجراءات تبديل مهنة الفلاحين في المحافظة، الى مهن اخرى وفقا لقرارات المجلس الزراعي الاعلى ومقتضيات خطة التنمية القومية .المادة ٣يتولى المحافظ، تعيين الجهات والدوائر المسؤولة عن تفتيش الحقول والمزارع وتشكيل اللجان الخاصة، لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس الزراعي في المحافظة .المادة ٤اولا – اذا اهمل او امتنع صاحب الارض الزراعية او البستان، او المسؤول عن ادارتها، عن حراثة الارض وزراعتها او العناية بها، دون عذر مشروع، فللمجلس الزراعي في المحافظة ان يعهد الى رئاسة المنطقة الزراعية اتخاذ ما يلزم لزراعتها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف بغلتها واثمارها واحطابها دون ان يكون لصاحبها المطالبة باجر المثل، وتعاد له الارض او البستان في نهاية الموسم عند تعهده باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح دون الاخلال باحكام الانحلال المنصوص عليها ب قانون الاصلاح الزراعي .ثانيا – اذا تقاعس المكلفون قانونا عن القيام باي من التزاماتهم في رعاية الارض او البستان، فتتولى رئاسة المنطقة الزراعية، بقرار من المجلس الزراعي في المحافظة، القيام بذلك، وتستوفى التكاليف من المكلف قانونا، مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (٢٥%) منها .المادة ٥اولا – لرئيس الوحدة الادارية، او من يخوله، ان يعين عند الضرورة، حراسا مؤقتين لحراسة المزارع والبساتين، او مراقبة المياه، اذا امتنع ذوو العلاقة عن تعيينهم، وتستوفى اجورهم نقدا او عينا، وفق تعليمات يصدرها المحافظ، مع مراعات بيانات المجلس الزراعي الاعلى الصادرة، وفقا للمادة (٣٢) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٠ .ثانيا – يمارس الحراس واجباتهم، طبقا للاوامر الصادرة عن رئيس الوحدة الادارية، او من يخوله، وعليهم اخبار الشرطة والسلطات الادارية عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون، والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه .المادة ٦اولا – تستوفى المبالغ المترتبة بذمة ذوي العلاقة، وفقا لهذا القانون، بموجب احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ في حالة امتناعهم عن الدفع .ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى، تحديد اجور الخدمات والاعمال التي تقوم الدوائر المختصة بادائها، بدلا من ذوي العلاقة، وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٧اولا للقائممقام، او مدير الناحية اجراء التحقيق بنفسه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او ان يطلب من المحققين اجراءه، وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، وتكون له سلطة تحقيق، لاغراض هذا القانون .ثانيا – تكون القرارات الصادرة، وفق البند (اولا) خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى، ويكون قرارها قطعيا .المادة ٨اولا – لمدير الناحية في الناحية، وللقائممقام في القضاء، ونائب المحافظ الذي ينسبه المحافظ في مركز المحافظة، النظر في قضايا التجاوز على الاراضي الزراعية والبساتين والتنازع على حدودها وحقولها المجردة، بما في ذلك تقرير حق المجرى والمرور، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولذوي العلاقة الاعتراض لدى المحافظ على القرار الذي يصدر فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، ويكون قرار المحافظ بهذا الشان نهائيا .ثانيا – ينفذ القرار الصادر بمقتضى البند (اولا) بالطرق الادارية، بعد اكتسابه الدرجة النهائية، ويبقى حكمه نافذا حتى يصدر قرار نهائي في الموضوع عن المحكمة، او الجهة المختصة .المادة ٩ينفذ الموظف الاداري القرار الذي يصدره، وتكون له سلطة رئيس التنفيذ المعينة في قانون التنفيذ .المادة ١٠اولا – لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وتاييد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل القائممقام، ومدير الناحية، سلطة حاكم جواء، بمرسوم جمهوري لاصدار القرارات والاحكام تطبيقا لهذا القانون، وتكون قراراته خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى التي تنظر فيها بصورة مستعجلة، ويكون قرارها قطعيا .ثانيا – اذا كان القائممقام، او مدير الناحية الذي اجرى التحقيق في الدعوى غير مخول سلطة جزائية للنظر فيها، فعليه ارسال الاوراق بعد اكمال التحقيق الى المحافظ ليحيلها الى موظفا داري مخول هذه السلطة .المادة ١١اولا – اذا ظهر لحاكم التحقيق، او حاكم الجزاء عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها مشمولة باحكام هذا القانون، فعليه ان يودعها الى رئيس الوحدة الادارية .ثانيا – اذا ظهر لرئيس الوحدة الادارية عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها خارجة عن اختصاصه، فعليه ان يودعها الى حاكم التحقيق، او محكمة الجزاء المختصة .ثالثا – تكون محكمة التمييز مرجع البت في تنازع الاختصاص الذي ينجم عن تطبيق احكام هذه المادة .المادة ١٢اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون، والبيانات الصادرة بموجبه .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، مع التعويض عن الضرر كل موظف مسؤول مباشرة عن ادارة مشروع زراعي نباتي او حيواني او اروائي تسبب دون عذر مشروع في الحاق ضرر بالغ بالمشروع، او بالانتاج الزراعي، او خالف الخطة المقررة له .ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، مع التعويض عن الضرر كل موظف او عامل تسبب باهماله وتقصيره المعتمد في اداء واجبه بالحاق الضرر بالانتاج الزراعي .رابعا – اذا كون الفعل المخالف لاحكام هذه المادة جريمة عقوبتها اشد، بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة .خامسا – تحرك الدعوى، بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة، بعد استحصال موافقة رئيس المجلس الزراعي الاعلى، وبموجب البند ثالثا، بموافقة الوزير المختص .المادة ١٣استثناء من احكام مادة ١٢ من هذا القانون :-اولا – كل من قام بزراعة محصول خلافا لما هو مقرر من قبل المجلس الزراعي في المحافظة دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تزيد على خمسين دينارا لكل دونم مزروع خلافا للخطة المقررة .ثانيا – يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية فرض الغرامة بمقتضى هذه المادة واستبدال الغرامة بالحبس عند الامتناع عن دفعها، وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .المادة ١٤يجوز للمجلس الزراعي في المحافظة، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى، تخويل كل او بعض الصلاحيات الممنوحة له، بموجب هذا القانون الى المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي .المادة ١٤ مكررةاولا – يعاقب المستفيد من أراضي الاصلاح الزراعي والاستصلاح ، بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عند ثبوت مخالفته التعليمات والاوامر الصادرة من الجهة المختصة.ثانيا – يخول المدراء العامون للهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات والمدراء العامون للمنشآت العامة الزراعية صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واستبدالها بالحبس عند الامتناع من دفعها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . على ان لا يخل ذلك بالصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية بموجب أحكام هذا القانون .(١)المادة ١٥اولا – يلغى قانون حماية الانتاج الزراعي وتطويره رقم (٩٩) لسنة ١٩٦٣ .ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى – اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٦يعمل بهذا القانون، بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت الاراضي الزراعية والبساتين ووسائل وادوات الانتاج المتعلقة بها من مكائن والات ومخضات زراعية وابار وكهاريز وعيون طبيعية، تعتبر جزءا من الثروة القومية، ونظرا لتبلور الطبيعة الاجتماعية للملكية وتطورها باعتبارها وظيفة اجتماعية تمارس ضمن اهداف الدولة والمجتمع، لذلك فقد اقتضى اعادة النظر في احكام قانون (حماية الانتاج الزراعي وتطويره رقم – ٩٩ – لسنة ١٩٦٣) بما يؤمن استغلال واستثمار تلك الثروات استثمارا علميا، وفقا لاهداف خطة التنمية القومية وتكليف اصحابها والمسؤولين عن ادارتها في القطاعين الاشتراكي والخاص بالعناية بها وتطويرها وعدم اهمالها او تعريضها للتلف، ومنح المجالس الزراعية في المحافظات والاقضية والنواحي والموظفين الاداريين الذين يتولون رئاسة تلك المجالس، السلطات والصلاحيات الكفيلة بالمحافظة عليها وتنميتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات القانونية لذوي العلاقة بهذا الشان، ومن اجل ذلك .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (٧١) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ٠٥-٠٢-١٩٨٣:...
قانون رقم 24 لسنة 1961 ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 | 3
قانون رقم 24 لسنة 1961 ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 | 3
عنوان التشريع: قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٢-٠٤-١٩٦١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥١١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-١٩٦١ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦١ | رقم الصفحة: ١١٦استنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتي:-المادة ١تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٦٠ لغاية يوم ٢٧ – ١ – ١٩٦٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ١٣٨٠ المصادف لليوم الاول من شهر نيسان سنة ١٩٦١.مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوعضواللواء الركنمصطفى عليوزير العدلعبد الكريم قاسمرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعهاشم جوادوزير الخارجيةاحمد محمد يحيىوزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحيي الدين عبد الحميدوزير الصناعةحسن الطالبانيوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةالدكتور طلعت الشيبانيوزير التخطيطمحمد عبد الملك الشوافوزير الصحةفيصل السامروزير الارشادفؤاد عارفوزير دولة ووكيل وزير الزراعةعباس البلداويوزير البلدياتاسماعيل ابراهيم عارفوزير المعارفناظم الزهاويوزير التجارةمحمد سلمانوزير النفطحسن رفعتوزير الاشغال والاسكانالدكتور مظفر حسين جميلوزير المالية الاسباب الموجبةبالنظر لتوسع التجاوزات الفضولية على الاراضي الاميرية ولغرض وضع حد لذلك والمحافظة على تلك الاراضي كانت هذه الوزارة قد قامت بتعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ باضافة الفقرة (ج) الى المادة الرابعة بموجب قانون التعديل رقم (١٤) لسنة ١٩٦٠ تنص على ما يلي:-(على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك). وقد انتهت المدة المعينة في الفقرة (ج) اعلاه بتاريخ ٢٧ – ١ – ١٩٦١ غير انه ظهر ان قسما كبيرا من المتجاوزين لم يتقدموا بطلباتهم خلال المدة المذكورة وقد بينت بعض المتصرفيات ان من الانصاف ان تمدد مدة قبول الطلبات خاصة وان من سياسة الحكومة تمليك الاراضي ودور السكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة ولذلك فقد رؤى تمديد المدة المذكورة لسنة اخرى تنتهي في ٢٧ – ١ – ١٩٦٢ بغية افساح مجال اكبر للمتجاوزين قبل نفاذ القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ لتمليكهم الارض المتجاوز عليها عند توفر شروط التمليك....
قانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٦ حوافز منتسبي وزارة الزراعة | 25
قانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٦ حوافز منتسبي وزارة الزراعة | 25
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٦ حوافز منتسبي وزارة الزراعةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١١-٠٨-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ هذا القانون في ١/١/١٩٩٦استنادابناء على مااقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكامالمادة ٥٣ من الدستور .اصدرنا القانون الاتي :ـالفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:اولا – الوزارة : وزارة الزراعة.ثانيا – الوزير : وزير الزراعة.ثالثا – الدائرة : الشركة او الدائرة او الهيئة او المديرية المرتبطة بالوزارة.رابعا – خط الشروع: كمية ونوعية الانتاج او الخدمات التقديرية ذات الصلة بالنشاطات التي تقوم بها الوزارة.خامسا – الحافز:ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تقديم خدمات متميزة تحقق زيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع.سادسا – حافز الانتاج: المبلغ الممنوح خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع المصادق عليه من الوزارة ويطبق على الانشطة الانتاجية.سابعا – حافز الربح : المبلغ المتقطع من صافي الربح المتحقق للدائرة بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي لها، ويطبق على الدوائر ذات النشاط التجاري الممولة ذاتيا.ثامنا – حافز الخدمات : المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر الخدمية من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة.تاسعا – حافز البحوث: المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر البحثية والبحوث العلمية من الايرادات المتحققة جراء تلك المشاريع.الفصل الثانياهداف القانون ونطاق سريانهالمادة ٢يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء للدوائر التابعة للوزارة والارتقاء بعملية الانتاج كما ونوعا.المادة ٣تسري احكام هذا القانون على :اولا – منتسبي وزارة الزراعة ممن يسهمون في تنفيذ الانشطة المختلفة للوزارة.ثانيا – منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى المنسبين الى الوزارة للمساهمة في تنفيذ انشطتها المختلفة.الفصل الثالثحافز الانتاجالمادة ٤اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الانتاج بـ (٥٠?) خمسين من المئة من ايرادات الزيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع.ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الانتاج على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.المادة ٥يصرف حافز الانتاج فصليا عند تجاوز كمية الانتاج وتحسين نوعيته وحجم الخدمات المتحققة من خط الشروع.المادة ٦يوزع المبلغ المتبقي من ايرادات الزيادة في الانتاج المتحققة (بعد خصم حافز الانتاج) والبالغ (٥٠%) خمسين من المئة على النحو الاتي:(٣٠% ) ثلاثين من المئة لتطوير انشطة الانتاج في الدائرة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.(٢٠%) عشرين من المئة للخزينة العامة.المادة ٧ملغاة.(١)الفصل الرابعحافز الربحالمادة ٨تخصم نسبة لا تقل عن (١٥% ) خمس عشرة من المئة ولا تزيد على (١٥ % ) خمس وعشرين من المئة من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للدائرة ان وجد.المادة ٩يحدد حافز الربح على اساس صافي الربح مطروحا منه نسبة (١٥ % ) خمس عشرة من المئة من راس المال المستثمر وضرب الحاصل في نسبة ٥٠% خمسين من المئة.المادة ١٠اولا – يصرف (٧٥%) خمس وسبعون من المئة من حافز الربح المتحقق للمنتسبين وفق الحسابات الختامية الاولية (السنوية او النصف السنوية) المعدة من الدائرة.ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور الحسابات الختامية من ديوان الرقابة المالية.المادة ١١تحدد حصة المنتسب في الدائرة من صافي الربح على اساس قسمة حافز الربح على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.المادة ١٢ملغاة.(٢)المادة ١٣يجري تسديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي (بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع) الى مجموع عدد ايام العمل في السنة.المادة ١٤يوزع المتبقي من صافي الربح وفق قانون توزيع ارباح المنشات العامة ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢.الفصل الخامسحافز الخدماتالمادة ١٥اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الخدمات بـ (٨٠%) ثمانين من المئة من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة.ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الخدمات على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.المادة ١٦يخصص المبلغ المتبقي من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة (بعد خصم حافز الخدمات) والبالغ (٢٠%) عشرين من المئة لاغراض تطوير العمل في الدائرة وصيانة موجوداتها الثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.المادة ١٧ملغاة.(٣)الفصل السادسحافز البحوثالمادة ١٨اولا – مبلغ الحافز : يحدد حافز البحوث بـ (٥٠%) خمسين من المئة من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية.ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز البحوث على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.المادة ١٩يوزع المبلغ المتبقي من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية (بعد خصم حافز البحوث) والبالغ (٥٠%) خمسين من المئة على النحو الاتي:(٣٠%) ثلاثون من المئة لتطوير الانشطة البحثية في الدائرة، وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.(٢٠%) عشرين من المئة للخزينة العامة.المادة ٢٠يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(٤)الفصل السابعأحكام عامةالمادة ٢١تستقطع نسبة يحددها الوزير لا تزيد على (٧%) سبع من المئة من مبلغ الحوافز من كل دائرة تابعة للوزارة كحصة توزع على النحو الاتي:(٥%) خمس من المئة لمنتسبي ديوان الوزارة ومنتسبي الادارات التي تقدم خدمات وليس لها ايرادات.(٢%) اثنتان من المئة مكافات تمنح بقرار من الوزير للمتميزين والمبدعين.المادة ٢٢يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة.ا – المستوى القيادي للمنتسب.ب – دور المنتسب في النشاط.ج – المستوى العلمي للمنتسب.د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية.هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.المادة ٢٣لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٢٤للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ ١-١-١٩٩٦.كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة ١٤١٧ هجرية، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر اب لسنة ١٩٩٦ ميلادية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل وضع اسس وقواعد لمنح حوافز الانتاج والارباح والخدمات والبحوث وربط منحها بما يؤدي الى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته ورفع كفاءة الانشطة الخدمية والبحثية بما يسهم في تحقيق اهداف وزارة الزراعة.شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠٠:النص القديم للمادة:لا يزيد حافز الانتاج الفصلي المدفوع للمنتسب على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من مجموع الرواتب والمخصصات الثابتة للفصل.(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠٠:النص القديم للمادة:لا يزيد حافز الربح المدفوع للمنتسب على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من رواتبه ومخصصاته الثابتة السنوية.(٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠٠:النص القديم للمادة:لا يزيد حافز الخدمات المدفوع للمنتسب على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من رواتبه ومخصصاته الثابتة السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٥-٩-٢٠٠٠ حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: اولا – يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية لا تزيد على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من مجموع رواتبهم ومخصصاتهم الثابتة الشهرية. ثانيا – تشكل لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز....
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ ( التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥) | 2
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ ( التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ ( التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥)التصنيف زراعة - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١٨-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ١٠بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص المادة (١٠) ويحل محله ما ياتي :-المادة -١٠- اولا- يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.ثانيا – يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل ,شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣ | 2
قانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٠٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٨) بتاريخ ١٠-٢-١٩٨١ اصدار القانون الاتي:-المادة ١١ – يحل عنوان معاون رئيس المؤسسة محل عنوان نائب رئيس المؤسسة الوارد في الفقرة ثانيا من المادة السابعة المعدلة من القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣ المعدل .٢ – ينوب معاون رئيس المؤسسة عن رئيس المؤسسة في رئاسة مجلس الادارة ، ويمارس صلاحياته عند غيابه .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من ٢١ / ٩ / ١٩٨٠ .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٣ | 8
قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٣ | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٣التصنيفالايجارالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٦تاريخ التشريع٠١-٠٧-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي : المادة ١يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها . المادة ٢يضاف بند جديد إلى المادة ( ٢ ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها :خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي . المادة ٣يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة . المادة ٤يغلى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل المادة ٥يلغى نص المادة ( ٩ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٩ ـــ تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ٣٥٠ ) لسنة ١٩٨٥ و ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٦ الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون . المادة ٦أولا : تحتسب مدة التفرغ الزراعي لغير المعينين وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٦ ( الملغى ) خدمة لأغراض التقاعد إستثناءً من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٣ بعد تسديد المساهمات وفقا للقانون .ثانيا : يصدر وزير الزراعة و وزير العمل والشؤون الإجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ هذه المادة . المادة ٧تستثنى الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المختلف عليها من أحكام هذا القانون لحين حسم المادة ( ١٤٠ ) من الدستور المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبهدف شمول خريجي الأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية وإعداديات الزراعة بإيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف وتخويل وزير الزراعة وضع معايير المفاضلة بين المشمولين بأحكام القانون للحصول على الأراضي الزراعية ، ومعالجة المشكلات والمعوقات التي رافقت تطبيق القانون التي أثرت سلبا في حقوق المستأجر و ورثته وإحتساب مدة التفرغ الزراعي لأغراض الخدمة والتقاعد ...
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٤ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥ | 3
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٤ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٤ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٠تاريخ التشريع١٦-٠٩-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٠استنادابناء على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٩-٢٠٢٤إصدار القانون الآتي : المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥. المادة ٢أن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني (إسرائيل) أو الدخول بأي علاقة معه. المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةمن اجل السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والمذاقية لزيت الزيتون وزيتون المائدة بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات أمام التجارة والقيام بأنشطة في مجال الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والمذاقية وتعزيز التعاون التقني والبحوث والتطوير في قطاع الزيتون وتعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كمركز عالمي للتوثيق والمعلومات في شأن شجرة الزيتون ومنتجاتها ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥. الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥الاتفاقيةالفصل الأولالمادة١أهداف الاتفاق١- في مجال توحيد المعايير والبحوث· السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية-الكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات أمام التجارة .· القيام بأنشطة في مجال الاختبارات الفيزيائية – الكيميائية والمذاقية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون وخصائص جودتها بغية تعزيز المعايير الدولية والتمكن مما يلي :· مراقبة جودة المنتجات .· مزاولة التجارة الدولية وتنميتها .· حماية حقوق المستهلك.· منع الممارسات الاحتيالية والمضللة والغش.· تقوية دور المجلس الدولي للزيتون كمحفل امتياز للوسط العلمي الدولي في مجال الزيتون وزيت الزيتون .· تنسيق الدراسات والبحوث المتعلقة بالخصائص التغذوية وغيرها من الخصائص الأصلية لزيت الزيتون وزيتون المائدة.· تسهيل تبادل المعلومات عن تدفقات التجارة الدولية. ٢- في مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون والتعاون التقني· تعزيز التعاون التقني والبحوث والتطوير في قطاع الزيتون عن طريق تشجيع التعاون بين الهيئات و/أو الكيانات العامة أو الخاصة ، الوطنية أو الدولية .· القيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون والى صونها والاستفادة منها .· دراسة التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، وخاصة بغية تعزيز الحفاظ على البيئة والإنتاج المستدام وضمان تنمية القطاع تنمية متكاملة ومستدامة .· تعزيز نقل التكنولوجيا من خلال القيام بأنشطة تدريب في الميادين المرتبطة بقطاع الزيتون عن طريق تنظيم أنشطة دولية وإقليمية ووطنية .· تعزيز حماية العلامات الجغرافية لمنتجات الزيتون امتثالاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة التي قد يكون العضو طرفاً فيها ـ· تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال الصحة النباتية فيما يتعلق بزراعة الزيتون .٣- في مجال ترويج منتجات الزيتون ونشر المعلومات ، واقتصاد الزيتون· تعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كمركز عالمي للتوثيق والمعلومات بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها وكملتقى لجميع العاملين في القطاع .· التشجيع على استهلاك منتجات الزيتون ، وتوسيع التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة والمعلومات المتعلقة بالمعاير التجارية للمجلس الدولي للزيتون .· دعم الأنشطة الدولية والإقليمية التي تشجع نشر المعلومات العلمية النوعية عن الخصائص التغذوية والصحية وغيرها من الخصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة بغية تحسين إعلام المستهلك.· بحث التوازنات العالمية فيما يخص زيت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وإجراء دراسات في هذا الشأن واقتراح التدابير المناسبة.· نشر بيانات وتحليلات اقتصادية عن زيت الزيتون وزيتون المائدة وتزيد الأعضاء بالمؤشرات اللازمة للمساهمة في سلاسة عمل أسواق منتجات الزيتون .· نشر واستخدام نتائج برامج البحث والتطوير المرتبطة بزراعة الزيتون ودراسة أمكانية تطبيقها في مجال زيادة كفاءة الإنتاج . الفصل الثانيالتعاريفالمادة ٢التعاريف لأغراض هذا الاتفاق١- يقصد بعبارة المجلس الدولي للزيتون المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٣ والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق .٢- يقصد بعبارة مجلس الأعضاء جهاز اتخاذ القرارات في المجلس الدولي للزيتون .٣- يقصد بعبارة الطرف المتعاقد الجهة التي قبلت التقيد بهذا الاتفاق سواء أكانت دولة أم مراقبا دائماً لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي , أو منظمة حكومية دولية بالمعنى المقصود في الفقرة ٣ من المادة٤٤- يقصد بمصطلح العضو طرف متعاقد على النحو المعرف أعلاه.٥- يقصد بعبارة زيت الزيتون الزيت المستخلص من ثمرة شجرة الزيتون (Olea europaea L) وحدها ، ولا يقصد بها الزيت المستخلص باستخدام المذيبات او بعمليات إعادة الاسترة ، ولا أي خليط بزيوت من أنواع أخرى . وتشمل العبارة التسميات التالية:زيت الزيتون البكر الممتاز ، وزيت الزيتون البكر ، وزيت الزيتون البكر العادي ، وزيت الزيتون البكر الوقاد ، وزيت الزيتون المكرر . وزيت الزيتون المكون من زيت زيتون مكرر وزيوت زيتون بكر. ٦- يقصد بعبارة زيت ثفل الزيتون الزيت المستخلص بمعالجة ثفل الزيتون بالمذيبات او بطرق معالجة فيزيائية أخرى ، ولا تقصد بها الزيوت المستخلصة بعمليات إعادة الاسترة ولا أي خليط بزيوت من أنواع أخرى وتشمل العبارة التسميات التالية:زيت ثفل الزيتون الخام و زيت ثفل الزيتون المكرر ، وزيت ثفل المكون من زيت ثفل زيتون مكرر وزيتون بكر.٧- يقصد بعبارة زيتون المائدة المنتج المحضر من الثمار السليمة لأصناف من شجرة الزيتون المزروعة المختارة لإنتاجها أنواعاً من الزيتون تصلح بشكل خاص للحفظ وتعالج أو تجهز بطريقة مناسبة وتعرض للتجارة والاستهلاك النهائي.٨- يقصد بعبارة منتجات الزيتون جميع منتجات الزيتون الصالحة للأكل وبصفة خاصة زيوت الزيتون ثفل الزيتون وزيتون المائدة .٩- يقصد بعبارة منتجات الزيتون الجانبية بصفة خاصة ، المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئة عن استخدامات بديلة لمنتجات هذا القطاع .١٠- يقصد بعبارة سنة موسم الزيتون الفترة الممتدة من ١٠ايلول /سبتمبر من السنة الى ٣١ آب/أغسطس من السنة التالية بالنسبة الى زيتون المائدة والفترة الممتدة من ١تشرين الأول /أكتوبر من السنة الى ٣٠ أيلول/سبتمبر من السنة التالية بالنسبة الى زيت الزيتون وفيما يتعلق بنصف الكرة الجنوبي تطابق هذه الفترة السنة التقويمية بالنسبة الى زيتون المائدة وزيت الزيتون .١١- يقصد بعبارة المعايير التجارية المعايير التي يعتمدها المجلس الدولي للزيتون بواسطة مجلس الأعضاء فيه والتي تنطبق على زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة. الفصل الثالثالإحكام المؤسسيةالباب ١الإنشاء والأجهزة والوظائف والامتيازات والحصاناتالمادة ٣هيكل المجلس الدولي للزيتون ومقره الرئيس١- يؤدي المجلس الدولي للزيتون وظائفه بواسطة الأجهزة التالية:(أ) مجلس الأعضاء.(ب)الرئيس ونائب الرئيس.(ج) لجنة الشؤون الإدارية والمالية،وغيرها من اللجان واللجان الفرعية.(د) الأمانة التنفيذية.٢- يكون المقر الرئيس للمجلس الدولي للزيتون في مدريد ،اسبانيا،طوال مدة هذا الاتفاق ، ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلكالمادة ٤الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون١- كل طرف متعاقد ينضم الى الاتفاق يكون عضواً في المجلس الدولي للزيتون مادام قد قبل التقيد هذا الاتفاق.٢- يساهم كل عضو في بلوغ الأهداف المشار إليها في المادة ١ من هذا الاتفاق .٣- يفسر مصطلح الحكومة بالمعنى المقصود في هذا الاتفاق على انه يشمل ممثل أي دولة او مراقب دائم لدى الجمعية العامة اللأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية تضطلع بمسؤوليات مشابهة في مجال التفاوض على اتفاقات دولية وتوقيع هذه الاتفاقات وإبرامها وتصديقها وتنفيذها ،ولا سيما اتفاقات السلع الأساسية .المادة ٥الامتيازات الوحصانات١- للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية وله ، بصفة خاصة ، أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها وإقامة الدعاوى أمام القضاء وليس من صلاحياته اقتراض الأموال .٢- نظم اتفاق المقر الذي يعقد بين الحكومة المضيفة والمجلس الدولي للزيتون وضع المجلس الدولي للزيتون ومديره التنفيذي وكبار موظفيه ومستخدميه ووضع الخبراء ومندوبي الأعضاء الموجودين في أراضي الحكومة المضيفة لأداء وظائفهم كما ينظم امتيازات وحصانات كل منهم.٣- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه وكذلك موجودات المجلس وإيراداته وممتلكاته الأخرى من الضرائب في حدود ما يسمح به تشريع تلك الدولة.٤- للمجلس الدولي للزيتون ان يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يستلزمه حسن تطبيق هذا الاتفاق من امتيازات وحصانات.المادة ٦تكوين المجلس الدولي للزيتون١- يتألف المجلس الدولي للزيتون من جميع أعضاء المجلس الدولي للزيتون .٢- يعين كل عضو من يمثله في المجلس الدولي للزيتون . المادة ٧صلاحيات الأجهزة ووظائفها١- مجلس الأعضاء(أ)يتألف مجلس الأعضاء من مندوب واحد لكل عضو كما ان لكل عضو ان يعين لمندوبه نائباً او أكثر ومستشاراً او اكثر .ومجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس الدولي للزيتون وجهاز اتخاذ القرارات فيه ويمارس كل ما يلزم من صلاحيات او وظائف لتحقيق أهداف هذا الاتفاق(ب)يكون المجلس مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا الاتفاق ويتخذ المجلس أي قرار ويعتمد أي توصية توخيا لهذا الغرض ما لمتكن الصلاحيات او الوظائف المعنية مسندة صراحة الى المدير التنفيذي .ويستمر تطبيق أي قرار او توصية اعتمدا وفقا للاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق وكانا ساريين عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاد ، ما لم يكونا متعارضين مع هذا الاتفاق او ما لم يبطلهما مجلس الأعضاء.(ج)لتنفيذ هذا الاتفاق يعتمد مجلس الأعضاء وفقاً لإحكام هذا الاتفاق١ نظاماً داخلياً٢ نظاماً مالياً٣ نظاماً أساسيا للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة.٤ هيكلاً تنظيمياً وتوصيفاً للوظائف٥ غير ذلك من الإجراءات اللازمة لسير عمل المجلس الدولي للزيتون .(د)يعتمد مجلس الأعضاء وينشر تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق الى جانب ما يراه مفيداً وضرورياً من تقارير ودراسات ووثائق أخرى.٢-الرئيس ونائب الرئيس(أ)يعين مجلس الأعضاء من بين وفود الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس لولاية مدتها سنة واحدة واذا كان الرئيس او نائب الرئيس يترأس احد الوفود عند ترؤسه الجلسات فان عضواً آخر من أعضاء وفده يتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ قرارات مجلس الأعضاء.(ت)دون المساس بالصلاحيات او الوظائف المعهود بها الى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق او وفقاً له يترأس الرئيس جلسات مجلس الأعضاء ويدير المناقشات بغية تيسير عملية اتخاذ القرارات ويمارس ما يتصل بذلك من مسؤوليات ووظائف أخرى مبينة في هذا الاتفاق و/او محددة بشكل أكبر في النظام الداخلي .(ج)يكون الرئيس مسؤولاً أمام مجلس الأعضاء فيما يخص ممارسة وظائفه(د)يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه ، وتكون له نفس صلاحيات الرئيس وعليه نفس واجباته عندما يسمى ليحل محل الرئيس.(هـ)لا يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس أي اجر وفي حال غاب كل من الرئيس ونائب الرئيس بصورة موقتة او في حال غاب احدهما او كلاهما بصورة دائمة يعين مجلس الاعضاء من بين اعضاء الوفود موظفين جديدين مؤقتين او دائمين حسب الاقتضاء .٣-لجنة الشؤون الادارية والمالية وغيرها من اللجان واللجان الفرعية لتسهيل عمل مجلس الاعضاء يمنح المجلس صلاحيات انشاء ما يراه مفيداً من لجان اخرى ولجان فرعية , بالاضافة الى الجنة الشؤون الادارية والمالية المشار اليها في المادة ١٣ من هذا الاتفاق وذلك لمساعدته في ممارسة وظائفه بموجب هذا الاتفاق. ٤-الامانة التنفيذية(أ)تكون للمجلس الدولي للزيتون امانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وموظفين كبار وما يلزم من مستخدمين للقيام بالمهام الناشئة عن هذا الاتفاق وتحدد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي بين بشكل خاص المهام المسندة إليهم .(ب)يعطى الاعتبار الاول في توظيف موظفي الامانة التنفيذية لضرورة ضمان أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة والنزاهة ويعين موظفو الامانة التنفيذية ولاسيما المدير التنفيذي وكبار الموظفين والموظفون الإداريون من المرتبة المتوسطة على اساس مبدا التناوب المتناسب بين الاعضاء والتوازن الجغرافي .(ج)يعين مجلس الاعضاء المدير التنفيذي و كبار الموظفين لفترة اربع سنوات ويجوز لمجلس الاعضاء وفقاً لاحكام الفقرة ٤ (ب)من المادة ١٠ ان يقرر تجديد اوتمديد أي تعيين لفترة واحدة فقط اقصاها اربع سنوات.ويحدد مجلس الاعضاء شروط تعيين موظفي الامانة التنفيذية في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة.(د)يعين المدير التنفيذي الموظفين وفقاً لاحكام المبينة في الاتفاق وفي النظام الاساسي للموظفين ويكفل المدير التنفيذي التقيد في جميع التعيينات بالمبادئ المبينة في الفقرة ٤(ب) من هذه المادة ويقدم تقريراً عن ذلك الى لجنة الشؤون الإدارية والمالية.(هـ)يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين في المجلس الدولي للزيتون ويكون مسؤولاً امام مجلس الاعضاء عن تأدية الواجبات المنوطة به في ادارة الاتفاقات وسير العمل به ويؤدي المدير التنفيذي واجباته ويتخذ قرارات الادارة مع زملائه من كبار الموظفين وفقاً لاحكام النظام الداخلي .(و)لايجوز للمدير التنفيذي ولا لكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ان يمارسوا أي نشاط مربح في أي قطاع من قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون المختلفة.(ز)لايجوز للمدير التنفيذي ولا لكبار الموظفين والمستخدمين ان يلتمسوا اويتلقوا تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق من أي عضو او من أي سلطة خارجه عن المجلس الدولي للزيتون وعليهم ان يمتنعوا عن أي عمل ينعكس سلبا علئ مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين امام مجلس الاعضاء وحده وعلى الاعضاء ان يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين وان يتفادوا التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم.الباب ٢سير عمل مجلس الاعضاءالمادة ٨دورات مجلس الاعضاء١-يجتمع مجلس الاعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون ما لم يقرر خلاف ذلك واذا قرر مجلس الاعضاء بناءً على دعوة من احد اعضائة ان يجتمع في غير مقره فان ذلك العضو يتحمل ما يترتب على هذا في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تفوق النفقات التي تنجم عن عقد الدورة في المقر.٢-يعقد مجلس الاعضاء دورتين عاديتين في السنة٣-ينعقد مجلس الاعضاء في دورة استثنائية في أي وقت بناء على طلب من(أ)الرئيس(ب)ثلاث اعضاء على الاقل٤-يوجه الاخطار بعقد أي دورة من الدورات قبل تاريخ انعقاد الجلسة الاولى بستين يوماً على الاقل في حال الدورات العادية ويفضل ان يوجه الاخطار قبل ثلاثين يوماً ولكن في خلال فترة لاتقل عن ٢١ يوماً من تاريخ الجلسة الاولى في حالة الدورات الاستثنائية ويتحمل الاعضاء المعنيون نفقات الوفود التي تحضر دورة مجلس الاعضاء٥-يجوز لاي عضو بموجب اشعار خطي يوجه الى الامانة التنفيذية قبل انعقاد أي دورة عادية او استثنائية او في خلال انعقادها ان يأذن لعضو آخر بان يمثل مصالحه ويمارس حقه في المشاركة في القرارات التي يتخذها مجلس الاعضاء في تلك الدورة ولايجوز لعضو من الاعضاء ان يمثل اكثر من عضو واحد آمن في أي دورة من دورات مجلس الاعضاء٦-يجوز لاي طرف او كيان ثالث لديه نية الانضمام الى هذا الاتفاق و/او اهتمام مباشر بأنشطة المجلس الدولي للزيتون بمبادرة منه او بناء على دعوة من مجلس الاعضاء وبموافقة هذا الاخير المسبقة ان يحضر بصفة مراقب في جميع اعمال دورات معينة لمجلس الاعضاء او في اجزاء منها٧-ليست للمراقب صفة العضو ولايملك صلاحية اتخاذ القرارات ولا الحق في التصويتالمادة ٩ النصاب المطلوب لعقد الدورات١-يتم التحقيق من النصاب المطلوب لعقد أي دورة عادية او استثنائية لمجلس الاعضاء مرة واحدة في اليوم الذي تفتتح فيه الدورة ويكتمل النصاب بحضور اوتمثيل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء عملا بالفقرة ٥ من المادة ٨٢-واذا لم يكتمل النصاب المشار اليه في الفقرة اعلاه عند افتتاح الجلسة العامة يوجل الرئيس الدورة لمدة ٢٤ ساعة ويكتمل النصاب المطلوب لافتتاح الدورة في الموعد الجديد الرئيس بحضور او تمثيل ما لا يقل ثلثي مجموع الاعضاء٣-العدد الفعلي للاعضاء المطلوب لاكتمال النصاب هو العدد الصحيح دون اجزاء عشرية الناجم عن تطبيق النسب المذكورة أعلاه على العدد الاجمالي للاعضاء المادة ١٠قرارات مجلس الاعضاء١-يتخذ مجلس الاعضاء قراراته بتوفق الاراء وتتخذ جميع القرارات بموجب هذه المادة من قبل الاعضاء الحاضرين او الممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة ٦ من المادة١٦ وتعهد الاعضاء ببذل قصارى جهدهم في سبيل إيجاد حل لاي قضايا معلقة بتوافق الآراء.٢-يلزم لاعتماد أي قرار يتخذه مجلس الاعضاء حضور او تمثيل ما لا يقل عن أغلبية جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفقا للفقرة ٦ من المادة ١٦٣-ينطبق شرط توافق الآراء على جميع القرارات التي تتخذ بشأن استبعاد اعضاء في المجلس عملاً بالمادة ٣٤الفقرتين ٦و١٠من المادة ١٦ادخال تعديلات على هذا الاتفاق او انهاء العمل به وفقاً للمادتين ٣٢و٣٦ التعاون مع المنظمات الاخرى وفقاً للفقرة ٢من المادة ١٢٤-فيما يتعلق بالقرارات الاخرى واذا لم يتحقق توافق الاراء قبل انقضاء مهلة زمنية يحددها الرئيس ينطبق الاجراء المبين ادناه(أ)اتخاذ القرارت المتعلقات بالمعايير التجارية وبتنفيذ القواعد المشار اليها في الفقرة ١(ج)من المادة ٧ من هذا الاتفاق كقاعدة عامة لاتقدم الى مجلس الاعضاء لاعتمادها سوى القرارات التي تم التوصل بشأنها الى توافق في الاراء على مستوى المناسب حسب ما اشترطه المجلس الدولي للزيتون في نظامه الداخليفإذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء بإتباع الاجراء المطبق على المستوى المناسب يحال القرار الى مجلس الاعضاء مشفوعاً بتقرير يبين الصعوبات التي اعترضت هذه العلمية وبأي توصية مناسبة ويسعى مجلس الاعضاء الى اتخاذ القرار المعني بتوافق آراء الاعضاء الحاضرين اوالممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة٦من المادة ١٦ واذا استحال التوصل الى توافق في الاراء يؤجل القرار الى الدورة التالية سواء اكانت عادية ام استثنائيةفاذا لم يتم التوصل مجدداً الى توافق في الاراء في تلك الدورة يؤجل البت في القرار ان امكن ٢٤ ساعة على الاقل وفي حال عدم التوصل الى توافق في الاراء في غضون هذه الفترة الزمنية يعتبر القرار في حكم المعتمد ما لم يرفضه ربع الاعضاء على الاقل او ما لم يرفضه عضو او اكثر يمتلكون ما مجموعه ١٠٠ حصة من حصص المشاركة(ب)أي قرار آخر لم يشر اليه في الفقرة ٤ (أ) من هذه المادة أعلاه اذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس يجري الاعضاء تصويتاً وفقاً للاحكام المبينة ادناه اذا صوت لصالح أي قرار ما لا يقل عن غالبية الاعضاء الذين يمثلون ٨٦في المائة على الاقل من حصص مشاركة الاعضاء وفقا للفقرة ١من هذه المادة يعتبر ان هذا المقرر قد اعتمد .٥-لاتطبق اجراءات التصويت والتمثيل المشار اليها في هذه المادة على الاعضاء الذين لا يستوفون الشروط المبينة في المادة ١٦من هذا الاتفاق ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وفق للمادة نفسها٦-يجوز لمجلس الاعضاء ان يتخذ قرارات عن طريق التبادل المراسلات بين الرئيس والاعضاء من دون عقد دورة ما لم يعترض أي عضو على هذا الاجراء باستثناء الاعضاء الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم ويضع مجلس الاعضاء في نظامه الداخلي قواعد تطبيق إجراء التشاور هذا وتبلغ الامانة التنفيذية جميع الاعضاء في اسرع وقت ممكن بأي قرار يتخذ على هذا النحو ويدرج القرار في التقرير النهائي عن الدورة التالية لمجلس الاعضاءالمادة ١١حصص المشاركة١-للاعضاء مجتمعين ١٠٠٠ حصة من حصص المشاركة وتكون هذه الحصص مساوية لاشتراكات الاعضاء المادية ولما لهم من حقوق التصويت٢-وتقسم حصص المشاركة على الاعضاء بالتناسب مع البيانات الاساسية الخاصة بكل عضو محسوبة وفقاً للمعادلة التالية:م= (ج١+ج٢)+ (ص١+ص٢)+ (و١+و٢)وفي هذه المعادلة تمثل البارامترات متوسطات معبراً عنها بآلاف الاطنان المترية ولا يلتفت الى أي كسر من الف طن يزيد على عدد صحيح ولايجوز وجود كسور في حصص المشاركةم: المعلومات الاساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالتناسبج١: متوسط انتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الاخيرةج٢: متوسط انتاج زيتون المائدة في مواسم الزيتون الستة الاخيرة محولا الى ما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره ١٦ في المائةص١: متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية مواسم الزيتون المستخدمة في الحساب ج١ ص٢: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية المواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج٢ محولاً الى ما يعادلة من زيت الزيتون بتطبيق معاملة تحويل قدره ١٦ في المائةو١: متوسط واردات زيت الزيتون (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج١و٢: متوسط واردات زيتون المائدة (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج٢ محولا الى مايعدله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره ١٦ في المائة٣-ترد حصص المشاركة الاولية في المرفق الف من هذا الاتفاق وتحدد تبعاً لمتوسط البيانات عن آخر ستة مواسم زيتون والسنوات التقويمية الست الاخيرة التي تتوفر عنها بيانات نهائية٤-لايجوز ان يمتلك أي عضو اقل من خمس حصص مشاركة فاذا كانت النتيجة العملية الحسابية اقل من خمس حصص مشاركة لاحد الاعضاء تزاد حصة هذا العضو خمس حصص ويخفض عدد حصص مشاركة بقية الاعضاء بالتناسب٥-يعتمد مجلس الاعضاء في دورته العادية الثانية في كل سنة تقويمية حصص المشاركة المحسوبة بموجب هذه المادة ويعمل بهذا التوزيع في السنة التالية دون الإحلال بالفقرة ٦ من هذه المادة٦-عندما تصبح حكومة من الحكومات بالمعنى المقصود في الفقرة ٣من المادة ٤ طرفاً في هذا الاتفاق او لاتعود طرفاً فيه او عند ما يتغير وضع احد الاعضاء بالمعنى المقصود في الفقرة ٨ من المادة ١٦ يعيد المجلس الاعضاء توزيع حصص المشاركة للسنة التالية بصورة تتناسب مع عدد حصص المشاركة التي يمتلكها كل عضو مع مراعاة الشروط المبنية في هذه المادة وفي حال حدوث انضمام الى هذا الاتفاق او انسحاب منه خلال السنة الجارية يعاد التوزيع لاغراض التصويت فقط المادة ١٢التعاون مع المنظمات الاخرى١-يجوز للمجلس الدولي للزيتون اتخاذ ترتيبات للتشاور والتعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ولاسيما مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ومع غيرها من المنظمات الحكومية الدولية المناسبة والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة ويمكن ان تشمل هذه الترتيبات اتفاقات تعاون مع مؤسسات ذات طابع مالي من شأنها ان تساهم في الاهداف المشار اليها في المادة ١ من هذا الاتفاق٢-واي اتفاق تعاون يعقد بين المجلس الدولي للزيتون وبين المنظمات الدولية و/او المؤسسات السالفة الذكر وتقع بموجبه التزامات هامة على عاتق المجلس الدولي للزيتون يجب ان يحصل على موافقة اعضاء المجلس المسبقة وفقاً للفقرة ٣ من المادة ١٠٣-يخضع تطبيق هذه المادة للنظام الداخلي للمجلس الدولي للزيتون .الفصل الرابعلجنة الشؤون الإدارية والماليةالمادة ١٣لجنة الشؤون الإدارية والمالية١-ينشئ مجلس الاعضاء لجنة للشؤون الادارية والمالية تتألف من مندوب واحد على الاقل لكل عضو وتجمع لجنة الشؤون الادارية والمالية مرتين في السنة على الاقل قبل كل دورة من دورات مجلس الاعضاء .٢-وتكلف لجنة الشؤون الادارية والمالية بأداء الوظائف المبينة في هذا الاتفاق وفي النظام الداخلي وتكلف بشكل خاص عما يلي : بحث برنامج العمل السنوي للامانة التنفيذية المتعلق بسير عمل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالميزانية والنظام المالي والنظام الداخلي والنظام الاساسي قبل عرضه على مجلس الاعضاء لاعتماده في دورته العادية الثانية من السنة التقويميةالاشراف على تنفيذ معايير الرقابة الداخلية المبينة في النظام الداخلي للمجلس الدولي للزيتون ومراقبة تطبيق الاحكام المالية المشار اليها في هذا الاتفاقدارسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس الدولي للزيتون الذي يقترحه المدير التنفيذي ولايحال الى مجلس الاعضاء بغية اعتمادة سوى مشروع الميزانية الذي تقترحه لجنة الشؤون الادارية والماليةتدقيق حسابات السنة المالية السابقة وتقديمها في كل سنة الى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته العادية الاولى من السنة التقويمية ومعها أي إجراء آخر يتناول مسائل مالية واداريةإسداء المشورة وتقديم التوصيات بشأن مسائل تهم تنفيذ هذا الاتفاقبحث طلبات انضمام جدد او انسحاب احد الاعضاء من المجلس الدولي للزيتون وتقديم تقارير في هذا الشأن الى مجلس الاعضاءاستعراض التقيد بالمبادئ المكرسة في المادة ٧ بشأن تعيين الموظفين في الامانة التنفيذية وغير ذلك من المسائل الدارية والتنظيمية٣-تؤدي لجنة الشؤون الادارية والمالية اضافة الى الوظائف المبينة في هذه المادة أي وظيفة اخرى يفرض اليها المجلس أداءها بموجب نظامه الداخلي و/او نظامه المالي٤-يضع مجلس الاعضاء ويعتمد في نظامه الداخلي قواعد مفصلة لاغرض تطبيق هذه الاحكام الفصل الخامسالاحكام الماليةالمادة ١٤الميزانية١-تتطابق السنة المالية مع السنة التقويمية .٢-تكون هناك ميزانية واحدة تتألف من بابينالباب الاول : الشؤون الاداريةالباب الثاني : الشؤون التشغيلية وتشمل بوجه خاص توحيد المعايير والتعاون التقني والترويجويبت مجلس الاعضاء في اضافة أي ابواب فرعية مناسبة واضعا في اعتباره اهداف المجلس الدولي للزيتون٣-تمول الميزانية من :(أ)مبلغ اشتراك كل عضو ويحدد بالتناسب مع حصص مشاركته المحددة وفقا للمادة ١١ من هذا الاتفاق(ب)الاعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الاعضاء التي تنظمها الاحكام المدرجة في اتفاق يبرم بين المجس الدولي للزيتون والعضو المانح(ج)الهبات المقدمة من الحكومات و/او غيرها من المصادر(د)الاشكال الاخرى من المساهمات التكميلية وتشمل الخدمات والمعدات العلمية والتقنية و/او الموظفين بما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها(هـ)أي ايراد آخر٤-يسعى المجس الدولي للزيتون في اطار تنمية التعاون الدولي الى الحصول على المساعدة المالية و/او التقنية الاساسية التي قد تقدمها المنظمات الدولية او الاقليمية او الوطنية المختصة سواء اكانت منظمات مالية او منظمات من نوع آخر .ويخصص مجلس الاعضاء المبالغ المذكورة أعلاه لميزانيته٥-يجوز ترحيل المبالغ التي لم تصرف خلال سنة من السنوات التقويمية الى السنوات التقويمية التالية كتمويل مسبق للميزانية على النحو المنصوص عليه في النظام الماليالمادة١٥الاموال الاخرىاضافة الى الميزانية المشار اليها في المادة ١٤ يمكن تزويد المجلس الدولي للزيتون بأموال اخرى يحدد النظام الداخلي الغرض منها وطريقة استعمالها ومبرراتهاويجوز لمجلس الاعضاء ايضا ان يأذن للامانة التنفيذية بإدارة اموال الغير ويحدد النظام المالي شروط هذا الاذن ونطاقه والتبعات الناجمة عن ادارة هذه الاموال المادة ١٦تسديد الاشتراكات١-يحدد مجلس الاعضاء في دورته الثانية من السنة التقويمية المبلغ الاجمالي للميزانية المشار اليها في المادة ١٤ من هذا الاتفاق ومبلغ الاشتراك الذي يجب ان يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية ويحسب مبلغ هذا الاشتراك على اساس عدد حصص المشاركة التي يملكها كل عضو على النحو المنصوص عليه في المادة ١١ من هذا الاتفاق٢-يحدد مجلس الاعضاء مبلغ اول اشتراك يسدده أي عضو يصبح طرفاً في هذا الاتفاق بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ ويحسب مبلغ هذا الاشتراك تبعا لعدد حصص المشاركة المخصصة للعضو المعني بموجب المادة ١١ من هذا الاتفاق على اساس المدة الباقية منالسنة المعنية وتبقى كما هي مبالغ الاشتراكات المقرر تسديدها من قبل الاعضاء الاخرين عن تلك السنة التقويمية٣-تسدد الاشتراكات باليورو ويستحق سدادها اعتبارا من اليوم الاول من السنة المالية أي في ١كانون الثاني /يناير من كل سنةاما اشتراكات الاعضاء عن السنة المالية التي يصبحون خلالها اعضاء في المجلس الدولي للزيتون فيستحق سدادها في التاريخ الذي يصبحون فيه اعضاء٤-اذا لم يسدد احد الاعضاء اشتراكه كاملا بعد مضي اربعة اشهر على التاريخ الذي تصبح فيه الاشتراكات مستحقة الدفع ترسل الامانة التنفيذية كتابا الى العضو المعني في غضون سبعة ايام وتطلب منه تسديد الاشتراك...
قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ | 6
قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩التصنيف دين عام - زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٠ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور.قرر رئيس الجمهوريةبقراره المرقم ٢٩ بتاريخ ٣-٩-٢٠١٣إصدار القانون الآتي:المادة ١تحل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر ) محل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين ) المنصوص عليها في قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ .المادة ٢يُلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله مايأتي :أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله .ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي.ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية.رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.المادة ٣يُلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله مايأتي :أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:-أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساًب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواًجـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواًد. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كلمنهما عن مدير عام.عضوينثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص.رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .المادة ٤تُلغى المادتان (٩) و (١٠) من القانون ويحل محلهما مايأتي :المادة -٩- تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .المادة -١٠- أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه.ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ٥يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة (١١) منه :المادة -١١- يوقف العمل بصندوق دعم صغار الفلاحين في اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.المادة ٦يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبهدف تغيير تسمية قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم(٢٨) لسنة ٢٠٠٩ الى قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر وجعل ارتباط الصندوق بوزارة المالية بدلاً من وزارة الزراعة. شُـرع هـذا القانـون....
قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨ | 9
قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨ | 9
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢استناداًباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :ـالمادة ١تلغى الجملة (٤) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ المعدلة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعديل المرقم ٣٦ لسنة ١٩٥٢ .المادة ٢تحذف الكلمة (ثلاث) ويستعاض عنها بالكلمة (خمس) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٢ .المادة ٣تحذف عبارة (فيما إذا لم يكن حق اللزمة متوفرا من قبل عقد الإيجار) من الجملة (٧) من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي .المادة ٤تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي ويحل محلها ما يأتي :ـالمادة الثانية عشرة – أ – لايجوز أن تمنح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الأعلى المعين بالمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة بعد أن يعين من يدعى اللزمة موقع الأرض التي يريد أن تسجل باسمه ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي .ب- لا يجوز أن تمنح اللزمة لمن كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة السابقة وإذا كانت له مساحة تقل عن ذلك فيمنح اللزمة في مساحة تكمل المساحة المذكورة .المادة ٥أ – يمنح الملتزم الأولى للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائتي دونم مما يسقى سيحا أو بالواسطة أو أربعمائة دونم مما يسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .ويعتبر ملتزما أوليا كل عراقي كان مستأجرا أرضا أميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده في تاريخ ٣١ – ٢ – ١٩٥٨ .ب- يمنح الملتزم الثانوي للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائة دونم من الأرض التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم مما تسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .ويعتبر ملتزما ثانويا كل من كان مستأجرا من الملتزم الأول قسما من الأرض المذكورة في الفقرة السابقة وانتهى عقده في تاريخ ٣١ – ٣ – ١٩٥٨ وسجل ملتزما ثانويا رسميا وكل عراقي يملك مضخة زراعية منصوبة في لواء العمارة تشهد وزارة المالية بتصرفه بالأرض الأميرية .جـ - عند الجمع بين نوع الأرض السيحية والديمية يعتبر الدونم من النوع الأول معادلا لدونمين من النوع الثاني .د- إذا كانت الأرض التي تحت التزام من يستحق المنح بموجب الفقرتين (أ . ب) أوسع من المساحة التي يجوز أن تمنح له فعليه أن يعين موقع الأرض التي يريدها ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي حسبما تقتضيه ظروف التوزيع بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي .هـ - لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) على من وزعت عليه ارض بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي أو كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المبينة في الفقرتين المذكورتين وإذا كان ما لديه اقل من المساحة المذكورة فيمنح من الأرض ما يكمل تلك المساحة .و – لا يجوز أن تمنح اللزمة أو يفوض بالطابو لمن سبق وان منح أرضا بموجب الفقرتين أ ، ب .المادة ٦تضاف إلى المادة الخامسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الفقرة التالية وتكون الفقرة (جـ) لها :جـ - يبلغ ذوو العلاقة بالحضور وفق أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وإذا بلغ بعضهم فللمحكمة تبليغ الآخرين بإعلان ينشر في جريدة محلية وفي الإذاعة العراقية .المادة ٧يضاف إلى آخر الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الجملة الآتية (ويجري التبليغ وفق الفقرة (جـ) من المادة الخامسة والعشرين) . المادة ٨تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .المادة ٩يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٠على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آذار سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعي / رئيس مجلس السيادةاللواء الركن / عبد الكريم قاسم / رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعحسن الطالباني / وزير المواصلات والأشغال ووكيل وزير الاقتصادخالد النقشبندي عضوهديب الحاج حمود / وزير الزراعةهاشم جواد / وزير الخارجيةفؤاد عارف / وزير دولة ووكيل وزير الإرشادمصطفى علي / وزير العدليةاحمد محمد يحيى / وزير الداخليةعبد الوهاب أمين / وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحةمحمد حديد / وزير المالية ووكيل وزير الأعمارمحي الدين عبد الحميد / وزير التربية والتعليمالاسباب الموجبةجاء قانون الإصلاح الزراعي بأحكام جديدة في الأراضي اقتضت تعديل بعض نصوص قانون التسوية لتنسجم معه كما إن التطورات التي أحدثتها الثورة المباركة اقتضت إعادة النظر في النصوص الأخرى ، لذلك وضعت هذه اللائحة .ألغت اللائحة تفويض الأراضي الأميرية بالطابو لمجرد التعامل الزراعي المحلي ، وأقرت التفويض بسبب الغرس ، لأنه أقوى أنواع التصرف في الأرض وانفعها للاقتصاد القومي ، أما التصرف وفق التعامل الزراعي المحلي فقد أبقى فيها حق منح اللزمة إلا إن المدة اللازمة لها قد زيدت من ثلاث سنوات الى خمس وذلك لئلا تمنح الا في حالة ثبوت تصرف زراعي متصل مستقر . ووجد ان استئجار الأراضي الأميرية وان تحلله او سبقه تصرف فضولي فانه لايكسب صاحبه حق اللزمة لذلك ألغيت الجملة ٧ من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة .وبما إن تثبيت النظام العشائري مخالف لأهداف الثورة فقد ألغيت المادة الثانية عشرة التي كانت تلزم رئيس لجنة التسوية بتعيين الحدود العشائرية وتثبيت حق الانتفاع في الأرض بموجبها ووضع مكانها مادة تنسجم مع قانون الإصلاح الزراعي في منح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الاعلى المبين في المادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعي .وعالج التعديل مشكلة ملتزمي الاراضي الاميرية في لواء العمارة الذين كانت لهم عقود ايجار مستمرة منذ القديم وكانت لجان التسوية قد ثبتت حقوق بعضهم قبل الثورة فمنحوا اللزمة في مساحات واسعة ، وبقي الاخرون الذين لم يمنحو هذا الحق بسبب صدور قانون الاصلاح الزراعي .لذلك عالجت اللائحة مشكلة الباقين بشكل يضمن لهم مستوى معيشة يتناسب وحياتهم كمزارعين فخصص للملتزم الاولى مائتا دونم من الاراضي السيحية او أربعمائة دونم من الارض الديمية تسجل بأسمه ملكا صرفا ، وللملتزم الرسمي الثانوي نصف هذه المساحة ، واعتبر صاحب المضخة الذي له تصرف في الارض بحكم الملتزم الثانوي الرسمي .وأدخلت مادة عالجت تأخر حسم الدعاوي في لجان التسوية ومحاكمها بسبب بطء إجراءات التبليغ السابقة فأجيز تبليغ ذوي العلاقة بإعلان ينشر في جريدة محلية وفي الإذاعة العراقية ....
قانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨) | 4
قانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨) | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨)التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٠٣-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٥٢) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/١٩ م اصدار القانون الآتي :-المادة ١يكون القانون المرقم بـ(٧٩) لسنة ١٩٧١ قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨.المادة ٢تلغى المادة الثانية من القانون .المادة ٣يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ، ويحل محله ما ياتي :١ ــ كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض الحد من زراعة الرز في الاراضي الممنوع زراعته فيها , وزيادة مبلغ الغرامة على المخالفين , ولأجل الغاء الاجازة الخاصة بزراعة الرز في الاراضي المسموح بزراعته فيها, شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٢ شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي | 2
قانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٢ شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٥٩ | عدد الصفحات: ١شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاصاستنادالمادة الاولى:- يشطب المبلغ (٢٩.٦١٠.٣١٣) تسعة وعشرون الفا وستمائة وعشرة دنانير وثلاثمائة وثلاثة عشر فلسا , من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عن المبالغ المسلفة من قبل المجلس الزراعي الاعلى (الملغي) الى المحافظات لسنة ١٩٧٢-١٩٧٣ لاغراض حملة الاستزراع والحبوب المعفره.المادة الثانية :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٢ | 6
قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٢ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٧٧ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٦-١-٢٠٢٠اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( ١ ) من قانون الحجر الزراعي رقم ( ٧٦ ) لسنة ٢٠١٢ ويحل محله ما يأتي :أولا : الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعةالمادة ٢أولا : يكون تسلسل الفقرة ( ر ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ( ط) .ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وتكون الفقرة ( ي ) له :ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير عضوا .المادة ٣يلغى نص المادة ( ٩ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٩ –أولا : تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على ( ١٠ ) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة .ثانيا : تعفى من إجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .ثالثا :تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي .المادة ٤يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ١٠ –خامسا : على المصدر إجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة للإرساليات الزراعية لدى قسم الحجر الزراعي أو الجهة التي تخولها الدائرة وبإشراف القسم المذكور عدا التمور العراقية يكون لدى الشركة العراقية للتصنيع وتسويق التمور وبإشراف الحجر الزراعي .المادة ٥يلغى نص المادة ( ١٩ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ١٩ – يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون من ذات القسم ( ١٠% ) عشرة من المئة من الأجور المستوفاة بموجب تعليمات أجور الفحص والتبخير رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٦ وتوزع بقرار من الوزير .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إعفاء الكميات الصغيرة من الإرساليات الزراعية ونماذج البذور للأصناف ذات الجودة والإنتاج العالي من إجازة الاستيراد ولغرض شمول الموظفين المساندين بأجور الفحص والتبخر .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ ( تعديل الامر التشريعي رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ تمليك قطع اراضي سكنية ) | 2
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ ( تعديل الامر التشريعي رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ تمليك قطع اراضي سكنية ) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ ( تعديل الامر التشريعي رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ تمليك قطع اراضي سكنية )التصنيفاسكانالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٢تاريخ التشريع٠٥-٠٦-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٢استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٥-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١يلغى نص البند (ثالثاً) من الأمر التشريعي رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) ويحل محله ما يأتي :ثالثاً : يحق للمشمولين بالتمليك بموجب أحكام هذا الأمر نقل ملكية العقارات (المملكة لهم) لأي مواطن عراقي لكونها تقع خارج حدود وسياج مصفى الدورة بما يخص القطع المذكورة أدناه :- كامل مساحة القطعة المرقمة ٣/١٨ مقاطعة ٤ كراره- كامل مساحة القطعة المرقمة ٣/٨ مقاطعة ٤ كراره- مساحة (١٨١) مائة وواحد وثمانون دونماً من القطعة رقم ٦/٧ مقاطعة ٤ كراره .- مساحة (٤٧) سبعة وأربعون دونماً و(٤٤) أربعة وأربعون اولكاً من القطعة رقم ١٢/٣ مقاطعة ٤ كراره.- مساحة (٤٤) أربعة وأربعون دونماً و(٦٨) ثمانية وستون اولكاً من القطعة رقم ٢/٨ مقاطعة ٤ كراره . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تمكين المستفيدين من الأمر التشريعي رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ من التصرف بالعقارات لشريحة أوسع من المواطنين ومنتسبي وزارة النفط وتشكيلاتها .شرع هذا القانون...