عنوان التشريع: قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٢
تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٥٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢
استناداً
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :ـ
المادة ١
تلغى الجملة (٤) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ المعدلة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعديل المرقم ٣٦ لسنة ١٩٥٢ .
المادة ٢
تحذف الكلمة (ثلاث) ويستعاض عنها بالكلمة (خمس) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٢ .
المادة ٣
تحذف عبارة (فيما إذا لم يكن حق اللزمة متوفرا من قبل عقد الإيجار) من الجملة (٧) من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي .
المادة ٤
تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي ويحل محلها ما يأتي :ـ
المادة الثانية عشرة – أ – لايجوز أن تمنح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الأعلى المعين بالمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة بعد أن يعين من يدعى اللزمة موقع الأرض التي يريد أن تسجل باسمه ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي .
ب- لا يجوز أن تمنح اللزمة لمن كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة السابقة وإذا كانت له مساحة تقل عن ذلك فيمنح اللزمة في مساحة تكمل المساحة المذكورة .
المادة ٥
أ – يمنح الملتزم الأولى للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائتي دونم مما يسقى سيحا أو بالواسطة أو أربعمائة دونم مما يسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .
ويعتبر ملتزما أوليا كل عراقي كان مستأجرا أرضا أميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده في تاريخ ٣١ – ٢ – ١٩٥٨ .
ب- يمنح الملتزم الثانوي للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائة دونم من الأرض التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم مما تسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .
ويعتبر ملتزما ثانويا كل من كان مستأجرا من الملتزم الأول قسما من الأرض المذكورة في الفقرة السابقة وانتهى عقده في تاريخ ٣١ – ٣ – ١٩٥٨ وسجل ملتزما ثانويا رسميا وكل عراقي يملك مضخة زراعية منصوبة في لواء العمارة تشهد وزارة المالية بتصرفه بالأرض الأميرية .
جـ - عند الجمع بين نوع الأرض السيحية والديمية يعتبر الدونم من النوع الأول معادلا لدونمين من النوع الثاني .
د- إذا كانت الأرض التي تحت التزام من يستحق المنح بموجب الفقرتين (أ . ب) أوسع من المساحة التي يجوز أن تمنح له فعليه أن يعين موقع الأرض التي يريدها ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي حسبما تقتضيه ظروف التوزيع بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي .
هـ - لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) على من وزعت عليه ارض بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي أو كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المبينة في الفقرتين المذكورتين وإذا كان ما لديه اقل من المساحة المذكورة فيمنح من الأرض ما يكمل تلك المساحة .
و – لا يجوز أن تمنح اللزمة أو يفوض بالطابو لمن سبق وان منح أرضا بموجب الفقرتين أ ، ب .
المادة ٦
تضاف إلى المادة الخامسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الفقرة التالية وتكون الفقرة (جـ) لها :
جـ - يبلغ ذوو العلاقة بالحضور وفق أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وإذا بلغ بعضهم فللمحكمة تبليغ الآخرين بإعلان ينشر في جريدة محلية وفي الإذاعة العراقية .
المادة ٧
يضاف إلى آخر الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الجملة الآتية (ويجري التبليغ وفق الفقرة (جـ) من المادة الخامسة والعشرين) .
المادة ٨
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .
المادة ٩
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ١٠
على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آذار سنة ١٩٥٩ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي / رئيس مجلس السيادة
اللواء الركن / عبد الكريم قاسم / رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني / وزير المواصلات والأشغال ووكيل وزير الاقتصاد
خالد النقشبندي عضو
هديب الحاج حمود / وزير الزراعة
هاشم جواد / وزير الخارجية
فؤاد عارف / وزير دولة ووكيل وزير الإرشاد
مصطفى علي / وزير العدلية
احمد محمد يحيى / وزير الداخلية
عبد الوهاب أمين / وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة
محمد حديد / وزير المالية ووكيل وزير الأعمار
محي الدين عبد الحميد / وزير التربية والتعليم
الاسباب الموجبة
جاء قانون الإصلاح الزراعي بأحكام جديدة في الأراضي اقتضت تعديل بعض نصوص قانون التسوية لتنسجم معه كما إن التطورات التي أحدثتها الثورة المباركة اقتضت إعادة النظر في النصوص الأخرى ، لذلك وضعت هذه اللائحة .
ألغت اللائحة تفويض الأراضي الأميرية بالطابو لمجرد التعامل الزراعي المحلي ، وأقرت التفويض بسبب الغرس ، لأنه أقوى أنواع التصرف في الأرض وانفعها للاقتصاد القومي ، أما التصرف وفق التعامل الزراعي المحلي فقد أبقى فيها حق منح اللزمة إلا إن المدة اللازمة لها قد زيدت من ثلاث سنوات الى خمس وذلك لئلا تمنح الا في حالة ثبوت تصرف زراعي متصل مستقر . ووجد ان استئجار الأراضي الأميرية وان تحلله او سبقه تصرف فضولي فانه لايكسب صاحبه حق اللزمة لذلك ألغيت الجملة ٧ من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة .
وبما إن تثبيت النظام العشائري مخالف لأهداف الثورة فقد ألغيت المادة الثانية عشرة التي كانت تلزم رئيس لجنة التسوية بتعيين الحدود العشائرية وتثبيت حق الانتفاع في الأرض بموجبها ووضع مكانها مادة تنسجم مع قانون الإصلاح الزراعي في منح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الاعلى المبين في المادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعي .
وعالج التعديل مشكلة ملتزمي الاراضي الاميرية في لواء العمارة الذين كانت لهم عقود ايجار مستمرة منذ القديم وكانت لجان التسوية قد ثبتت حقوق بعضهم قبل الثورة فمنحوا اللزمة في مساحات واسعة ، وبقي الاخرون الذين لم يمنحو هذا الحق بسبب صدور قانون الاصلاح الزراعي .
لذلك عالجت اللائحة مشكلة الباقين بشكل يضمن لهم مستوى معيشة يتناسب وحياتهم كمزارعين فخصص للملتزم الاولى مائتا دونم من الاراضي السيحية او أربعمائة دونم من الارض الديمية تسجل بأسمه ملكا صرفا ، وللملتزم الرسمي الثانوي نصف هذه المساحة ، واعتبر صاحب المضخة الذي له تصرف في الارض بحكم الملتزم الثانوي الرسمي .
وأدخلت مادة عالجت تأخر حسم الدعاوي في لجان التسوية ومحاكمها بسبب بطء إجراءات التبليغ السابقة فأجيز تبليغ ذوي العلاقة بإعلان ينشر في جريدة محلية وفي الإذاعة العراقية .