قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (٧١) لسنة ١٩٧٨ | 16

عنوان التشريع: قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (٧١) لسنة ١٩٧٨

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧١

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٦-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٦٤٨ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ٤٢ من الدستور المؤقت ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥١٨ بتاريخ ١٨-٤-١٩٧٨ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين ونباتات الاهوار ومنتجاتها ووسائل الانتاج الزراعي ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانونا عن التصرف فيها وادارتها، استغلالها وفقا لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها .

المادة ٢

اولا – يتولى المجلس الزراعي في كل محافظة الاشراف على الشؤون الزراعية في المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية القومية والمناهج المنبثقة عنها، وفقا لتوجيها ومقررات المجلس الزراعي الاعلى، واحكام هذا القانون، والاشراف على تنفيذ خطط الانتاج المقررة لمزارع الدولة والمصالح الزراعية التي تقع اراضيها ضمن حدود المحافظة .

ثانيا – يتولى المحافظ، بناء على قرار من المجلس الزراعي في المحافظة، اصدار بيانات تنشر في الجريدة الرسمية واحدى وسائل الاعلام الاخرى تتضمن الافعال التي يتوجب على ذوي العلاقة بالانتاج الزراعي في المحافظة، او في مناطق معينة منها، الالتزام بها او الامتناع عنها، تحقيقا للاغراض التالية :-

ا – حماية المزروعات والبيادر والمغروسات والمخازن الزراعية من الحري والفيضان والافات الزراعية وكل ما يؤدي على تلفها او الاضرار بها، كاغراقها بالمياه او قطع اشجارها او تسريح الحيوانات والمواشي فيها او قطع المياه عنها .

ب – حماية الثروة الحيوانية ورعايتها والمحافظة عليها من كل ما من شانه الاضرار بها .

ج – حماية المكائن والالات والمضخات الزراعية والابار والكهاريز والعيون الطبيعية وادوات ووسائل الانتاج الزراعي الاخرى من الاضرار .

د – تطهير الانهر والجداول والمبازل الرئيسية والمجمعة والفرعية، وفتح الطرق الحقلية الموصلة الى الطرق العامة وتشجيرها بمصدات الرياح وصيانة القناطر والمعابر الخاصة بها، وتعيين الجهات وذوي العلاقة المسؤولين عن هذه الاعمال والمواعيد النهائية لانجازها .

هـ - تعيين الدورات الزراعية، والمساحات التي يجب زراعتها بمحاصيل معينة في كل منطقة، وانواع البذور والكميات المقررة منها لكل دونم وانواع الاسمدة ومواعيد استعمالها .

و – تعيين واجبات المزارعين وذوي العلاقة الزراعية، فيما يلي :-

١ – العناية بالارض وعدم ترك زراعتها او استعمالها لغير الاغراض الزراعية والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها ويقلل من كفاءتها الانتاجية .

٢ – غرس الاشجار المثمرة، ورعاية الاشجار والنخيل وعدم اهمالها، والعناية بالحاصلات الزراعية والاثمار حتى يتم نضجها .

٣ – تخصيص مساحات لرعي المواشي والحيوانات ولتربية الدواجن .

ز – اية امور اخرى ذات علاقة مباشرة بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته وتطويره ومكافحة الافات والامراض الزراعية مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بذلك .

ثالثا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة، تعيين اجراءات تبديل مهنة الفلاحين في المحافظة، الى مهن اخرى وفقا لقرارات المجلس الزراعي الاعلى ومقتضيات خطة التنمية القومية .

المادة ٣

يتولى المحافظ، تعيين الجهات والدوائر المسؤولة عن تفتيش الحقول والمزارع وتشكيل اللجان الخاصة، لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس الزراعي في المحافظة .

المادة ٤

اولا – اذا اهمل او امتنع صاحب الارض الزراعية او البستان، او المسؤول عن ادارتها، عن حراثة الارض وزراعتها او العناية بها، دون عذر مشروع، فللمجلس الزراعي في المحافظة ان يعهد الى رئاسة المنطقة الزراعية اتخاذ ما يلزم لزراعتها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف بغلتها واثمارها واحطابها دون ان يكون لصاحبها المطالبة باجر المثل، وتعاد له الارض او البستان في نهاية الموسم عند تعهده باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح دون الاخلال باحكام الانحلال المنصوص عليها ب قانون الاصلاح الزراعي .

ثانيا – اذا تقاعس المكلفون قانونا عن القيام باي من التزاماتهم في رعاية الارض او البستان، فتتولى رئاسة المنطقة الزراعية، بقرار من المجلس الزراعي في المحافظة، القيام بذلك، وتستوفى التكاليف من المكلف قانونا، مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (٢٥%) منها .

المادة ٥

اولا – لرئيس الوحدة الادارية، او من يخوله، ان يعين عند الضرورة، حراسا مؤقتين لحراسة المزارع والبساتين، او مراقبة المياه، اذا امتنع ذوو العلاقة عن تعيينهم، وتستوفى اجورهم نقدا او عينا، وفق تعليمات يصدرها المحافظ، مع مراعات بيانات المجلس الزراعي الاعلى الصادرة، وفقا للمادة (٣٢) من  قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٠ .

ثانيا – يمارس الحراس واجباتهم، طبقا للاوامر الصادرة عن رئيس الوحدة الادارية، او من يخوله، وعليهم اخبار الشرطة والسلطات الادارية عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون، والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه .

المادة ٦

اولا – تستوفى المبالغ المترتبة بذمة ذوي العلاقة، وفقا لهذا القانون، بموجب احكام  قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ في حالة امتناعهم عن الدفع .

ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى، تحديد اجور الخدمات والاعمال التي تقوم الدوائر المختصة بادائها، بدلا من ذوي العلاقة، وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة ٧

اولا للقائممقام، او مدير الناحية اجراء التحقيق بنفسه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او ان يطلب من المحققين اجراءه، وفقا لقانون  اصول المحاكمات الجزائية، وتكون له سلطة تحقيق، لاغراض هذا القانون .

ثانيا – تكون القرارات الصادرة، وفق البند (اولا) خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى، ويكون قرارها قطعيا .

المادة ٨

اولا – لمدير الناحية في الناحية، وللقائممقام في القضاء، ونائب المحافظ الذي ينسبه المحافظ في مركز المحافظة، النظر في قضايا التجاوز على الاراضي الزراعية والبساتين والتنازع على حدودها وحقولها المجردة، بما في ذلك تقرير حق المجرى والمرور، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولذوي العلاقة الاعتراض لدى المحافظ على القرار الذي يصدر فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، ويكون قرار المحافظ بهذا الشان نهائيا .

ثانيا – ينفذ القرار الصادر بمقتضى البند (اولا) بالطرق الادارية، بعد اكتسابه الدرجة النهائية، ويبقى حكمه نافذا حتى يصدر قرار نهائي في الموضوع عن المحكمة، او الجهة المختصة .

المادة ٩

ينفذ الموظف الاداري القرار الذي يصدره، وتكون له سلطة رئيس التنفيذ المعينة في قانون التنفيذ .

المادة ١٠

اولا – لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وتاييد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل القائممقام، ومدير الناحية، سلطة حاكم جواء، بمرسوم جمهوري لاصدار القرارات والاحكام تطبيقا لهذا القانون، وتكون قراراته خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى التي تنظر فيها بصورة مستعجلة، ويكون قرارها قطعيا .

ثانيا – اذا كان القائممقام، او مدير الناحية الذي اجرى التحقيق في الدعوى غير مخول سلطة جزائية للنظر فيها، فعليه ارسال الاوراق بعد اكمال التحقيق الى المحافظ ليحيلها الى موظفا داري مخول هذه السلطة .

المادة ١١

اولا – اذا ظهر لحاكم التحقيق، او حاكم الجزاء عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها مشمولة باحكام هذا القانون، فعليه ان يودعها الى رئيس الوحدة الادارية .

ثانيا – اذا ظهر لرئيس الوحدة الادارية عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها خارجة عن اختصاصه، فعليه ان يودعها الى حاكم التحقيق، او محكمة الجزاء المختصة .

ثالثا – تكون محكمة التمييز مرجع البت في تنازع الاختصاص الذي ينجم عن تطبيق احكام هذه المادة .

المادة ١٢

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون، والبيانات الصادرة بموجبه .

ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، مع التعويض عن الضرر كل موظف مسؤول مباشرة عن ادارة مشروع زراعي نباتي او حيواني او اروائي تسبب دون عذر مشروع في الحاق ضرر بالغ بالمشروع، او بالانتاج الزراعي، او خالف الخطة المقررة له .

ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، مع التعويض عن الضرر كل موظف او عامل تسبب باهماله وتقصيره المعتمد في اداء واجبه بالحاق الضرر بالانتاج الزراعي .

رابعا – اذا كون الفعل المخالف لاحكام هذه المادة جريمة عقوبتها اشد، بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة .

خامسا – تحرك الدعوى، بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة، بعد استحصال موافقة رئيس المجلس الزراعي الاعلى، وبموجب البند ثالثا، بموافقة الوزير المختص .

المادة ١٣

استثناء من احكام مادة ١٢ من هذا القانون :-

اولا – كل من قام بزراعة محصول خلافا لما هو مقرر من قبل المجلس الزراعي في المحافظة دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تزيد على خمسين دينارا لكل دونم مزروع خلافا للخطة المقررة .

ثانيا – يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية فرض الغرامة بمقتضى هذه المادة واستبدال الغرامة بالحبس عند الامتناع عن دفعها، وفقا لاحكام قانون  اصول المحاكمات الجزائية .

المادة ١٤

يجوز للمجلس الزراعي في المحافظة، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى، تخويل كل او بعض الصلاحيات الممنوحة له، بموجب هذا القانون الى المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي .

المادة ١٤ مكررة

اولا – يعاقب المستفيد من أراضي الاصلاح الزراعي والاستصلاح ، بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عند ثبوت مخالفته التعليمات والاوامر الصادرة من الجهة المختصة.

ثانيا – يخول المدراء العامون للهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات والمدراء العامون للمنشآت العامة الزراعية صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واستبدالها بالحبس عند الامتناع من دفعها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . على ان لا يخل ذلك بالصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية بموجب أحكام هذا القانون .(١)

المادة ١٥

اولا – يلغى  قانون حماية الانتاج الزراعي وتطويره رقم (٩٩) لسنة ١٩٦٣ .

ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى – اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٦

يعمل بهذا القانون، بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كانت الاراضي الزراعية والبساتين ووسائل وادوات الانتاج المتعلقة بها من مكائن والات ومخضات زراعية وابار وكهاريز وعيون طبيعية، تعتبر جزءا من الثروة القومية، ونظرا لتبلور الطبيعة الاجتماعية للملكية وتطورها باعتبارها وظيفة اجتماعية تمارس ضمن اهداف الدولة والمجتمع، لذلك فقد اقتضى اعادة النظر في احكام قانون (حماية الانتاج الزراعي وتطويره رقم – ٩٩ – لسنة ١٩٦٣) بما يؤمن استغلال واستثمار تلك الثروات استثمارا علميا، وفقا لاهداف خطة التنمية القومية وتكليف اصحابها والمسؤولين عن ادارتها في القطاعين الاشتراكي والخاص بالعناية بها وتطويرها وعدم اهمالها او تعريضها للتلف، ومنح المجالس الزراعية في المحافظات والاقضية والنواحي والموظفين الاداريين الذين يتولون رئاسة تلك المجالس، السلطات والصلاحيات الكفيلة بالمحافظة عليها وتنميتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات القانونية لذوي العلاقة بهذا الشان، ومن اجل ذلك .

فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (٧١) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ٠٥-٠٢-١٩٨٣: