قانون رقم 90 لسنة 1975 تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي | 14

عنوان التشريع: قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٠

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٦-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٦-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور المؤقت, وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه المجلس الزراعي الاعلى .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٥١)  بتاريخ ٢٥-٥-١٩٧٥

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تسري احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن منطقة كردستان المشمولة ب قانون الحكم الذاتي رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٧٤.

المادة ٢

١ – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية : -

ا – في الارض الديمية : -

اولا – ( ٥٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.

ثانيا – ( ٣٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار.

ب – في الاراضي المروية : -

اولا ( ٤٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.

ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.

ثالثا – ( ١٠٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.

رابعا – ( ١٢٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.

ج – في البساتين :

اولا – ( ٤٠ ) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة ( كاشجار الغابات ) التي تسقى سيحا او بالواسطة.

ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة.

٢ – ا – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.

ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان ، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من  قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون.

٣ – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة.

المادة ٣

١ – تعتبر الارض ديمية او سيحية او مروية بالواسطة حسب واقع حالها دون التقيد بما جاء في سندها.

٢ – يعين نوع زراعة الارض استرشادا بالزراعة الغالبة فيها في المواسم الزراعية التالي لنفاذ  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.

٣ – تعتبر الاراضي المغروسة بالاشجار بستانا لاغراض تحديد الملكية الزراعية ، اذا كانت مغروسة بمعدل ( ٤٠ ) شجرة في الدونم الواحد على الاقل ، ومعدة في واقع حالها لاستغلالها كبستان بصرف النظر عن اعمار اشجارها.

٤ – تعتبر الاراضي التي تروى من مياه الكهاريز والابار من الاراضي المروية بالواسطة.

المادة ٤

على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز ( ٦٠ ) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

المادة ٥

للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة ٦

للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة توزيع الاراضي المشمولة بها جماعيا.

المادة ٧

١ – كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت كونها غير قابلة للزراعة ، تعتبر اميرية صرفة ، وتسجل باسم وزارة المالية.

٢ – تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتها. وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع بهذه المياه بتعليمات خاصة.

المادة ٨

اولا: تعتبر كافة الاراضي غـــــــــــير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قــانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية، اميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الاراضي التالية:

١-الاراضي الــــــــزراعية و الــبساتين المملوكة مــلكا صــــرفا بموجب سندات طابو معتبرة قانونا.

٢-الاراضي والبســـــــــــــاتين الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.

٣-الاراضي المـــــــــغروسة بالاشجار لمدة لاتقل عن (١٠)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (٤٠) شجرة.

٤-الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(٧٠٢)لسنة ١٩٧٣.

ثانيا: كل من ادعى بحق الــــــــتصرف في ارض اميرية زراعية في المناطق التي لم تجر او لم تنته تسويتها او لــــــم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧)لســـــــــنة ١٩٧٠الدرجة القطعية او التي تم الغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامـــــــــــــل الزراعي قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصـــــــــــرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على ان لاتتجاوز الحدود الواردة في المــــــــــــــادة الثانية من القانون رقم (٩٠)لسنة ١٩٧٥، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستـــــثناءات الواردة في الفقرات (١،٢،٣،٤)من الفقرة اولا من هذه الــــــــــــمادة.

ثالثا: تقوم وزارة البلديات باعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الاراضي الداخلة ضمن التصاميم الاساسية للبلديات المشمولة باحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض اصحابها وفق القوانين النافذة.(١)

المادة ٩

١ – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ وهذا القانون. وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات. اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها.

٢ – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من  قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠

المادة ١٠

١ – تسري احكام  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان.

٢ – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.

المادة ١١

لا تستوفى اي حصة او بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها من الفلاحين في المنطقة اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي التالي لنفاذ  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ ، وتشطب جميع الديون المتحققة عليهم عن المدة المذكورة ، ولا تعاد المبالغ المستوفاة منهم قبل نفاذ هذا

القانون.

المادة ١٢

تلغى القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة بموجب  قانون الاصلاح الزراعي التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتطبق بشانها احكامه.

المادة ١٣

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة ١٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لما تتميز به منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي ، من كثافة في سكان الريف وقلة في المساحات الصالحة للزراعة التي بيد الدولة ، فضلا عن كون معظمها من الاراضي الديمية ، ولغرض وضع مساحات اكب رمن الاراضي الزراعية في متناول الاصلاح الزراعي لتوزيعها على الفلاحين وتحريرهم من الاستغلال والحد من الفوارق الطبقية في الريف ، ولضمان الاستقرار والعمل للفلاحين العائدين الى الصف الوطني بعد انهيار التمرمد الرجعي العميل ، فقد اقتضى اعادة النظر في حدود الملكية الزراعية المعينة في المادة الثانية من  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ فيما يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي بما يحقق ذلك دون المساس بحدود التوزيع المقررة في القانون المذكور.

وانطلاقا من مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بتوسيع القطاع الاشتراكي في الزراعة ( مزارع الدولة والمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية ) وجعله القطاع السائد في القطر والسعي الى تقليل الاشكال الفردية في الانتاج ، فقد اقتضى تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحيات اضافية تجيز له ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان لتاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة التي اتت على ذكرها المادة الخامسة عشرة من  قانون الاصلاح الزراعي ، وان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي.

وكذلك منح المجلس حق الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة النظر في توزيع الاراضي المشمولة بها توزيعا جماعيا.

وحيث ان الظروف غير الاعتيادية في المنطقة قد حالت دون استكمال اجراءات تثبيت حقوق الاراضي غير المنتهية تسويتها ، ولغرض اختصار تلك الاجراءات بما يؤمن مصالح جماهير الفلاحين وعدم منح الحقوق التصرفية ، الا للزارعي الفعليين ممن تتوفر فيهم شروط التنزيع ، فقد اقتضى اعتبار هذه الاراضي اميرية صرفة خاضعة للتوزيع على الفلاحين واقتصار اجراءات تثبيت الحقوق فيها على الاراضي والبساتين المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات او حجج وقفية معتبرة ، وكذلك الاراضي الواقعة ضمن حدود البلديات لشمولها باحكام  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣ والاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ، على ان لا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة ، وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون اواختصاصا للاجراءات الروتينية ، فقد تم تخويل مديرية شؤون الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تصديق قرارات اللجان المختصة فيما يتعلق بالاستيلاء وتثبيت حقوق الاراضي والتوزيع والمغارسة التي لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة او الاصلاح الزراعي ، وصلاحية تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في تلك القرارات واقتصار ما يعرض على المجلس الزراعي الاعلى على القرارات المعترض عليها ، وتصحيح الاخطاء القانونية المتعلقة بها.

ولغرض مساعدة الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي الذي ترتبت عليهم ديون عن حصة الاصلاح الزراعي ، ولتشجيعهم على الاستمرار بزراعة الارض والعناية بها ورفع كفاءتها الانتاجية ، وتجاوز الظروف غير الاعتيادية التي مرت بالمنطقة ، فقد اقتضى اعفاء الفلاحين المتعاقدين على الاراضي الكائنة ضمنها من حصة الاصلاح الزراعي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وشطب الديون المترتبة عليهم عنها للمواسم التالية لنفاذ  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ اذا لم تكن قد استوفيت فعلا.

ومن اجل كل ذلك ، فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١)- تعدلت المادة (٨) بموجب المادة (١) من قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان - العراق رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٥، رقمه ٣٢ لسنة ٢٠٠٧، واصبحت على الشكل الاتي:

النص القديم:

تعتبر كافة الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية اميرية صرفة. وتستثنى من ذلك الاراضي التالية : -

١ – الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكا صرفا بموجب سندات طابو معتبر قانونا.

٢ – الاراضي والبساتين الموقوفة وقف صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.

٣ – الاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ولا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة.

٤ – الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادةالثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣.