قانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٢ شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٢

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٧

تاريخ التشريع    ١٦-٠٨-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٥٩ | عدد الصفحات: ١

شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاص

استناد

المادة الاولى:- يشطب المبلغ (٢٩.٦١٠.٣١٣) تسعة وعشرون الفا وستمائة وعشرة دنانير وثلاثمائة وثلاثة عشر فلسا , من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عن المبالغ المسلفة من قبل المجلس الزراعي الاعلى (الملغي) الى المحافظات لسنة ١٩٧٢-١٩٧٣ لاغراض حملة الاستزراع والحبوب المعفره.

المادة الثانية :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                              صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة