عنوان التشريع: قانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٢
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٧
تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٥٩ | عدد الصفحات: ١
شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاص
استناد
المادة الاولى:- يشطب المبلغ (٢٩.٦١٠.٣١٣) تسعة وعشرون الفا وستمائة وعشرة دنانير وثلاثمائة وثلاثة عشر فلسا , من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عن المبالغ المسلفة من قبل المجلس الزراعي الاعلى (الملغي) الى المحافظات لسنة ١٩٧٢-١٩٧٣ لاغراض حملة الاستزراع والحبوب المعفره.
المادة الثانية :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة