قانون رقم 24 لسنة 1961 ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 | 3

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٤

تاريخ التشريع    ١٢-٠٤-١٩٦١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥١١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-١٩٦١ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦١ | رقم الصفحة: ١١٦

استناد

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.

صدق القانون الاتي:-

المادة ١

تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من   المادة الرابعة من القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٦٠ لغاية يوم ٢٧ – ١ – ١٩٦٢.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٣

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ١٣٨٠ المصادف لليوم الاول من شهر نيسان سنة ١٩٦١.

مجلس السيادة

محمد نجيب الربيعي

رئيس مجلس السيادة

خالد النقشبندي

عضو

عضو

اللواء الركن

مصطفى علي

وزير العدل

عبد الكريم قاسم

رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع

هاشم جواد

وزير الخارجية

احمد محمد يحيى

وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي

محيي الدين عبد الحميد

وزير الصناعة

حسن الطالباني

وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية

الدكتور طلعت الشيباني

وزير التخطيط

محمد عبد الملك الشواف

وزير الصحة

فيصل السامر

وزير الارشاد

فؤاد عارف

وزير دولة ووكيل وزير الزراعة

عباس البلداوي

وزير البلديات

اسماعيل ابراهيم عارف

وزير المعارف

ناظم الزهاوي

وزير التجارة

محمد سلمان

وزير النفط

حسن رفعت

وزير الاشغال والاسكان

الدكتور مظفر حسين جميل

وزير المالية

 

الاسباب الموجبة

بالنظر لتوسع التجاوزات الفضولية على الاراضي الاميرية ولغرض وضع حد لذلك والمحافظة على تلك الاراضي كانت هذه الوزارة قد قامت بتعديل  قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ باضافة الفقرة (ج) الى المادة الرابعة بموجب قانون التعديل رقم (١٤) لسنة ١٩٦٠ تنص على ما يلي:-

(على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك). وقد انتهت المدة المعينة في الفقرة (ج) اعلاه بتاريخ ٢٧ – ١ – ١٩٦١ غير انه ظهر ان قسما كبيرا من المتجاوزين لم يتقدموا بطلباتهم خلال المدة المذكورة وقد بينت بعض المتصرفيات ان من الانصاف ان تمدد مدة قبول الطلبات خاصة وان من سياسة الحكومة تمليك الاراضي ودور السكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة ولذلك فقد رؤى تمديد المدة المذكورة لسنة اخرى تنتهي في ٢٧ – ١ – ١٩٦٢ بغية افساح مجال اكبر للمتجاوزين قبل نفاذ القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ لتمليكهم الارض المتجاوز عليها عند توفر شروط التمليك.