عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٤ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٢٠ |
| تاريخ التشريع | ١٦-٠٩-٢٠٢٤ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٠ |
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٩-٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥.
المادة ٢
أن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني (إسرائيل) أو الدخول بأي علاقة معه.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والمذاقية لزيت الزيتون وزيتون المائدة بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات أمام التجارة والقيام بأنشطة في مجال الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والمذاقية وتعزيز التعاون التقني والبحوث والتطوير في قطاع الزيتون وتعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كمركز عالمي للتوثيق والمعلومات في شأن شجرة الزيتون ومنتجاتها ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥.
الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥
الاتفاقية
الفصل الأول
المادة١
أهداف الاتفاق
١- في مجال توحيد المعايير والبحوث
· السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية-الكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات أمام التجارة .
· القيام بأنشطة في مجال الاختبارات الفيزيائية – الكيميائية والمذاقية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون وخصائص جودتها بغية تعزيز المعايير الدولية والتمكن مما يلي :
· مراقبة جودة المنتجات .
· مزاولة التجارة الدولية وتنميتها .
· حماية حقوق المستهلك.
· منع الممارسات الاحتيالية والمضللة والغش.
· تقوية دور المجلس الدولي للزيتون كمحفل امتياز للوسط العلمي الدولي في مجال الزيتون وزيت الزيتون .
· تنسيق الدراسات والبحوث المتعلقة بالخصائص التغذوية وغيرها من الخصائص الأصلية لزيت الزيتون وزيتون المائدة.
· تسهيل تبادل المعلومات عن تدفقات التجارة الدولية.
٢- في مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون والتعاون التقني
· تعزيز التعاون التقني والبحوث والتطوير في قطاع الزيتون عن طريق تشجيع التعاون بين الهيئات و/أو الكيانات العامة أو الخاصة ، الوطنية أو الدولية .
· القيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون والى صونها والاستفادة منها .
· دراسة التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، وخاصة بغية تعزيز الحفاظ على البيئة والإنتاج المستدام وضمان تنمية القطاع تنمية متكاملة ومستدامة .
· تعزيز نقل التكنولوجيا من خلال القيام بأنشطة تدريب في الميادين المرتبطة بقطاع الزيتون عن طريق تنظيم أنشطة دولية وإقليمية ووطنية .
· تعزيز حماية العلامات الجغرافية لمنتجات الزيتون امتثالاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة التي قد يكون العضو طرفاً فيها ـ
· تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال الصحة النباتية فيما يتعلق بزراعة الزيتون .
٣- في مجال ترويج منتجات الزيتون ونشر المعلومات ، واقتصاد الزيتون
· تعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كمركز عالمي للتوثيق والمعلومات بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها وكملتقى لجميع العاملين في القطاع .
· التشجيع على استهلاك منتجات الزيتون ، وتوسيع التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة والمعلومات المتعلقة بالمعاير التجارية للمجلس الدولي للزيتون .
· دعم الأنشطة الدولية والإقليمية التي تشجع نشر المعلومات العلمية النوعية عن الخصائص التغذوية والصحية وغيرها من الخصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة بغية تحسين إعلام المستهلك.
· بحث التوازنات العالمية فيما يخص زيت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وإجراء دراسات في هذا الشأن واقتراح التدابير المناسبة.
· نشر بيانات وتحليلات اقتصادية عن زيت الزيتون وزيتون المائدة وتزيد الأعضاء بالمؤشرات اللازمة للمساهمة في سلاسة عمل أسواق منتجات الزيتون .
· نشر واستخدام نتائج برامج البحث والتطوير المرتبطة بزراعة الزيتون ودراسة أمكانية تطبيقها في مجال زيادة كفاءة الإنتاج .
الفصل الثاني
التعاريف
المادة ٢
التعاريف لأغراض هذا الاتفاق
١- يقصد بعبارة المجلس الدولي للزيتون المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٣ والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق .
٢- يقصد بعبارة مجلس الأعضاء جهاز اتخاذ القرارات في المجلس الدولي للزيتون .
٣- يقصد بعبارة الطرف المتعاقد الجهة التي قبلت التقيد بهذا الاتفاق سواء أكانت دولة أم مراقبا دائماً لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي , أو منظمة حكومية دولية بالمعنى المقصود في الفقرة ٣ من المادة٤
٤- يقصد بمصطلح العضو طرف متعاقد على النحو المعرف أعلاه.
٥- يقصد بعبارة زيت الزيتون الزيت المستخلص من ثمرة شجرة الزيتون (Olea europaea L) وحدها ، ولا يقصد بها الزيت المستخلص باستخدام المذيبات او بعمليات إعادة الاسترة ، ولا أي خليط بزيوت من أنواع أخرى . وتشمل العبارة التسميات التالية:
زيت الزيتون البكر الممتاز ، وزيت الزيتون البكر ، وزيت الزيتون البكر العادي ، وزيت الزيتون البكر الوقاد ، وزيت الزيتون المكرر . وزيت الزيتون المكون من زيت زيتون مكرر وزيوت زيتون بكر.
٦- يقصد بعبارة زيت ثفل الزيتون الزيت المستخلص بمعالجة ثفل الزيتون بالمذيبات او بطرق معالجة فيزيائية أخرى ، ولا تقصد بها الزيوت المستخلصة بعمليات إعادة الاسترة ولا أي خليط بزيوت من أنواع أخرى وتشمل العبارة التسميات التالية:زيت ثفل الزيتون الخام و زيت ثفل الزيتون المكرر ، وزيت ثفل المكون من زيت ثفل زيتون مكرر وزيتون بكر.
٧- يقصد بعبارة زيتون المائدة المنتج المحضر من الثمار السليمة لأصناف من شجرة الزيتون المزروعة المختارة لإنتاجها أنواعاً من الزيتون تصلح بشكل خاص للحفظ وتعالج أو تجهز بطريقة مناسبة وتعرض للتجارة والاستهلاك النهائي.
٨- يقصد بعبارة منتجات الزيتون جميع منتجات الزيتون الصالحة للأكل وبصفة خاصة زيوت الزيتون ثفل الزيتون وزيتون المائدة .
٩- يقصد بعبارة منتجات الزيتون الجانبية بصفة خاصة ، المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئة عن استخدامات بديلة لمنتجات هذا القطاع .
١٠- يقصد بعبارة سنة موسم الزيتون الفترة الممتدة من ١٠ايلول /سبتمبر من السنة الى ٣١ آب/أغسطس من السنة التالية بالنسبة الى زيتون المائدة والفترة الممتدة من ١تشرين الأول /أكتوبر من السنة الى ٣٠ أيلول/سبتمبر من السنة التالية بالنسبة الى زيت الزيتون وفيما يتعلق بنصف الكرة الجنوبي تطابق هذه الفترة السنة التقويمية بالنسبة الى زيتون المائدة وزيت الزيتون .
١١- يقصد بعبارة المعايير التجارية المعايير التي يعتمدها المجلس الدولي للزيتون بواسطة مجلس الأعضاء فيه والتي تنطبق على زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة.
الفصل الثالث
الإحكام المؤسسية
الباب ١
الإنشاء والأجهزة والوظائف والامتيازات والحصانات
المادة ٣
هيكل المجلس الدولي للزيتون ومقره الرئيس
١- يؤدي المجلس الدولي للزيتون وظائفه بواسطة الأجهزة التالية:
(أ) مجلس الأعضاء.
(ب)الرئيس ونائب الرئيس.
(ج) لجنة الشؤون الإدارية والمالية،وغيرها من اللجان واللجان الفرعية.
(د) الأمانة التنفيذية.
٢- يكون المقر الرئيس للمجلس الدولي للزيتون في مدريد ،اسبانيا،طوال مدة هذا الاتفاق ، ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك
المادة ٤
الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون
١- كل طرف متعاقد ينضم الى الاتفاق يكون عضواً في المجلس الدولي للزيتون مادام قد قبل التقيد هذا الاتفاق.
٢- يساهم كل عضو في بلوغ الأهداف المشار إليها في المادة ١ من هذا الاتفاق .
٣- يفسر مصطلح الحكومة بالمعنى المقصود في هذا الاتفاق على انه يشمل ممثل أي دولة او مراقب دائم لدى الجمعية العامة اللأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية تضطلع بمسؤوليات مشابهة في مجال التفاوض على اتفاقات دولية وتوقيع هذه الاتفاقات وإبرامها وتصديقها وتنفيذها ،ولا سيما اتفاقات السلع الأساسية .
المادة ٥
الامتيازات الوحصانات
١- للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية وله ، بصفة خاصة ، أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها وإقامة الدعاوى أمام القضاء وليس من صلاحياته اقتراض الأموال .
٢- نظم اتفاق المقر الذي يعقد بين الحكومة المضيفة والمجلس الدولي للزيتون وضع المجلس الدولي للزيتون ومديره التنفيذي وكبار موظفيه ومستخدميه ووضع الخبراء ومندوبي الأعضاء الموجودين في أراضي الحكومة المضيفة لأداء وظائفهم كما ينظم امتيازات وحصانات كل منهم.
٣- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه وكذلك موجودات المجلس وإيراداته وممتلكاته الأخرى من الضرائب في حدود ما يسمح به تشريع تلك الدولة.
٤- للمجلس الدولي للزيتون ان يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يستلزمه حسن تطبيق هذا الاتفاق من امتيازات وحصانات.
المادة ٦
تكوين المجلس الدولي للزيتون
١- يتألف المجلس الدولي للزيتون من جميع أعضاء المجلس الدولي للزيتون .
٢- يعين كل عضو من يمثله في المجلس الدولي للزيتون .
المادة ٧
صلاحيات الأجهزة ووظائفها
١- مجلس الأعضاء
(أ)يتألف مجلس الأعضاء من مندوب واحد لكل عضو كما ان لكل عضو ان يعين لمندوبه نائباً او أكثر ومستشاراً او اكثر .
ومجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس الدولي للزيتون وجهاز اتخاذ القرارات فيه ويمارس كل ما يلزم من صلاحيات او وظائف لتحقيق أهداف هذا الاتفاق
(ب)يكون المجلس مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا الاتفاق ويتخذ المجلس أي قرار ويعتمد أي توصية توخيا لهذا الغرض ما لمتكن الصلاحيات او الوظائف المعنية مسندة صراحة الى المدير التنفيذي .
ويستمر تطبيق أي قرار او توصية اعتمدا وفقا للاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق وكانا ساريين عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاد ، ما لم يكونا متعارضين مع هذا الاتفاق او ما لم يبطلهما مجلس الأعضاء.
(ج)لتنفيذ هذا الاتفاق يعتمد مجلس الأعضاء وفقاً لإحكام هذا الاتفاق
١ نظاماً داخلياً
٢ نظاماً مالياً
٣ نظاماً أساسيا للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة.
٤ هيكلاً تنظيمياً وتوصيفاً للوظائف
٥ غير ذلك من الإجراءات اللازمة لسير عمل المجلس الدولي للزيتون .
(د)يعتمد مجلس الأعضاء وينشر تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق الى جانب ما يراه مفيداً وضرورياً من تقارير ودراسات ووثائق أخرى.
٢-الرئيس ونائب الرئيس
(أ)يعين مجلس الأعضاء من بين وفود الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس لولاية مدتها سنة واحدة واذا كان الرئيس او نائب الرئيس يترأس احد الوفود عند ترؤسه الجلسات فان عضواً آخر من أعضاء وفده يتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ قرارات مجلس الأعضاء.
(ت)دون المساس بالصلاحيات او الوظائف المعهود بها الى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق او وفقاً له يترأس الرئيس جلسات مجلس الأعضاء ويدير المناقشات بغية تيسير عملية اتخاذ القرارات ويمارس ما يتصل بذلك من مسؤوليات ووظائف أخرى مبينة في هذا الاتفاق و/او محددة بشكل أكبر في النظام الداخلي .
(ج)يكون الرئيس مسؤولاً أمام مجلس الأعضاء فيما يخص ممارسة وظائفه
(د)يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه ، وتكون له نفس صلاحيات الرئيس وعليه نفس واجباته عندما يسمى ليحل محل الرئيس.
(هـ)لا يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس أي اجر وفي حال غاب كل من الرئيس ونائب الرئيس بصورة موقتة او في حال غاب احدهما او كلاهما بصورة دائمة يعين مجلس الاعضاء من بين اعضاء الوفود موظفين جديدين مؤقتين او دائمين حسب الاقتضاء .
٣-لجنة الشؤون الادارية والمالية وغيرها من اللجان واللجان الفرعية لتسهيل عمل مجلس الاعضاء يمنح المجلس صلاحيات انشاء ما يراه مفيداً من لجان اخرى ولجان فرعية , بالاضافة الى الجنة الشؤون الادارية والمالية المشار اليها في المادة ١٣ من هذا الاتفاق وذلك لمساعدته في ممارسة وظائفه بموجب هذا الاتفاق.
٤-الامانة التنفيذية
(أ)تكون للمجلس الدولي للزيتون امانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وموظفين كبار وما يلزم من مستخدمين للقيام بالمهام الناشئة عن هذا الاتفاق وتحدد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي بين بشكل خاص المهام المسندة إليهم .
(ب)يعطى الاعتبار الاول في توظيف موظفي الامانة التنفيذية لضرورة ضمان أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة والنزاهة ويعين موظفو الامانة التنفيذية ولاسيما المدير التنفيذي وكبار الموظفين والموظفون الإداريون من المرتبة المتوسطة على اساس مبدا التناوب المتناسب بين الاعضاء والتوازن الجغرافي .
(ج)يعين مجلس الاعضاء المدير التنفيذي و كبار الموظفين لفترة اربع سنوات ويجوز لمجلس الاعضاء وفقاً لاحكام الفقرة ٤ (ب)من المادة ١٠ ان يقرر تجديد اوتمديد أي تعيين لفترة واحدة فقط اقصاها اربع سنوات.
ويحدد مجلس الاعضاء شروط تعيين موظفي الامانة التنفيذية في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة.
(د)يعين المدير التنفيذي الموظفين وفقاً لاحكام المبينة في الاتفاق وفي النظام الاساسي للموظفين ويكفل المدير التنفيذي التقيد في جميع التعيينات بالمبادئ المبينة في الفقرة ٤(ب) من هذه المادة ويقدم تقريراً عن ذلك الى لجنة الشؤون الإدارية والمالية.
(هـ)يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين في المجلس الدولي للزيتون ويكون مسؤولاً امام مجلس الاعضاء عن تأدية الواجبات المنوطة به في ادارة الاتفاقات وسير العمل به ويؤدي المدير التنفيذي واجباته ويتخذ قرارات الادارة مع زملائه من كبار الموظفين وفقاً لاحكام النظام الداخلي .
(و)لايجوز للمدير التنفيذي ولا لكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ان يمارسوا أي نشاط مربح في أي قطاع من قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون المختلفة.
(ز)لايجوز للمدير التنفيذي ولا لكبار الموظفين والمستخدمين ان يلتمسوا اويتلقوا تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق من أي عضو او من أي سلطة خارجه عن المجلس الدولي للزيتون وعليهم ان يمتنعوا عن أي عمل ينعكس سلبا علئ مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين امام مجلس الاعضاء وحده وعلى الاعضاء ان يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين وان يتفادوا التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم.
الباب ٢
سير عمل مجلس الاعضاء
المادة ٨
دورات مجلس الاعضاء
١-يجتمع مجلس الاعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون ما لم يقرر خلاف ذلك واذا قرر مجلس الاعضاء بناءً على دعوة من احد اعضائة ان يجتمع في غير مقره فان ذلك العضو يتحمل ما يترتب على هذا في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تفوق النفقات التي تنجم عن عقد الدورة في المقر.
٢-يعقد مجلس الاعضاء دورتين عاديتين في السنة
٣-ينعقد مجلس الاعضاء في دورة استثنائية في أي وقت بناء على طلب من
(أ)الرئيس
(ب)ثلاث اعضاء على الاقل
٤-يوجه الاخطار بعقد أي دورة من الدورات قبل تاريخ انعقاد الجلسة الاولى بستين يوماً على الاقل في حال الدورات العادية ويفضل ان يوجه الاخطار قبل ثلاثين يوماً ولكن في خلال فترة لاتقل عن ٢١ يوماً من تاريخ الجلسة الاولى في حالة الدورات الاستثنائية ويتحمل الاعضاء المعنيون نفقات الوفود التي تحضر دورة مجلس الاعضاء
٥-يجوز لاي عضو بموجب اشعار خطي يوجه الى الامانة التنفيذية قبل انعقاد أي دورة عادية او استثنائية او في خلال انعقادها ان يأذن لعضو آخر بان يمثل مصالحه ويمارس حقه في المشاركة في القرارات التي يتخذها مجلس الاعضاء في تلك الدورة ولايجوز لعضو من الاعضاء ان يمثل اكثر من عضو واحد آمن في أي دورة من دورات مجلس الاعضاء
٦-يجوز لاي طرف او كيان ثالث لديه نية الانضمام الى هذا الاتفاق و/او اهتمام مباشر بأنشطة المجلس الدولي للزيتون بمبادرة منه او بناء على دعوة من مجلس الاعضاء وبموافقة هذا الاخير المسبقة ان يحضر بصفة مراقب في جميع اعمال دورات معينة لمجلس الاعضاء او في اجزاء منها
٧-ليست للمراقب صفة العضو ولايملك صلاحية اتخاذ القرارات ولا الحق في التصويت
المادة ٩
النصاب المطلوب لعقد الدورات
١-يتم التحقيق من النصاب المطلوب لعقد أي دورة عادية او استثنائية لمجلس الاعضاء مرة واحدة في اليوم الذي تفتتح فيه الدورة ويكتمل النصاب بحضور اوتمثيل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء عملا بالفقرة ٥ من المادة ٨
٢-واذا لم يكتمل النصاب المشار اليه في الفقرة اعلاه عند افتتاح الجلسة العامة يوجل الرئيس الدورة لمدة ٢٤ ساعة ويكتمل النصاب المطلوب لافتتاح الدورة في الموعد الجديد الرئيس بحضور او تمثيل ما لا يقل ثلثي مجموع الاعضاء
٣-العدد الفعلي للاعضاء المطلوب لاكتمال النصاب هو العدد الصحيح دون اجزاء عشرية الناجم عن تطبيق النسب المذكورة أعلاه على العدد الاجمالي للاعضاء
المادة ١٠
قرارات مجلس الاعضاء
١-يتخذ مجلس الاعضاء قراراته بتوفق الاراء وتتخذ جميع القرارات بموجب هذه المادة من قبل الاعضاء الحاضرين او الممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة ٦ من المادة١٦ وتعهد الاعضاء ببذل قصارى جهدهم في سبيل إيجاد حل لاي قضايا معلقة بتوافق الآراء.
٢-يلزم لاعتماد أي قرار يتخذه مجلس الاعضاء حضور او تمثيل ما لا يقل عن أغلبية جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفقا للفقرة ٦ من المادة ١٦
٣-ينطبق شرط توافق الآراء على جميع القرارات التي تتخذ بشأن استبعاد اعضاء في المجلس عملاً بالمادة ٣٤الفقرتين ٦و١٠من المادة ١٦ادخال تعديلات على هذا الاتفاق او انهاء العمل به وفقاً للمادتين ٣٢و٣٦ التعاون مع المنظمات الاخرى وفقاً للفقرة ٢من المادة ١٢
٤-فيما يتعلق بالقرارات الاخرى واذا لم يتحقق توافق الاراء قبل انقضاء مهلة زمنية يحددها الرئيس ينطبق الاجراء المبين ادناه
(أ)اتخاذ القرارت المتعلقات بالمعايير التجارية وبتنفيذ القواعد المشار اليها في الفقرة ١(ج)من المادة ٧ من هذا الاتفاق كقاعدة عامة لاتقدم الى مجلس الاعضاء لاعتمادها سوى القرارات التي تم التوصل بشأنها الى توافق في الاراء على مستوى المناسب حسب ما اشترطه المجلس الدولي للزيتون في نظامه الداخليفإذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء بإتباع الاجراء المطبق على المستوى المناسب يحال القرار الى مجلس الاعضاء مشفوعاً بتقرير يبين الصعوبات التي اعترضت هذه العلمية وبأي توصية مناسبة ويسعى مجلس الاعضاء الى اتخاذ القرار المعني بتوافق آراء الاعضاء الحاضرين اوالممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة٦من المادة ١٦ واذا استحال التوصل الى توافق في الاراء يؤجل القرار الى الدورة التالية سواء اكانت عادية ام استثنائيةفاذا لم يتم التوصل مجدداً الى توافق في الاراء في تلك الدورة يؤجل البت في القرار ان امكن ٢٤ ساعة على الاقل وفي حال عدم التوصل الى توافق في الاراء في غضون هذه الفترة الزمنية يعتبر القرار في حكم المعتمد ما لم يرفضه ربع الاعضاء على الاقل او ما لم يرفضه عضو او اكثر يمتلكون ما مجموعه ١٠٠ حصة من حصص المشاركة
(ب)أي قرار آخر لم يشر اليه في الفقرة ٤ (أ) من هذه المادة أعلاه اذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس يجري الاعضاء تصويتاً وفقاً للاحكام المبينة ادناه اذا صوت لصالح أي قرار ما لا يقل عن غالبية الاعضاء الذين يمثلون ٨٦في المائة على الاقل من حصص مشاركة الاعضاء وفقا للفقرة ١من هذه المادة يعتبر ان هذا المقرر قد اعتمد .
٥-لاتطبق اجراءات التصويت والتمثيل المشار اليها في هذه المادة على الاعضاء الذين لا يستوفون الشروط المبينة في المادة ١٦من هذا الاتفاق ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وفق للمادة نفسها
٦-يجوز لمجلس الاعضاء ان يتخذ قرارات عن طريق التبادل المراسلات بين الرئيس والاعضاء من دون عقد دورة ما لم يعترض أي عضو على هذا الاجراء باستثناء الاعضاء الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم ويضع مجلس الاعضاء في نظامه الداخلي قواعد تطبيق إجراء التشاور هذا وتبلغ الامانة التنفيذية جميع الاعضاء في اسرع وقت ممكن بأي قرار يتخذ على هذا النحو ويدرج القرار في التقرير النهائي عن الدورة التالية لمجلس الاعضاء
المادة ١١
حصص المشاركة
١-للاعضاء مجتمعين ١٠٠٠ حصة من حصص المشاركة وتكون هذه الحصص مساوية لاشتراكات الاعضاء المادية ولما لهم من حقوق التصويت
٢-وتقسم حصص المشاركة على الاعضاء بالتناسب مع البيانات الاساسية الخاصة بكل عضو محسوبة وفقاً للمعادلة التالية:
م= (ج١+ج٢)+ (ص١+ص٢)+ (و١+و٢)
وفي هذه المعادلة تمثل البارامترات متوسطات معبراً عنها بآلاف الاطنان المترية ولا يلتفت الى أي كسر من الف طن يزيد على عدد صحيح ولايجوز وجود كسور في حصص المشاركة
م: المعلومات الاساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالتناسب
ج١: متوسط انتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الاخيرة
ج٢: متوسط انتاج زيتون المائدة في مواسم الزيتون الستة الاخيرة محولا الى ما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره ١٦ في المائة
ص١: متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية مواسم الزيتون المستخدمة في الحساب ج١
ص٢: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية المواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج٢ محولاً الى ما يعادلة من زيت الزيتون بتطبيق معاملة تحويل قدره ١٦ في المائة
و١: متوسط واردات زيت الزيتون (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج١
و٢: متوسط واردات زيتون المائدة (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج٢ محولا الى مايعدله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره ١٦ في المائة
٣-ترد حصص المشاركة الاولية في المرفق الف من هذا الاتفاق وتحدد تبعاً لمتوسط البيانات عن آخر ستة مواسم زيتون والسنوات التقويمية الست الاخيرة التي تتوفر عنها بيانات نهائية
٤-لايجوز ان يمتلك أي عضو اقل من خمس حصص مشاركة فاذا كانت النتيجة العملية الحسابية اقل من خمس حصص مشاركة لاحد الاعضاء تزاد حصة هذا العضو خمس حصص ويخفض عدد حصص مشاركة بقية الاعضاء بالتناسب
٥-يعتمد مجلس الاعضاء في دورته العادية الثانية في كل سنة تقويمية حصص المشاركة المحسوبة بموجب هذه المادة ويعمل بهذا التوزيع في السنة التالية دون الإحلال بالفقرة ٦ من هذه المادة
٦-عندما تصبح حكومة من الحكومات بالمعنى المقصود في الفقرة ٣من المادة ٤ طرفاً في هذا الاتفاق او لاتعود طرفاً فيه او عند ما يتغير وضع احد الاعضاء بالمعنى المقصود في الفقرة ٨ من المادة ١٦ يعيد المجلس الاعضاء توزيع حصص المشاركة للسنة التالية بصورة تتناسب مع عدد حصص المشاركة التي يمتلكها كل عضو مع مراعاة الشروط المبنية في هذه المادة وفي حال حدوث انضمام الى هذا الاتفاق او انسحاب منه خلال السنة الجارية يعاد التوزيع لاغراض التصويت فقط
المادة ١٢
التعاون مع المنظمات الاخرى
١-يجوز للمجلس الدولي للزيتون اتخاذ ترتيبات للتشاور والتعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ولاسيما مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ومع غيرها من المنظمات الحكومية الدولية المناسبة والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة ويمكن ان تشمل هذه الترتيبات اتفاقات تعاون مع مؤسسات ذات طابع مالي من شأنها ان تساهم في الاهداف المشار اليها في المادة ١ من هذا الاتفاق
٢-واي اتفاق تعاون يعقد بين المجلس الدولي للزيتون وبين المنظمات الدولية و/او المؤسسات السالفة الذكر وتقع بموجبه التزامات هامة على عاتق المجلس الدولي للزيتون يجب ان يحصل على موافقة اعضاء المجلس المسبقة وفقاً للفقرة ٣ من المادة ١٠
٣-يخضع تطبيق هذه المادة للنظام الداخلي للمجلس الدولي للزيتون .
الفصل الرابع
لجنة الشؤون الإدارية والمالية
المادة ١٣
لجنة الشؤون الإدارية والمالية
١-ينشئ مجلس الاعضاء لجنة للشؤون الادارية والمالية تتألف من مندوب واحد على الاقل لكل عضو وتجمع لجنة الشؤون الادارية والمالية مرتين في السنة على الاقل قبل كل دورة من دورات مجلس الاعضاء .
٢-وتكلف لجنة الشؤون الادارية والمالية بأداء الوظائف المبينة في هذا الاتفاق وفي النظام الداخلي وتكلف بشكل خاص عما يلي :
بحث برنامج العمل السنوي للامانة التنفيذية المتعلق بسير عمل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالميزانية والنظام المالي والنظام الداخلي والنظام الاساسي قبل عرضه على مجلس الاعضاء لاعتماده في دورته العادية الثانية من السنة التقويمية
الاشراف على تنفيذ معايير الرقابة الداخلية المبينة في النظام الداخلي للمجلس الدولي للزيتون ومراقبة تطبيق الاحكام المالية المشار اليها في هذا الاتفاق
دارسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس الدولي للزيتون الذي يقترحه المدير التنفيذي ولايحال الى مجلس الاعضاء بغية اعتمادة سوى مشروع الميزانية الذي تقترحه لجنة الشؤون الادارية والمالية
تدقيق حسابات السنة المالية السابقة وتقديمها في كل سنة الى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته العادية الاولى من السنة التقويمية ومعها أي إجراء آخر يتناول مسائل مالية وادارية
إسداء المشورة وتقديم التوصيات بشأن مسائل تهم تنفيذ هذا الاتفاق
بحث طلبات انضمام جدد او انسحاب احد الاعضاء من المجلس الدولي للزيتون وتقديم تقارير في هذا الشأن الى مجلس الاعضاء
استعراض التقيد بالمبادئ المكرسة في المادة ٧ بشأن تعيين الموظفين في الامانة التنفيذية وغير ذلك من المسائل الدارية والتنظيمية
٣-تؤدي لجنة الشؤون الادارية والمالية اضافة الى الوظائف المبينة في هذه المادة أي وظيفة اخرى يفرض اليها المجلس أداءها بموجب نظامه الداخلي و/او نظامه المالي
٤-يضع مجلس الاعضاء ويعتمد في نظامه الداخلي قواعد مفصلة لاغرض تطبيق هذه الاحكام
الفصل الخامس
الاحكام المالية
المادة ١٤
الميزانية
١-تتطابق السنة المالية مع السنة التقويمية .
٢-تكون هناك ميزانية واحدة تتألف من بابين
الباب الاول : الشؤون الادارية
الباب الثاني : الشؤون التشغيلية وتشمل بوجه خاص توحيد المعايير والتعاون التقني والترويج
ويبت مجلس الاعضاء في اضافة أي ابواب فرعية مناسبة واضعا في اعتباره اهداف المجلس الدولي للزيتون
٣-تمول الميزانية من :
(أ)مبلغ اشتراك كل عضو ويحدد بالتناسب مع حصص مشاركته المحددة وفقا للمادة ١١ من هذا الاتفاق
(ب)الاعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الاعضاء التي تنظمها الاحكام المدرجة في اتفاق يبرم بين المجس الدولي للزيتون والعضو المانح
(ج)الهبات المقدمة من الحكومات و/او غيرها من المصادر
(د)الاشكال الاخرى من المساهمات التكميلية وتشمل الخدمات والمعدات العلمية والتقنية و/او الموظفين بما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها
(هـ)أي ايراد آخر
٤-يسعى المجس الدولي للزيتون في اطار تنمية التعاون الدولي الى الحصول على المساعدة المالية و/او التقنية الاساسية التي قد تقدمها المنظمات الدولية او الاقليمية او الوطنية المختصة سواء اكانت منظمات مالية او منظمات من نوع آخر .
ويخصص مجلس الاعضاء المبالغ المذكورة أعلاه لميزانيته
٥-يجوز ترحيل المبالغ التي لم تصرف خلال سنة من السنوات التقويمية الى السنوات التقويمية التالية كتمويل مسبق للميزانية على النحو المنصوص عليه في النظام المالي
المادة١٥
الاموال الاخرى
اضافة الى الميزانية المشار اليها في المادة ١٤ يمكن تزويد المجلس الدولي للزيتون بأموال اخرى يحدد النظام الداخلي الغرض منها وطريقة استعمالها ومبرراتها
ويجوز لمجلس الاعضاء ايضا ان يأذن للامانة التنفيذية بإدارة اموال الغير ويحدد النظام المالي شروط هذا الاذن ونطاقه والتبعات الناجمة عن ادارة هذه الاموال
المادة ١٦
تسديد الاشتراكات
١-يحدد مجلس الاعضاء في دورته الثانية من السنة التقويمية المبلغ الاجمالي للميزانية المشار اليها في المادة ١٤ من هذا الاتفاق ومبلغ الاشتراك الذي يجب ان يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية ويحسب مبلغ هذا الاشتراك على اساس عدد حصص المشاركة التي يملكها كل عضو على النحو المنصوص عليه في المادة ١١ من هذا الاتفاق
٢-يحدد مجلس الاعضاء مبلغ اول اشتراك يسدده أي عضو يصبح طرفاً في هذا الاتفاق بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ ويحسب مبلغ هذا الاشتراك تبعا لعدد حصص المشاركة المخصصة للعضو المعني بموجب المادة ١١ من هذا الاتفاق على اساس المدة الباقية منالسنة المعنية وتبقى كما هي مبالغ الاشتراكات المقرر تسديدها من قبل الاعضاء الاخرين عن تلك السنة التقويمية
٣-تسدد الاشتراكات باليورو ويستحق سدادها اعتبارا من اليوم الاول من السنة المالية أي في ١كانون الثاني /يناير من كل سنة
اما اشتراكات الاعضاء عن السنة المالية التي يصبحون خلالها اعضاء في المجلس الدولي للزيتون فيستحق سدادها في التاريخ الذي يصبحون فيه اعضاء
٤-اذا لم يسدد احد الاعضاء اشتراكه كاملا بعد مضي اربعة اشهر على التاريخ الذي تصبح فيه الاشتراكات مستحقة الدفع ترسل الامانة التنفيذية كتابا الى العضو المعني في غضون سبعة ايام وتطلب منه تسديد الاشتراك