قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٣ | 8

عنوان التشريع: قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٣

التصنيفالايجار
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١٦
تاريخ التشريع٠١-٠٧-٢٠٢٤
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

بناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

يلغى نص البند ( أولاً ) من  المادة ( ١ )   من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .



 



 

المادة ٢

يضاف بند جديد إلى  المادة ( ٢ )  من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها :
خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .



 



 

المادة ٣

يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ٥ )  من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .



 



 

المادة ٤

يغلى نص البند ( ثانيا ) من  المادة ( ٧ )   من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل



 



 

المادة ٥

يلغى نص  المادة ( ٩ )  من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٩ ـــ تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ٣٥٠ ) لسنة ١٩٨٥ و ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٦  الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .



 



 



 

المادة ٦

أولا : تحتسب مدة التفرغ الزراعي لغير المعينين وفقا  لقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٦ ( الملغى ) خدمة لأغراض التقاعد إستثناءً من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٣  بعد تسديد المساهمات وفقا للقانون .
ثانيا : يصدر وزير الزراعة و وزير العمل والشؤون الإجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ هذه المادة .



 



 

المادة ٧

تستثنى الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المختلف عليها من أحكام هذا القانون لحين حسم المادة ( ١٤٠ ) من الدستور



 



 

المادة ٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                عبد اللطيف جمال رشيد
                                    رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

بهدف شمول خريجي الأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية وإعداديات الزراعة بإيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف وتخويل وزير الزراعة وضع معايير المفاضلة بين المشمولين بأحكام القانون للحصول على الأراضي الزراعية ، ومعالجة المشكلات والمعوقات التي رافقت تطبيق القانون التي أثرت سلبا في حقوق المستأجر و ورثته وإحتساب مدة التفرغ الزراعي لأغراض الخدمة والتقاعد