قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع |
170
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع |
170
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابعالتصنيف مناطق حرة ومعارض ومؤتمراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٠تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تعفى مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤس الاموال المستثمرة فيها والارباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم طابع او ضرائب او رسوم اخرى بما فيها ضريبة الدفع الوطني .ثانيا - تعفى عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة من قيود الاستيراد والتصدير كما ويستثنى من ذلك ما يصدر من هذه المناطق للاستهلاك الداخلي في العراق .ثالثا - تعفى مدخولات العاملين غير العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .رابعا - تعفى نسبة ٥٠% خمسين من المئة من مدخولات العاملين العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٨ (منح سائقي سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية) |
54
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٨ (منح سائقي سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية) |
54
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٨ (منح سائقي سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية)التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ يمنح سائقو سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة ١٠% عشر من المئة من صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم، كل حسب صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل السيارة التي بعهدته.ثانيا ــ يمنح الموظفون الفنيون والاداريون من منتسبي قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة ٥% خمس من المئة من صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم.ثالثا ــ تصرف الحوافز المنصوص عليها في البندين اولا وثانيً من هذا القرار بالعملة الوطنية وتكون غير قابلة للتحويل.رابعا ــ لوزير النقل والمواصلات ، بموافقة ديوان الرئاسة ، اعادة النظر بنسبة الحوافز المنصوص عليها في البندين اولا وثانيًا من هذا القرار سنويًا ، عند الاقتضاء.خامسا ــ يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز وكيفية توزيعها وحجبها بالتنسيق مع وزير المالية.سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٤ ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراق |
23
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٤ ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراق |
23
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٤ ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراقالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :١-يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار او استثمار امواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شانه التملك او الاستثمار في اي وجه كان ٢ - أ - يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ج - يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر .٤- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار(١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهامش(١)- اضيفت الفقرة (٢) من القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٧...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٦) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ |
76
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٦) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ |
76
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٦) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٧ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١-تكون العقوبة المنصوص عليها في (اولا/ا) من المادة (١٩٤) من قانون الكمارك ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا بالاقتصاد الوطني. ٢-لا يطلق سراح المتهم بجريمة التهريب في دوري التحقيق والمحاكمة الا بعد صدور حكم او قرار حاسم فمي الدعوى. ٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارة |
35
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارة |
35
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارةالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور :قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص الفقرة ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ويحل محله ما ياتي :٤ – ا - على البائع مالك المركبة والمشتري تقل ملكية المركبة المبيعة في مديرية المرور المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي المبرم بواسطة احد معارض المركبات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة وبعكسه بتحمل الطرف المخالف ضعف الرسم المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا القرارب - تتولى مديرية المرور العامة طبع استمارات العقود الخارجية وتوزيعها على المواطنين ومعارض المركبات والجهات الاخرى التي تعتمدها، بموجب وصل تسليم واستيفاء ثمنها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .ج - على صاحب المعرض او مسؤول الجهة المعتمدة تنظيم عقد بيع المركبة بموجب الاستمارة المشار اليها في ب من هذه الفقرة واستيفاء ثمنها المحدد ومسك مجل مصدق من مديرية المرور العامة يثبت فيه عقود البيع المبرمة بموجب تلك الاستمارات .د - على صاحب المعرض ومسؤول الجهة المعتمدة ايداع نسخة من العقد الذي يبرم بواسطته لدى مديرية المرور المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ ابرامه ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار/هـ - اذا ثبت تنظيم اكثر من عقد بيع على مركبة مهنية بقصد التهرب من الرسم المنصوص عليه في هذا القرار يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠ مئة الف دينار .و - لا يعتد بالعقود المبرمة خلافا لاحكام هذا القرار . ثانيا - ينفذ هذا القرار بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - تعدلت المادة ١ بحيث حلت كلمة (المركبة) محل كلمة (السيارة) بموجب البند (ثانيا) من قرار تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ١٩٩٨....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ استيراد معدات واجهزة |
58
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ استيراد معدات واجهزة |
58
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ استيراد معدات واجهزةالتصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٧٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ١٩٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:ـ اولا ـ يلغى البند (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٤٠٣) في ١١-١١-١٩٩١، ويحل محله ما ياتي:٣- (ا) يسمح باستيراد المواد الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من البند (١) من هذا القرار دون خضوعها لاجازة الاستيراد.(ب) يتم استيراد المكائن والمعدات والاجهزة المشار اليها في الفقرة (ج) من البند (١) من هذا القرار باجازات استيراد تصدر عن المديرية العامة للتنمية الصناعية لاغراض كمركية واحصائية فقط، ويكون هذا الاستيراد خارج خطة التجارة الخارجية المقررة.ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٨٢ |
646
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٨٢ |
646
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٨٢التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٤٦تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٥-١٩٨٢ ما يلي : ١- تملك شركة انتاج الالبسة الجاهزة (قطاع مختلط) حق التصرف في البستان الواقعة في القطعة المرقمة (١٠/٢) مقاطعة (٧) الجاون الشرقي – محمودية البالغة مساحتها (٥) دونمات مع المنشآت والمغروسات القائمة عليها ولقاء بدل يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ . ويعتبر قرار الهيئة قطعيا وملزما ويسدد البدل من قبل الشركة ذاتها . ٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٦٣ لسنة ١٩٧٠ (اضافة الفقرة الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٩٨ لسنة ١٩٧٠) يستثنى الأفراد المساهمون والشركات والمؤسسات الصناعية العربية التي ستقوم بأستثمار أموالها في المجالات التي حددها القرار من أحكام القانون رقم ( ١٠٣ ) لسن |
1263
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٦٣ لسنة ١٩٧٠ (اضافة الفقرة الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٩٨ لسنة ١٩٧٠) يستثنى الأفراد المساهمون والشركات والمؤسسات الصناعية العربية التي ستقوم بأستثمار أموالها في المجالات التي حددها القرار من أحكام القانون رقم ( ١٠٣ ) لسن |
1263
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٦٣ لسنة ١٩٧٠ (اضافة الفقرة الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٩٨ لسنة ١٩٧٠)يستثنى الأفراد المساهمون والشركات والمؤسسات الصناعية العربية التي ستقوم بأستثمار أموالها في المجالات التي حددها القرار من أحكام القانون رقم ( ١٠٣ ) لسنة ١٩٦٤ المعدل الخاص بتنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات .التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٦٣تاريخ التشريع ٢٠-١٠-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٣١ أ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ١٠ /١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ تضاف الفقرة التالية إلى قرار مجلس قيادة الثورة ٨٩٨ في ١٢ / ٨ / ١٩٧٠ وتعطى تسلسل ( ١٣ ) :١٣ ـــ يستثنى الأفراد المساهمون والشركات والمؤسسات الصناعية العربية التي ستقوم بأستثمار أموالها في المجالات التي حددها القرار من أحكام القانون رقم ( ١٠٣ ) لسنة ١٩٦٤ المعدل الخاص بتنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات .٢ ـــ تصحح الفقرة ( ١٣ ) من القرار أعلاه وتعطى تسلسل ( ١٤ ) . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٤١ لسنة ١٩٨٢ |
1441
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٤١ لسنة ١٩٨٢ |
1441
عنوان اشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٤١ لسنة ١٩٨٢التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٤١تاريخ التشريع ٠٦-١٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٤ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ١ المحتوىاستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٢ ما يلي :-١ – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٩٠ ) في ١٦ / ٦ / ١٩٨٢ المتضمن منع المقاولين المبينة أسماؤهم فيه من مزاولة مهنة المقاولات ويسمح لهم بممارسة هذه المهنة .٢ – يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الأخرى تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية |
288
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية |
288
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربويةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢٨تاريخ التشريع ٠٤-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تقوم دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية وتوظيف الخبرات المتوافرة لديها في مشروع اقتصادي تؤسسه في القرية لاغراض انتاجية وتربوية ولتحقيق مواد مالية.ثانيا - يوزع صافي الايراد المتحقق عن نشاطات المشروع الانتاجي المؤسس بموجب هذا القرار، بعد تنزيل كلف مستلزمات الانتاج المباشرة وفق اسعار السوق السائدة واجور العاملين، على الوجه الاتي :١ – نسبة ١٠%عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢ – نسبة ٧٠% سبعين من المئة حوافز للمنتجين المستفيدين من المشروع.٣ – نسبة ١٠% عشر من المئة للمنتسبين المنتجين.٤ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الاجهزة وتطويرها.ثالثا - توزع النسبتان المنصوص عليهما في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة، بناء على اقتراح مجلس ادارة القرية، تتضمن اسس توزيعهما والمشمولين بهما وحالات الحجب والحرمان منهما.رابعا - يكون الاستثمار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، على سبيل التجربة لمدة سنتين يخضع بعدها الى التقييم.خامسا - لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل حسب (الأمر 80 لسنة 2004 وقانون الرسوم رقم 9 لسنة 2010) |
44
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل حسب (الأمر 80 لسنة 2004 وقانون الرسوم رقم 9 لسنة 2010) |
44
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل حسب (الأمر 80 لسنة 2004 وقانون الرسوم رقم 9 لسنة 2010)نحن فيصل الثاني ملك العراق بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -الباب الاول: أحكام عامة مادة 1 يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد. المسجل – مسجل العلامات التجارية. السجل – سجل العلامات التجارية. المحكمة – محكمة البداية المختصة. العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان. الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون. العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى. مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية. واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال. ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية. علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين. ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا. ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما.علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى. وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية. المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي.العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى.تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة. مادة 2أولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية. ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (%10) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية. رابع ا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة إلى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائيا للخزينة العامة. تسري أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21 / 9 /2005مادة 3تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21. مادة 4يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل عالمة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا الحكام هذا القانون. مادة 4 مكررة اولا لمالك العالمة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العالمة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا االستخدام الى الخلط.يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق. ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة. مادة 4 مكررة ثانيايمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها. وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية. مادة 5لا تسجل علامة لغرض هذا القانون : العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك. حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال. العلامات أو التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام أو الآداب. العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم. واي تقليد لشعار عائلي. العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف.اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية.القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها. العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة. الباب الثاني: اجراءات التسجيلمادة 6يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون. مادة 6 مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:أ – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل. ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي أ. فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته. وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي. مادة 7 يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس. لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس. وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط. وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها. ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف. ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة. مادة 8اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم. مادة 8 مكررة للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها. ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها. يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك. مادة 10تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها. مادة 11على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة. لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة. على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه. مادة 121 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك. مادة 13لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم. مادة 14يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب. مادة 151- يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة انفة الذكر. 2- يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية. مادة 16اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل. الباب الثالث: انتقال ملكية العلامة ورهنهامادة 17يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة. مادة 18 تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك. اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل. مادة 18 مكررةلمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها. لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له. الباب الرابع: الشطب والتجديدمادة 20ى تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة. لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل. مادة 21 لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها. بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: أ-الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها. ب- يجري توظيفها. ت- ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل. ث- عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني. ج- اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها. مادة 22لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها. مادة 23يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام. مادة 24 للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون. يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة. للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة.تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره. مادة 26للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك. مادة 28للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه. ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة. ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها. ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة. ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه. مادة 29 للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة. لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها.يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل. مادة 30للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا. الباب الخامس: البيانات التجاريةمادة 31يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها. البلاد التي صنعت فيها.طريقة صنعها وانتاجها. العناصر الداخلة في تركيبها. اسم واوصاف منتجها وصانعها. وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها.الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة. مادة 32يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلام او غير ذلك المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور. مادة 34لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها. الباب السادس: الجرائم والعقوباتمادة 35يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50. 000. 000 دينار ولا تزيد على 100. 000. 000 دينار:كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة.كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى. كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته. كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية.كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة. وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي. مادة 36 مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي. مادة 37 لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي. ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج.للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات. يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و 2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا. للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات. مادة 38للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي. الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة. وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة. ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه. ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية. مادة 38 مكررةللمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار. وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن. الباب السابع: الاحكام المتفرقةمادة 39تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها. مادة 39 مكررةكل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل. بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة. مادة 40يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه. مادة 41ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. مادة 42على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون. جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية (المعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010)يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : أ- عن مادة واحدة: (200,000) مئتا ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاثة مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (على أن لا يزيد الرسم الكلي على 500,000 دينار). أجور النشر: (200,000) مئتا ألف دينار. التسجيل النهائي: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). التجديد: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة: (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد. تحويل الملكية أو الدمج: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- بحد أعلى (700,000) دينار. طلب تغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه: (200,000) مئتا ألف دينار. الحجز والرهن للعلامة الواحدة: (10,000) عشرة آلاف دينار لكل مادة (بحد أعلى 200,000 دينار). تعديل العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار لكل مادة (بحد أعلى 300,000 دينار). صور الشهادات: (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار. صور القرارات أو كتب التأييد: (20,000) عشرون ألف دينار. فحص المسجل لكل مادة: (20,000) عشرون ألف دينار. كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار. إشعار الاعتراض: (20,000) عشرون ألف دينار. تقديم لائحة جوابية: (10,000) عشرة آلاف دينار. طلب إلغاء تسجيل: (10,000) عشرة آلاف دينار. طلب تصحيح السجل أو شطب علامة: (10,000) عشرة آلاف دينار. طلب لم يستوف عنه رسم سابق: (50,000) خمسون ألف دينار. طلب الترخيص: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار عند التقديم و(250,000) عند الموافقة. ...