عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٦٣ لسنة ١٩٧٠ (اضافة الفقرة الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٩٨ لسنة ١٩٧٠)
يستثنى الأفراد المساهمون والشركات والمؤسسات الصناعية العربية التي ستقوم بأستثمار أموالها في المجالات التي حددها القرار من أحكام القانون رقم ( ١٠٣ ) لسنة ١٩٦٤ المعدل الخاص بتنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات .
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٦٣
تاريخ التشريع ٢٠-١٠-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٣١ أ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ١٠ /١٩٧٠ ما يلي :-
١ ـــ تضاف الفقرة التالية إلى قرار مجلس قيادة الثورة ٨٩٨ في ١٢ / ٨ / ١٩٧٠ وتعطى تسلسل ( ١٣ ) :
١٣ ـــ يستثنى الأفراد المساهمون والشركات والمؤسسات الصناعية العربية التي ستقوم بأستثمار أموالها في المجالات التي حددها القرار من أحكام القانون رقم ( ١٠٣ ) لسنة ١٩٦٤ المعدل الخاص بتنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات .
٢ ـــ تصحح الفقرة ( ١٣ ) من القرار أعلاه وتعطى تسلسل ( ١٤ ) .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة