قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٨٢ | 646

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٨٢

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٤٦

تاريخ التشريع       ٠٧-٠٦-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٥-١٩٨٢ ما يلي :

 

١- تملك شركة انتاج الالبسة الجاهزة (قطاع مختلط) حق التصرف في البستان الواقعة في القطعة المرقمة (١٠/٢) مقاطعة (٧) الجاون الشرقي – محمودية البالغة مساحتها (٥) دونمات مع المنشآت والمغروسات القائمة عليها ولقاء بدل يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ . ويعتبر قرار الهيئة قطعيا وملزما ويسدد البدل من قبل الشركة ذاتها .

 

٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة