عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٨٢
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٤٦
تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٥-١٩٨٢ ما يلي :
١- تملك شركة انتاج الالبسة الجاهزة (قطاع مختلط) حق التصرف في البستان الواقعة في القطعة المرقمة (١٠/٢) مقاطعة (٧) الجاون الشرقي – محمودية البالغة مساحتها (٥) دونمات مع المنشآت والمغروسات القائمة عليها ولقاء بدل يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ . ويعتبر قرار الهيئة قطعيا وملزما ويسدد البدل من قبل الشركة ذاتها .
٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة