قانون 1 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٦ | 54
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 1 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٦ | 54
عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٦التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-١-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :(( الفصل الاول ))الايراداتالمادة ١اولا :أ – تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠١٦ بمبلغ ( ٨١٧٠٠٨٠٣١٣٨) الف دينار ( واحد و ثمانون ترليون و سبعمائة مليار و ثمنمائة و ثلاثة مليون و مائة و ثمانية و ثلاثون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول /أ الايرادات و فق الاعداد ) الملحق بهذا القانون .ب – احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر مقداره ( ٤٥) خمسة و اربعون دولا للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( ٣٦٠٠٠٠٠) برميل يوميا ( ثلاثة مليون و ستمائة الف برميل يوميا ) بضمنها (٢٥٠٠٠٠) برميل يوميا ( مئتان و خمسون الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و ( ٣٠٠٠٠٠) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها .رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين .خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية /٢٠١٥ وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المالبغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /٢٠١٦ .(( الفصل الثاني ))النفقات و العجزالمادة ٢اولا : النفقاتيخصص مبلغ مقداره ( ١٠٥٨٩٥٧٢٢٦١٩) الف دينار ( مائة و خمسة ترليون و ثمنمائة و خمسة و تسعون مليار و سبعمائة و اثنان و عشرون مليون وستمائة و تسعة عشر الف دينار ) لنفقات السنة المالية /٢٠١٦ توزع وفق ( الحقل /٣ اجمالي النفقات ) من ( الجدول /ب النفقات حسب الوزرات ) الملحق بهذا القانون .أ – مبلغ مقداره ( ٢٥٧٤٦٣١١٥٣٨) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليون و سبعمائة و ستة و اربعون مليار و ثلثمائة و احد عشر مليون و خمسمائة و ثمانية و ثلاتون الف دينار ) لنفقات المشاريع يوزع و فق ( الحقل / ٢ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .ب – مبلغ مقداره ( ٨٠١٤٩٤١١٠٨١) الف دينار ( ثمانون ترليون و مائة و تسعة و اربعون مليار و اربعمائة و احد عشر مليون وواحد و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل / ١ – النفقات الجارية من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .ج – يخصص مبلغ مقداره ( ١٤-٢-٠٠٠٠) الف دينار ( مائة و ثمانية و اربعون مليار و مئتا مليون دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه .د – يخصص مبلغ مقداره ( ١٢-٤٤-٤٩٢٠) الف دينار ( ترليون و مئتان و اربعة و اربعون مليار و اربعمائة و اربعة و سبعون مليون و تسعمائة و عشرون الف دينار ) لــ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالنبد ( اولا/أ) من المادة (٢) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة و ينفذ على النحو الاتي :١ – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعه لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتماد على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات الماحفظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ٢٠% من تخصيصات المحافظة .٢ – يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مشؤولية مراقبة التنفيذ .هـ - تعتمد نسبة ( ٥ دولار ) خمسة دولار من كل برميل من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و (٥ دولار) خمسة دولا من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و (٥ دولار ) همسة دولار من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة على ان تخير الماحفظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى ان يخصص مبلغ مقداره ( ١٠-٦٨-٠٠٠٠) الف دينار ( ترليون و ستة وثمانون مليار و ثمنمائة مليون دينار ) كمشاريع الى المحافظات و الاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا – أ -) من المادة (٢) اعلاه و للمحافظ بعد المصادقة مجلس المحافظة حق التصرف و الاستخدام بما لايزيد عن (٥٠%) خمسين من المئة من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديد الخدمات للمحافظة و تنظيفها و النفقات الجارية و حسب احتياجات المحافظة و تكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج و تصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة و ذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة .و – يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية في موازنة السنة اللاحقة .ثانيا : العجزأ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠١٦ ( ٢٤١٩٤٩١٩٤٨١) الف دينار ( اربعة و عشرون ترليون و مائة و اربعة و تسعون مليار و تسعمائة و تسعة عشر مليون واربعمائة وواحد و ثمانون الف دينار ) و يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي و الخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية و نسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام و حسب التفاصيل المبينة في ما يأتي : تالمفردات المبلغ المبلغ ( الف دينار ) ١=(أ+ب)اجمالي الايرادات٨١.٧٠٠.٨٠٣.١٣٨ أالايرادات النفطية٦٩.٧٧٣.٤٠٠.٠٠٠ بالايرادات غير النفطية١١.٩٢٧.٤٠٣.١٣٨ ٢=(ا+ب)اجمالي النفقات١٠٥.٨٩٥.٧٢٢.٦١٩ أالنفقات الجارية٨٠.١٤٩.٤١١.٠٨١ بالنفقات الاستثمارية٢٥.٧٤٦.٣١١.٥٣٨ ٣اجمالي العجز المخطط٢٤.١٩٤.٩١٩.٤٨١ تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أارصدة حسابات الوزارات و الجهات غيرالمرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية٣.١٨٨.٥١٨.٦٢٤ بقرض البنك الاسلامي للتنمية٥٩٠.٠٠٠.٠٠٠ جاصدار سندات خارجية٢.٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠ دقرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA٥٩٢.٠٠٠.٠٠٠ هـاصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ واصدار سندات و حوالات الخزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠زقرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية JICA٢٨٤.٠٠٠.٠٠٠حاصدارات حولات خزينة و قروض منالمصارف التجارية٥.١٢١.٤٠٠.٨٥٧طقرض من البنك الدولي٥٩.٠٠٠.٠٠٠ ب – يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض نقدا او باصدار سندات او حوالات بعد مصادقة مجلس الوزراء لغرض سد العجز الفعلي في الموازنة العامة الاتحادية او لاي غرض اخر ورد في هذا القانون من :١ – قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ ( ٥٠٠) مليون دولا ( خمسمائة مليون دولا ) .٢ – قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بمبلغ ( ٧٤٢.٣٧٣) مليون دولار ( سبعمائة و اثنان واربعون مليون و ثلثمائة و ثلاثة و سبعون الف دولا).٣ – اصدار سندات داخلية للجمهور .٤ – اصدار سندات خارجية .٥ - قروض من المصارف التجارية .٦ – اصدار حوالات من المصارف الحكومية .٧ – قرض من البنك الدولي (٥٠) مليون دولا ( خمسون مليون دولار) . ج – لرئيس الوزراء ووزير المالية اضافة تخيصات بحدود ( ٢٣-٠٠-٠٠٠٠) الف دينار ( اثنان ترليون و ثلثمائة مليار دينار ) الى وزارتي الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي ( لغرض استكمال بناء القدرات و التسليح ) ورواتب موظفي التمويل الذاتي , و تمول عن طريق اصدار حوالات الخزينة من صندوق تقاعد موظفي الدولة .د – تلتزم الحكومية بايجاد وسائل لدفع مستحقات المزارعين للاعوام ٢٠١٤ , ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و حسب ما مسوق وفق الخطة الزراعية المقررة في وزارة الزراعة للمحافظات , و يمنع مناقلة أي مبلغ بين محافظة و اخرى .(( الفصل الثالث ))احكام عامة و ختاميةالمادة ٣يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئسية للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزمات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الرأسمالية , المنح و الاعانات , و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشر في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية و للاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولايجوز في الالتزام بالصرف بما يزيد على ماهو مخصص في الموزانة العامة الاتحادية .المادة ٤أ – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الاقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع و لكل حالة على حدة .ب – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتتجاوز (٥%) (خمسة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند (٨) من القسم (٩) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة /٢٠٠٤ على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى نفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير .ج – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير الرتبطة بوزارة و المحافظون و رؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية باستثناء المناقلة الى فصل تعويضات الموظفين و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .المادة ٥لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند (اولا / ج ) من المادة (٢) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار ( ثلاثة مليار دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية على ان تقدم وزارة المالية تقريرا فصليا بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب .المادة ٦اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ كانون الاول من السنة المالية /٢٠١٦ .ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية ٢٠١٦ ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية ٣١-١٢-٢٠١٦ اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /٢٠١٦ فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١٧.المادة ٧لايجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .المادة ٨يخول وزير الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة ٩اولا : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون و تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية و بموافقة رئيس مجلس الوزراء .ثانيا : تحدد نسبة ( ١٧%) سبعة عشر من المائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بــ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات انتخابات مجالس المحافظات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوى الملكية , مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي و هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , المفوضية العليا لحقوق الانسان , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية للديون , اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية و لجنة الخبراء الماليين المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على القروض الاجنبية الاخرى بما فيها القرض الياباني , فوائد على حوالات الخزينة العامة القديمة , فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ المساهمات العربية و الدولية , نفقات مديرية السفر و الجنسية و قيادة قوات الحدود و مشاريع المنافذ الحدودية و مديرية الجنسية و الحدود , مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخراج , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس و دول خارج نادي باريس , تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديد , مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء , الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق , الفوائد على حوالات الخزينة و القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٤ و ٥٠ لسنة / ٢٠١٤ , الفوائد على حوالات خصم الاحتياط القانوني للمصارف الحكومية لتمويل عجز موازنة عام /٢٠١٥ , الفوائد على القروض و الحوالات الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة لعام /٢٠١٥ , و الفوائد على حوالات الخزينة الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتمويل عجز الموازنة لعام /٢٠١٥ , الفوائد على حوالات الخزينة لغرض تمويل شركات النفط الاجنبية من المصارف الحكومية , الفوائد على حوالات الخزينة للمزادات , الفوائد على قروض المصارف لتمويل شركات التمويل الذاتي , مستحقات لجنة الاغاثة و المعونة للنازحين , تسديد اصدارات حوالات الاحتياط القانوني و تسديد اصدارات حوالات المزادات وفوائد على السندات الوطنية للجمهور و فوائد على السندات الخارجية , اقساط JPIC و تسديد اقساط القروض الاجنبية الايطالي / البنك الاسلامي قروض صندوق النقد الدولي , اقساط قروض البنك الدولي , اقساط قروض البنك الدولي و مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق .ثالثا – تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد ايتبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (١٧%) .رابعا – عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تنخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية و الحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه و على وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي .خامسا – تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية .المادة ١٠اولا :أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا .ب – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات ٢٠٠٤ و لغاية ٢٠١٥ و السنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم ( اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم ٥٤٤٥ في ٢٦-٣-٢٠١٤ ).ثانيا : عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية و تجري التسوية الحسابية لاحقا .ثالثا : في حالة عدم ايفاء أي طرف ( الحكومة الاتحادية , حكومة اقليم كردستان ) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية .المادة ١١يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٦ و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /٢٠١٦ و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٧ و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .المادة ١٢اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة ٢٠١٦ الملحق بهذا القانون و لوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث الدرجات و تعديل الملاك الناتج عما ياتي :أ – استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ب – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين اعضاء المجالس ( المحلية و البلدية و المحافظات و النواب ) الذين تركو وظائفهم نتيجة انتخابهم , ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك خلال سنة ٢٠١٦ و تحتسب الفترة التي قضاها العضو في المجالس اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد .ثانيا :أ – على الوزارات الاتحادية ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء و المجاري و مؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد .ب – على الوزارات المشمولة بالترشيق ( المدمجة و الملغاة ) ايقاف التعينات عند شغورها بسبب النقل او الاحالة على التقاعد او الاستقالة او الوفاة و تحذف الدرجة الوظيفية ضمن مفردات الوزارة المشمولة .ثالثا : لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين .رابعا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة /٢٠١٦ في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (١٠%) من الدرجات المستحدثة لعام /٢٠١٦ لغرض تعيين ذوي الشهداء و السجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و ذويهم المعدل رقم (٣٥) لسنة /٢٠١٣ وذوي ضحايا الارهاب و الحشد الشعبي و حسب النسب المقررة في القوانيين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة , وبما لايقل عن ٥% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه و الماجستير ) و تكون اولوية التعيين للمتعاقدين و حسب الاسبيقية و تحتسب فترة تعاقدهم خدمة لاغراض التقاعد .خامسا :أ – يمنع تعين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود بعد تدقيقها من قبل مكتب المفتش العام للوزارات و الجهات غير المرتبطة بالوزارة .ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة و مجلس القضاء الاعلى و محطات الماء و المجاري و الكهرباء و حسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة /٢٠١٦ .المادة ١٣اولا : على الوزرات و الجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع و تصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع و تعلم المحافظات بها و يلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تيتفيد منها اكثر من محافظة و عدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم و تخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان و الاحالة و التنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة , الاعمار و الاسكان , التجارة , الزراعة , العمل و الشؤون الاجتماعية , الثقافة و الشباب و الرياضة ) دون مبلغ (١٠) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /٢٠١٦ و المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية و التفصيلية لمراكز المدن و الدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة و الحفاظ على المناطق التاريخية و المناطق ذات الطبيعة التراثية و المحميات الطبيعية و على ان تصدر وزارتا التخطيط و المالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة و يخول وزيرا المالية و التخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك .ثانيا : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار و تنمية الاقاليم و المحافظات ) المخصصة لها .المادة ١٤لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من ١-١-٢٠٠٨ لغاية ٣١-١٢-٢٠١٥ و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها .المادة ١٥التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بحدود اختصاصها و تشكل لهذا الغرض لجنة من قبل مجلس الوزراء لغرض تمكنها من رفع توصيات الى مجلس الوزراء لغرض اصدار تعليمات خاصة بها .المادة ١٦لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان بحدود ٥٠% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرها الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى .المادة ١٧تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة ( ٤%)( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني .المادة ١٨اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (٢٠) من قانون الموازنة لسنة ٢٠٠٨ للمدة من ١-١-٢٠٠٩ و لغاية ٣١-١٢-٢٠١١ استنادا الى احكام الفقرة (١١) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ المعدل .المادة ١٩اولا : أ – عدم التعيين في أي وظيفة قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب .ب – يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) و الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها .ثانيا : تحذف الدرجات الوظيفية العليا (أوب) من جدول (ج) القوى العاملة الوارد في الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٦ و كما يأتي : ت الوزارة او الجهةالدرجة العليا (أ)الدرجة العليا (ب)١رئاسة الجمهورية٣٢٩٢امانة مجلس الوزراء٢١٢٣مكتب رئيس الوزراء١١٤الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء٥٨٥وزارة الخارجية٦٧-٦وزارة الداخلية٩-٧وزارة الدفاع٣١- ثالثا : يدير مكاتب رؤساء ( مجلس النواب و الجمهورية و الوزراء ) موظف بدرجة وكيل وزارة .المادة ٢٠يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (١٧%) و يستمر العمل لذلك .المادة ٢١اولا: تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعام ٢٠١٥ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة و كذلك المبالغ غير المصروفة للسنوات السابقة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها و المصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية .ثانيا : على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النصف الاول من عام ٢٠١٦ و تسجل ايرادا للدولة .المادة ٢٢على وزارات الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , و امانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية و ذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية و في حالة عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه.المادة ٢٣عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياالمادة ٢٤أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (٢٠%) من قيمة الكارت , وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره ٢٥٠٠٠ ( خمسة و عشرون الف دينار ) للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية ( السفر الخارجي) و تقيد ايرادا للخزينة العامة و على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة .ب – تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة وفق الجدول الاتي ( و يعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية ): - تالمادة نسبة الضريبةالملاحظات ١السيارات بانواعها ٥%تستوفى عند التسجيل في دوائر المرور ٢التبوغ و السكائر ١٠٠%تستوفى من الهيئة العامة للضرائب ٣المشروبات الكحولية ١٠٠%تستوفى من الهيئة العامة للضرائب ج – تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ المعدل و قانون حماية المستهلك رقم (١) لسنة ٢٠١٠ و قانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة .المادة ٢٥للوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات و تعديل الرسوم و اجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لغرض تغطية النفقات و مستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة و المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /٢٠١٦ و على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا باول في ضوء ذلك استثناء من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ و ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك .المادة ٢٦لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة ٥٠% من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بموجب الضوابط الواردة في المادة ٢٥ اعلاه .المادة ٢٧لوزيري المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام /٢٠١٦ و على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (١) القسم(٤) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤.المادة ٢٨لوزير النفط الطلب من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بعد مصادقة مجلس النواب اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة و لتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (١٢) مليار دولار ( اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام /٢٠١٦ .المادة ٢٩تلتزم الوزارات الاتحادية و المحافظات و الجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة و المصنعة عن (٢٥%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها و على ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (١٠%) عشرة من المائة مع مراعاة مواصفات النوعية و الجودة .المادة ٣٠لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على ان يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة .المادة ٣١يخول وزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار كفالات الى شركة جنرال الكتريك و شركة بوينك لتمويل العقود مع الحكومة العراقية و اصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات و الواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن الكفالات التي يصدرها .المادة ٣٢تلتزم الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ١ – اولا – ب من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .المادة ٣٣لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .المادة ٣٤اولا : تعفى من الرسوم كافة البضائع و السلع المستوردة من قبل دوائر الدولة التي ترد باسمها و لاستخداماتها حصرا .ثانيا : يشمل الاعفاء اعلاه البضائع و السلع المستوردة لدوائر الدولة و القطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة .المادة ٣٥يتم زيادة مبلغ السماحات الضريبية (للمكلف ) ضمن البند (١) من المادة (١٢) من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل بموجب القسم(٢) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة( المنحلة ) رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٤ بنسبة (٢٥%) خمس و عشرون من المائة .المادة ٣٦على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها او الانظمة النافذة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية .المادة ٣٧اولا: على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المتخدمة وكما يلي :أ. خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات لنائبي رئيس مجلس النواب .ب. ثلاث سيارات للوزير او من بدرجته عدا اعضاء مجلس النواب و بدون سيارة , كونهم غير مشمولين بتسلم أي سيارة .ج. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين) و المدراء العامون ومن بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) .ثانيا : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كلمل , باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و الاجهزة الامنية .ثالثا : عدم ترويج أي معاملة تقاعدية لكافة موظفي الدولة و القطاع العام بما فيهم كبار مسؤولين الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و بأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقرير الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة ٢٠١٦ .رابعا : تخفيض نفقات الايفاد الخارجي و وحصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين الى (٥٠%) خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل , و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق .خامسا : على وزارة الخارجية تخفيض كوادرها العاملة في البعثات بنسبة لاتقل عن (٢٥%) خمسة و عشرون من المئة من ملاكها الحالي و على وزارات الثقافة و التجارة و الدفاع و الصحة و التعليم العالي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات .سادسا : يمنع استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث .المادة ٣٨تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلائم مع اسعار النفط .المادة ٣٩تلتزم الحكومة بدعم هيئة الحشد الشعبي و النازحين و كما يأتي :اولا : تستقطع نسبة (٣%) من المئة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع موظفي الدولة و المتقاعدين كافة و تناقل كالاتي :أ. ٦٠% منها الى هيئة الحشد الشعبي .ب. ٤٠% منها الى وزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحينن).ثانيا: تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة ٣% ثلاث من المائة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان و تناقل لقوات البيشمركة .ثالثا : تناقل (١٠٠)مائة مليار دينار من تخصيصات دائرة نزع السلاح و دمج المليشيات الى هيئة الحشد الشعبي على ان تستكمل دائرة نزع السلاح اجراءاتها بحل نفسها خلال سنة ٢٠١٦ .رابعا : مناقلة (٣%) من مجموع ( المستلزمات الخدمية و السلعية و صيانة الموجودات و النفقات الراسمالية ) الى هيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحين ) مناصفة .المادة ٤٠تلتزم هيئة الحشد الشعبي بتطويع ابناء المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتصل ما نسبته (٣٠%) ثلاثون من المئة من المجموع الكلي للحشد الشعبي .المادة ٤١على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة , و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .المادة ٤٢توزع تخصيصات اغاثة النازحين كمنحة مالية لكل عائلة نازحة بواسطة البطاقة الذكية من خلال وزارة الهجرة و المهجرين .المادة ٤٣تناقل تخصيصات البطاقة التمونية لمحافظتي ( الانبار و نينوى ) و المناطق المحتلة في محافظة صلاح الدين من تخصيصات وزارة التجارة الى تخصيصات المحافظتين لغرض توزيعها على شكل كوبونات (مواد غذائية) لابناء تلك المحافظات (سواء كانوا داخل المحافظة او خارجها ).المادة ٤٤تقوم الحكومات المحلية للمحافظات المغتصبة من قبل داعش بصرف مبالغ تنمية الاقاليم و المحافظات و البترو دولار على اغاثة النازحين و اعادة استقرارهم في المناطق المحررة على ان يستثنى تخصيصات الاقضية و النواحي الخاضعة لسيطرة الحكومة .المادة ٤٥تخصص نصف ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات من ضمنها محافظات الاقليم التي لديها منافذ رسمية شريطة اغلاق المنافذ غير الرسمية .المادة ٤٦يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي و المفوضية المستقلة للانتخابات موازنتهم السنوية الى مجلس النواب لاقرارها .المادة ٤٧على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسين في مناطق جيدة تكون بدلا عن المبالغ الواجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .المادة ٤٨لوزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد وفقا لقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ و في حال عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات .المادة ٤٩تعفى شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف المستحقات لسنة ٢٠١٥.المادة ٥٠على وزارة المالية مناقلة المبالغ المبينة في الجدول ادناه : تالمبلغ / مليون دينارالجهة المناقل منها١٤٠٠٠شبكة الاعلام العراقي (تشغيلي)٢٤٠٠بيت الحكمة ( تشغيلي)٣٢٠٠٠اللجنة الاولمبية ( تشغيلي )٤١٤٣٢٦منحة هيئة الحج و العمرة٥٤٨٤١منح اخرى – النشاط العام٦٢٠٠٠تعويضات الاراضي الموزعة قبل ٩-٤-٢٠٠٣٧١٠٤٦٠٧وزارة الخارجية – المساهمات العربية٨٧٤١٩رئاسة الجمهورية من اجمالي النفقات٩١٠٠٠٠٠وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية – الرعاية الاجتماعية١٠٥٠٠٠٠وزارة الزراعة – المنح١١٨٥٠٠٠وزارة الدفاع – استثمارية١٢٧٤١٠٠ديوان القطاع الخاص في الخارج١٣٨٠٠٠وزارة الداخلية – النفقات الرأسمالية-٤٥٦٦٩٣المجموع وتناقل كما يلي :تالمبلغ / مليون دينارالجهة المناقل اليها ١١٢٥٠٠٠وزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحين) ٢٨٠٠٠٠مجلس النواب – تشغيلية ٣٢٥٠٠٠المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – رواتب ٤٤٠٠٠٠وزارة التربية – استثمارية ٥٣٠٠٠٠وزارة الصناعة – استثمارية ٦١٠٠٠٠محافظ بغداد – استثمارية٧٢٠٠٠ديوان الوقف السني – المجمع الفقهي العراقي في جامعالامام ابي حنيفة النعمان – تشغيلي٨٢٠٠٠وزارة الصحة – صحة المثنى٩١٢٥٠٠٠محافظة البصرة١٠٤٥٠٠محافظة كربلاء١١٤٥٠٠محافظة النجف١٢٧٥٠محافظة حلبجة١٣٣٣٦٧وزارة الصحة – علاج المرضى في الخارج١٤٢٠٠٠ديوان الوقف الشيعي – الامامين العسكريين١٥١٢٥٠محافظة صلاح الدين –طوزخرماتو١٦٥٧٦ديوان الوقف الشيعي – دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية١٧٧٥٠لاعادة تاهيل الناجيات الايزيديات-٤٥٦٦٩٣المجموع المادة ٥١الغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و تحويلها الى تخصيصات هيئة الحشد الشعبي و النازحين .المادة ٥٢لايعمل باي قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .المادة ٥٣على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .المادة ٥٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من ١/كانون الثاني /٢٠١٦. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٦.شرع هذا القانون...
قانون 9 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 | 62
قانون 9 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 | 62
عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٨التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦٧الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البنـد (ثالثاً) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور.صـدر القانـون الآتـي :((الفصـل الأول))الايــراداتالمادة ١أولا ً: أ. تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠١٨ ، بمبلغ ( ٩١٦٤٣٦٦٧٢٣٦ ) الف دينار (احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) كما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون.ب. احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (٤٦) دولار (ستة واربعون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (٣٨٨٨٠٠٠) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً) بضمنها (٢٥٠٠٠٠) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (١١٨٢) الف ومائة واثنان وثمانون دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.ثانيا ً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية.ثالثا ً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.رابعا ً: تقيد مبالغ المنح والتبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة العامة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.خامسا ً: يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ٢٠١٧ وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنح المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية ٢٠١٨.(( الفصل الثاني ))النفقات والعجزالمادة ٢أولاً : النفقات :-يُخصص مبلغ مقداره(١٠٤١٥٨١٨٣٧٣٤) الف دينار ( مائة واربعة ترليون ومائة وثمانية وخمسون مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة واربعة وثلاثون الف دينار). للسنة المالية ٢٠١٨ من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ(٨٢-٦٨-٩٠٠٠) ألف دينار (ثمانية ترليون ومئتان وستة واربعون مليار وثمنمائة وتسعة وتسعون مليون دينار)، توزع على وفق (الحقل /٣ اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .١- مبلغ مقداره (٢٤٦٥٠١١٢١٣٨) ألف دينار (اربعة وعشرون ترليون وستمائة وخمسون مليار ومائة واثنى عشر مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل /٢ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ (٥٥-٦٣-٨٣٥٠) ألف دينار (خمسة ترليون وخمسمائة وستة عشر مليار وثلثمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وخمسون الف دينار ) عن طريق القروض الاجنبية.٢- مبلـغ مقـداره (٧٩٥٠٨٠٧١٥٩٦) ألف دينار (تسعة وسبعون ترليون وخمسمائة وثمانية مليار واحدى وسبعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف دينار) للنفقات الجارية على وفق(الحقل/١النفقات الجارية من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.٣- أ. يُخصص مبلغ مقـداره (١٩-٠-٠٠٠٠) ألف دينار (مائة وأثنا وتسعون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-ب-) المشار اليها أعلاه وبضمنها مجلس الدولة وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠١٦.ب. لمجلس الوزراء اضافة تخصيصات (٣) ثلاثة ترليون دينار الى تخصيصات احتياطي الطوارئ على ان يكون الصرف لسد النقص في حساب تعويضات الموظفين الذي يشمل الحشد الشعبي وموظفي الدولة الاتحادية وموظفي اقليم كردستان والمشاريع الاستثمارية وشبكة الحماية الاجتماعية وهيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومؤسسة الشهداء على ان يتم الصرف منه في الربع الاخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً.٤- يخصص مبلـغ مقداره (٤٠-٠-٠٠٠٠) ألف دينار (اربعمائة مليار دينار) لـ (إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولاً) من المادة (٢) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : -أ. علـى المحافــظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على ألا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على (١٥%) (خمسة عشر بالمائة) من تخصيصات المحافظة و (٥%) (خمسة من المائة) لمشاريع ستراتيجية التخفيف من الفقر.ب. يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقررة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.٥- تعتمد نسبة (٥%) (خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و (٥ %) (خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظة و(٥ %) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الايرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره ( ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ألف دينار (أربعمائة مليار دينار) ، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبنـد (أولا-أ-) من المادة (٢) آنفاً وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد عن (٥٠%) (خمسين من المائة) من التخصيصات المشار اليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الانفاق للمناطق الأكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي يجري تخصيص مبالغ لها وتخصيص نسبة (٢٠%) (عشرين من المائة) من المبالغ المتحققة من زيادة الايرادات النفطية عن الايرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٨ على ان يتم منحها كل ستة اشهر شريطة ان يتم انفاقها في المشاريع الستراتيجية والخدمية ضمن المناطق الاكثر ضررا.ثانيا : العجــز :-١- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠١٨ ( ١٢٥١٤٥١٦٤٩٨) الف دينار (اثنى عشر ترليون وخمسمائة واربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون واربعمائة وثمانية وتسعون الف دينار) ، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة ، ثم الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات اجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام بحسب التفاصيل المبينة في أدناه : تالمفرداتالمبلغ ( ألف دينار )١=(أ+ب)اجمالي الايرادات٩١,٦٤٣,٦٦٧,٢٣٦أالايرادات النفطية٧٧,١٦٠,٣٩٢,٦٤٠بالايرادات غير النفطية١٤,٤٨٣,٢٧٤,٥٩٦٢=(أ+ب)اجمالي النفقات١٠٤,١٥٨,١٨٣,٧٣٤أالنفقات الجارية٧٩,٥٠٨,٠٧١,٥٩٦باجمالي النفقات الاستثمارية٢٤,٦٥٠,١١٢,١٣٨-الانفاق الاستثماري من الخزينة١٩,١٣٣,٧٩٣,٧٨٨-الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية٥,٥١٦,٣١٨,٣٥٠٣اجمالي العجز المخطط١٢,٥١٤,٥١٦,٤٩٨ تمويل ألفجوة المالية ( العجز )أأرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠بالرصيد المدور في حساب وزارة المالية٧٤٢,٨٣٥,٤٢١جقرض البنك الدولي وبنوك وشركات عالمية أخرى١,٣٠٠,٢٠٠,٠٠٠ دقرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة١,٨٩١,٢٠٠,٠٠٠هـقرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة٢٣٦,٤٠٠,٠٠٠وقروض الصندوق السعودي للتنمية ٣٥,٤٦٠,٠٠٠زسندات خارجية ١,١٨٢,٠٠٠,٠٠٠ححوالات عن طريق المصارف ١,١٣٣,٦٩٦,٧٢٥طقرض (JBIC) ٩٤,٥٦٠,٠٠٠يقرض البنك الدولي / مشاريع٢٩٦,٩١٨,٤٠٠كالقرض الامريكي لغرض التسليح٨٣٤,٩٦٤,٨٠٠لالقرض البريطاني (قرض الصادرات) ١,٠١٦,٥٢٠,٠٠٠مقروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية١,٠٧١,٣٦٤,٨٠٠نالقرض الالماني (KFW)١٧٩,٦٦٤,٠٠٠سالقرض السويدي١٤١,٨٤٠,٠٠٠عالقرض الايطالي٩٢,٩٠٥,٢٠٠فقروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع٦٩-١-٣٥٥٢صالقرض الالماني مشاريع شركة سيمنس٢٨٣,٦٨٠,٠٠٠ققروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات GE٤١٣,٧٠٠,٠٠٠رالصندوق الكويتي للتنمية ٩٤,٥٦٠,٠٠٠شقروض من OPIC الامريكية او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية٢٣٦,٤٠٠,٠٠٠تالصندوق الدولي للتنمية الزراعية٥,٦٧٣,٦٠٠ثالوكالة الفرنسية للتنمية٨٧,٨٧٠,٠٠٠٢- يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة (أ) آنفاً من المصادر المذكورة في أدناه :أ. اصدار حوالات خزينة .ب. اصدار سندات وطنية للجمهور.ت. اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية وتخصم لدى البنك المركزي العراقي.ث. قروض من المصارف التجارية.ج. الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة .ح. اصدار سندات وقروض خارجية تكون معفاة من الضرائب.٣- يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في أدناه، والاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة .أ. الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) من أصل مبلغ القرض (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. بمبلغ (٨٠) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) منه عام ٢٠١٨.ب. قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره(٨٠٠) مليون دولار (ثمانمائة مليون دولار) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات السنوية من أصل القرض لتمويل مشاريع لصالح وزارات (الكهرباء، الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، التعليم العالي والبحث العلمي، الزراعة، التجارة، التربية، الهجرة والمهجرين، وأمانة بغداد في عام ٢٠١٨).ت. الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ مقداره (١٥٠٠) مليون دولار (ألف وخمسمائة مليون دولار) لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ( ٥٨٥,٥٣٦ ) مليون دولار (خمسمائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دولار) لعام ٢٠١٨، موزعة على النحو الآتي :- مشاريع وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ١٢٨ مليون دولار- مشاريع وزارة الكهرباء ٢٧٦,٥ مليون دولار- مشاريع وزارة الموارد المائية ٢,٤ مليون دولار- مشاريع وزارة النفط ٤١,٣٧٥ مليون دولار- مشاريع وزارة الصناعة والمعادن ١٣,٤مليون دولار- مشاريع وزارة الصحة والبيئة ٣,٦ مليون دولار- مشاريع وزارة النقل ٦٧,٤٦١ مليون دولار- مشاريع وزارة الاتصالات ٨ مليون دولار- مشاريع الكهرباء لمحافظات اقليم كردستان ٢٨,٨ مليون دولار- مشاريع البلديات لمحافظات اقليم كردستان ١٦ مليون دولارد. الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من أصل مبلغ القرض (٥٠٠) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) ، لتمويل مشاريع إعمار المناطق المحررة من الارهاب وبمبلغ يعادل (١٥٢) مليون دولار (مائة واثنان وخمسون مليون دولار) لعام ٢٠١٨.هـ. القرض الايطالي بمبلغ مقداره (٢٦٠) مليون يورو (مائتان وستون مليون يورو)،وسيتم تمويل مبلغ يعادل (٧٨,٦) مليون دولار (ثمانية وسبعون مليون وستمائة ألف دولار) عام ٢٠١٨ موزعة على النحو الآتي : -ـ مشاريع لوزارة الموارد المائية ٤٦,٦٠٠ مليون دولار- مشاريع لوزارة الزراعة ١٦ مليون دولار- مشاريع لوزارة التجارة ١٦مليون دولارو. الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني للدفاع الامريكية من أصل مبلغ القرض (٤٥٥٠) مليون دولار (أربعة مليار وخمسمائة وخمسين مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (٧٠٦,٤) مليون دولار (سبعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه لعام ٢٠١٨.ز. الاستمرار بالاقتراض من أصل مبلغ قرض البنك الدولي (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع الوزارات بمبلغ (٢٥١,٢) مليون دولار (مائتان وإحدى وخمسون مليون ومائتان ألف دولار) لعام ٢٠١٨ وبحسب الآتي :- وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة ١٧٥,٢ مليون دولار- وزارة الكهرباء ١٢ مليون دولار- أمانة بغداد ٤٠ مليون دولار- وزارة الصحة والبيئة ١٤,٤ مليون دولار- وزارة المالية ٦,٤ مليون دولار- وزارة التخطيط ١,٦ مليون دولار- محافظات اقليم كردستان ١,٦ مليون دولارح. الاستمرار بالاقتراض من بنك الصادرات البريطاني (UKEF) لتمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ (١٦٠) مليون دولار (مائة و ستون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٨ وتوزع على النحو الآتي :- وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لتمويل كل من:- مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة ٨٠ مليون دولار- مشروع مجاري الحلة ٨٠ مليون دولارط. الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة EKN السويدية بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (ABB) بمبلغ (١٢٠) مليون دولار (مئة وعشرون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام ٢٠١٨.ي. الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار ( فقط خمسمائة مليون دولار امريكي ) لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (١٦٠) مليون دولار ( مائة وستون مليون دولار) خلال عام ٢٠١٨.٤- يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض بمبلغ (٢٢) مليون دولار (اثنان و عشرون مليون دولار ) الى مشاريع تجهيز المياه في محافظات اقليم كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة و من ضمن قرض الوكالة اليابانية (JICA).٥- استمرار تخويل وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد موافقة مجلس الوزراء باقتراض مبلغ (٢٥٠٠) مليون دولار (ملياران وخمسمائة مليون دولار) بضمانة مؤسسات الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ (٩٠٦,٤) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه عام ٢٠١٨ توزع على النحو الآتي :أ. وزارة الدفاع ٦٠٠ مليون دولارب. وزارة الداخلية ١٤٦,٤ مليون دولارجـ. هيئة الحشد الشعبي ٨٠ مليون دولارد. جهاز مكافحة الارهاب ٨٠ مليون دولار٦- الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية وسيتم تمويل مبلغ مقداره (٣٥٠) مليون دولار ( ثلاثمائة وخمسون مليون دولار) خلال عام ٢٠١٨ .٧- الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية مبلغ قدره (٤٤٠) مليون دولار (أربعمائة وأربعون مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارة التربية بمبلغ (٨٠) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام ٢٠١٨ .٨- الاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية مبلغ قدره (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع بمبلغ قدره (٣٠) مليون دولار (ثلاثون مليون دولار) خلال عام ٢٠١٨ لصالح الوزارات وتوزع على الآتي:أ. وزارة الصحة ١٦مليون دولارب. وزارة الموارد المائية ٦ مليون دولارجـ. وزارة الزراعة ٨ مليون دولار٩- الاقتراض من البنوك التجارية الدولية و بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية مبلغ قدره (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الالمانية بمبلغ (٨٠) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام ٢٠١٨ .١٠- الاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبلغ قدره (١٥,٧٣٠) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون ألف دولار) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ (٤,٨) ملايين دولار (أربعة مليون وثمانمائة ألف دولار) منه خلال عام ٢٠١٨ .١١- الاقتراض من البنك الدولي مبلغ (١١٤٠) مليون دولار ( ألف ومائة وأربعون مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة في ادناه :-- مشـروع إعـادة إعمار المناطـق المحـررة / المرحـلة الثانيـة ٤٠٠ مليون دولار .- المشروع الطارئ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والصمود / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق منح قروض المشـاريع الصغيرة والمدرة للدخل ٢٠٠ مليون دولار.- تمويـل مشـاريع التنميـة الاجتماعـي فـي وزارة التخطيـط ٣٠٠ مليون دولار .- مشـروع تطويـر توزيـع ونقـل الكهربـاء فـي محافظـة البصرة ٢٠٠ مليون دولار .- مشروع خارطة طريـق ستراتيجية الحماية الاجتماعيـة / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية٤٠ مليون دولار .وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية لتمويل الجهات آنفاً لعام ٢٠١٨ من أصل مبلغ القرض .١٢- الاقتراض من مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية (OPIC) او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية مبلغ قدره (٣٨٦) مليون دولار (ثلاثمـائة وستـة وثمـانـون مليـون دولار) لتمويل مشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار/ وزارة الكهرباء لصالح شركة (GE) الامريكية. وسيتم تمويل مبلغ (٢٠٠) مليون دولار (مائتان مليون دولار) خلال عام ٢٠١٨ .١٣- الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مبلغ (١٣١٤) مليون دولار (ألف وثلاثمائة وأربعة عشر مليون دولار) لتمويل المشاريع وتتوزع على النحو الآتي:أ. مشروع الانابيب الناقلة لماء البصرة بقيمة (١٧٤) مليون دولار (مائة وأربعة وسبعون مليون دولار) بضمنها مبلغ الزيادة البالغة (٥٤) مليون دولار (أربعة وخمسون مليون دولار) .ب. مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط بمبلغ (١٠٠٠) مليون دولار (ألف مليون دولار) .جـ. مشروع قطاع الري الثاني لصالح وزارة الموارد المائية بمبلغ (١٤٠) مليون دولار (مائة واربعون مليون دولار) .وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة عام ٢٠١٨ .١٤- الاقتراض بضمانة مؤسسة تأمين الصادرات الصينية مبلغ مقداره (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة الجهات ذات العلاقة لعام ٢٠١٨ .١٥- الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني بمبلغ (١٠٢٠) مليون دولار (مليار و عشرون مليون دولار ) لتمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ (٧٠٠) مليون دولار(سبعمائة مليون دولار) خلال عام /٢٠١٨ يوزع كالاتي :- وزارة الكهرباء لتمويل كل من :- مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه ٥٠٠ مليون دولار- مشروع نقل الطاقة مع شركة GE ٢٠٠ مليون دولار١٦- استمرار تخويل وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء تقديم ضمانات سيادية لمشاريع الاستثمار في قطاع الكهرباء وكما يأتي :-أ. ضمان دَين بسقف (١,٢) مليار دولار مع الفوائد .ب. ضمان مدفوعات الخدمات بما لا يزيد على (١) مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات تبدأ عام / ٢٠٢٠ .١٧- لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :-أ. شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( ٦٣ ) مليون دولار ( ثلاثة وستون مليون دولار ) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء .ب. شركة (STX ) الكورية الجنوبية بمبلغ (١٢٥) مليون دولار (مائة وخمسة وعشرون مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء .١٨- لمجلس الوزراء الاتحادي إجراء المناقلة بين تخصيصات القروض المحددة في الفقرتين (٢ ، ٣) من البند (ثانياً) من هذه المادة وتغيير اسم الجهة المستفيدة .١٩- تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب .٢٠- لا يجوز ابرام اتفاقية اقتراض مع الحكومات الاجنبية مشروطة برهن النفط ومشتقاته من دون مصادقة مجلس النواب .٢١- تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط وعلى كافة الجهات الرقابية تقديم تقرير الى مجلس النواب حول اجراءات تنفيذ هذه المادة خلال السنة الحالية .٢٢- الزام وزارة النفط بتنفيذ قرار لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء المرقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٣ بأنشاء الجانب الثاني لطريق البتيرة (الممر الثاني) والرابط بين محافظة ميسان مع محافظة الديوانية وفقاً لعقود جولات التراخيص بتقديم الخدمة الاجتماعية .((الفصل الثالث))أحكام عامـة وختاميةالمادة ٣يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية ، البرامج الخاصة ، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.المادة ٤أولاً : لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة .ثانياً : يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون بضمنهم محافظو محافظات إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز (٥%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (٨) من القسم (٩) من قانون الإدارة المالية رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.ثالثاً : يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.المادة ٥لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمـدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (٢) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية وعلى ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطوارىء مع بيان الرأي الفني فيما اذا عدت انفاقا طارئا ام خلاف ذلك.المادة ٦أولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الأول من السنة المالية ٢٠١٨.ثانياً : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / ٢٠١٨ إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية ٣١-١٢-٢٠١٨، أما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /٢٠١٨ فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٩.المادة ٧لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.المادة ٨يخول وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة الاتحادي أو المحافظ عند فك ارتباط المؤسسات البلدية في المحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة.المادة ٩أولاً : تُحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول/ د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .ثانيا ً: تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية ، جهاز مكافحة الارهاب ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية العليا ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات ، هيئة المساءلة والعدالة ، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية ، الهيئة العراقية للمصادر المشعة ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ، هيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، المفوضية العليا لحقـوق الإنسـان ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع ، مجلس النواب ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية) ، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة ، مجلس الأمن الوطني ، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع إدارة الأجواء ، مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية ، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين ، فوائد على قروض البنك الدولي ، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، فوائد على قروض JICA ، فوائد على القرض الايطالي ، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC ، فوائد على القرض الالماني ، فوائد على القرض الامريكي ، فوائد على القرض البريطاني ، فوائد على القرض السويدي ، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني ، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السياديـة ، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس ، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس ، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي ، الفوائد على سندات الدين الخارجية (اليوربوند) ، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) ، فوائد على حوالات الخزينة القديمة ، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /٢٠١٥ ، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /٢٠١٥ ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (٣٤) من قانون موازنة عام /٢٠١٥ من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /٢٠١٦ ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام ٢٠١٥ ، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٤) لسنة ٢٠١٤ من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و٢٠١٦، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام ٢٠١٦، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (٩٧) و(٤٠٠) لسنة ٢٠١٣ من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (٧٠) و(٧٤) لسنة ٢٠١٥، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام ٢٠١٥, تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (٣٤) من قانون الموازنة لعام ٢٠١٥, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٦ , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام ٢٠١٥ , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (٩٧) ورقم (٤٠٠) لسنة ٢٠١٣ من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (٧٠) ورقم (٧٤) لسنة ٢٠١٥, اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٤) لسنة ٢٠١٤ من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦, تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض JICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية ، نفقات احتياطي الطوارئ ، اقساط ضمان الصادرات)).المادة ١٠أولاً : تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات ٢٠٠٤ ولغاية ٢٠١٧ بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثانيـاً : أ. تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (٢٥٠٠٠٠) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصراً وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .ب. تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .جـ. عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً ، ثانياً/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.د. على وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين حساب كمية النفط المصدرة من حقول كركوك خارج إطار شركة سومو للفترة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٧ واجراء مقاصة مع المبالغ المسلمة لحكومة كركوك والحكومة الاتحادية للفترة اعلاه بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقيد المبالغ غير المسلمة من البترو دولار دين على حكومة كردستان وتستقطع من تخصيصات الاقليم لسنة ٢٠١٨ من الحساب الاتحادي .هـ. تلتزم الحكومة الاتحادية واقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (١/أولاً _ ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة.و. تلتزم حكومة اقليم كردستان باعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترو دولار والمودعة في مصارف اقليم كردستان الى حساب المحافظة في كركوك.المادة ١١أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/٢٠١٨ الملحق بهذا القانون.ثانيا ً: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو القروض من المصارف الحكومية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.ثالثاً : أ. لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً وذاتيا فقط دوائر (الماء والبلديات والمجاري) لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية.ب. لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين.جـ. تحتفظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية ٣١-١٢-٢٠١٦ وللوزير المختص أو المحافظ صلاحية اصدار أمر التعيين بتلك الدرجات لسد الشواغر في المحافظات على أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات لهذا الموضوع تركز على الحاجة الفعلية والاختصاص وعلى ان تكون الاولوية للمتعاقدين وحسب القدم إذا كانوا ضمن الاختصاص المطلوب.رابعا ً: أ. مع مراعاة البند (ثانياً) من هذه المادة تستمر الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإيقاف التعيينات على حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزياً بدءًا من تأريـخ١ / ١ / ٢٠١٨ وحتى نهاية السنة المالية الحالية .ب. لمجلس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة استثناء أياً من التشكيلات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند من التقييد.خامسا ً: أ. يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ ٩-٤-٢٠٠٣ خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة، ويقسط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة على الموظفين المثبتين على الملاك الدائم بتعليمات تصدرها هيأة التقاعد الوطنية.ب. للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من الفقرة (أ) اعلاه التعاقد الجديد أو مع الذين جرى انهاء عقودهم بأنتهاء الانتخابات السابقة على ان لا تزيد مدة العقد عن سنة واحدة.جـ. لمجلس القضاء الاعلى والهيأة العامة للأثار والتراث ودوائر الماء والمجاري والمؤسسات البلدية التابعة لكل من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وامانة بغداد احلال عقود جديدة بدلا من العقود التي يتم الغائها لغرض سد النقص الحاصل في هذه التشكيلات ومن ضمن التخصيصات المالية الواردة في هذه الموازنة.د. تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (الممولة ذاتيا ومركزيا) باعادة تعيين اعضاء المجالس (المحلية والبلدية والمحافظات والنواب) وبنفس الدرجة والعنوان الوظيفي الذي كان يشغله في دائرته او في دائرة اخرى بعد استحداثها في حالة عدم توفرها واحتساب الفترة التي قضاها خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة رغبة الموما اليه بذلك.هـ. يستحق الموظف المحال الى التقاعد الذي أكمل المدة الأصغرية للترفيع المنصوص عليها بالقانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ المعدل الترفيع الى الدرجة التالية لدرجته الحالية واعتبارا من تاريخ الأستحقاق على ان لا يترتب على ذلك صرف اي فروقات مالية على الترفيع وتعتمد هيأة التقاعد الوطنية الدرجة الوظيفية والراتب الجديد بعد تسديد فروقات التوقيفات التقاعدية كاملة حسب النصوص المعمول بها بقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ شرط موافقة دائرة الموظف على الترفيع.و. على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية (المراتب) الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها شرط ان لايترتب على ذلك اي تبعات مالية او تعويض للدرجات الوظيفية للذين يتم نقلهم خارج الوزارتين اعلاه.المادة ١٢أولاً : على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة , التربية ، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، الزراعة ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /٢٠١٨ المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.ثانياً : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها.المادة ١٣أولاً : عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات اشغال المنصب.ثانياً : يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي ودرجته وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي اقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الاقليم، على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة.ثالثاً : ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب ، رئاسة الجمهوريـة ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النـواب، مجلس الوزراء) ولا يجوز نقل الخدمات أو التنسيب او الأنتداب العسكري إليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ويجوز عند الضرورة التنسيب الى ((جهاز المخابرات الوطني العراقي)) على ان لا يترتب اي زيادة في التخصيصات المالية للدائرة المعنية.رابعاً : ايقاف صرف المكافآت في (الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات) بأستثناء المكافئات التي تصرف كرواتب.المادة ١٤أولاً : تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام ٢٠١٧ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية.ثانياً : على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام /٢٠١٨ وتسجل إيراداً للدولة.المادة ١٥على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية على ان لايؤثر ذلك على رواتب ومخصصات موظفيها.المادة ١٦للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الأحكام العامة للإعارة .المادة ١٧أولاً : أ. استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (٢٠%) ( عشرين من المئة ) وتقيد ايراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ .ب. تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٧ على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة .ثانياً : لوزير المالية الاتحادي اصدار الضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً : أ. تفرض ضريبة مبيعات بنسبة (٥%) (خمسة من المائة) على كافة السلع المباعة عدا مفردات البطاقة التموينية في (المولات ومراكز التسوق) و الخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية و النسائية و على جميع الجهات المشار اليها اقتناء جهاز الكاشير الالكتروني.ب. يستوفى عن ضريبة المبيعات المجباة و غير المحولة ومبالغ ضريبة المبيعات غير المجباة (الفائدة المصرفية) وتكون ادارة الجهات المشار اليها اعلاه (بالبند اولاً) من هذه المادة مسؤولة عن تحمل ودفع هذه الفائدة وتوريدها الى الهيئة العامة للضرائب .جـ. لوزير المالية اصدار الضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (ثالثاً) اعلاه .رابعاً : يفرض رسم مطار بمقدار مقطوع مقداره ( ٢٥٠٠٠) دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي ) ومبلغ مقداره ( ١٠٠٠٠) دينار ( عشرة الاف دينار ) عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية وتُقيد إيراداً للخزينة العامة.خامسا : تفرض غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة (٢٠٠%) (مائتان بالمائة) ، من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي.سادسا : تفرض ضريبة على الحلويات والمثلجات ومنتوجات الالبان والعصائر والمشروبات الغازية المستوردة بنسبة (٢٥%) (خمسة وعشرين بالمائة) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي.المادة ١٨أولاً : للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ .ثانياً : تؤول المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة إلى الجهة المستفيدة لغرض تغطية نفقاتها ومستحقات السنوات السابقة المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٨ ، وفي حال زيادة الإيرادات الناجمة عن تطبيق هذه المادة عن نفقات ومستحقات السنوات السابقة فتخصص نسبة (٣٠%) منها للجهة المستفيدة لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة (٧٠%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناءً من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك.ثالثاً : تخصص نسبة (٥٠%) (خمسين من المائة) من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتأهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته والمشاريع الخدمية في المحافظات .رابعاً : تؤول جميع الايرادات المحلية التي تجبى بموجب تشريعات قانونية من قبل مجالس المحافظات والمخولة لهم ضمن قانون المحافظات رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل الى المحافظة المعنية استثناءا من الفقرة (ثانيا) اعلاه من هذه المادة.المادة ١٩لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بحدود (٥٠%) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً من القسم (١) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ أو أي قانون آخر يحل محله وعلى أن تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .المادة ٢٠أولاً : يعاد تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين لصندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ (المعدل).ثانياُ : يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لاتزيد قروضهم عن (٢٥٠) (مائتان وخمسون مليون دينار) في عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل .المادة ٢١لوزير المالية بناءً على طلب من وزير النفط وبموافقة رئيس مجلس الوزراء اصدار حوالات خزينة أو سندات خزينة عند الحاجة لتغطية مستحقات الشركات النفطية الوطنية أو العالمية العاملة في البلاد على ألا يتجاوز مجموعها (١٢) مليار دولار (أثنى عشر مليار دولار)، بإصدار واحد أو بإصدارات متعددة خلال عام / ٢٠١٨ .المادة ٢٢تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة على (٢٠%) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات عن مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد عن (١٠%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي .المادة ٢٣لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية / ٢٠١٨.المادة ٢٤أولاً : تلتزم الحكومة الاتحادية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها مع الملاكات الواردة في قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته الى محافظات العراق كافة عدا اقليم كوردستان وعلى وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة .ثانياً : على وزير المالية الاتحادي نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.المادة ٢٥على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة ما ورد في المادة (١٨) من هذا القانون والقوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة.المادة ٢٦أولاً : على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وعلى النحو الآتي :أ. خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نائبي رئيس مجلس النواب.ب. ثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته.جـ. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكرييـن) والمديريــن العاميــن ومن بدرجتهــم (المدنيين والعسكريين) .د. لايجوز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين او لخدماتهم عدا ما محدد في الفقرات ( أ , ب , ج ) .هـ. تعاد كافة السيارات التي يزيد عددها عن العدد المحدد في الفقرة (أ-ب-ج) و يتم بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ المعدل ويسجل ايرادا للخزينة العامة الاتحادية.ثانياً : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات الانتاجية وسيارات الحمل الكبيرة والأنشائية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين (الباصات احدى عشر راكب فما فوق) والأجهزة الأمنية.ثالثاً : عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على أن يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً بذلك الى مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية الفصل الأول من سنة / ٢٠١٨.رابعاً : الإبقاء على تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وأعداد الموفدين المحدد في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ وحصرها للأغراض الضرورية جداً مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الأقل وعدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق.خامسا : أ. على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول .ب. الابقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٧ وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها الى مقر السفارات والابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام ٢٠١٧ .جـ. لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية .د. على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والاقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم اقراره في موازنة عام ٢٠١٧، ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية، ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف.هـ. لوزارة الخارجية اعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لأستخدامها كمباني للسفارات او اي غرض اخر تحدده الوزارة (بدل الايجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات ايجار المباني لهذه الوزارة.سادساً : يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على أن تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك .المادة ٢٧تلغى نسبة الاستقطاع (٣,٨%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة ، ويعوض المبلغ الكلي المتحقق من هذه النسبة من الزيادة المتحققة في سعر برميل النفط الخام المصدر لشهر كانون الثاني وشهر شباط و الاشهر اللاحقة .المادة ٢٨على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي وللقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية.المادة ٢٩أولاً : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من اكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا تحتسب الشهادة الدراسية للموظف أثناء مدة الإجازة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.ثانياً : للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.والمتقاعدين المتعاقدين وفقاً لضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء.المادة ٣٠لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة (٣٠%) (ثلاثين من المائة) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة .المادة ٣١تتحمل كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد والمفقودين والجرحى الذين تزيد نسبة العجز (٥٠%) (خمسون من المائة) بعد تأريخ (٩-٤-٢٠٠٣) جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق اجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.المادة ٣٢يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ .المادة ٣٣لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء إعادة هيكلة الوزارات القائمة بدمج تشكيلاتها بضمنها شركاتها العامة مع دوائر قائمة أو تغيير جهة ارتباطها أو نقلها وتحديد مهامها أو إلغاء تلك التشكيلات.المادة ٣٤تؤول إلى الخزينة العامة نسبة (٥٠%) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .المادة ٣٥على وزارة التجارة تحويل الايرادات المتأتية عن بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة و لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك.المادة ٣٦أولاً : تمنح العلاوة والترفيع وفق قانون الخدمة المدنية المرقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك المرقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم(٢٢) لسنة ٢٠٠٨.ثانياً : يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناءا من قانون (١٠٣) لسنة ٢٠١٢ وتسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم قبل نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خلال عام ٢٠١٨ على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.ثالثاً : تلتزم الرئاسات الثلاث والوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والخاصة بمنح الاجازات الدراسية مع الالتزام بخطة الاجازات الدراسية الموضوعة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط .المادة ٣٧تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة الى التخصيصات التي جرى رصدها لها ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية.المادة ٣٨أولاً : تدور تخصيصات البضائع والخدمات الناتجة عن تطبيق أحكام المادة (٣٣/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٧ عن بضائع وخدمات طُلبت ولم تستلم إلى السنة المالية الحالية .ثانياً : تدور تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام ٢٠١٦ الناجمة عن تطبيق أحكام المادة (٣٩) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٦ المحفوظة بصفة أمانات للهيئة نفسها وتضاف إلى تخصيصاتها في السنة المالية الحالية .ثالثاً : تدور تخصيصات مستحقات المقاولين التي لم يتم تمويلها في السنة المالية ٢٠١٧ ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرض .رابعاً : تدور تخصيصات النازحين لعام ٢٠١٦ الناجمة عن تطبيق احكام المادة (٣٩) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٦ المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف الى تخصيصات السنة المالية الحالية لمحافظات (الانبار ونينوى وصلاح الدين) لغرض اعادة الاستقرار على أن توزع بالتساوي.خامساً : لوزير المالية دفع مستحقات التعويضات الواردة بموجب قرارات قضائية استنادا لقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ وقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وحسب المخصص لها في موازنة هذا العام، وفي حالة عدم كفاية التخصيصات اصدار سندات خزينة لدفع تلك المستحقات.المادة ٣٩لمجلس الوزراء اعتماد نظام التمويل الذاتي بدلاً من المركزي في الجهات التي تعمل بنظام التمويل المركزي بناءً على مسوغات فنية واقتصادية وبما يضمن ضغط النفقات العامة على ان لا يؤثر ذلك على رواتب الموظفين ولا يقود الى تسريح اي موظف من جراء ذلك.المادة ٤٠على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الامنية في المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية دفعة واحدة .المادة ٤١لوزارة التربية دعوة القطاعين العام والخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعاقد بصيغة (اعتماد مستندي) معزز لتجهيز الوزارة بالكتب المدرسية والقرطاسية والدفاتر المدرسية والاثاث وتسديد المبلغ المتبقي للشركات والمطابع في القطاع العام والخاص على دفعات وبحسب كميات التجهيز ومبالغ التمويل التي ترد من وزارة المالية وضمن سقف التخصيصات في الموازنة.المادة ٤٢أ. يستمر كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة.ب. يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بهيأة المساءلة والعدالة ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة.المادة ٤٣مناقلة مبلغ (٤٢٠) مليار دينار من تخصيصات وزارة الهجرة المبالغ المخصصة للنازحين الى تخصيصات المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم اعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية وتوزع حسب الاتي :١- نينوى (١٨٠) مليار دينار.٢- صلاح الدين (١٠٠) مليار دينار.٣- الانبار (١٠٠) مليار دينار.٤- كركوك (١٨) مليار دينار.٥- ديالى (١٨) مليار دينار.٦- شمال بابل (٤) مليار دينار.٧- حزام بغداد.المادة ٤٤أولاً : على ديوان الوقف السني تخصيص موازنة تشغيلية بما لا يقل عن (٥٠٠) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لسد احتياجات وفعاليات المجمع الفقهي العراقي في جامع ابي حنيفة النعمان.ثانياً : على ديوان الوقف الشيعي تخصيص موازنة تشغيلية بما لا يقل عن (٥٠٠) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) إضافة للتخصيصات المحددة لسد احتياجات المدارس الدينية التابعة لدائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية.ثالثاً : مناقلة مبلغ (٢) مليار دينار (اثنان مليار دينار) من المنح المخصصة من الموازنة الجارية للجنة الاولمبية الوطنية الى الموازنة الجارية للجنة البارالمبية الوطنية العراقية.المادة ٤٥تقوم المصارف الحكومية بمنح قروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الاضرار جراء سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقهم أو نتيجة العمليات العسكرية ويكون القرض لمدة عشرة سنوات وتتحمل وزارة المالية الفوائد للسنوات الخمسة الاولى ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض في حالة عدم التسديد بعد السنة الخامسة وفق لتعليمات تصدرها وزارة المالية.المادة ٤٦يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الارض على أن لا يجوز استبدال أو اضافة عناصر جديدة وفق ما يأتي :١. يتم تدقيق الاسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الامنية.٢. تقتصر الاسماء على المسجلين في دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات لغاية شهر حزيران لعام ٢٠١٤ .٣. يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم الى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد عن مائتان وخمسون الف دينار على ان لا يتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية.٤. تحل دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات ونقل الموظفين والموجودات الى وزارة المالية.المادة ٤٧تلتزم الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٣) لسنة ٢٠١٧ والمتعلق بالحدود الدنيا للاجور.المادة ٤٨أولاً : تلتزم وزارة الدفاع بارسال اسماء مستحقي راتب الرتبة الاعلى المشمولين بأحكام المادة (٢١-عاشرا – أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ الى هيأة التقاعد الوطنية لغرض صرف مستحقاتهم راتب الرتبة الاعلى لهم حسب القانون النافذ حين احالته الى التقاعد.ثانياً : تلتزم الجهات المختصة (وزارة المالية) بصرف مكافأة نهاية خدمة والاجازات المتراكمة للذين لم يستلموها لحد الان على ان تصرف بأقساط سنوية او (دفعة واحدة عند توفر الوفرة المالية).ثالثاً : تستمر هيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة بصرف الرواتب التقاعدية لمنتسبي الدوائر والشركات الممولة ذاتيا الخاسرة لثلاث سنوات ممن احيلوا الى التقاعد قبل ١-١-٢٠١٧ وكانت لهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) سنة استثناءا من شرط اكمال سن الـ(٥٠) خمسين سنة من العمر.المادة ٤٩يخول محافظ البصرة تحويل المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المحافظة (عقود استثمارية) الى مديرية تربية البصرة وتكون الاولوية في التعيينات لهم في حالة توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي وتستمر المحافظة في دفع اجورهم لحين تثبيتهم .المادة ٥٠على مجلس الوزراء تخصيص الدرجات الوظيفية لإعادة منتسبي وضباط وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين والمفسوخة عقودهم وفقاً لتعليمات تصدر من مجلس الوزراء.المادة ٥١أولاً : يناقل مبلغ كافي من تخصيصات الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ( الاستثمارية) الى مدينة حلبجة لغرض بناء قاعة نموذجية للمؤتمرات في جامعة حلبجة وتكلف ببناءها احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني.ثانياً : يناقل مبلغ (٥) خمسة مليار دينار من تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة الاستثماري لغرض البدء في اعمال جسر البتة في محافظة بابل وعلى ان تقوم بالتنفيذ احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني.المادة ٥٢أولاً : على وزير المالية الاتحادي اصدار حوالات او سندات لدفع جزء من مستحقات المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .ثانياً : على وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء للشرائح كافة والسجناء السياسيين والمصابين والجرحى من قواتنا الامنية والحشد الشعبي في مناطق جيدة او صرف بدل نقدي عن قيمة الارض وحسب القوانين النافذة .المادة ٥٣الزام وزارة المالية والوزارات الاخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعا من المادة (١٧) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ والبند ثانيا من المادة (١٢) من قانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥ مع مراعاة نقل منتسبي الوزارات والجهات الامنية الى الوزارات المدنية وبدون اعباء مالية.المادة ٥٤تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة (٦) من قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل واحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر (٥٠) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة (١٥) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية عن الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له .المادة ٥٥لمجلس الوزراء استثناء شركات القطاع العام الانتاجية ( بشكل مباشر او من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الانتاج والصناعات التحويلية.المادة ٥٦تخول الوزارات والجهات كافة باحتساب فترة خدمة للاجراء اليوميين والمحاضرين بأجر العاملين فيها والتي لا تقل عن (٤) اربعة سنوات بدون انقطاع لاغراض التقاعد للمثبتين على الملاك الدائم على ان تستوفى كامل التوقيفات التقاعدية منه بالتقسيط شريطة ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية باثر رجعي .المادة ٥٧موازنة مجلس النوابأولا ً: يخصص مبلغ مقداره (٢٨٩,٣١٩,٢٧٢,٠٠٠) دينار (مائتان وتسعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي :أ. مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (ملياري دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.ب. مبلغ قدره (٢٨٧,٣١٩,٢٧٢,٠٠٠) دينار (مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية . تالبيانالمبالغ رقماالمبالغ كتابة١تعويضات الموظفين٢٢٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠مائتان وتسعة وعشرون مليار ومائتان وخمسون مليون دينار٢المستلزمات الخدمية١٩,٧٤٢,٠٠٠,٠٠٠تسعة عشر مليار وسبعمائة واثنان واربعون مليون دينار٣المستلزمات السلعية٤,٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار٤الصيانة٥,١٩٢,٠٠٠,٠٠٠خمسة مليارات ومائة واثنان وتسعون مليون دينار٥النفقات الراسمالية٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ثلاثة مليارات واربعمائة مليون دينار٦منح واعانات ونفقات اخرى٢٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠اربعة وعشرون ملياروثلاثمائة مليون دينار٧الالتزامات والمساهمات الخارجية٦٦٠,٢٧٢,٠٠٠ستمائة وستون مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينارالمجموع٢٨٧,٣١٩,٢٧٢,٠٠٠مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينارثانيا ً: تخفض رواتب هيئة رئاسة مجلس النواب بنسبة ٥٠% من مخصصات الراتب وتخفض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة ٤٥% من مخصصات الراتب ، وتخفض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة ٤٠% من مخصصات الراتب انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٥ثالثا ً: يخصص مبلغ بدل الايجار لسكن اعضاء مجلس النواب المستحقين من تخصيصات موازنة مجلس النواب التشغيلية ويصرف مباشرة لعضو مجلس النواب وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس النواب على ان لا يتجاوز المبلغ المقرر من مجلس الوزراء شهريا . ويخصص مبلغ بدل ايجار للامين العام لمجلس النواب ونائبيه على ان لا يتجاوز مليونا دينار شهريا .رابعاً : ينقل المنسبين في مجلس النواب من دوائرهم ممن اكملوا سنتان تنسيب وعددهم (١٦) ستة عشر منسبا ولا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية لفرق الراتب على ان تنقل الدرجة دون التخصيص .خامساً : على وزارة المالية اعتماد الملاك الوظيفي لمجلس النواب والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ووفق الجدول ادناه : تالدرجات الوظيفيةالعدد١درجة عليا أ١٣٢درجة عليا ب١١٣درجة ١٣١٤درجة ٢٧٤٥درجة ٣٧٥٦درجة ٤٢٩٤٧درجة ٥٤٦٥٨درجة ٦٤٦٣٩درجة ٧٣١٠١٠درجة ٨١٥٠١١درجة ٩٨٠١٢درجة ١٠٢٧المجموع١٩٩٣سادسا ً: لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اصدار التعليمات لتنفيذ احكام هذه المادة.المادة ٥٧ مكررهتخصص الاموال المشار اليها في تخصيصات الطوارئ في مؤسسة الشهداء لغرض اكمال المجمعات السكنية المخصصة لذوي الشهداء التي لم تكتمل او شراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني يتم تحديد اعدادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.(١)المادة ٥٨موازنة السلطة القضائيةأولا ً: يخصص مبلغ مقداره (٤١٥,٩٤٦,٦٨٤,٠٠٠) دينار (اربعمائة وخمسة عشر مليار وتسعمائة وستة واربعون مليون وستمائة واربعة وثمانون الف دينار) لموازنة السلطة القضائية يوزع كالاتي :أ. يخصص مبلغ مقداره (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (خمسة مليارات دينار) لنفقات الموازنة الجارية للمحكمة الاتحادية العليا لعام ٢٠١٨.ب. يخصص مبلغ مقداره (٤١٠,٩٤٦,٦٤٨,٠٠٠) دينار (اربعمائة وعشرة الاف وتسعمائة وستة واربعون وستمائة وثمانية واربعون الف دينار) لموازنة مجلس القضاء الاعلى لعام ٢٠١٨ ، موزعة حسب الاتي :١. مبلغ مقداره (٧٨٦,٩٨٩,٠٠٠) دينار (سبعمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية .٢. مبلغ مقداره (٤١٠,١٥٩,٦٥٩,٠٠٠) دينار ( اربعمائة وعشرة مليار ومائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وتسعة وخمسون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية توزع حسب الجدول ادناه : البيان المبلغ رقماالمبلغ كتابةتعويضات الموظفين ٣٣٥,٨٠٣,٩٠٩,٠٠٠ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار وثمانمائة وثلاثة مليون وتسعمائة وتسعة الف دينارالمستلزمات الخدمية ٣٠,١٧٢,٥٩٦,٠٠٠ثلاثون مليار ومائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف دينارالمستلزمات السلعية ٢,٣٧٤,٤٩٤,٠٠٠مليارين وثلاثمائة واربعة وسبعون واربعمائة واربعة وتسعون الف دينارالصيانة ٣,٦٨١,١٨٦,٠٠٠ثلاثة مليارات وستمائة وواحد وثمانون مليون ومائة وستة وثمانون الف دينارالنفقات الرأسمالية ٢,٠٦٦,٧٢٠,٠٠٠مليارين وستة وستون مليون وسبعمائة وعشرون الف دينارالمنح والاعانات وخدمة الدين العام ومصروفات اخرى ٥٤٣,٥٨٦,٠٠٠خمسمائة وثلاثة واربعون مليون وخمسمائة وستة وثمانون الف دينارالالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية ٧,٥٠٠,٠٠٠سبعة ملايين وخمسمائة الف دينارالرعاية الاجتماعية ٣٥,٥٠٩,٦٦٨,٠٠٠خمسة وثلاثون مليار وخمسمائة وتسعة مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينارالمجموع ٤١٠,١٥٩,٦٥٩,٠٠٠اربعمائة وعشرة مليار ومائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وتسعة وخمسون الف دينارثانيا ً: يكون الملاك الوظيفي للسنة المالية ٢٠١٨ (٢٥٨) درجة وظيفية للمحكمة الاتحادية العليا موزعة حسب سلم الدرجات الوظيفية ادناه : الدرجة الوظيفيةالعددالمقترحالمجموععليا ب١-١اولى١٢٣ثانية١٣٤ثالثة٢٢٤رابعة٧٣١٠خامسة١٢٦١٨سادسة١٦٨٢٤سابعة٢٥٢٢٤٧ثامنة٣١٣٠٦١تاسعة١٢٢٠٣٢عاشرة٣٤٢٠٥٤المجموع١٤٢١١٦٢٥٨ ثالثا ً: يكون الملاك الوظيفي لمجلس القضاء الاعلى للسنة المالية ٢٠١٨ (١٦١٥٣) درجة وظيفية موزعة حسب سلم الدرجات الوظيفية ادناه : الدرجات الوظيفيةالعددالمقترحملاك ٢٠١٨عليا أ٣٩--٣٩عليا ب١٨٧٥١٥٠٢٠٢٥اولى١٠--١٠ثانية٣٥٦--٣٥٦ثالثة٣٠٧--٣٠٧رابعة٥٨٧--٥٨٧خامسة١٢٧٠--١٢٧٠سادسة٢٢٥١--٢٢٥١سابعة٢٢٠٥١١٠٠٣٣٠٥ثامنة١٣٢٧١١٠٠٢٤٢٧تاسعة١٥٩٥٧٥٠٢٣٤٥عاشرة٥٣١٧٠٠١٢٣١المجموع١٢٣٥٣٣٨٠٠١٦١٥٣ المادة ٥٩موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسانأولا ً: يخصص مبلغ مقداره (٢٥,٦٦٧,٢٩٠,٠٠٠) دينار (خمسة وعشرون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومائتان وتسعون الف دينار) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان توزع كالاتي :أ. يخصص مبلغ قدره (٣٢٦,٥١١,٠٠٠) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة واحد عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية .ب. يخصص مبلغ قدره (٢٥,٣٤٠,٧٧٩,٠٠٠) دينار (خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية حسب الجدول ادناه : تالبيانالمبالغ رقماالمبالغ كتابة١تعويضات الموظفين٢١,٨٠٣,٣٩٨,٠٠٠واحد وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف دينار٢المستلزمات الخدمية٢,٧١٧,٩٤٤,٠٠٠ملياران وسبعمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة واربعة واربعون الف دينار٣المستلزمات السلعية٤٤٧,٣٠٥,٠٠٠اربعمائة وسبعة واربعون مليون وثلاثمائة وخمسة الاف دينار٤الصيانة٣٥٦,٢٨٢,٠٠٠ثلاثمائة وستة وخمسون مليون ومائتان واثنان وثمانون الف دينار٥منح واعانات ونفقات اخرى١٥,٨٥٠,٠٠٠خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف دينارالمجموع٢٥,٣٤٠,٧٧٩,٠٠٠خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينارثانيا ً: يكون الملاك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية ٢٠١٨ (٦٥١) درجة وظيفية موزعة حسب سلم الدرجات الوظيفية وكالاتي : تالدرجات الوظيفيةالعدد١درجة عليا أ١٢درجة عليا ب١٣٣درجة ١١٤درجة ٢٥٥درجة ٣٢٨٦درجة ٤٤٧٧درجة ٥١٠٣٨درجة ٦١١٢٩درجة ٧١٩٤١٠درجة ٨٤٣١١درجة ٩٥٨١٢درجة ١٠٤٦-المجموع٦٥١المادة ٦٠لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.المادة ٦١على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق بينه ووزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال اقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة (٢) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (٧٨) لسنة ١٩٧٧.المادة ٦٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءا من تاريخ ١/كانون الثاني /٢٠١٨ .الأسباب الموجبةمن أجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٨ ، شرع هذا القانون .الهوامش(١) ــ اضيفت المادة (٥٧ مكرره) بموجب بيان صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٤٩٥) بتاريخ ١١-٦-٢٠١٨ ....
قانون 2 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2011 | 47
قانون 2 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2011 | 47
عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/٢٠١١التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣١استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( اولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١١اصدار القانون الآتي :الفصل الاولالايراداتالمادة ١أ- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١١ بمبلغ ( ٨٠٩٣٤٧٩٠٥٠٠ ) الف دينار ( ثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / أ ــ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .ب- احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( ٧٦,٥ ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره ( ٢٢٠٠٠٠٠ ) برميل يومياً ( مليونان ومائتا الف برميل يومياً ) يضمنها ( ١٠٠٠٠٠ ) برميل يومياً ( مائة ألف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق DFI او أي تشكيل آخر يحل محله بعد خصم ٥% عن تعويضات حرب الكويت او أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة .ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .رابعاً : تستحصل موافقة وزير المالية الاتحادي على قبول المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات على شكل مساعدات فنية واعداد دراسات او تصاميم وغيرها على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة .الفصل الثانيالنفقات والعجزالمادة ٢اولاً- النفقات : يخصص مبلغ مقداره ( ٩٦٦٦٢٧٦٦٧٠٠ ) الف دينار ( ستة وتسعون الف وستمائة واثنان وستون مليار وسبعمائة وستة وستون مليون وسبعمائة الف دينار ) لنفقات السنة المالية / ٢٠١١ يوزع وفق ( الحقل / ٣- اجمالي النفقات ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .أ ــ مبلغ مقداره ( ٣٠٠٦٦٢٩٢٨٧٣ ) الف دينار ( ثلاثون الف وستة وستون مليار ومائتان واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / ٢ ــ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .ب ــ مبلغ مقداره ( ٦٦٥٩٦٤٧٣٨٢٧ ) الف دينار ( ستة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون مليار وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون الف دينار ) للنفقات التشغيلية وعلى النحو التالي :١ . نفقات الدفاع والأمن :( ١٤٠٧٢٦٤٥٢٢٤ ) ألف دينار ( اربعة عشر الف واثنان وسبعون مليار وستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان واربعة وعشرون ألف دينار ) .٢ . نفقات التعويضات والديون( ٦٩-٤١-٤٤٤٥ ) ألف دينار ( ستة الاف وتسعمائة واربعة عشر مليار ومائة واربعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار ) .٣ . نفقات دعم الشرائح الاجتماعية :( ١٢٣٥٩٢٢٧٤٧١ ) ألف دينار ( اثنا عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون واربعمائة واحدى وسبعون ألف دينار ) .٤ . نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً( ٢٨-١٥-٢٩٥٠ ) ألف دينار ( الفان وثمانمائة وإحدى وعشرون مليار وخمسمائة واثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ) .٥ . النفقات القطاعية :أ-الزراعي :( ١٠-٦٨-٦٧٧٦ ) ألف دينار ( الف وستة وخمسون مليار وثمانمائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألف دينار ) .ب-الصناعي والطاقة : ( ٣٦-٤٩-٧٨٣٦ ) ألف دينار ( ثلاثة ألاف وستمائة واربعة وأربعون مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف دينار ) .ج- النقل والمواصلات :( ٢٢-٣-٩٠٩٤ ) ألف دينار ( مائتان واحدى وعشرون مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعة وتسعون الف دينار ) .د- التشييد والإسكان والخدمات :( ١٩-٥٥-٧١١٧ ) ) ألف دينار ( الف وتسعمائة وخمسة وتسعون مليار وخمسمائة وسبعة مليون ومائة وسبعة عشر الف دينار ) .هـ - التربية والتعليم :( ٩٤-٧٤-٠٦١٠ ) ألف دينار ( تسعة الاف واربعمائة وسبعة مليار واربعمائة وعشرون مليون وستمائة وعشرة آلاف دينار ) .٦ . نفقات الوزارات والإدارات العامة الأخرى :( ١٤١٠٢٧٦٢٣٠٤ ) ألف دينار ( اربعة عشر الف ومائة واثنان مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة واربعة الاف دينار ) وحسب التفاصيل الواردة في ( الحقل / ١ ــ النفقات التشغيلية ) من ( الجدول / ب -النفقات حسب الوزارات الملحق بهذا القانون ).أ ــ يخصص مبلغ مقداره ( ٢٥-٠-٠٠٠٠ ) الف دينار ( مائتان وخمسون مليار دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا ــ ب ) المشار اليها أعلاه .ب- تخصيص مبلغ مقداره ( ٢٦-٤٣-٤٠٠٠ ) الف دينار ( الفان وستمائة واربعة وستون مليار وثلاثمائة واربعة وخمسون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً ــ أ ) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي :١ . على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها .٢ ــ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .هــ - يخصص مبلغ ( ١٦-٣٧-٨٠٠٠ ) ألف دينار ( الف وستمائة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار ) كمشاريع استثمارية الى المحافظات عدا اقليم كردستان ما يعادل ( ١ ) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و ( ١ ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و ( ١ ) دولار عن كل ( ١٥٠ ) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة وعلى أن يتم أجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة .و- على اقليم كردستان اتخاذ الاجراءات السريعة بشأن اعداد جدول الكميات المنتجة فعلاً ضمن الاقليم للاعوام ( ٢٠١٠ و٢٠١١ ) والمشار اليها بالفقرة ( هـ) اعلاه وارسالها الى كل من وزارات النفط والمالية والتخطيط الاتحادية بعد تدقيقها اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان حقوقها من البترودولار وليتسنى لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص ما يعادلها ضمن موازنة الاقليم لعام / ٢٠١١ ، على أن يسدد الإقليم قيمة النفط المنتج لوزارة المالية الاتحادية .ثانياً : العجز :أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١١ ( ١٥٧٢٧٩٧٦٢٠٠ ) الف دينار ( خمسة عشر الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليون ومائتا الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٠ ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج .ب- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ ( ٤,٥) مليار دولار ( اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار ) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ ( ٢ ) مليار دولار ( اثنان مليار دولار ) خلال سنة / ٢٠١١ ، وباستخدام حقوق السحب الخاص ب ــ SDR بحدود (١,٨ ) مليار دولار ( واحد مليار وثمانمائة مليون دولار ) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة .ج- كذلك يمول العجز من مبلغ القرض البالغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) الممنوح لوزارة النفط الاتحادية من قبل شركة النفط البريطانية .المناقلاتالمادة ٣أ – يتم تخفيض إجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة ٢٠١١ بنسبة ( ٤ % ) أي بمقدار ( ٢٧٠٧ ) مليار دينار ويتم مناقلتها إلى الجهات المبينة في أدناه :جدولت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المبلغ المضاف ( مليار دينار ) الغرض١ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ١٣٧ شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المراة وإصلاح الاحداث٢ وزارة التربية ١٥٠ بناء المدارس٣ وزارة التجارة ٣٠٠ البطاقة التموينية٤ وزارة الزراعة ١٥٠ دعم صغار الفلاحين والمتضررين نتيجة قلة المياه والتلوث والملوحة والتصحر٥ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٥٠ لاغراض البحث العلمي ولتطوير برامج البحث العلمي الزراعي٦ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٥٠ صندوق تسليف الطلبة٧ وزارة الهجرة والمهجرين ١٠٠٨ تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات ١١١٦٩ محافظة البصرة ٣٠٠ مشاريع استثمارية لخليجي ( ٢١ )١٠ محافظة كربلاء ٥٠ طريق يا حسين / استثمارية١١ ديوان الوقف الشيعي ١٤٠ العتبات المقدسة / استثمارية١٢ ديوان الوقف السني ٦٠ الاستثمارية / المراقد١٣ مؤسسة الشهداء ١٠٠١٤ هيئة دعاوى الملكية ٤ مخصصات واجور المتعاقدين من القضاة المتقاعدينب – على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لإجراء المناقلات التالية :ت المبلغ ( مليار دينار الجهة المناقل منها الجهة المناقل إليها١ ٤٣ من إجمالي موازنة مجلس القضاء الأعلى تضاف إلى الفقرة ( أ ) من المادة أعلاه٢ ١٥ مجالس المحافظات كافة عن شراء سيارات بمعدل ( ١ ) مليار دينار لكل مجلس محافظة المثنى / مشاريع استثمارية ( خدمية )ج – تتولى وزارة المالية تعديل أقيام المبالغ في القانون والجداول الملحقة به وفق ما جاء بالفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه .الفصل الثالثأحكام عامة وختاميةالمادة ٤يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات التشغيلية ( الرواتب ، السلع والخدمات ، الفوائد ، المنافع الاجتماعية ، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية ) ونفقات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات كافة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنتها السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة .المادة ٥لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز ( ١٠% ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند ( ٨ ) من القسم ( ٩ ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( ٩٥ ) لسنة / ٢٠٠٤ على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .المادة ٦لرئيس الوزراء أو وزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولاً – ج ) من المادة ( ٢ ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( ٢٥ ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .المادة ٧ اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الاول من السنة المالية / ٢٠١١ .ثانياً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠١١ فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٢ .المادة ٨يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية / ٢٠١٠ وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية / ٢٠١١ .المادة ٩ــ للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي :اولاً : ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللإغراض المحددة لها .ثانياً : ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي .ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحاديةالمادة ١٠تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( ١٠ أيام ) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة ، كما تقدم الوزارات ودوائر إقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد مماثل من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية في إقليم كردستان .المادة ١١- اولاً : لا يجوز إجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات ) بين المحافظات .ثانياً : عند اخفاق الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة من تنفيذ ما نسبته ( ٢٥% ) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة العامة الاتحادية ، لوزير المالية الاتحادية بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تغيير جهة تنفيذ المشروع الى المحافظة المعنية ونقل التخصيصات المعتمدة اليها لأنجاز المشروع .ثالثا : في حالة عدم تنفيذ ما نسبته ( ٢٥% ) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير إلى مجلس النواب لتحديد سبب تقصير الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وسبب إخفاقها في عدم تنفيذ الموازنة المخصصة للوزارة أو الدائرة .رابعا : لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته ( ٧٥ % ) من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .المادة ١٢ــ اولاً : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً .ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .المادة ١٣يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي صلاحية إجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة .المادة ١٤اولا : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د- النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( ١٧% ) .ثانياً : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( ١٧% ) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د ــ النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .ثالثاً : تحدد نسبة ( ١٧% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب ــ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية ) .رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند ( ثانياً" ) من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .خامساً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها .سادساً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١١ .سابعاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة ، ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب – اللجنة المالية .ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( سابعا ) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا . تاسعا : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( سابعا ) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة .المادة ١٥ــ اولاً : أ ــ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً .ب - يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( ٢٠٠٤ولغاية ٢٠١٠ ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه ١٥ / ١٠ / ٢٠١١ .ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ ) من البند ( اولاً ) من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .المادة ١٦- يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١١ ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة / ٢٠١١ وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٢ وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .المادة ١٧تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .المادة ١٨تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .المادة ١٩ اولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ب ــ ( الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / ٢٠١١ ) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والصحوات والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزياً واستحداث الدرجات للتشكيلات الجديدة .ثانياً : على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة / ٢٠١١ على المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق عدد سكانها .ثالثاً : قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن توزيع الوظائف واعدادها المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة قبل اجراءات التعيين والاعلان عنها في الصحف المحلية .رابعاً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزا في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .خامسا : تعطى الاولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية .المادة ٢٠ تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .المادة ٢١- اولاً : قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات ومجالسها عند اختيار المشاريع ، وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتيطة بوزارة خطة توزيع المشاريع الاستثمارية وتعلم المحافظات بها حسب النسبة السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية دون مبلغ ( ١٠ ) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند ( ثالثا ) من المادة ( ١٤ ) أعلاه .ثانياً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في ١ تموز من السنة المالية .ثالثاً : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات ) المخصصة لها .المادة ٢٢تلغى تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث .المادة ٢٣ اولاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة ( ١٩) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين .ثانيا : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .ثالثاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً من المفصولين السياسيين او دمج المليشيات او الذين يتم تعيينهم بقرارات مركزية للحالات الانسانية اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارة الصناعة والمعادن الاتحادية .المادة ٢٤ تخفيض رواتب ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه و رئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم من العاملين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ( رئاسة الوزراء / أمانة مجلس الوزراء / مجلس الأمن الوطني / مكتب القائد العام للقوات المسلحة / جهاز المخابرات الوطني العراقي / الهيئة الوطنية للاستثمار ) وفقا لمشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء ويصادق عليه في مجلس النواب .المادة ٢٥ اولاً : على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٠ لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / ٢٠١١ لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءا من احكام ( القسم الرابع –ف / ١ ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم / ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ .ثانياً : على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع الاستثمارية عن كميات المعادلة ( ١ ) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و ( ١ ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و ( ١ ) دولار عن كل ( ١٥٠ ) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام / ٢٠١٠ والتي لم تدرج ضمن موازنة السنة المذكورة اعلاه بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة .ثالثاً : على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية – البحرية – الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / ٢٠١٠ الى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة .رابعاً : على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ يعادل دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في محافظات العراق كافة ودولار واحد اخر عن كل برميل نفط مكرر مصفى في محافظات العراق كافة ودولار واحد ثالث عن كل ( ١٥٠ ) متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في محافظات العراق كافة وفقا للنسب السكانية لكل محافظة .خامساً : على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٠ والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة / ٢٠١١ استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( ٩٥ ) لسنة / ٢٠٠٤ .سادساً : على وزير المالية الاتحادية اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ( ( بغداد ( الصدر والشعلة ) والبصرة وديالى ) ) التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام / ٢٠٠٨ لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام / ٢٠١١ دون ان يترتب عليها صرف فعلي .سابعا : على وزير المالية إعادة تخصيص الأيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام ( ٢٠١٠ – ٢٠١١ ) إلى موازنة المدن المقدسة وتصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لهم بالتنسيق مع أمناء العتبات المقدسة .المادة ٢٦على مجلس الوزراء الاتحادي إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة / ٢٠١١ عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة وكالآتي :أ – تخصيصات البطاقة التموينية .ب - ( ٢٠ % ) من الفائض توزع كمنحة الى مختلف فئات الشعب العراقي بما فيهاإقليم كردستان ( دعم المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل ، دائرة رعايةالمرأة ، الأيتام ، إصلاح الاحداث ، الدرجات التاسعة والعاشرة من الموظفينوالمتقاعدين ) بتعليمات يصدرها وزير المالية ويصادق عليها مجلس الوزراء .ج- نسبة لتسديد العجز المخطط بالموازنة .د- مشاريع تنمية الأقاليم بما فيها تنمية إقليم كردستان .هــ - المشاريع الاستثمارية للعتبات المقدسةو ــ المشاريع الاستثمارية للإسكان العسكري ومقرات الفرق والألوية .ز - المشاريع الاستثمارية للوزارات .ح - تخصيصات المادة ( ١٤٠ ) من الدستور .ط – تعويضات مدينة سامراء .ي – المشاريع الزراعية والإروائية .ك – الشهداء وضحايا الإرهاب بما فيها إقليم كردستان .ل- المشاريع الاستثمارية في محافظات واسط وديالى وذي قار ونينوى والديوانية وشمال بابل .المادة ٢٧ لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات ( ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ ) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / ٢٠١١ استثناءً من أحكام ( القسم الرابع / ف١ ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ على أن يكون اعادة التخصيص لسنة ٢٠١١ هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة ( ٢٥ / أولا ) من هذا القانون .المادة ٢٨على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) التنسيق فيما بينها لإعداد مشروع قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز ١ / ٦ / ٢٠١١ .المادة ٢٩منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) .المادة ٣٠ لا تزيد المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المراقبة والاشراف .المادة ٣١يحال رئيس دائرة وحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة / ٢٠١٠ لدائرته بعد نفاد القانون في الموعد المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الاجابة عن تقارير واستفسارات ديوان الرقابة المالية .المادة ٣٢اولاً : لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .ثانياً : تقدم مشروعات القوانين المالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .المادة ٣٣تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( ٨ ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المادة ٣٤اولاً : تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل فتح نافذة اسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبملغ لا يتجاوز ( ٢٥ ) ملياردينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل منهما .ثانياً : الزام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك .المادة ٣٥على وزارة المالية الاتحادية تأسيس مصرف اسلامي يكون برأس مال ( ٢٥ ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار عراقي ) على ان تقدم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل ١ / ٦ / ٢٠١١المادة ٣٦اولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية على ان لاتقل القيمة المضافة لهذه المنتجات ( ٢٠ % ) من الكلفة الفعلية .ثانياً : تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ المشاريع للوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات الغير مرتبطة بوزارة عند توفر الامكانيات لديها استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين .المادة ٣٧عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبامكان الشركات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧بعد تقديمها لدراسات الجدوى .المادة ٣٨تستمر وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية ، وتحت إشراف وزارة التجارة .المادة ٣٩عدم التعيين في اية وظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .المادة ٤٠ تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة .تنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .المادة ٤١اولاً : تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها .ثانياُ : يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة .المادة ٤٢ لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١١ وصرف سلف وفق الآتي :أولاً : النفقات التشغيلية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( ١٠% ) عشرة من المائة من قيم العقود .ثانياً : المشاريع الاستثمارية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( ١٠% ) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك .ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٢ للجهات المستفيدة .المادة ٤٣تتولى وزارة المالية الاتحادية استقطاع ما يعادل حصة الخزينة العامة الاتحادية من ارباح الشركات العامة والمتاخرة عن التسديد من حساباتها لدى المصارف الحكومية وقيدها ايرادا نهائيا .المادة ٤٤على وزارتي المالية والتخطيط وقبل توزيع الدرجات الوظيفية الواردة في هذا القانون تخصيص عشرة آلاف درجة وظيفية لاعادة الموظفين المدنين و العسكرين الذين انهيت خدماتهم أو تم فصلهم نتيجة لظروف امنية اوعمليات عسكرية وفقا للظوابط التي تحقق العدالة او بعيدا عن المواقف السياسية على ان تحتسب من حصة محافظاتهم وتوزع على المحافظات حسب النسب السكانية .المادة ٤٥على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون .المادة ٤٦على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا" من ١ / كانون الثاني / ٢٠١١ . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن أجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١١ ، شرع هذا القانون ....
قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2008 | 34
قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2008 | 34
عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠٠٨التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالمادة ( ٦٢ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / ٢٠٠٨ اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالايراداتالمادة ١اولا – تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠٠٨ بمبلغ ( ١٩٣ ٠٨١ ٧٧٥ ٥٠ ) الف دينار ( خمسون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار واحدى وثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .ثانيا – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد اليها ايرادا نهائيا "للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائيثالثا – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت من اجلها .الفصل الثانيالنفقات والعجزالمادة ٢اولا : النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( ٥٤٨ ٩٧٣ ٨٦١ ٥٩ ) الف دينار ( تسعة وخمسون الف وثمانمائة واحدى وستون مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية واربعون الف دينار ) لنفقات السنة المالية / ٢٠٠٨ يوزع وفق الحقل / ٣ من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون كالآتي :أ – مبلغ مقداره ( ١٥٦٧١٢٢٧١٤٥ ) الف دينار ( خمسة عشر الفا وستمائة واحدى وسبعون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون ومائة وخمس واربعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل / ٢ من ( الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .ب – مبلغ مقداره ( ٤٤١٩٠٧٤٦٤٠٣ ) الف دينار ( اربعة واربعون الف ومائة وتسعون مليار وسبعمائة وستة واربعون مليون واربعمائة وثلاثة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / ١ من ( الجدول / ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .ثانيا : العجز – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة للسنة المالية / ٢٠٠٨ ( ٣٥٥ ٨٩٢ ٠٨٦ ٩ ) الف دينار ( تسعة الاف وستة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف دينار ) ويغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة / ٢٠٠٧ .الفصل الثالثالتخصيصات الاضافيةالمادة ٣اولا – يخصص مبلغ مقداره ( ١٧-٢٩-٦٥٥٦ ) الف دينار ( الف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة واربعون مليون وستة وخمسون الف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية .ثانيا – يخصص مبلغ مقداره ( ٠٠٠ ٨٥٠ ٥٩٠ ٤ ) الف دينار ( اربعة الاف وخمسمائة وتسعون مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار ) لـ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) يتم توزيعه كالاتي :أ – حسب نفوس كل محافظة .ب – حسب المحرومية عند اعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي :١ – يقدم المحافظة خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة .٢ – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ٤يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مبشارة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية آنفة الذكر .المادة ٥لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ( ١٠% عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند ( ٨ ) من القسم ( ٩ ) من قانون الادارة المالية رقم / ٩٥ لسنة / ٢٠٠٤ على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .المادة ٦لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ٣ ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( ٢٥ ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .المادة ٧تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الاول من السنة المالية / ٢٠٠٨ وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠٠٨ ايرادا لموازنة السنة التالية لها .المادة ٨يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ( ٢٠٠٧ ) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية / ٢٠٠٨ .المادة ٩للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( ٥٠٠ ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) لكل حالة وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( ٥٠٠ ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :اولا – ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها .ثانيا – ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .ثالثا – التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .المادة ١٠لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .المادة ١١لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة ٢٠٠٨ وصرف سلف وفق الاتي :اولا – النفقات الجارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( ١٠% ) عشرة من المائة من قيم العقود .ثانيا – المشاريع الاستثمارية : - دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( ٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود ، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .ثالثا – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة ٢٠٠٩ للجهات المستفيدة .المادة ١٢اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( ١٠ أيام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة .ثانيا – لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .المادة ١٣لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠٠٧ لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / ٢٠٠٨ لانجاز المشاريع استثناءا من احكام ( القسم الرابع – ف / ١ ) من قانون الادارة المالية رقم / ٥٩ لسنة / ٢٠٠٤ .المادة ١٤لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في موازنة سنة / ٢٠٠٨ التي لم تنفذ ما نسبته ( ٢٥%) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من السنة المالية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة .المادة ١٥اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا .ثانيا – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف الراتب المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .المادة ١٦يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة ١٧اولا - تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة باقليم لموازنة عام ٢٠٠٨ .ثانيا – تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( ٠٠٠ ٤٥٧ ٧٩٩ ٥ ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( ١٧%) .ثالثا – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة باقليم ، ومسك السجلات التي تشير الى هذا الانفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند ( خامسا ) من هذه المادة .رابعا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( ١٧% ) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( ٠٠٠ ٤٥٧ ٧٩٩ ٥ ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .خامسا – تحدد نسبة ( ١٧% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطلبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، جور تدقيق شركة ارنست وونغ ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، التسوية النقدية للديون في الخارج ).سادسا – عند حصول زيادة او نقصان في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض نسبة ( ١٧% ) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة او النقصان تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / خامسا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .سابعا – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفقا مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور .المادة ١٨اولا – أ - يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان العراق باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم تحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا .ب – يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( ٢٠٠٤ لغاية ٢٠٠٧ ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان .ثانيا – عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقا .ثالثا – تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .المادة ١٩أ – يعاد النظر في حصة اقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة باقليم لموازنة سنة ٢٠٠٩ وما بعدها استنادا الى المعايير التي نص عليها الدستور وفقا للاحصاء السكاني العام .ب – تقوم الحكومة باجراء احصاء وتعداد سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لا تتجاوز ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ .المادة ٢٠اولا – تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة / ١٩٨٢ المعدل بموجب البند ( ٢ ) من القسم ( ٢ ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٤٩ ) لسنة / ٢٠٠٤ .ثانيا - تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / ١٣ من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة / ١٩٨٢ المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠٤ .المادة ٢١يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية او برنامج تنمية الاقاليم والمحافظات لعام ٢٠٠٨ فقط من ضريبة اعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية.المادة ٢٢تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .المادة ٢٣تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الوارادات التي تستلمها .المادة ٢٤تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ ( الجدول / ج -عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة / ٢٠٠٨ ) الملحق بهذا القانون .المادة ٢٥تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصرا .المادة ٢٦تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية الى مجلس النواب في منتصف العام ٢٠٠٨ آخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار اسعار النفط وانتاجه على متسوياتها الحالية .المادة ٢٧تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية الى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على ان تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة .المادة ٢٨يخول وزير المالية منح سلفة الى وزارة الصناعة والمعادن قدرها ( ٤٥٢ ) مليار ديناراً ( اربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار ) سنويا وعلى مدى ثلاث سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .المادة ٢٩يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) حسب الضوابط الاتية :١ – يحدد صرف المكافآت الشخصية بمبلغ لا يتجاوز ( ١٠ ) مليون دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على ان لا يتكرر الصرف كل ستة اشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على ان لا تتجاوز الحالة الواحدة ( ١٠٠ ) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) .٢ – يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز ( ١٠٠ ) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنويا .٣ – للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية الى التنمية والاعمار حسب الضوابط .٤ – لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها .٥ – يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة اشهر الى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب .المادة ٣٠يتم صرف مبلغ ( ٦٠٠ ) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .المادة ٣١تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( ٨ ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( ٥٩ ) لسنة / ٢٠٠٤ .المادة ٣٢على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .المادة ٣٣لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١ / كانون الثاني / ٢٠٠٨.كتب ببغداد في من شهر لسنة ١٤٢ هجريةالموافق لليوم من شهر لسنة ٢٠٠ ميلاديةطارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهورية...
قانون 6 الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٠٩ | 48
قانون 6 الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٠٩ | 48
عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٠٩التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١١٧ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: لا يوجداستنادبنــاءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقــدة بتاريخ ٢-٤-٢٠٠٩إصدار القانون الآتي :الفصل الأول-الإيرادات-المادة ١- أولاً: تقـدر إيرادات الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / ٢٠٠٩ بمبلغ (٥٠٤٠٨٢١٥٨٣٩) الـف ديـــــــنار ( خمسون الف واربعمائة وثمانية مليار ومائتان وخمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار) حسبـما مبين فـي (الجدول/ أ - الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.ثانياً: تلتـزم الوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التـــي ترد اليها إيراداً نهائــيا للخزيـنة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الأتحادية .ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها مــــن وزير المــــالية الاتحادي ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمــادات الـوزارة او الجــهـــــة غيـــر المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحـت لأجلها.الفصل الثاني-النفقات والعجز-المادة ٢- أولاً: النفقاتيخصــص مبلـغ مقداره (٦٩١٦٥٥٢٣٨٣٥) الـف دينار(تسعة وستون الف ومائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) لنفقات السنة المالية /٢٠٠٩ يوزع وفق ( الحقــل/ ٣- إجمالي النفقات) من (الجدول/ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي :-أ- مبلغ مقداره (١٥٠١٧٤٤٢٦٩٧) ألف ديـنار (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / ٢- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.ب- مبلغ مقداره (٥٤١٤٨٠٨١١٣٨) ألف دينار (أربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وأربعون مليار وإحدى وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) يوزع وفـق (الحقـل/١- النفقات التشغيلية) مــن ( الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.ثانياً: العجــزبلـغ إجمالــي العجــــز المخطــط للموازنــة العامــة الاتحادية للسنة الماليــة /٢٠٠٩ (١٨٧٥٧٣٠٧٩٩٦) ألف دينار (ثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون مليار وثلاثمائة وسبعة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠٠٨ .ثالثاً: يتم تخفيض إجمالي مبالغ الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٠٩ دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود المؤقتة وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية أينما وردت.الفصل الثالث-التخصيصات الأضافية-المادة ٣- أولاً: يخصص مبلغ مقداره(١٧-٠٠-٠٠٠٠) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن أعتمــــادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الأتحادية .ثانياً: ُيخصـص مبلـــغ مقداره (٢٨-٢٠-٥٠٠٠) الف دينار (الفان وثمانمائة وأثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( أعمار و تنمية مشاريـع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالآتي :أ. حسب نفوس كل محافظة .ب. حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :-١- يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة.٢- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.الفصل الرابع-المناقلات-المادة ٤- على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (٢) من هذا القانون : (١) تالمبلغ مليار دينار عراقيالجهة المناقل منهاالجهة المناقل اليها١٣,٥مجلس النوابالموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا٢١٠٠نزع السلاح ودمج المليشياتاضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة ١٤٠٣٧٧المصالحة الوطنيةوزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه٤٣٦منحة هيأة الحجوزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه٥٣٥٥٠% منحة شبكة الاعلامالى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية٦٨المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراءالى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات٧٨,٥المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطنيتعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية٨٣,٢تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراءهيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير٩٥,٩تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراءالى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات١٠٥,٩تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراءالى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات١١٣تخصيصات مستشارية الامن الوطنيتعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية١٢٢تخصيصات مستشارية الامن الوطنيوزارة الهجرة و المهجرين١٣٣٠من اصل ٨٥ مليار دينار / اعمار سامراءتعويضات اهالي سامراء١٤١مجلس النوابالموازنة التشغيلية / بيت الحكمة١٥١٥مكتب القائد العام للقوات المسلحةمؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداءالفصل الخامس-أحكام عامة وختامية-المادة ٥- يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الأتحادية ولوزير المالية الأتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.المادة ٦لوزيــر المالية الأتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين أعتمـادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(١٠%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (٨) مـن القسم (٩) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.المادة ٧لوزير المالية الأتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي الفقرة (أولاً) من المادة (٣) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (٢٥) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـأقتراح من وزير المالية الاتحادي.المادة ٨تستخـدم الأعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الأول من السـنة المالية /٢٠٠٩ وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/٢٠٠٩ ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .المادة ٩يتم أحتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (٢٠٠٨) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية / ٢٠٠٩.المادة ١٠للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(٥٠٠) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلاً او جـزءاً بما لا يزيد على ( ٥٠٠ ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :-أولاً: ان يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللاغراض المحددة لــها.ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الإتحادي.ثالثاً: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية.المادة ١١لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية.المادة ١٢لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٩ و صرف سلف وفق الآتي :-أولاً: النفقات التشغيلية :- دفع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(١٠% ) عشرة من المائة من قيم العقود.ثانياً: المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (٢٥% ) خمســـة وعشــرين مــن المائة مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد على ذلــك.ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٠ للجهات المستفيدة.المادة ١٣أولاً: تقدم وزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (١٠ أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية - دائرة المحاسبة.ثانياً: لايجــوز إجراء أي مناقلــة ضمــن تخصيــصات(اعمــار وتنميــة مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات.المادة ١٤لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الأستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٩ التي لم تنفذ مانسبته (٢٥%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .المادة ١٥أولاً: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً.ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها.المادة ١٦يخول وزير البلديات والأشغال العامة الإتحادي صلاحية إجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة ١٧أولاً: تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة في إقليم للموازنة العامة الأتحادية لسنة ٢٠٠٩.ثانياً: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها مـن إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (١٧%) .ثالثاًً: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم إحصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة .رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.خامسا ً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثًاً) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.سابعاً : تحدد نسبة (١٧%) سبعة عشـر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ) مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الــدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال فـي الخارج ، أجور تدقيق شركة KPMG ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الأجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا).ثامناً : عـند حصـول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام الفقرة ( سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .تاسعًا : لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.المادة ١٨يُعد مجلس الوزراء الاتحادي مشاريع قوانين تعديل قوانين الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية وإلحاقها بالمحافظات ماليا وإداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من سنة ٢٠١٠ .المادة ١٩أولا-أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا.ب - يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من( ٢٠٠٤ و لغاية ٢٠٠٨) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان .ثانيًا: عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (أ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.ثالثاً: تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لإغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.المادة ٢٠أ - يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠٠٩ وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة / ٢٠٠٩ وعلى أن يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٩ وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .ب - تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز ٣١-١٢-٢٠٠٩.المادة ٢١تقـيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة.المادة ٢٢تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والإعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.(٢)المادة ٢٣تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / ٢٠٠٩ ) الملحق بهذا القانون.المادة ٢٤تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الآخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.المادة ٢٥أولاً: للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة.ثانياً: للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها .المادة ٢٦تُعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة( ٢٩) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٨ ولحين إصدار هذه الضوابط.المادة ٢٧أولاً: لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.ثانياً: على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم.ثالثاً: على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.المادة ٢٨على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز ١-٦-٢٠٠٩.المادة ٢٩لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / ٢٠٠٩ استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/١ ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /٩٥ لسنة/٢٠٠٤.المادة ٣٠لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.المادة ٣١منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).المادة ٣٢قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق .المادة ٣٣أ- توزع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة.ب- على وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية الى موازنات المحافظات استثناءاً من أحكام المادة (٦) من هذا القانون.المادة ٣٤أ- على وزير التجارة الاتحادي إعداد خطة خلال خمسين يوماً من تاريخ إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها يتم بموجبها توجيه تخصيصات البطاقة التموينية الى الطبقات الاكثر حاجة وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم.ب- على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة٢٠٠٩.المادة ٣٥تستمر وزارة التجارة الاتحادية في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.المادة ٣٦لاتزيد المكافات للموظفين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.المادة ٣٧يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة ٢٠٠٨ لدائرته بعد نفاذ القانون.المادة ٣٨يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/٢٠٠٩ لغرض إجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات سنة ٢٠٠٨ /لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة / ٢٠٠٨ عند وصول السلع والخدمات وانجاز الأعمال خلال سنة /٢٠٠٩ على أن لا يترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الإضافية خلال سنة / ٢٠٠٩ على ان يقدم وزير المالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال سنة/٢٠٠٩ للغرض أعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتأشير.المادة ٣٩اعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في العراق نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.المادة ٤٠لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.المادة ٤١تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (٨) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة /٢٠٠٤.المادة ٤٢على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.المادة ٤٣على وزارة المالية الاتحادية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من ١-٥-٢٠٠٩، وعلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.المادة ٤٤أ- تخفض رواتب ومخصصات أعضاء الهيئات الرئاسية الأربع ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ،رئيس الجمهورية ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونائبيه ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه) بنسبة (٢٠%) .ب- تخفض نسبة (١٠%) من رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الأربع.المادة ٤٥لا يحق للحكومة ممارسة نشاط الدين الداخلي عن طريق إصدار أية سندات الا بعد استحصال موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.المادة ٤٦تمول الحكومةالاتحادية عقود قطاع الكهرباء مع شركتي (GE) و( سيمنس) ومن موازنتها بحدود (١،٧) تريليون ديناراً عراقياً .المادة ٤٧لوزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤٨ينشـــر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمـية،وينفذ اعتـباراً مــن ١/ كانون الثاني/٢٠٠٩.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةجدول أكيفية احتساب حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات لسنة / ٢٠٠٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفـــــــــردات المبلغ (مليون دينار)ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإجمالي الموازنة لعام /٢٠٠٩ ٦-١-٥٥٢٣.٨٣٥١. مجلس النواب ٢٣٢٩٤٥.٤٤٩٢.رئاسة الجمهورية ٩٨٥١١.٢٥٣. مجلس الوزراء ٩٥٨٣٤٧.٦٠٨٤. وزارة الخارجية ٣٧٥٥٢٨.٨٦٧٥. وزارة الدفاع ٤٨٦٣٠١٢.٣٥٢٦.مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ٦٠٤٥٩١.١٩٠٧. الفوائد على القروض الأجنبية ٣٦٤٥٨. الفوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ٣١٢٥٠٠٩. فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ١٩٢٨٥٥١٠. الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب ١٨٠٠٠٠اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس١١. مبالغ الالتزامات العربية والدولية ٥١٢٨٥٩.٤٠٧١٢. التسوية النقدية للديون في الخارج ٨٣٤٠٠٠١٣. مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ٧٥٢٧٠١٤. تعويضات حرب الكويت ٢١٥٣٥٠٠١٥. المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ٨٨٤٠٠٠١٦. أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ٢١٦٠٠٠١٧. أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج ٦٣٦٨١٨. أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ١٢٣٥٠١٩. أجور تدقيق شركةKPMG ولجنة الخبراء الماليين ٥٦٨٢٢٠. أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ١٧٨٠٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١- يطرح إجمالي النفقات السيادية ١-٥-٩٧٦٦.١٢٣المتبقي ٥-٦-٥٧٥٧.٧١٢٢- يطرح إجمالي النفقات الحاكمة ٦٩٢٣٦٥١.٤٢٨المتبقي ٤-٧-٢١٠٦.٢٨٤٣- يطرح أجمالي تخصيصات مشاريع ٢٨٧٢٠٦٥تنمية الأقاليم وأعمار المحافظاتالمتبقي ٤-٨-٠٠٤١.٢٨٤× ١٧%حصة إقليم كردستان ٧٩٦١١٠٧.٠١٨يضاف حصة إقليم كردستان عن تنمية الإقليم ٣٢٢٠٦٥إجمالي حصة إقليم كردستان ٨٢٨٣١٧٢.٠١٨الحساب الرئيسي العنوان المبلغ٠١١ الضرائــــــــــــــــب ٢٨٣٧٢٣٩.٦١٧٠٢١ المساهمـــــات الاجتماعيــــة ٢٦١٦٩.٦المنـــــــــــــــــح٠٤١ الإيرادات الأخرى بضمنها مبيعات النفط ٤-٥-٨٢٦١.٩٢٢٣١١ بيــــــع الموجودات غير المالية ١٦٥٤٤.٧المجمــــــــــوع ٥-٤-٨٢١٥.٨٣٩جدول بجدول (ب) النفقات حسب الوزارات لسنة / ٢٠٠٩(الأبـــواب)الدوائـر الخدميـة الممولـة مركزيـا(ألف دينار)البابالقسمالــــوزارةالنفقات التشغيلية(١) نفقات المشاريع الاستثمارية(٢) إجمالي النفقات(٣)١ مجلس النواب ٥٢-٠-٥٥٦٠.٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٥٣-٨-٥٥٦٠.٠٠٠١ ١ مجلس النواب ٢٠-٥-٥٠٠٠.٠٠٠ ٢٠-٥-٥٠٠٠.٠٠٠١ ٢ الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة ١-٣-٤٧٠٥.٠٠٠ ١-٣-٤٧٠٥.٠٠٠١ ٣ هيئة دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية ٢٠-١-٤٦٤٤.٠٠٠ ٢٠-١-٤٦٤٤.٠٠٠١ ٦ مكتب المفتش العام لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية ١٥٠٢١١٣.٠٠٠ ١٥٠٢١١٣.٠٠٠١ ٤ ديوان الرقابة المالية ٧-٥-٨٦٤٩.٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٨-٩-٨٦٤٩.٠٠٠١ ٥ هيئة النزاهة العامة ٢-٠-٠٤٤٩.٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٣-٤-٠٤٤٩.٠٠٠٢ ١ رئاسة الجمهورية ٩-٥-١٢٥٠.٠٠٠ ٩-٥-١٢٥٠.٠٠٠٣ مجلس الوزراء ١١-٩٠-٧٤١٥.٠٠٠ ٢٤-٩-١٩٠٠.٠٠٠ ١٣-٦٠-٩٣١٥.٠٠٠٣ ١ امانة مجلس الوزراء ٩-١-٦٢١٥.٠٠٠ ٤-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٣-٦-٦٢١٥.٠٠٠٣ ٢ رئاسة مجلس الوزراء ٣١-١-٩٣٠٦.٠٠٠ ٧-١-١٩٠٠.٠٠٠ ٣٨-٣-١٢٠٦.٠٠٠٣ ٣ مجلس الامن الوطني ١-٨-٥٢٧٧.٠٠٠ ٨٥٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٢-٣-٥٢٧٧.٠٠٠٣ ٤ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١٧٧٨٧٧٣.٠٠٠ ١٧٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٤٧٨٧٧٣.٠٠٠٣ ٥ ديوان الوقف الشيعي ١٨-٣-٨٩٢٨.٠٠٠ ٢-٢-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢١-٦-٨٩٢٨.٠٠٠٣ ٦ مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي ١٥١٧١٩٢.٠٠٠ ١٥١٧١٩٢.٠٠٠٣ ٧ ديوان الوقف السني ١٢-٧-٣٦٠٧.٠٠٠ ٤-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٦-٢-٣٦٠٧.٠٠٠٣ ٨ مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني ٢٣٥٦٩٩١.٠٠٠ ٢٣٥٦٩٩١.٠٠٠٣ ٩ ديوان المسيحيين والطوائف الاخرى ٣٤٥١٩٤٤.٠٠٠ ١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢-٤-١٩٤٤.٠٠٠٣ ١٠ مكتب المفتش العام لديوان المسيحيين والطوائف الأخرى ٨٠٦٦٨٧.٠٠٠ ٨٠٦٦٨٧.٠٠٠٣ ١١ مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٢-٩-٤٦٨١.٠٠٠ ٢-٩-٤٦٨١.٠٠٠٣ ١٢ جهاز المخابرات الوطني العراقي ١٢-٤-٠٢٤٨.٠٠٠ ٤-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٦-٩-٠٢٤٨.٠٠٠٣ ١٣ مديرية نزع السلاح و دمج المليشيات ١٩-٧-٥٤١٥.٠٠٠ ١٩-٧-٥٤١٥.٠٠٠٣ ١٤ الهيئة الوطنية للأستثمار ٣-٥-٥٧٩٣.٠٠٠ ٨٥٠٠٠٠.٠٠٠ ٣-٣-٥٧٩٣.٠٠٠٣ ١٥ كلية الامام الاعظم ٧٢١٦٣٥٨.٠٠٠ ٧٢١٦٣٥٨.٠٠٠٤ الخارجية ٢٩-٥-٨٨٦٧.٠٠٠ ٨-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٧-٥-٨٨٦٧.٠٠٠٥ المالية ١١٤٩٨٦٨٩٠٤٦.٠٠٠ ٨٩-٩-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٢٣٩٤٥٨٩٠٤٦.٠٠٠٦ الداخلية ٦٢-٤٢-٥٦٤١.٠٠٠ ٢٥-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٦٤-٩٢-٥٦٤١.٠٠٠٨ العمل والشؤون الاجتماعية ٩٦-٨-٠٩٠١.٠٠٠ ٢-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٩٩-٣-٠٩٠١.٠٠٠٩ الصحة ٣٦-٢١-٤٣٥١.٠٠٠ ٤٨-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤١-٣٦-٤٣٥١.٠٠٠١٠ الدفاع ٤٥-٨٥-٢٣٥٢.٠٠٠ ٣١-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٨-٣٠-٢٣٥٢.٠٠٠١١ العدل ٢٩-٩-٨٤٥٦.٠٠٠ ١-٧-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣١-٦-٨٤٥٦.٠٠٠١٢ التربية ٤٦-٨٥-٤٨٢٠.٠٠٠ ٢١-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٨-١٠-٤٨٢٠.٠٠٠١٣ الشباب والرياضة ٧-١-٨٥٤٨.٠٠٠ ١٧-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٤-١-٨٥٤٨.٠٠٠١٤ التجارة ٤٢-٥٦-٧٤٧٤.٠٠٠ ٦-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٣-٣٦-٧٤٧٤.٠٠٠١٥ الثقافة ١٢-٠-٥٨٣٠.٠٠٠ ٢-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٥-٥-٥٨٣٠.٠٠٠١٦ النقل ٢٤-٤-٩٠٠٠.٠٠٠ ٣٨-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٦٢-٩-٩٠٠٠.٠٠٠١٧ البلديات والأشغال العامة ٥٦-٩-٩٤٩٤.٠٠٠ ٥٥-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١١-٨٤-٩٤٩٤.٠٠٠١٨ الأعمار والإسكان ٢٤-٨-٣٠٩١.٠٠٠ ٥١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٧٥-٨-٣٠٩١.٠٠٠١٩ الزراعة ٤٨-٨-٦٨٣٥.٠٠٠ ١٨-٩-٠٠٠٠.٠٠٠ ٦٦-٧-٦٨٣٥.٠٠٠٢٠ الموارد المائية ١٩-٩-٢٨٨٠.٠٠٠ ٦٦-٩-٨٩٨٩.٠٠٠ ٨٦-٨-١٨٦٩.٠٠٠٢١ النفط ١١-٦٢-٣٨٣٠.٠٠٠ ٢٦-٣٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٧-٩٧-٣٨٣٠.٠٠٠٢٢ التخطيط والتعاون الإنمائي ١٣-٥-٠٤٤٣.٠٠٠ ٥-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٨-٥-٠٤٤٣.٠٠٠٢٣ الصناعة والمعادن ٩٣-٤-٥٢٨٢.٠٠٠ ٥٩-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٥-٠٤-٥٢٨٢.٠٠٠٢٤ التعليم العالي والبحث العلمي ١٨-٧٧-١٨٨٨.٠٠٠ ٢١-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٠-٠٢-١٨٨٨.٠٠٠٢٩ الكهرباء ٢٧-٦١-١٦٢٦.٠٠٠ ١٢-٥٣-٣٤٠٢.٠٠٠ ٤٠-١٥-٥٠٢٨.٠٠٠٣٠ العلوم والتكنولوجيا ١٠-٥-٣٣٠٠.٠٠٠ ٢-٦-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٢-١-٣٣٠٠.٠٠٠٣١ الاتصالات ١٠-٠-٤٦٦٣.٠٠٠ ٢٥-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٥-٠-٤٦٦٣.٠٠٠٣٢ البيئة ٣-٧-٤٤٩٢.٠٠٠ ١-٧-٠٠٠٠.٠٠٠ ٥-٤-٤٤٩٢.٠٠٠٣٣ المهجرين والمهاجرين ٥-٩-٩٠١٦.٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٦-٧-٩٠١٦.٠٠٠٣٥ حقوق الإنسان ١-٩-٣٦٦٠.٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠ ١-٣-٣٦٦٠.٠٠٠٤٠ إقليم كردستان ٥٩-٩٨-٣٦١٢.٠٠٠ ٢٣-٣٣-٨٤٠٦.٠٠٠ ٨٢-٣١-٢٠١٨.٠٠٠٤٣ الدوائر غير المرتبطة بوزارة (أجمالي ) ٥٥-١-٧٦١٥.٠٠٠ ٢٥-٦٨-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣١-٨٩-٧٦١٥.٠٠٠٤٣ ١٥-١ أ- المجالس المحلية في المحافظات ١٨-٩-٥٨٥٥.٠٠٠ ١٨-٩-٥٨٥٥.٠٠٠٤٣ ١٦-٣٠ ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات ٢٩-١-٤١٦١.٠٠٠ ٢٥-٠٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٨-٣١-٤١٦١.٠٠٠٤٣ ٣١ ج- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ٤-٨-٠١١٦.٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٥-٦-٠١١٦.٠٠٠٤٣ ٣٢ د- المحكمة الجنائية العراقية العليا ٢-٢-٧٤٨٣.٠٠٠ ٢-٢-٧٤٨٣.٠٠٠٤٥ مجلس القضاء الأعلى ٤٦-٧-٩٩٠٠.٠٠٠ ٢-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٨-٢-٩٩٠٠.٠٠٠المــجموع٥٤١٤٨٠٨١١٣٨.٠٠٠١٥٠١٧٤٤٢٦٩٧.٠٠٠ ٦٩١٦٥٥٢٣٨٣٥.٠٠٠جدول تتالوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الاولى الثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنة التاسعة العاشرة المجموع١ مجلس النواب (إجمالي) ١٦ ٤١ ٨١ ١٤٦ ٣٣٧ ٤٠٦ ٧٣٢ ٧١٦ ٢١٠٤ ٦٠٢ ٢٩٧ ٢٣٥ ٥٧١٣أ- مجلس النواب ١٠ ٩ ٢٥ ١٢ ٢٧ ٢٢ ٥١ ٨٩ ٣٤٦ ١١٧ ٣٥ ٤٥ ٧٨٨ب- الهيئة الوطنية للمسائلة و العدالة ٤ ٧ ١٤ ٥ ٣٣ ٢٣ ١٤ ١٦ ٨١ ١٦٣ ٦١ ٣٧ ٤٥٨ج- هيئة دعاوى حل نزاعات الملكية العقارية ١ ٣ ٦ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٥ ١٠٠د- مكتب المفتش العام لهيئة نزاعات الملكية العقارية ٢ ٣ ٥ ٨ ٦ ٨ ٥ ٥ ٨ ٥٠هـ – ديوان الرقابة المالية ٢ ١٤ ٢٢ ٧٢ ١٦٤ ١٧٠ ٣٨٩ ٣٣٥ ١٢١٦ ٧٩ ٤٨ ٤٨ ٢٥٥٩و-هيئة النزاهة العامة ١١ ١٩ ٥٢ ١٠٤ ١٧٦ ٢٥٥ ٢٥٥ ٤٣٨ ٢٢٨ ١٣٨ ٨٢ ١٧٥٨٢ رئاسة الجمهورية ١ ٧٠ ٢١ ٢٢ ٣٢ ١٨ ٣٣ ٤٣ ٨٥ ٩٤ ١٠٢ ١٥٥ ٦٧٦٣ مجلس الوزراء (أجمالي) ٢٩ ١٥٠ ٢٢٠ ٦٦١ ١٣٩٢ ١٦٨٦ ٢٩٩٣ ٣٤٢٤ ٥٦٦٣ ٣٣٣٦ ٢٥٥١ ٤٦٠١ ٢٦٧٠٦أ- أمانة مجلس الوزراء ٦ ٢٣ ٢٩ ٢٢ ٢٩ ٣٢ ٥١ ١١٥ ٣٣٢ ١٨٥ ٩٨ ١٩٣ ١١١٥ب-وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ٢ ١٠ ١٢ ٢٥ ٣٥ ٤٠ ٢٠٧ ٢٠٥ ٧٠٠ ٤٠ ٦٠ ٦٤ ١٤٠٠ج-رئاسة مجلس الوزراء ١٠ ٣٨ ٤٣ ٢٠ ٣٣ ١٩ ٣٢ ٤٥ ١٤٦ ١٥٦ ٧٠ ٩٥ ٧٠٧د- مجلس الأمن الوطني ١ ١٣ ١٥ ١١ ٢٣ ٢٠ ٣٩ ٥٢ ٥٦ ٣٨ ٦٠ ٤٩ ٣٧٧هـ- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١ ١ ٤ ٥ ١٠ ١٧ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ١٧ ١٥ ٢٣ ١٧١و-ديوان الوقف الشيعي ١ ١٨ ٤٥ ٨٢ ٢٧٣ ٤٦٦ ٦٩٨ ٨١٢ ٩٣٢ ٦٥٦ ٥٧٢ ٨٠٢ ٥٣٥٧ز-مكتب المفتش العام للوقف الشيعي ١ ١ ٢ ٤ ٧ ١٠ ١٠ ١٠ ٦ ٥ ٦ ٦٢ح- ديوان الوقف السني ٤ ١٠ ١٤ ٣٥٨ ٦٣٩ ٩٧٨ ١٧٣٦ ١٦٠٢ ١٧٦١ ١١٣٤ ١٠٦٦ ١٥٦٣ ١٠٨٦٥ط-مكتب المفتش العام للوقف السني ١ ١ ١٢ ٩ ٨ ٨ ٨ ٢١ ١٥ ٦ ٧ ٩٦ي- ديوان المسيحيين و الطوائف الأخرى ١ ٤ ١ ٢ ٦ ٩ ١٣ ١٣ ١٦ ١١ ٩ ١٣ ٩٨ك-مكتب المفتش العام لديوان المسيحيين والطوائف الأخرى ١ ١ ١ ٢ ٣ ٥ ٨ ٤ ٤ ٠ ٢٩ل- مكتب القائد العام للقوات المسلحة ١ ١ ٢ ٤ ٦ ٩ ٩ ٩ ٦ ٦ ٩ ٦٢م- جهاز المخابرات الوطني العراقي ٢ ٢٠ ٢٠ ١٠٤ ٢٦٩ ١١ ٦٢ ٣٩٦ ١٥٢٦ ٩٧٤ ٥٢٢ ١٦٨٨ ٥٥٩٤ن- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ١ ١ ٣ ٦ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٤ ١٠٠ح-الهيئة الوطنية للاستثمار ١ ٧ ٧ ١٠ ١٦ ١٨ ٢٢ ٤٩ ٢٨ ٣٣ ١٠ ٩ ٢١٠ع-كلية الإمام الأعظم ١ ٢٥ ٢ ٣٦ ٤٣ ٦٢ ٦٢ ٧٧ ٥١ ٣٨ ٦٦ ٤٦٣٤ الخارجية ١٠٤ ٤ ٤٧ ٦٠ ١٣٥ ١٤٨ ٣٨٦ ٣٠٩ ٧١٦ ٦٥ ٩٢ ٦٩ ٢١٣٥٥ المالية ٥ ١٤ ٣٦ ٢٢٥ ٤٧٤ ٩٣٥ ١٩٥٤ ٢٢٥٥ ٢١٧٨ ١٠٦٤ ٨٠٠ ٥٠٢ ١٠٤٤٢جدول ثالوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الأولى الثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنة التاسعة العاشرة المجموع٦ الداخلية ١١ ٧ ٢٠١ ٦٤٠ ٣٠٨٩ ٨٨٢٧ ١٧٦٣٥ ٢٨٣٤٣ ٤٤٢٠١ ٤٥٥١٠ ٦٢١٨٣ ٢٦٥٩٢٨ ٤٧٦٥٧٥٧ العمل والشؤون الاجتماعية ٢ ٧ ٢٥ ٣٠٤ ٥٢٩ ٩٤٨ ١٤٣٣ ١٤١٦ ١٥٣٧ ٩٤٨ ٧٨٣ ١٠٢٩ ٨٩٦١٨ الصحة ٤ ٢٤ ٧٩١ ٢١٩٢ ٦٥٣٢ ١٤٥٠٥ ٢١١٥٧ ٣٥٢٥٧ ٢٩٥٠٢ ٤١٣٢٧ ٧٤٨٣ ١٠١٥٢ ١٦٨٩٢٦٩ الدفاع ٢ ٧٦ ١٥٢ ٧٤٩ ١١٨٥ ٢٨٧٤ ١٦٤١٥ ٤٦٥٨٦ ١٦١٤٦٢ ٩٧١١ ٥٠١٦ ٨٧٧٤ ٢٥٣٠٠٢١٠ العدل ١٩ ١٨ ١٨ ١٢٠ ٣٠٢ ٧٧٦ ١٠٢١ ٩٦٤ ٣٩٤٩ ٣٧٦١ ١٠٧٩١ ٢٢٣٧ ٢٣٩٧٦١١ التربية ٤ ٤٠ ٦٨٠ ١٨٣٩ ٤١٥٧٤ ٥٢٧٨١ ٦٧٥٧٢ ٨٠٣٣٧ ١٩٩٨٤٦ ٧٨٢٩١ ١٠٥٩١ ١٢٦٠٩ ٥٤٦١٦٤١٢ الشباب والرياضة ٦ ١٠ ١٦ ٦٠ ٩٥ ١٨٦ ٣٣٩ ٧١٤ ١١٨١ ٤٩٧ ٦٧٤ ٣٨٢ ٤١٦٠١٣ التجارة ٨ ٨ ٢٥ ٦٠ ١٨٨ ١٠٩ ٢٤٣ ٢٧٧ ٢٥٧ ١٦٠ ١٤٥ ٢١٧ ١٦٩٧١٤ الثقافة ٦ ٢٠ ٢١ ١٤٨ ٣٣٢ ٤٤٧ ٧٥٦ ٧٣٢ ٧٨٥ ٤٥٧ ٣٢٥ ٤٢٦ ٤٤٥٥١٥ النقل ٣ ١٤ ١٠ ٢٦٣ ٤٦٢ ٥٠٥ ٤٧٠ ٣٤٣ ٤٦٠ ٣٣٦ ١٤١ ٤٠ ٣٠٤٧١٦ البلديات و الإشغال العامة ٣ ١٥ ١٥ ١٤١ ١٨٧ ٢٥٤ ٤٣٥ ٣٩٨ ٦٩٨ ٣٨٢ ٢٢٣ ٣٣٥ ٣٠٨٦١٧ الأعمار و الإسكان ٣ ١٧ ٢٣ ٣٣٦ ٥٦٦ ٨٨٨ ٢١٠٩ ١٨٠٦ ١٧٤٢ ١٠٥١ ٥٣٤ ٩٤١ ١٠٠١٦١٨ الزراعة ٣ ١٢ ٢٦ ٣٨٦ ١٨٩٢ ٢١٣٤ ٢٥٣٤ ١٤٢٣ ٤١٥١ ٧٩٩ ٤٩٧ ٧٣٤ ١٤٥٩١١٩ الموارد المائية ٥ ٢٠ ١٠٤ ٦٧٤ ١١٤٢ ١٥١٥ ٢٥٠٧ ٢٦٩٦ ٢٨٢٥ ٣٥٥٧ ١٠٥٦ ١٤٤٧ ١٧٥٤٨٢٠ النفط ٥ ١٠ ٩ ٣١ ٦٧ ٩٩ ١٥١ ١٥٦ ١٤٨ ٩٩ ٩٩ ١٢٢ ٩٩٦٢١ التخطيط والتعاون الإنمائي ٣ ٢٥ ٨ ٧٠ ١٣١ ١٨٧ ٣١٢ ٣٥٨ ٥٧١ ٢١٢ ١٦٠ ٢١٩ ٢٢٥٦٢٢ الصناعة و المعادن ٥ ٣٢ ١٢١ ٦٢ ٧٥ ١١٢ ١٤٧ ٦٣ ٤٩ ٣٦ ٤٤ ٠ ٧٤٦٢٣ التعليم العالي والبحث العلمي ٢٣ ٣٠٣ ٧٢٥٤ ٣٨٤٣ ٤٠٤٦ ٥٧٠٨ ٨٢٩٤ ١٣٢٨٣ ١٧٧٧٣ ٣٢٠٧ ١٥٤٦ ٢٢٩٨ ٦٧٥٧٨٢٤ الكهرباء ٨ ١٢ ٥٠ ١٠٣ ٢٩٦ ٣٤٦ ١٣٠٠ ٨٣١٩ ٣٢١ ٣٨٧ ١٥٧٤ ٥٥٧٤ ١٨٢٩٠٢٥ العلوم والتكنولوجيا ٢ ٢٠ ١٠٢ ٣١٦ ٦٣٣ ١١٣٥ ١٧٥١ ١٧٧٧ ١٦٨٣ ١٠٤١ ١٠٢٨ ١٥٠٥ ١٠٩٩٣٢٦ الاتصالات ٥ ٤ ٥ ١١ ٢٠ ٢٤ ٣٣ ٥٢ ١٠٧ ٣٣ ١٨ ٠ ٣١٢٢٧ البيئة ١ ٨ ١٢ ٨٠ ١٣٨ ١١٦ ١٨٠ ٢٠٩ ٣٤٣ ١٢٩ ١١١ ١٦٤ ١٤٩١٢٨ المهجرين والمهاجرين ٣ ٧ ٣ ١٣ ١٥ ٤٢ ٦٧ ٥٤ ٢٤٨ ١٩٧ ٤٧ ٦٠ ٧٥٦٢٩ حقوق الإنسان ٢ ٩ ١١ ٣٠ ٧١ ١١١ ٢٠٦ ٢٠٣ ٢٨٢ ١٣٣ ٩٣ ١٣٢ ١٢٨٣٣٠ إقليم كردستان٧٠ ٩٩٦ ٣٠١٠ ١١٢٨٢ ٢٩٣٦٨ ٣٣٩٨٧ ٤٨٣٩٦ ٥٥٦٥٩ ١١٨٤٨٣ ١٠٩٠٠٢ ١٢٢٣١٥ ٨٣٧٣٤ ٦١٦٣٠٢جدول جالوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الأولى الثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنة التاسعة العاشرة المجموع٣١ الدوائر غير المرتبطة بوزارة (إجمالي) ١٥ ٩٧ ١٩٧ ٢٧١ ٥٠٧ ٥٩٤ ١٠٦٩ ١٠٤٤ ٢٨١٢ ١٤٤٨ ١٠٢٨ ١٠٥٣ ١٠١٣٥أ- المجالس المحلية في المحافظات ١١ ٥٨ ٤٢ ٣١ ٣٤ ٧٨٤ ٤١٥ ٢٢٨ ١٨٥ ١٧٨٨ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات ١٥ ٩٧ ١٩٧ ٢٦٠ ٤٤٩ ٥٥٢ ١٠٣٨ ١٠١٠ ٢٠٢٨ ١٠٣٣ ٨٠٠ ٨٦٨ ٨٣٤٧ج- المفوضية العليا للانتخابات - - - - - - - - - - - - ٠د- المحكمة الجنائية العراقية - - - - - - - - - - - - ٠٣٢ مجلس القضاء الأعلى ١٣٨٦ ١ ١٩٣ ٣٨٦ ٣٦٦ ٧٨٢ ١٠٦٢ ١٠٦٩ ٦٧٢ ٨١٥ ٥٠١ ٧٢٣٣المجموع العــــام ٣٧٦ ٣٤٧٦ ١٣٢٩٥ ٢٥٣٣١ ٩٦١٩٨ ١٣٢٧٦٩ ٢٠٣٤١٢ ٢٩٠٢٧٨ ٦٠٧٢٣١ ٣٠٨٥٤٤ ٢٣٣١٦٢ ٤٠٦١٧٥ ٢٣٢٠٢٤٧جدول هـتالعنوانالاعتماد المخصص لسنة/ ٢٠٠٩حصة الإقليم١ البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام ) ٤٢٠٠٠٠٠ ٧١٤٠٠٠٢ نفقات استيراد الطاقة الكهربائية ٥٦٨٠٠٠ ٩٦٥٦٠٣ نفقات دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية ١٨٠٩٠٠ ٣٠٧٥٣.٠٠٠٤ نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ٦٠٠٠٠٠ ١٠٢٠٠٠.٠٠٠٥ الأدويــة ١٢٥٧٠٠٠ ٢١٣٦٩٠.٠٠٠٦ نفقات الحج ٢١٧٠٨ ٣٦٩٠.٣٦٠٧ التعداد السكاني ٩٦٠٤٣.٤٢٨ ١٦٣٢٧.٣٨٢المجمـــــوع ٦٩٢٣٦٥١.٤٢٨ ١١٧٧٠٢٠.٧٤٢الهوامش(١) - اضيفت عبارة ( مليار دينار عراقي ) بعد كلمة ( المبلغ ) الواردة في العمود الثاني من جدول المناقلاتفي الماده ٤ بموجب المادة رقم ١ من بيان تصحيح في الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٠٩(٢) - تضاف كلمة (الاتحادية) الى العبارة الواردة في نص المادة (٢٢) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٩لتصبح (وتتولى وزارة المالية الاتحادية) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤١٢٣ لسنة ٢٠٠٩...
قانون 6 الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2009 | 48
قانون 6 الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2009 | 48
عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٠٩التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١١٧ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: لا يوجداستنادبنــاءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقــدة بتاريخ ٢-٤-٢٠٠٩إصدار القانون الآتي :الفصل الأول-الإيرادات-المادة ١- أولاً: تقـدر إيرادات الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / ٢٠٠٩ بمبلغ (٥٠٤٠٨٢١٥٨٣٩) الـف ديـــــــنار ( خمسون الف واربعمائة وثمانية مليار ومائتان وخمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار) حسبـما مبين فـي (الجدول/ أ - الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.ثانياً: تلتـزم الوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التـــي ترد اليها إيراداً نهائــيا للخزيـنة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الأتحادية .ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها مــــن وزير المــــالية الاتحادي ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمــادات الـوزارة او الجــهـــــة غيـــر المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحـت لأجلها.الفصل الثاني-النفقات والعجز-المادة ٢- أولاً: النفقاتيخصــص مبلـغ مقداره (٦٩١٦٥٥٢٣٨٣٥) الـف دينار(تسعة وستون الف ومائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) لنفقات السنة المالية /٢٠٠٩ يوزع وفق ( الحقــل/ ٣- إجمالي النفقات) من (الجدول/ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي :-أ- مبلغ مقداره (١٥٠١٧٤٤٢٦٩٧) ألف ديـنار (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / ٢- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.ب- مبلغ مقداره (٥٤١٤٨٠٨١١٣٨) ألف دينار (أربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وأربعون مليار وإحدى وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) يوزع وفـق (الحقـل/١- النفقات التشغيلية) مــن ( الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.ثانياً: العجــزبلـغ إجمالــي العجــــز المخطــط للموازنــة العامــة الاتحادية للسنة الماليــة /٢٠٠٩ (١٨٧٥٧٣٠٧٩٩٦) ألف دينار (ثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون مليار وثلاثمائة وسبعة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠٠٨ .ثالثاً: يتم تخفيض إجمالي مبالغ الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٠٩ دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود المؤقتة وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية أينما وردت.الفصل الثالث-التخصيصات الأضافية-المادة ٣- أولاً: يخصص مبلغ مقداره(١٧-٠٠-٠٠٠٠) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن أعتمــــادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الأتحادية .ثانياً: ُيخصـص مبلـــغ مقداره (٢٨-٢٠-٥٠٠٠) الف دينار (الفان وثمانمائة وأثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( أعمار و تنمية مشاريـع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالآتي :أ. حسب نفوس كل محافظة .ب. حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :-١- يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة.٢- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.الفصل الرابع-المناقلات-المادة ٤- على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (٢) من هذا القانون : (١) تالمبلغ مليار دينار عراقيالجهة المناقل منهاالجهة المناقل اليها١٣,٥مجلس النوابالموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا٢١٠٠نزع السلاح ودمج المليشياتاضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة ١٤٠٣٧٧المصالحة الوطنيةوزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه٤٣٦منحة هيأة الحجوزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه٥٣٥٥٠% منحة شبكة الاعلامالى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية٦٨المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراءالى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات٧٨,٥المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطنيتعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية٨٣,٢تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراءهيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير٩٥,٩تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراءالى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات١٠٥,٩تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراءالى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات١١٣تخصيصات مستشارية الامن الوطنيتعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية١٢٢تخصيصات مستشارية الامن الوطنيوزارة الهجرة و المهجرين١٣٣٠من اصل ٨٥ مليار دينار / اعمار سامراءتعويضات اهالي سامراء١٤١مجلس النوابالموازنة التشغيلية / بيت الحكمة١٥١٥مكتب القائد العام للقوات المسلحةمؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداءالفصل الخامس-أحكام عامة وختامية-المادة ٥- يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الأتحادية ولوزير المالية الأتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.المادة ٦لوزيــر المالية الأتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين أعتمـادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(١٠%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (٨) مـن القسم (٩) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.المادة ٧لوزير المالية الأتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي الفقرة (أولاً) من المادة (٣) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (٢٥) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـأقتراح من وزير المالية الاتحادي.المادة ٨تستخـدم الأعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الأول من السـنة المالية /٢٠٠٩ وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/٢٠٠٩ ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .المادة ٩يتم أحتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (٢٠٠٨) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية / ٢٠٠٩.المادة ١٠للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(٥٠٠) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلاً او جـزءاً بما لا يزيد على ( ٥٠٠ ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :-أولاً: ان يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللاغراض المحددة لــها.ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الإتحادي.ثالثاً: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية.المادة ١١لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية.المادة ١٢لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٩ و صرف سلف وفق الآتي :-أولاً: النفقات التشغيلية :- دفع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(١٠% ) عشرة من المائة من قيم العقود.ثانياً: المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (٢٥% ) خمســـة وعشــرين مــن المائة مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد على ذلــك.ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٠ للجهات المستفيدة.المادة ١٣أولاً: تقدم وزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (١٠ أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية - دائرة المحاسبة.ثانياً: لايجــوز إجراء أي مناقلــة ضمــن تخصيــصات(اعمــار وتنميــة مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات.المادة ١٤لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الأستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٩ التي لم تنفذ مانسبته (٢٥%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .المادة ١٥أولاً: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً.ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها.المادة ١٦يخول وزير البلديات والأشغال العامة الإتحادي صلاحية إجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة ١٧أولاً: تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة في إقليم للموازنة العامة الأتحادية لسنة ٢٠٠٩.ثانياً: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها مـن إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (١٧%) .ثالثاًً: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم إحصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة .رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.خامسا ً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثًاً) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.سابعاً : تحدد نسبة (١٧%) سبعة عشـر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ) مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الــدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال فـي الخارج ، أجور تدقيق شركة KPMG ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الأجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا).ثامناً : عـند حصـول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام الفقرة ( سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .تاسعًا : لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.المادة ١٨يُعد مجلس الوزراء الاتحادي مشاريع قوانين تعديل قوانين الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية وإلحاقها بالمحافظات ماليا وإداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من سنة ٢٠١٠ .المادة ١٩أولا-أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا.ب - يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من( ٢٠٠٤ و لغاية ٢٠٠٨) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان .ثانيًا: عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (أ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.ثالثاً: تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لإغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.المادة ٢٠أ - يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠٠٩ وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة / ٢٠٠٩ وعلى أن يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٩ وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .ب - تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز ٣١-١٢-٢٠٠٩.المادة ٢١تقـيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة.المادة ٢٢تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والإعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.(٢)المادة ٢٣تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / ٢٠٠٩ ) الملحق بهذا القانون.المادة ٢٤تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الآخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.المادة ٢٥أولاً: للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة.ثانياً: للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها .المادة ٢٦تُعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة( ٢٩) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٨ ولحين إصدار هذه الضوابط.المادة ٢٧أولاً: لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.ثانياً: على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم.ثالثاً: على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.المادة ٢٨على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز ١-٦-٢٠٠٩.المادة ٢٩لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / ٢٠٠٩ استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/١ ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /٩٥ لسنة/٢٠٠٤.المادة ٣٠لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.المادة ٣١منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).المادة ٣٢قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق .المادة ٣٣أ- توزع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة.ب- على وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية الى موازنات المحافظات استثناءاً من أحكام المادة (٦) من هذا القانون.المادة ٣٤أ- على وزير التجارة الاتحادي إعداد خطة خلال خمسين يوماً من تاريخ إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها يتم بموجبها توجيه تخصيصات البطاقة التموينية الى الطبقات الاكثر حاجة وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم.ب- على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة٢٠٠٩.المادة ٣٥تستمر وزارة التجارة الاتحادية في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.المادة ٣٦لاتزيد المكافات للموظفين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.المادة ٣٧يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة ٢٠٠٨ لدائرته بعد نفاذ القانون.المادة ٣٨يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/٢٠٠٩ لغرض إجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات سنة ٢٠٠٨ /لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة / ٢٠٠٨ عند وصول السلع والخدمات وانجاز الأعمال خلال سنة /٢٠٠٩ على أن لا يترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الإضافية خلال سنة / ٢٠٠٩ على ان يقدم وزير المالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال سنة/٢٠٠٩ للغرض أعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتأشير.المادة ٣٩اعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في العراق نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.المادة ٤٠لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.المادة ٤١تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (٨) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة /٢٠٠٤.المادة ٤٢على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.المادة ٤٣على وزارة المالية الاتحادية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من ١-٥-٢٠٠٩، وعلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.المادة ٤٤أ- تخفض رواتب ومخصصات أعضاء الهيئات الرئاسية الأربع ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ،رئيس الجمهورية ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونائبيه ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه) بنسبة (٢٠%) .ب- تخفض نسبة (١٠%) من رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الأربع.المادة ٤٥لا يحق للحكومة ممارسة نشاط الدين الداخلي عن طريق إصدار أية سندات الا بعد استحصال موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.المادة ٤٦تمول الحكومةالاتحادية عقود قطاع الكهرباء مع شركتي (GE) و( سيمنس) ومن موازنتها بحدود (١،٧) تريليون ديناراً عراقياً .المادة ٤٧لوزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤٨ينشـــر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمـية،وينفذ اعتـباراً مــن ١/ كانون الثاني/٢٠٠٩.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةجدول أكيفية احتساب حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات لسنة / ٢٠٠٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفـــــــــردات المبلغ (مليون دينار)ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإجمالي الموازنة لعام /٢٠٠٩ ٦-١-٥٥٢٣.٨٣٥١. مجلس النواب ٢٣٢٩٤٥.٤٤٩٢.رئاسة الجمهورية ٩٨٥١١.٢٥٣. مجلس الوزراء ٩٥٨٣٤٧.٦٠٨٤. وزارة الخارجية ٣٧٥٥٢٨.٨٦٧٥. وزارة الدفاع ٤٨٦٣٠١٢.٣٥٢٦.مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ٦٠٤٥٩١.١٩٠٧. الفوائد على القروض الأجنبية ٣٦٤٥٨. الفوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ٣١٢٥٠٠٩. فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ١٩٢٨٥٥١٠. الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب ١٨٠٠٠٠اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس١١. مبالغ الالتزامات العربية والدولية ٥١٢٨٥٩.٤٠٧١٢. التسوية النقدية للديون في الخارج ٨٣٤٠٠٠١٣. مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ٧٥٢٧٠١٤. تعويضات حرب الكويت ٢١٥٣٥٠٠١٥. المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ٨٨٤٠٠٠١٦. أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ٢١٦٠٠٠١٧. أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج ٦٣٦٨١٨. أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ١٢٣٥٠١٩. أجور تدقيق شركةKPMG ولجنة الخبراء الماليين ٥٦٨٢٢٠. أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ١٧٨٠٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١- يطرح إجمالي النفقات السيادية ١-٥-٩٧٦٦.١٢٣المتبقي ٥-٦-٥٧٥٧.٧١٢٢- يطرح إجمالي النفقات الحاكمة ٦٩٢٣٦٥١.٤٢٨المتبقي ٤-٧-٢١٠٦.٢٨٤٣- يطرح أجمالي تخصيصات مشاريع ٢٨٧٢٠٦٥تنمية الأقاليم وأعمار المحافظاتالمتبقي ٤-٨-٠٠٤١.٢٨٤× ١٧%حصة إقليم كردستان ٧٩٦١١٠٧.٠١٨يضاف حصة إقليم كردستان عن تنمية الإقليم ٣٢٢٠٦٥إجمالي حصة إقليم كردستان ٨٢٨٣١٧٢.٠١٨الحساب الرئيسي العنوان المبلغ٠١١ الضرائــــــــــــــــب ٢٨٣٧٢٣٩.٦١٧٠٢١ المساهمـــــات الاجتماعيــــة ٢٦١٦٩.٦المنـــــــــــــــــح٠٤١ الإيرادات الأخرى بضمنها مبيعات النفط ٤-٥-٨٢٦١.٩٢٢٣١١ بيــــــع الموجودات غير المالية ١٦٥٤٤.٧المجمــــــــــوع ٥-٤-٨٢١٥.٨٣٩جدول بجدول (ب) النفقات حسب الوزارات لسنة / ٢٠٠٩(الأبـــواب)الدوائـر الخدميـة الممولـة مركزيـا(ألف دينار)البابالقسمالــــوزارةالنفقات التشغيلية(١) نفقات المشاريع الاستثمارية(٢) إجمالي النفقات(٣)١ مجلس النواب ٥٢-٠-٥٥٦٠.٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٥٣-٨-٥٥٦٠.٠٠٠١ ١ مجلس النواب ٢٠-٥-٥٠٠٠.٠٠٠ ٢٠-٥-٥٠٠٠.٠٠٠١ ٢ الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة ١-٣-٤٧٠٥.٠٠٠ ١-٣-٤٧٠٥.٠٠٠١ ٣ هيئة دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية ٢٠-١-٤٦٤٤.٠٠٠ ٢٠-١-٤٦٤٤.٠٠٠١ ٦ مكتب المفتش العام لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية ١٥٠٢١١٣.٠٠٠ ١٥٠٢١١٣.٠٠٠١ ٤ ديوان الرقابة المالية ٧-٥-٨٦٤٩.٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٨-٩-٨٦٤٩.٠٠٠١ ٥ هيئة النزاهة العامة ٢-٠-٠٤٤٩.٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٣-٤-٠٤٤٩.٠٠٠٢ ١ رئاسة الجمهورية ٩-٥-١٢٥٠.٠٠٠ ٩-٥-١٢٥٠.٠٠٠٣ مجلس الوزراء ١١-٩٠-٧٤١٥.٠٠٠ ٢٤-٩-١٩٠٠.٠٠٠ ١٣-٦٠-٩٣١٥.٠٠٠٣ ١ امانة مجلس الوزراء ٩-١-٦٢١٥.٠٠٠ ٤-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٣-٦-٦٢١٥.٠٠٠٣ ٢ رئاسة مجلس الوزراء ٣١-١-٩٣٠٦.٠٠٠ ٧-١-١٩٠٠.٠٠٠ ٣٨-٣-١٢٠٦.٠٠٠٣ ٣ مجلس الامن الوطني ١-٨-٥٢٧٧.٠٠٠ ٨٥٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٢-٣-٥٢٧٧.٠٠٠٣ ٤ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١٧٧٨٧٧٣.٠٠٠ ١٧٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٤٧٨٧٧٣.٠٠٠٣ ٥ ديوان الوقف الشيعي ١٨-٣-٨٩٢٨.٠٠٠ ٢-٢-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢١-٦-٨٩٢٨.٠٠٠٣ ٦ مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي ١٥١٧١٩٢.٠٠٠ ١٥١٧١٩٢.٠٠٠٣ ٧ ديوان الوقف السني ١٢-٧-٣٦٠٧.٠٠٠ ٤-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٦-٢-٣٦٠٧.٠٠٠٣ ٨ مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني ٢٣٥٦٩٩١.٠٠٠ ٢٣٥٦٩٩١.٠٠٠٣ ٩ ديوان المسيحيين والطوائف الاخرى ٣٤٥١٩٤٤.٠٠٠ ١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢-٤-١٩٤٤.٠٠٠٣ ١٠ مكتب المفتش العام لديوان المسيحيين والطوائف الأخرى ٨٠٦٦٨٧.٠٠٠ ٨٠٦٦٨٧.٠٠٠٣ ١١ مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٢-٩-٤٦٨١.٠٠٠ ٢-٩-٤٦٨١.٠٠٠٣ ١٢ جهاز المخابرات الوطني العراقي ١٢-٤-٠٢٤٨.٠٠٠ ٤-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٦-٩-٠٢٤٨.٠٠٠٣ ١٣ مديرية نزع السلاح و دمج المليشيات ١٩-٧-٥٤١٥.٠٠٠ ١٩-٧-٥٤١٥.٠٠٠٣ ١٤ الهيئة الوطنية للأستثمار ٣-٥-٥٧٩٣.٠٠٠ ٨٥٠٠٠٠.٠٠٠ ٣-٣-٥٧٩٣.٠٠٠٣ ١٥ كلية الامام الاعظم ٧٢١٦٣٥٨.٠٠٠ ٧٢١٦٣٥٨.٠٠٠٤ الخارجية ٢٩-٥-٨٨٦٧.٠٠٠ ٨-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٧-٥-٨٨٦٧.٠٠٠٥ المالية ١١٤٩٨٦٨٩٠٤٦.٠٠٠ ٨٩-٩-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٢٣٩٤٥٨٩٠٤٦.٠٠٠٦ الداخلية ٦٢-٤٢-٥٦٤١.٠٠٠ ٢٥-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٦٤-٩٢-٥٦٤١.٠٠٠٨ العمل والشؤون الاجتماعية ٩٦-٨-٠٩٠١.٠٠٠ ٢-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٩٩-٣-٠٩٠١.٠٠٠٩ الصحة ٣٦-٢١-٤٣٥١.٠٠٠ ٤٨-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤١-٣٦-٤٣٥١.٠٠٠١٠ الدفاع ٤٥-٨٥-٢٣٥٢.٠٠٠ ٣١-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٨-٣٠-٢٣٥٢.٠٠٠١١ العدل ٢٩-٩-٨٤٥٦.٠٠٠ ١-٧-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣١-٦-٨٤٥٦.٠٠٠١٢ التربية ٤٦-٨٥-٤٨٢٠.٠٠٠ ٢١-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٨-١٠-٤٨٢٠.٠٠٠١٣ الشباب والرياضة ٧-١-٨٥٤٨.٠٠٠ ١٧-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٤-١-٨٥٤٨.٠٠٠١٤ التجارة ٤٢-٥٦-٧٤٧٤.٠٠٠ ٦-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٣-٣٦-٧٤٧٤.٠٠٠١٥ الثقافة ١٢-٠-٥٨٣٠.٠٠٠ ٢-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٥-٥-٥٨٣٠.٠٠٠١٦ النقل ٢٤-٤-٩٠٠٠.٠٠٠ ٣٨-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٦٢-٩-٩٠٠٠.٠٠٠١٧ البلديات والأشغال العامة ٥٦-٩-٩٤٩٤.٠٠٠ ٥٥-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١١-٨٤-٩٤٩٤.٠٠٠١٨ الأعمار والإسكان ٢٤-٨-٣٠٩١.٠٠٠ ٥١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٧٥-٨-٣٠٩١.٠٠٠١٩ الزراعة ٤٨-٨-٦٨٣٥.٠٠٠ ١٨-٩-٠٠٠٠.٠٠٠ ٦٦-٧-٦٨٣٥.٠٠٠٢٠ الموارد المائية ١٩-٩-٢٨٨٠.٠٠٠ ٦٦-٩-٨٩٨٩.٠٠٠ ٨٦-٨-١٨٦٩.٠٠٠٢١ النفط ١١-٦٢-٣٨٣٠.٠٠٠ ٢٦-٣٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٧-٩٧-٣٨٣٠.٠٠٠٢٢ التخطيط والتعاون الإنمائي ١٣-٥-٠٤٤٣.٠٠٠ ٥-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٨-٥-٠٤٤٣.٠٠٠٢٣ الصناعة والمعادن ٩٣-٤-٥٢٨٢.٠٠٠ ٥٩-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٥-٠٤-٥٢٨٢.٠٠٠٢٤ التعليم العالي والبحث العلمي ١٨-٧٧-١٨٨٨.٠٠٠ ٢١-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٠-٠٢-١٨٨٨.٠٠٠٢٩ الكهرباء ٢٧-٦١-١٦٢٦.٠٠٠ ١٢-٥٣-٣٤٠٢.٠٠٠ ٤٠-١٥-٥٠٢٨.٠٠٠٣٠ العلوم والتكنولوجيا ١٠-٥-٣٣٠٠.٠٠٠ ٢-٦-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٢-١-٣٣٠٠.٠٠٠٣١ الاتصالات ١٠-٠-٤٦٦٣.٠٠٠ ٢٥-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٥-٠-٤٦٦٣.٠٠٠٣٢ البيئة ٣-٧-٤٤٩٢.٠٠٠ ١-٧-٠٠٠٠.٠٠٠ ٥-٤-٤٤٩٢.٠٠٠٣٣ المهجرين والمهاجرين ٥-٩-٩٠١٦.٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٦-٧-٩٠١٦.٠٠٠٣٥ حقوق الإنسان ١-٩-٣٦٦٠.٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠ ١-٣-٣٦٦٠.٠٠٠٤٠ إقليم كردستان ٥٩-٩٨-٣٦١٢.٠٠٠ ٢٣-٣٣-٨٤٠٦.٠٠٠ ٨٢-٣١-٢٠١٨.٠٠٠٤٣ الدوائر غير المرتبطة بوزارة (أجمالي ) ٥٥-١-٧٦١٥.٠٠٠ ٢٥-٦٨-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣١-٨٩-٧٦١٥.٠٠٠٤٣ ١٥-١ أ- المجالس المحلية في المحافظات ١٨-٩-٥٨٥٥.٠٠٠ ١٨-٩-٥٨٥٥.٠٠٠٤٣ ١٦-٣٠ ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات ٢٩-١-٤١٦١.٠٠٠ ٢٥-٠٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٨-٣١-٤١٦١.٠٠٠٤٣ ٣١ ج- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ٤-٨-٠١١٦.٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٥-٦-٠١١٦.٠٠٠٤٣ ٣٢ د- المحكمة الجنائية العراقية العليا ٢-٢-٧٤٨٣.٠٠٠ ٢-٢-٧٤٨٣.٠٠٠٤٥ مجلس القضاء الأعلى ٤٦-٧-٩٩٠٠.٠٠٠ ٢-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٨-٢-٩٩٠٠.٠٠٠المــجموع٥٤١٤٨٠٨١١٣٨.٠٠٠١٥٠١٧٤٤٢٦٩٧.٠٠٠ ٦٩١٦٥٥٢٣٨٣٥.٠٠٠جدول تتالوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الاولى الثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنة التاسعة العاشرة المجموع١ مجلس النواب (إجمالي) ١٦ ٤١ ٨١ ١٤٦ ٣٣٧ ٤٠٦ ٧٣٢ ٧١٦ ٢١٠٤ ٦٠٢ ٢٩٧ ٢٣٥ ٥٧١٣أ- مجلس النواب ١٠ ٩ ٢٥ ١٢ ٢٧ ٢٢ ٥١ ٨٩ ٣٤٦ ١١٧ ٣٥ ٤٥ ٧٨٨ب- الهيئة الوطنية للمسائلة و العدالة ٤ ٧ ١٤ ٥ ٣٣ ٢٣ ١٤ ١٦ ٨١ ١٦٣ ٦١ ٣٧ ٤٥٨ج- هيئة دعاوى حل نزاعات الملكية العقارية ١ ٣ ٦ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٥ ١٠٠د- مكتب المفتش العام لهيئة نزاعات الملكية العقارية ٢ ٣ ٥ ٨ ٦ ٨ ٥ ٥ ٨ ٥٠هـ – ديوان الرقابة المالية ٢ ١٤ ٢٢ ٧٢ ١٦٤ ١٧٠ ٣٨٩ ٣٣٥ ١٢١٦ ٧٩ ٤٨ ٤٨ ٢٥٥٩و-هيئة النزاهة العامة ١١ ١٩ ٥٢ ١٠٤ ١٧٦ ٢٥٥ ٢٥٥ ٤٣٨ ٢٢٨ ١٣٨ ٨٢ ١٧٥٨٢ رئاسة الجمهورية ١ ٧٠ ٢١ ٢٢ ٣٢ ١٨ ٣٣ ٤٣ ٨٥ ٩٤ ١٠٢ ١٥٥ ٦٧٦٣ مجلس الوزراء (أجمالي) ٢٩ ١٥٠ ٢٢٠ ٦٦١ ١٣٩٢ ١٦٨٦ ٢٩٩٣ ٣٤٢٤ ٥٦٦٣ ٣٣٣٦ ٢٥٥١ ٤٦٠١ ٢٦٧٠٦أ- أمانة مجلس الوزراء ٦ ٢٣ ٢٩ ٢٢ ٢٩ ٣٢ ٥١ ١١٥ ٣٣٢ ١٨٥ ٩٨ ١٩٣ ١١١٥ب-وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ٢ ١٠ ١٢ ٢٥ ٣٥ ٤٠ ٢٠٧ ٢٠٥ ٧٠٠ ٤٠ ٦٠ ٦٤ ١٤٠٠ج-رئاسة مجلس الوزراء ١٠ ٣٨ ٤٣ ٢٠ ٣٣ ١٩ ٣٢ ٤٥ ١٤٦ ١٥٦ ٧٠ ٩٥ ٧٠٧د- مجلس الأمن الوطني ١ ١٣ ١٥ ١١ ٢٣ ٢٠ ٣٩ ٥٢ ٥٦ ٣٨ ٦٠ ٤٩ ٣٧٧هـ- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١ ١ ٤ ٥ ١٠ ١٧ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ١٧ ١٥ ٢٣ ١٧١و-ديوان الوقف الشيعي ١ ١٨ ٤٥ ٨٢ ٢٧٣ ٤٦٦ ٦٩٨ ٨١٢ ٩٣٢ ٦٥٦ ٥٧٢ ٨٠٢ ٥٣٥٧ز-مكتب المفتش العام للوقف الشيعي ١ ١ ٢ ٤ ٧ ١٠ ١٠ ١٠ ٦ ٥ ٦ ٦٢ح- ديوان الوقف السني ٤ ١٠ ١٤ ٣٥٨ ٦٣٩ ٩٧٨ ١٧٣٦ ١٦٠٢ ١٧٦١ ١١٣٤ ١٠٦٦ ١٥٦٣ ١٠٨٦٥ط-مكتب المفتش العام للوقف السني ١ ١ ١٢ ٩ ٨ ٨ ٨ ٢١ ١٥ ٦ ٧ ٩٦ي- ديوان المسيحيين و الطوائف الأخرى ١ ٤ ١ ٢ ٦ ٩ ١٣ ١٣ ١٦ ١١ ٩ ١٣ ٩٨ك-مكتب المفتش العام لديوان المسيحيين والطوائف الأخرى ١ ١ ١ ٢ ٣ ٥ ٨ ٤ ٤ ٠ ٢٩ل- مكتب القائد العام للقوات المسلحة ١ ١ ٢ ٤ ٦ ٩ ٩ ٩ ٦ ٦ ٩ ٦٢م- جهاز المخابرات الوطني العراقي ٢ ٢٠ ٢٠ ١٠٤ ٢٦٩ ١١ ٦٢ ٣٩٦ ١٥٢٦ ٩٧٤ ٥٢٢ ١٦٨٨ ٥٥٩٤ن- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ١ ١ ٣ ٦ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٤ ١٠٠ح-الهيئة الوطنية للاستثمار ١ ٧ ٧ ١٠ ١٦ ١٨ ٢٢ ٤٩ ٢٨ ٣٣ ١٠ ٩ ٢١٠ع-كلية الإمام الأعظم ١ ٢٥ ٢ ٣٦ ٤٣ ٦٢ ٦٢ ٧٧ ٥١ ٣٨ ٦٦ ٤٦٣٤ الخارجية ١٠٤ ٤ ٤٧ ٦٠ ١٣٥ ١٤٨ ٣٨٦ ٣٠٩ ٧١٦ ٦٥ ٩٢ ٦٩ ٢١٣٥٥ المالية ٥ ١٤ ٣٦ ٢٢٥ ٤٧٤ ٩٣٥ ١٩٥٤ ٢٢٥٥ ٢١٧٨ ١٠٦٤ ٨٠٠ ٥٠٢ ١٠٤٤٢جدول ثالوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الأولى الثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنة التاسعة العاشرة المجموع٦ الداخلية ١١ ٧ ٢٠١ ٦٤٠ ٣٠٨٩ ٨٨٢٧ ١٧٦٣٥ ٢٨٣٤٣ ٤٤٢٠١ ٤٥٥١٠ ٦٢١٨٣ ٢٦٥٩٢٨ ٤٧٦٥٧٥٧ العمل والشؤون الاجتماعية ٢ ٧ ٢٥ ٣٠٤ ٥٢٩ ٩٤٨ ١٤٣٣ ١٤١٦ ١٥٣٧ ٩٤٨ ٧٨٣ ١٠٢٩ ٨٩٦١٨ الصحة ٤ ٢٤ ٧٩١ ٢١٩٢ ٦٥٣٢ ١٤٥٠٥ ٢١١٥٧ ٣٥٢٥٧ ٢٩٥٠٢ ٤١٣٢٧ ٧٤٨٣ ١٠١٥٢ ١٦٨٩٢٦٩ الدفاع ٢ ٧٦ ١٥٢ ٧٤٩ ١١٨٥ ٢٨٧٤ ١٦٤١٥ ٤٦٥٨٦ ١٦١٤٦٢ ٩٧١١ ٥٠١٦ ٨٧٧٤ ٢٥٣٠٠٢١٠ العدل ١٩ ١٨ ١٨ ١٢٠ ٣٠٢ ٧٧٦ ١٠٢١ ٩٦٤ ٣٩٤٩ ٣٧٦١ ١٠٧٩١ ٢٢٣٧ ٢٣٩٧٦١١ التربية ٤ ٤٠ ٦٨٠ ١٨٣٩ ٤١٥٧٤ ٥٢٧٨١ ٦٧٥٧٢ ٨٠٣٣٧ ١٩٩٨٤٦ ٧٨٢٩١ ١٠٥٩١ ١٢٦٠٩ ٥٤٦١٦٤١٢ الشباب والرياضة ٦ ١٠ ١٦ ٦٠ ٩٥ ١٨٦ ٣٣٩ ٧١٤ ١١٨١ ٤٩٧ ٦٧٤ ٣٨٢ ٤١٦٠١٣ التجارة ٨ ٨ ٢٥ ٦٠ ١٨٨ ١٠٩ ٢٤٣ ٢٧٧ ٢٥٧ ١٦٠ ١٤٥ ٢١٧ ١٦٩٧١٤ الثقافة ٦ ٢٠ ٢١ ١٤٨ ٣٣٢ ٤٤٧ ٧٥٦ ٧٣٢ ٧٨٥ ٤٥٧ ٣٢٥ ٤٢٦ ٤٤٥٥١٥ النقل ٣ ١٤ ١٠ ٢٦٣ ٤٦٢ ٥٠٥ ٤٧٠ ٣٤٣ ٤٦٠ ٣٣٦ ١٤١ ٤٠ ٣٠٤٧١٦ البلديات و الإشغال العامة ٣ ١٥ ١٥ ١٤١ ١٨٧ ٢٥٤ ٤٣٥ ٣٩٨ ٦٩٨ ٣٨٢ ٢٢٣ ٣٣٥ ٣٠٨٦١٧ الأعمار و الإسكان ٣ ١٧ ٢٣ ٣٣٦ ٥٦٦ ٨٨٨ ٢١٠٩ ١٨٠٦ ١٧٤٢ ١٠٥١ ٥٣٤ ٩٤١ ١٠٠١٦١٨ الزراعة ٣ ١٢ ٢٦ ٣٨٦ ١٨٩٢ ٢١٣٤ ٢٥٣٤ ١٤٢٣ ٤١٥١ ٧٩٩ ٤٩٧ ٧٣٤ ١٤٥٩١١٩ الموارد المائية ٥ ٢٠ ١٠٤ ٦٧٤ ١١٤٢ ١٥١٥ ٢٥٠٧ ٢٦٩٦ ٢٨٢٥ ٣٥٥٧ ١٠٥٦ ١٤٤٧ ١٧٥٤٨٢٠ النفط ٥ ١٠ ٩ ٣١ ٦٧ ٩٩ ١٥١ ١٥٦ ١٤٨ ٩٩ ٩٩ ١٢٢ ٩٩٦٢١ التخطيط والتعاون الإنمائي ٣ ٢٥ ٨ ٧٠ ١٣١ ١٨٧ ٣١٢ ٣٥٨ ٥٧١ ٢١٢ ١٦٠ ٢١٩ ٢٢٥٦٢٢ الصناعة و المعادن ٥ ٣٢ ١٢١ ٦٢ ٧٥ ١١٢ ١٤٧ ٦٣ ٤٩ ٣٦ ٤٤ ٠ ٧٤٦٢٣ التعليم العالي والبحث العلمي ٢٣ ٣٠٣ ٧٢٥٤ ٣٨٤٣ ٤٠٤٦ ٥٧٠٨ ٨٢٩٤ ١٣٢٨٣ ١٧٧٧٣ ٣٢٠٧ ١٥٤٦ ٢٢٩٨ ٦٧٥٧٨٢٤ الكهرباء ٨ ١٢ ٥٠ ١٠٣ ٢٩٦ ٣٤٦ ١٣٠٠ ٨٣١٩ ٣٢١ ٣٨٧ ١٥٧٤ ٥٥٧٤ ١٨٢٩٠٢٥ العلوم والتكنولوجيا ٢ ٢٠ ١٠٢ ٣١٦ ٦٣٣ ١١٣٥ ١٧٥١ ١٧٧٧ ١٦٨٣ ١٠٤١ ١٠٢٨ ١٥٠٥ ١٠٩٩٣٢٦ الاتصالات ٥ ٤ ٥ ١١ ٢٠ ٢٤ ٣٣ ٥٢ ١٠٧ ٣٣ ١٨ ٠ ٣١٢٢٧ البيئة ١ ٨ ١٢ ٨٠ ١٣٨ ١١٦ ١٨٠ ٢٠٩ ٣٤٣ ١٢٩ ١١١ ١٦٤ ١٤٩١٢٨ المهجرين والمهاجرين ٣ ٧ ٣ ١٣ ١٥ ٤٢ ٦٧ ٥٤ ٢٤٨ ١٩٧ ٤٧ ٦٠ ٧٥٦٢٩ حقوق الإنسان ٢ ٩ ١١ ٣٠ ٧١ ١١١ ٢٠٦ ٢٠٣ ٢٨٢ ١٣٣ ٩٣ ١٣٢ ١٢٨٣٣٠ إقليم كردستان٧٠ ٩٩٦ ٣٠١٠ ١١٢٨٢ ٢٩٣٦٨ ٣٣٩٨٧ ٤٨٣٩٦ ٥٥٦٥٩ ١١٨٤٨٣ ١٠٩٠٠٢ ١٢٢٣١٥ ٨٣٧٣٤ ٦١٦٣٠٢جدول جالوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الأولى الثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنة التاسعة العاشرة المجموع٣١ الدوائر غير المرتبطة بوزارة (إجمالي) ١٥ ٩٧ ١٩٧ ٢٧١ ٥٠٧ ٥٩٤ ١٠٦٩ ١٠٤٤ ٢٨١٢ ١٤٤٨ ١٠٢٨ ١٠٥٣ ١٠١٣٥أ- المجالس المحلية في المحافظات ١١ ٥٨ ٤٢ ٣١ ٣٤ ٧٨٤ ٤١٥ ٢٢٨ ١٨٥ ١٧٨٨ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات ١٥ ٩٧ ١٩٧ ٢٦٠ ٤٤٩ ٥٥٢ ١٠٣٨ ١٠١٠ ٢٠٢٨ ١٠٣٣ ٨٠٠ ٨٦٨ ٨٣٤٧ج- المفوضية العليا للانتخابات - - - - - - - - - - - - ٠د- المحكمة الجنائية العراقية - - - - - - - - - - - - ٠٣٢ مجلس القضاء الأعلى ١٣٨٦ ١ ١٩٣ ٣٨٦ ٣٦٦ ٧٨٢ ١٠٦٢ ١٠٦٩ ٦٧٢ ٨١٥ ٥٠١ ٧٢٣٣المجموع العــــام ٣٧٦ ٣٤٧٦ ١٣٢٩٥ ٢٥٣٣١ ٩٦١٩٨ ١٣٢٧٦٩ ٢٠٣٤١٢ ٢٩٠٢٧٨ ٦٠٧٢٣١ ٣٠٨٥٤٤ ٢٣٣١٦٢ ٤٠٦١٧٥ ٢٣٢٠٢٤٧جدول هـتالعنوانالاعتماد المخصص لسنة/ ٢٠٠٩حصة الإقليم١ البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام ) ٤٢٠٠٠٠٠ ٧١٤٠٠٠٢ نفقات استيراد الطاقة الكهربائية ٥٦٨٠٠٠ ٩٦٥٦٠٣ نفقات دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية ١٨٠٩٠٠ ٣٠٧٥٣.٠٠٠٤ نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ٦٠٠٠٠٠ ١٠٢٠٠٠.٠٠٠٥ الأدويــة ١٢٥٧٠٠٠ ٢١٣٦٩٠.٠٠٠٦ نفقات الحج ٢١٧٠٨ ٣٦٩٠.٣٦٠٧ التعداد السكاني ٩٦٠٤٣.٤٢٨ ١٦٣٢٧.٣٨٢المجمـــــوع ٦٩٢٣٦٥١.٤٢٨ ١١٧٧٠٢٠.٧٤٢الهوامش(١) - اضيفت عبارة ( مليار دينار عراقي ) بعد كلمة ( المبلغ ) الواردة في العمود الثاني من جدول المناقلاتفي الماده ٤ بموجب المادة رقم ١ من بيان تصحيح في الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٠٩(٢) - تضاف كلمة (الاتحادية) الى العبارة الواردة في نص المادة (٢٢) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٩لتصبح (وتتولى وزارة المالية الاتحادية) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤١٢٣ لسنة ٢٠٠٩ ...
قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية ٢٠٠٦ رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ | 19
قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية ٢٠٠٦ رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ | 19
عنوان التشريع: قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية ٢٠٠٦ رقم (١) لسنة ٢٠٠٦التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٦ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استناداستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والفقرتين ا- ب من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٠٦ اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالايراداتالمادة ١تقدّر ايرادات الدوائر الخدمية الممولة مركزيا للسنة المالية /٢٠٠٦ بمبلغ( ٣٠٤٠٠٠ ٣٩٢ ٤٥) الف دينار ( خمسة واربعون الف واثنان وتسعون مليار وثلاثمائة واربعة ملايين دينار) حسبما مبين في الجدول ا الملحق بهذا القانون .الفصل الثانيالنفقاتالمادة ٢يخصص مبلغ مقداره ٣٩٢ ١٦١ ٩٦٣ ٥٠ الف دينار خمسون الف وتسعمائة وثلاثة وستون مليار ومئة وواحد وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف دينار لنفقات السنة المالية /٢٠٠٦ يوزع وفق الجدول ب الملحق بهذا القانون وكالاتي : -ا- مبلغ مقداره ٣٩٢ ١٦١ ٦٩١ ٤١ الف دينار واحد واربعون الف وستمائة واحدى وتسعون مليار ومئة واحدى وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف دينار للنفقات التشغيلية يوزع وفق الجدول ب الحقل / ١ الملحق بهذا القانون .ب- مبلغ مقداره ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٧٢ ٩ الف دينار تسعة الاف ومئتان واثنان وسبعون مليار دينار لنفقات المشاريع الراسمالية موزعة وفق الجدول ب الحقل / ٢ الملحق بهذا القانون .الفصل الثالثالتخصيصات الاضافيةالمادة ٣ا- يخصص مبلغ مقداره ٣٠٠ ٢٠٣ ٩٤٤ الف دينار تسعمائة واربعة واربعون مليار ومئتان وثلاثة مليون وثلثمائة الف دينار ضمن اعتمادات النفقات التحويلية لموازنة وزارة المالية.ب- يخصص مبلغ ١٥٠٠ مليار دينار الف وخمسمائة مليار دينار لـتنمية مشاريع الاقاليم يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة بضمنها حصة اقليم كردستان ويجري متابعة وتنفيذ تلك التخصيصات بعد التنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية .ج- يخصص مبلغ ١٥٠٠ مليار دينار الف وخمسائة مليار دينار عن برنامج تسريع اعمار المحافظات ويجري التنفيذ بالتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية ويجري التوزيع حسب عدد السكان والمحرومية.الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ٤يحصر الصرف من اعتمادات الفصل السادس النفقات التحويلية والسابع الالتزامات والمساعدات والاستثمارات الخارجية والثامن المشاريع الراسمالية من الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية، ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مواد الفصول المذكور .المادة ٥لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ٥% خمسة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكيملية لوحدة الصرف التي يتم تخفيض اعتمداتها مع مراعاة احكام البند ٨ من القسم ٩ من قانون الادارة المالية لسنة ٢٠٠٤ .المادة ٦لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـاحتياطي الطوارئ المنصوص عليها في المادة ٣- ا من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة عند اقرار هذا القانون اذا كانت هناك حادة ملحة للانفاق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ١٠.٠٠٠مليون دينار عشرة مليارات دينار في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .المادة ٧تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ كانون الاول من السنة المالية / ٢٠٠٦ ايرادا لموازنة السنة المالية التالية لها .المادة ٨للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بحدود مبلغ ٥٠٠ مليون دينار خمسمائة مليون دينار وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءًا بما لا يتجاوز ٥٠٠ مليون دينار خمسمائة مليون دينار في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : -ا- ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها.ب- ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .ج- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة .المادة ٩لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلفة الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تتفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .المادة ١٠يتم اعتماد التبرعات من المانحين وغير المانحين ذات الاهداف المحددة الممنوحة لاجلها في الموازنة على ان تقوم الجهة المستفيدة بتقديمها الى مجلس الوزراء لاستحصال مصادقة السلطة التشريعية عليها على ان يجري صرفها للغرض المحدد لها حصرا .المادة ١١لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم يخصص لها مبالغ في موازنة سنة /٢٠٠٦ صرف سلف وفق الفقرتين ا- ب من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة /٢٠٠٧ وفق الاتي : -ا- النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ١٠% عشرة بالمائة من قيم الطلبات والمقاولات .ب- المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ٢٥% خمسة وعشرين من المائة من قيم المقاولات، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .المادة ١٢ا- تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية موازين المراجعة في موعد لا تتجاوز مدته ١٠ ايام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية - دائرة المحاسبة .ب- تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والاقاليم وباشراف وزارة المالية .ج- لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات المشاريع الاقليمية بين المحافظات .المادة ١٣ا- تحدد حصة اقليم كردستان العراق بنسبة ١٧% من اجمال النفقات المبينة في الجدول د الملحق بهذا القانون والبالغة ٠٠٠ ٥٤٨ ٨٤٩ ١ الف دينار الف وثمانمائة وتسعة واربعون مليار وخمسمائة وثمانية واربعون مليون دينار على ان لا يتم التصرّف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .ب- تحدد نسبة ١٧% سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق عدا نفقات اقليم كردستان والنفقات السيادية مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد سندات وحوالات الخزينة، كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد على قروض البنك الدولي، الالتزامات والمساهمات الدولية والخارجية، مفاوضات ومطالبات الدين الخارجي، تدقيق حسبابات K . P . M . G . مديونية البنك الاسلامي، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، اجور تدقيق حسابات النفط مقابل الغذاء، تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال العراقية في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، المشاريع الاستثمارية النفطية وتخصص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان .ج- عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة /٢٠٠٦ تضاف نسبة ١٧% من هذه المتغيرات تناسبا على موازنة اقليم كردستان .د- يجري اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال عام/ ٢٠٠٦ من جميع المصادر وتزويد وزارة المالية / دائرة الموازنة بها .المادة ١٤تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة الشهرية .المادة ١٥يلتزم بالجدول ج الملحق بهذا القانون جدول الوظائفالمادة ١٦تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ٨ من قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة / ٢٠٠٤ .المادة ١٧على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة الادارات المحلية والبلديات تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون .المادة ١٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١/ كانون الثاني/ ٢٠٠٦كتب ببغداد في الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة ١٤٢٦ هجريةالموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني لسنة ٢٠٠٦ ميلاديةغازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبهدف بيان اغراض وقواعد عمل السياسة المالية طبقا للمبادئ والاحكام التي تضمنها قانون الادارة المالية رقم /٩٥/ لسنة ٢٠٠٤ شرع هذا القانون ....
قانون 4 الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007 | 25
قانون 4 الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007 | 25
قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 4تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4036 | تاريخ:12/03/2007 | عدد الصفحات: 12 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 4 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 62 ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :( الفصل الاول )الايراداتالمادة 1اولا – تقدر ايرادات الموازنة الفدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلغ ( 42064530267 ) الف دينار ( اثنان واربعون الف واربعة وستون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / ا – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .ثانيا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ولوزارة المالية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من اجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .( الفصل الثاني )النفقات والعجزالمادة 2اولا – النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 51727468005 ) الف دينار ( واحد وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار واربعمائة وثمانية وستون مليون وخمسة الاف دينار ) لنفقات السنة المالية 2007 وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون وكالاتي :ا – مبلغ مقداره ( 12665305000 ) الف دينار ( اثنا عشر الف وستمائة وخمسة وستون مليار وثلاثمائة وخمسة مليون دينار ) لنفقات المشاريع الراسمالية يوزع وفق الحقل / 2 من الجدول ( / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .ب – مبلغ مقداره ( 39062163005 ) الف دينار ( تسعة وثلاثون الف واثنان وستون مليار ومائة وثلاثة وستون مليون ومسة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / 1 من الجدول ( / ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .ثانيا : العجز – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2007 ( 9662937738 ) الف دينار ( تسعة الاف واثنان وستون مليار وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ المدورة لموازنة عام 2006 .( الفصل الثالث )التخصيصات الاضافيةالمادة 3اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 1657515204 ) الف دينار ( الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية .ثانيا : يخصص مبلغ مقداره ( 3000 ) مليار دينار ( ثلاثة الاف مليار دينار ) ل ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) يتم توزيعه كالاتي :ا – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة اقليم كردستان ) .ب – حسب المحرومية عند اعداد التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة اقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي :1 – يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة .2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .3 – تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .( الفصل الرابع )احكام عامة وختاميةالمادة 4يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر .المادة 5لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ( 10% ) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .المادة 6لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق في العراق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .المادة 7تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية / 2007 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2007 ايرادا لموازنة السنة التالية لها .المادة 8للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : –اولا : ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها .ثانيا : ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .ثالثا : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .المادة 9لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم به بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .المادة 10تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ، ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت لاجلها .المادة 11لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة / 2007 صرف سلف وفق الفقرتين ( اولا وثانيا ) من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة / 2008 ، وفق الاتي :اولا : النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم الطلبات والمقاولات .ثانيا : المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25% ) خمسة وعشرين من المائة من قيم الطلبات والمقاولات وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .المادة 12اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة .ثانيا : تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم الاشراف عليها وتنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والمحافظين ووزارة المالية .ثالثا : لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .المادة 13لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة الفيدرالية لسنة 2006 لاغراض تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / 2007 لانجاز المشاريع استثناءا من احكام ( القسم الرابع – ف 1 ) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 .المادة 14لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع في موازنة سنة / 2007 التي لم تنفذ ما نسبته ( 25% ) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من السنة المالية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدا التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة .المادة 15اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا .ثانيا : – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .المادة 16يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة 17اولا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 974292100 ) الف دينار ( تسعمائة واربعة وسبعون مليار ومئتان واثنان وتسعون مليون ومائة الف دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .ثانيا : – تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفدرالية لجمهورية العراق عدا النفقات السيادية ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات الدولية والعربية ، راسمال البنك المركزي العراقي ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند اقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء ) وتخصص للنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان .ثالثا : – عند حصول زيادة في اجمالي نفقات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسبة ( 17% ) من هذه الزيادة تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .رابعا : – يقدم اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال سنة / 2007 وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) من كافة المصادر وتقيد كافة ايراداته لحساب الموازنة الفيدرالية .خامسا : – يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقات وتسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني .المادة 18تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .المادة 19تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90% ) من ايراداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين اقرار قانون جديد للهيئة .المادة 20تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ ( الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2007 ) الملحق بهذا القانون .المادة 21تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( 8 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 .المادة 22على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .المادة 23يصدر مجلس النواب قانونا يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ) .المادة 24لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون .المادة 25ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2007 .كتب ببغداد في الرابع من شهر صفر لسنة 1428 هجرية .الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 2007 ميلادية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهورية...
قانون 4 الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007 | 25
قانون 4 الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007 | 25
عنوان التشريع: قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية ٢٠٠٧التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٦ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦٢ ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :( الفصل الاول )الايراداتالمادة ١اولا – تقدر ايرادات الموازنة الفدرالية للسنة المالية / ٢٠٠٧ بمبلغ ( ٤٢٠٦٤٥٣٠٢٦٧ ) الف دينار ( اثنان واربعون الف واربعة وستون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / ا – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .ثانيا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ولوزارة المالية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من اجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .( الفصل الثاني )النفقات والعجزالمادة ٢اولا – النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( ٥١٧٢٧٤٦٨٠٠٥ ) الف دينار ( واحد وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار واربعمائة وثمانية وستون مليون وخمسة الاف دينار ) لنفقات السنة المالية ٢٠٠٧ وفق الحقل / ٣ من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون وكالاتي :ا – مبلغ مقداره ( ١٢٦٦٥٣٠٥٠٠٠ ) الف دينار ( اثنا عشر الف وستمائة وخمسة وستون مليار وثلاثمائة وخمسة مليون دينار ) لنفقات المشاريع الراسمالية يوزع وفق الحقل / ٢ من الجدول ( / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .ب - مبلغ مقداره ( ٣٩٠٦٢١٦٣٠٠٥ ) الف دينار ( تسعة وثلاثون الف واثنان وستون مليار ومائة وثلاثة وستون مليون ومسة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / ١ من الجدول ( / ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .ثانيا : العجز – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الفيدرالية للسنة المالية ٢٠٠٧ ( ٩٦-٢٩-٧٧٣٨ ) الف دينار ( تسعة الاف واثنان وستون مليار وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ المدورة لموازنة عام ٢٠٠٦ .( الفصل الثالث )التخصيصات الاضافيةالمادة ٣اولا – يخصص مبلغ مقداره ( ١٦-٧٥-٥٢٠٤ ) الف دينار ( الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية .ثانيا : يخصص مبلغ مقداره ( ٣٠٠٠ ) مليار دينار ( ثلاثة الاف مليار دينار ) ل ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) يتم توزيعه كالاتي :ا – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة اقليم كردستان ) .ب – حسب المحرومية عند اعداد التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة اقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي :١ – يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة .٢ – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .٣ – تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .( الفصل الرابع )احكام عامة وختاميةالمادة ٤يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر .المادة ٥لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ( ١٠% ) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها مع مراعاة احكام البند ( ٨ ) من القسم ( ٩ ) من قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة / ٢٠٠٤على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .المادة ٦لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق في العراق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( ٢٥ ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .المادة ٧تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ كانون الاول من السنة المالية / ٢٠٠٧ وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠٠٧ ايرادا لموازنة السنة التالية لها .المادة ٨للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( ٥٠٠ ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( ٥٠٠ ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : -اولا : ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها .ثانيا : ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .ثالثا : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .المادة ٩لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم به بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .المادة ١٠تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ، إيرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت لاجلها .المادة ١١لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة / ٢٠٠٧ صرف سلف وفق الفقرتين ( اولا وثانيا ) من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة / ٢٠٠٨ ، وفق الاتي :اولا : النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( ١٠% ) عشرة من المائة من قيم الطلبات والمقاولات .ثانيا : المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( ٢٥% ) خمسة وعشرين من المائة من قيم الطلبات والمقاولات وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .المادة ١٢اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( ١٠ ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة .ثانيا : تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم الاشراف عليها وتنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والمحافظين ووزارة المالية .ثالثا : لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .المادة ١٣لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة الفيدرالية لسنة ٢٠٠٦ لاغراض تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / ٢٠٠٧ لانجاز المشاريع استثناءا من احكام ( القسم الرابع – ف ١ ) من قانون الادارة المالية رقم / ٩٥ لسنة / ٢٠٠٤ .المادة ١٤لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع في موازنة سنة / ٢٠٠٧ التي لم تنفذ ما نسبته ( ٢٥% ) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من السنة المالية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدا التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة .المادة ١٥اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا .ثانيا : - تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .المادة ١٦يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة ١٧اولا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( ١٧% ) من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( ٩٧-٢-٢١٠٠ ) الف دينار ( تسعمائة واربعة وسبعون مليار ومئتان واثنان وتسعون مليون ومائة الف دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .ثانيا : - تحدد نسبة ( ١٧% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفدرالية لجمهورية العراق عدا النفقات السيادية ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات الدولية والعربية ، راسمال البنك المركزي العراقي ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند اقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء ) وتخصص للنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان .ثالثا : - عند حصول زيادة في اجمالي نفقات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسبة ( ١٧% ) من هذه الزيادة تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .رابعا : - يقدم اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال سنة / ٢٠٠٧ وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( ٢٠٠٤ – ٢٠٠٦ ) من كافة المصادر وتقيد كافة ايراداته لحساب الموازنة الفيدرالية .خامسا : - يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقات وتسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني .المادة ١٨تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .المادة ١٩تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( ٩٠% ) من ايراداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين اقرار قانون جديد للهيئة .المادة ٢٠تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ ( الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة / ٢٠٠٧ ) الملحق بهذا القانون .المادة ٢١تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( ٨ ) من قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة / ٢٠٠٤ .المادة ٢٢على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .المادة ٢٣يصدر مجلس النواب قانونا يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ) .المادة ٢٤لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون .المادة ٢٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١ / كانون الثاني / ٢٠٠٧ .كتب ببغداد في الرابع من شهر صفر لسنة ١٤٢٨ هجرية .الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة ٢٠٠٧ ميلادية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية...
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 15
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 15
عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المواد ( ٦١ ) و (٧٣) و (١٠٦) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس و الاهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغدادالمادة ٢يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من :اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظاتالمادة ٣تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب .ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدوليةثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلاترابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرهاخامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيهالفصل الثانيرئيس الهيئةالمادة ٤اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانونثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عامثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدةالفصل الثالثالهيكل التنظيمي للهيأةالمادة ٥تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونيةثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعةالمادة ٦يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنةالمادة ٧اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي :أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاءب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليمج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهمد.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراءثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنواتالفصل الرابعمجلس الادارةالمادة ٨اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامونثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخولهثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيسرابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التاليةخامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأةالفصل الخامسواردات الحكومة الاتحاديةالمادة ٩تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية :اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحاديةثانيا : المنح و المساعدات الدوليةثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمالفصل السادساحكام ختاميةالمادة ١٠للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولةالمادة ١١تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأةالمادة ١٢تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المادة ١٣تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحاديالمادة ١٤لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تاسيس هيأة اتحادية تضمن المراقبة و تحقيق العدالة في تخصيص الواردات الاتحادية في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي و بما ينسجم مع مبادئ العدالة و الشفافية التي اقرها الدستور في المادة (١٠٦) , شرع هذا القانون...
قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ | 10
قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ | 10
عنوان التشريع: قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم ٣ لسنة ١٩٩٨التصنيف مناطق حرة ومعارض ومؤتمراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١اولا – تؤسس هيئة لادارة واستثمار المناطق الحرة في العراق، تسمى الهيئة العامة للمناطق الحرة ترتبط بوزير المالية، ويمثلها مديرها العام او من يخوله .ثانيًا – تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتمول ذاتيًا .ثالثًا – يكون مركز الهيئة في بغداد ويجوز ان تفتح فروعًا لها في داخل العراق .المادة ٢تهدف الهيئة الى ما ياتي:اولا – ادارة واستثمار المناطق الحرة استثمارًا عراقيًا لخدمة الاقتصاد الوطني .ثانيًا – اقامة المخازن والمنشات والمستودعات اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها .ثالثًا – تنفيذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الكمركية .المادة ٣يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من:اولا – مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيسًا .ثانيًا – ممثل عن كل من:١ – وزارة التجارة٢ – وزارة الصناعة والمعادن٣ – وزارة النفط اعضاء٤ – وزارة النقل والمواصلات٥ – البنك المركزي العراقي٦ – الهيئة العامة للكماركثالثًا – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين .رابعًا – يكون احد موظفي الهيئة مقررًا للمجلس .المادة ٤اولا – يتولى مجلس الادارة ما ياتي:١ – وضع السياسة العامة للهيئة .٢ – اقتراح انشاء المناطق الحرة والغائها .٣ – اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها .٤ – البت في طلبات الاستثمار في المناطق الحرة لاقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية .٥ – تحديد رسوم واجور الخدمات المقدمة في المناطق الحرة وبدلات ايجار واستغلال المرافق الخاصة بها .٦ – تحديد الاجراءات الخاصة بامور التامين في المناطق الحرة .٧ – اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات .٨ – اقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة .٩ – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار في المناطق الحرة .١٠ – اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة .١١ – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .ثانيًا – يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .ثالثًا – تخضع قرارات مجلس الادارة في المواضيع المنصوص عليها في الفقرات ١ و٢ و٣ و٧ و٨ و٩ و١٠ من البند اولا من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس في بقية المواضيع للاطلاع فقط .المادة ٥يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها، ويتولى ما ياتي:١ – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .٢ – اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس .٣ – القيام بالاعمال اللازمة لادارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .المادة ٦اولا – تتكون موارد الهيئة من:١ – بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها .٢ – اجور الخدمات .٣ – اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير .ثانيًا – تخصص سلفة الى الهيئة لاغراض تشغيلية يتم تحديدها وشروط تسديدها بموافقة الوزير .المادة ٧تسري على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي الهيئة العامة للكمارك .المادة ٨اولا – تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .ثانيًا – تخضع نشاطات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٩اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيًا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةرغبةً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى الامام عن طريق اجتذاب رؤوس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية والاستثمارات الصناعية من الدول المتقدمة وادخال التكنولوجيا المتطورة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات وموارد النقد الاجنبي، ولادارة واستثمار المناطق الحرة باعتبارها استثمارًا عراقيًا يخدم اغراضًا وطنية وعربية ودولية، بادارة واسس عراقية .شرع هذا القانون ....
قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ | 4
قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ | 4
عنوان التشريع: قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات عدل اسم القانون الى قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم(٨٠) لسنة ٢٠١٢ بموجب المادة (١) من قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار شهرياً.ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها ٧٥% من الراتب الاسمي. (١)المادة ٢يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية. (٢)المادة ٣الغيت . (٣)المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الاهتمام بعمل المحققين القضائيين وللمخاطر التي يتعرضون لها ولاعطائهم الامتيازات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لاينسجم مع اعمال وظيفتهم ، شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت المادة ١ بموجب المادة ٢ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة ١أ. يمنح المحقق القضائي مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار شهرياً.ب. يمنح المحقق القضائي مخصصات مهنية مقدارها (٧٥%) من الراتب الاسمي.(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة ٣ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة ٢يستحق المحقق القضائي كافة المخصصات والامتيازات الاخرى الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.(٣) - الغيت هذه المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ و التي تضمن الغاء على التعديلالنص القديم للمادة المعدلةعلى مجلس القضاء الأعلى تعيين ما لا يقل عن ٧% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (١٠) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.- الغيت المادة ٣ بموجب المادة ٤ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة ٣لمجلس القضاء الاعلى تعيين ٥% خمسة من المائة من المحققين القضائيين العاملين في المحاكم قضاة تحقيق حصراً ممن لديهم خدمة في مجال التحقيق الجزائي لاتقل عن (١٠) عشر سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي....
قانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٨ | 12
قانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٨ | 12
عنوان التشريع: قانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٦٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٥٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١٩٢استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل والمالية وبموافقة مجلس الوزراءصدق القانون الاتي : -المادة ١١ - يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو اذا رغب ذلك المدين الراهن او ورثته او من يقوم مقامه قانونا وقام بما يفرضه عليه هذا القانون من الالتزامات٢ـ تحسب مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الدين قد استحق في أو قبل نفاذه . ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بين تاريخ ١١ـ٤ـ١٩٦٨ وتاريخ ١١ـ٤ـ١٩٧٠٣- يدفع المدين الراهن الفائدة القانونية من مدة التاجيل وكذلك الفائدة المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق مدة التاجيل على ان لا تزيد على مقدار الفائدة المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون وذلك ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون اذا كان الدين مستحق الاداء قبل تاريخ تنفيذه ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون٤- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الدين الراهن بالدين خلال مدة التاجيل المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة٥- تبطل مزايدة بيع العقار المرهون استيفاء للدين اذا لم يسجل العقار باسم المشتري في دائرة الطابو قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون(١)المادة ٢توقف احكام قانون التنفيذ ونظام الطابو بشان بيع العقار المرهون استيفاء لبدل الرهن طيلة المدة المعنية في الفقرة ١ من مادة ١ من هذا القانون بشرط قيام الراهن بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بهذا القانونالمادة ٣لا تسري احكام هذا القانون على ديون المصارف الحكومية وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المترتبة على العقارات المرهونة تامينا لديونها وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديه .(٢)المادة ٤يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة ١ من مادة ١ من هذا القانون لاي اجل ولاكثر من مرة وتسرى جميع احكام هذا القانون على مدد التمديدالمادة ٥١ - تدفع الفوائد المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن مدة التاجيل حسب سعر الفائدة المشترط في العقد على ان لا تزيد على سبعة بالمائة من بدل الرهن٢ - لا تسمع الدعوى بفوائد متراكمة لمدة تزيد على سنة واحدة قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون عدا مدة المزايدة اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة قبل تاريخ نفاذه٣ - تدفع فائدة بنسبة سبعة من المائة من بدل الرهن الى الدائن المرتهن عن مدة التاجيل المقررة بهذا القانون اذا كان الرهن بدون فائدة وذلك بناء على طلب يوجهه الدائن المرتهن الى المدين الراهن عن طريق الكاتب العدل وتستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ الطلب وعلى المدين الراهن دفع الفائدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالطلب وبخلافه يكون بدل الرهن مستحق الاداء٤- لا تستحق فائدة في عقود الرهن المشروط فيها حق السكن والانتفاع للدائن المرتهن ويبقى هذا الشرط مرعيا طيلة مدة التاجيل المقررة بهذا القانونالمادة ٦١ - يعمل بالايصال الذي يبرزه المدين الراهن موقعا من الدائن المرتهن كدليل لاثبات قبضه الفائدة وللدائن المرتهن الحق بمراجعة المحاكم المختصة للطعن في صحة الايصال٢ - لا يعمل بالايصال المتضمن التاديات من بدل الرهن ما لم يكن الايصال مصدقا من مرجع رسمي او معززا باعتراف الدائن المرتهن امام مرجع رسميالمادة ٧تدفع الفوائد الى الدوائر الطابو المختصة خلال المدة المقررة لها اذا امتنع الدائن المرتهن عن قبضها من المدين الراهن وتقيد امانة لحساب الدائن المرتهن وعلى دوائر الطابو اخباره بالطرق القانونية بقبض المبلغ لحسابه كي يراجعها لقبضه ولا يدفع له شيء من المبلغ المقيد لحسابه ما لم يستحصل موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة على ذلكالمادة ٨١ - اذا تعدد المدينون الراهنون في عقد واحد فلهم ولبعضهم طلب تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون ويعتبر الورثة الذين تلقوا العقار المرهون ارثا من مورثهم بحكم المدينين الراهنين المتعددين بعقد واحد٢ - اذا طلب احد المدينين الراهنين في عقد واحد تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون فيعتبر الدين قد تاجل بالنسبة لجميع المدينين ولاي منهم ان يدفع حصته من الدين ويبقى التاجيل نافذا بحق بقية المدينين٣ - لا تجزاء الفائدة سواء ما تراكم منها قبل تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذه ويجب ان تدفع كاملة عن بدل الرهن او المتبقى منه خلال المدة المعينة في هذا القانون سواء طلب التاجيل احد المدينين الراهنين ام جميعهم٤- لكل مدين او راهن حق الرجوع على شركائه بالدين كل بنسبة حصته من الفائدة التي دفعها عنهمالمادة ٩لا يعمل باي شرط يرد في عقد الرهن يحرم المدين الراهن من استعمال حقه في تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون سواء كان عقد الرهن قبل تنفيذ هذا القانون ام بعد تنفيذهالمادة ١٠يتحمل المدين الراهن جميع الرسوم والمصاريف بضمنها رسم الطابع المستحقة على تاجيل الرهن بموجب هذا القانونالمادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٦٨الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةشاكر محمود شكري طاهر يحيىوزير الدفاع رئيس الوزراءمصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيبوزير العدل وزير الماليةجمال احمد حمدي طه الحاج الياسوزير الصحة وزير التربيةعبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسنوزير المواصلات وزير الثقافة والارشاداحسان شيرزاد عبد الكريم فرحانوزير البلديات والاشغال وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالةعبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيديوزير الاقتصاد وزير التخطيطشامل السامرائي عبد الستار علي الحسينوزير الوحدة ووزير الخارجية بالوكالة وزير النفطعبد الفتاح الشالي ياسين خليلوزير شؤون الشمال وزير رعاية الشمالفيصل شرهان العرسوزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٥ في ١١ - ٤ – ١٩٦٨الاسباب الموجبةلقانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونةوجد ان قسما من المواطنين ذوى الملكيات العقارية الصغيرة وذوى الدخل المحدود قد اضطر تحت تاثير الحاجة الى الاستدانة ووضع عقارهم تامينا لما استدانوه وان بعض المرابين اخذوا يستغلون عجزهم عن اداء الدين فيبيعون العقارات المرهونة لديهم لاستيفاء ديونهم واستيفاء الفوائد العالية التي ارهقوا بها كاهل المدينين مدة من الزمن مستغلين بذلك حاجتهم الى المال الامر الذي ادى الى انخفاض قيمة العقار بسبب زيادة المعروض منه للبيع كما اخذ هذا الوضع يهدد هؤلاء المدينين بخروج العقار من ملكيتهم وببقائهم مدينين ببعض الدين وفوائده وفي ذلك ضرر كبير على الاقتصاد القومي وان المصلحة العامة تقضي بوضع حد لهذه التصرفات ودفع الخسارة عن قسم كبير من المواطنين وذلك عن طريق تاجيل بيع العقار المرهون استيفاء للدين مع عدم الاضرار بمصالح الدائنين باقرار استيفاء الفوائد القانونية من مدة التاجيل والمدة السابقة لها ولاجل تحقيق الاغراض المنية اعلاه فقد شرع هذا القانونالهوامش(١)- عدلت الفقرة رقم ٢من الماده ١ بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ١١٥لسنة ١٩٦٨عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٦٨ بحيث حذفت كلمة (سنة واحدة )واستبدلت بكلمة (سنتين)النص القديم للفقرة رقم ٢٢ - تحسب مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الدين قد استحق قبل تاريخ نفاذه ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بين تاريخ تنفيذ هذا القانون وتاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٦٨(٢)- اضيفت العباره ( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديه ) الى اخر المادة ٣ بموجب المادة الاولى من قانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٨ :-...
قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم (١٠٠) لسنة ١٩٦٤ | 23
قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم (١٠٠) لسنة ١٩٦٤ | 23
عنوان التشريع: قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم (١٠٠) لسنة ١٩٦٤التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٥٤٠ملاحظات لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون المصارف التجارية العراقية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي .المادة ١تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتؤول ملكيتها الى الدولة بما فيها الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة المسجلة باسمها او باسم مركزها الرئيسي في الخارج اذا كانت اجنبية .,المادة ٢ا – تحتفظ المصارف المؤممة بشكلها القانوني الحالي وتستمر في مزاولة نشاطها على هذا الاساس الى حين اصدار تشريع خاص بها .ب – تكون الدولة مسؤولة عن الالتزامات السابقة للمصارف بحدود ما ال اليها من اموالها وحقوقها في تاريخ التاميم .المادة ٣ا – يعوض حاملو اسهم المصارف العراقية المؤممة والمراكز الرئيسية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق والمؤممة بسندات اسمية على الدولة تستحق بعد ١٥ سنة من تاريخ نشر هذا القانون بفائدة ٣% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول .ب – يجوز للحكومة ان تطفي هذه السندات كليا او جزئيا بالقيمة الاسمية وبطريق الاقتراع في جلسة علنية باي وقت تشاء على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الاقل .ج – وللحكومة تخويل المؤسسة العامة للمصارف تعويض حملة الاسهم المؤممة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء دون التقييد بالمادة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من المادة المذكورة .(١)المادة ٤يحدد سعر التاميم لكل سهم للمصارف والبنوك المؤممة حسب اخر جدول للاسهم لدى مصرف الرافدين ، او على اساس القيمة الدفترية لصافي الموجدات في يوم التاميم ايهما اقل .المادة ٥تنشا مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة للمصارف وتكون ذات شخصية حكمية واستقلال اداري ومالي يكون مركزها في بغداد وتلحق بها المصارف التجارية المؤممة والمصارف التجارية الحكومية التي كانت موجودة قبل صدور هذا القانون .المادة ٦اغراض المؤسسة العامة للمصارف هي :١- الاشراف على المصارف المؤممة جميعها بما فيها المصارف الحكومية التجارية الموجودة قبل صدور هذا القانون او التي ستؤسس فيما بعد .٢- تقديم تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي الى وزارة المالية عن سير المؤسسة والمصارف التابعة لها والمقترحات التي ترى ضرورة تنفيذها لضمان قيام المصارف بواجباتها وتنفيذها لتعليمات البنك المركزي العراقي وتطبيق قانون مراقبة المصارف .٣- اقرار الموازنات السنوية وحسابات الارباح والخسائر للمصارف التابعة لها مع تقارير المدققين القانونيين وتقديمها للبنك المركزي للمصادقة عليها .المادة ٧لتحقيق الاغراض المذكورة في المادة السادسة اعلاه للمؤسسة ان تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ومن بينها :١- تاسيس المصارف التجارية لاغراض التنمية الاقتصادية .٢- حق الاستقراض بموافقة البنك المركزي من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف الاجنبية وكذلك الحكومات والهيئات الاجنبية والمؤسسات الدولية وكذلك لها حق الاقراض عموما وفي حدود قانون مراقبة المصارف وكذلك حق الاستقراض من البنك المركزي العراقي .المادة ٨تصدق القروض التي تعقدها المؤسسة مع الحكومات والمؤسسات الدولية بقانون .المادة ٩للمؤسسة بموافقة البنك المركزي العراقي في ادماج اي مصرف مؤمم باخر حسب مقتضيات المصلحة العامة .المادة ١٠يدير المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من محافظ البنك المركزي العراقي بحكم مركزه رئيسا ونائب المحافظ نائبا للرئيس العامين للمصارف المؤممة والمصارف الحكومية الاخرى التابعة لها اعضاء .المادة ١١يعين البنك المركزي و / او يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي ان يعفى رئيس واعضاء مجالس ادارتها كلهم او بعضهم من اعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين او الاعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الادارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.المادة ١٢لمحافظ البنك المركزي العراقي بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي تخويل بعض او كل صلاحياته الى نائب الرئيس وحسبما تقتضيه المصلحة العامة ومقتضيات العمل .المادة ١٣يضع البنك المركزي العراقي نظاما داخليا للمؤسسة يحدد تشكيلاتها وكيفية ادارتها وكذلك تشكيلات المصارف التابعة لها وقواعد الخدمة فيها .المادة ١٤ا - يحول صافي الارباح المصارف التابعة للمؤسسة الى المؤسسة ويوزع مجموعاتها على النحو والاسبقية الاتية :١- تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم او ملكيتهم الى سندات بموجب هذا القانون .٢- يخصص ٢٥% من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية للمصارف المؤممة لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة /١/ من هذه المادة .٣- يخصص ٢٥ % من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية الى الميزانية الاعتيادية .٤- يخصص الباقي الى الخطة الاقتصادية .ب – اذا كان مجموع صافي الارباح المذكورة في الفقرة ( ا ) من هذه المادة لا تكفي لدفع الفوائد المذكورة في الفقرة /١/ منها فتدفع الحكومة المبالغ اللازمة لذلك .ج - اذا لم تكف المبالغ المخصصة في الفقرة ( ا - ٢ ) من هذه المادة لتسديد قيمة السندات في نهاية المدة المحددة فتلزم الحكومة بتسديدها .المادة ١٥للبنك المركزي العراقي حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .المادة ١٦ا- يستمر الموظفين والمستخدمون الحاليون في المصارف المختلفة التابعة للمؤسسة بمقاييس رواتبهم ومكافاتهم الحالية وتطبق بحقهم قبل التحاقهم بالمؤسسة الى حين وضع قواعد خدمة موحدة لهم تصان فيها حقوقهم المكتسبة ودون التقيد بالقوانين والانظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها .ب – تطبق على موظفي ومستخدمي المؤسسة والمصارف التابعة لها بعد تنفيذ هذا القانون احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية النافذ المفعول مع مراعاة ما يلي :١ - تعتبر خدمة الموظف او المستخدم غير التقاعدية قبل تنفيذ هذا القانون ممن يعملون في المؤسسة والمصارف التابعة لها والمؤسسة الاقتصادية والمنشات التابعة لها والدوائر الرسمية وشبه الرسمية خدمة تقاعدية وتدفع عنها التوقيفات التقاعدية والفوائد المترتبة عليها مما هو متراكم لحساب الموظف او المستخدم في صناديق الاحتياط ان وجدت او مما سبق استيفاؤه منه او تدفع من قبله مباشرة بما في ذلك مقابل التوقيفات التقاعدية وكذلك ارصدة الضمان الاجتماعي فقط التي تحول الى صندوق التقاعد لحساب الاشخاص المضمونين استثناء من المادة /٣٥/ من قانون الضمان الاجتماعي رقم /٢٧/ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالاتفاق بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لصندوق التقاعد . على ان لا تزيد مدة الخدمة التقاعدية هذه على عشرة سنوات .٢ - يثبت لاغراض هذا القانون الراتب الاسمي للموظف او المستخدم الموجود في الخدمة عند تنفيذه وفق احكام قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة /١/ من هذه المادة بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى المثبت للراتب في قواعد الخدمة وذلك باستثناء الدرجات الخاصة .(٢)المادة ١٧يخول محافظ البنك المركزي العراقي او نائبه بتخويل منه جميع صلاحيات البنك المركزي العراقي الخاصة باعمال المؤسسة العامة للمصارف لمدة لا تزيد على شهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨تستثنى المصارف التابعة للمؤسسة من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية .المادة ٢٠تخضع المصارف التابعة للمؤسسة الى احكام قانون مراقبة المصارف .المادة ٢١يجوز اصدار انظمة لتنفيذ اغراض هذا القانون .المادة ٢٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون .المادة ٢٣ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١٤ تموز ١٩٦٤ .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالصناعةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادعبد المجيد سعيدوزير التربيةكامل الخطيبوزير العدلصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادمحمد جواد العبوسيوزير المالووكيل وزيري التخطيطوالنفطعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةشامل السمرائيوزير الصحةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانووكيل وزير المواصلاتعبد الغني الراويوزير الزراعةمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٧٥ في ١٤ - ٧ - ١٩٦٤الهوامش(١) - عدلت الفقرة ج من المادة ٣ بموجب قانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٥النص القديم للفقرة جج - يخصص ٢٥ % من صافي ارباح المصارف المؤممة لتعويض حملة السندات وتعطي الاولوية لحملة السندات التي لا تزيد قيمتها الاسمية عن خمسمائة دينار وذلك بالطريقة التي تقررها المؤسسة العامة للمصارف .(٢) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ١٩٦٥،النص القديم للمادة:يستمر الموظفين والمستخدمون الحاليون في المصارف المختلفة التابعة للمؤسسة بمقاييس رواتبهم ومكافاتهم الحالية وتطبق بحقهم قبل التحاقهم بالمؤسسة الى حين وضع قواعد خدمة موحدة لهم تصان فيها حقوقهم المكتسبة ودون التقيد بالقوانين والانظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها ....
قانون 22 لسنة 1971 تجديد العمل بقانون ببيع العقارات والمساكن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 رقم (22) لسنة 1971 | 4
قانون 22 لسنة 1971 تجديد العمل بقانون ببيع العقارات والمساكن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 رقم (22) لسنة 1971 | 4
عنوان التشريع: قانون تجديد العمل بقانون ببيع العقارات والمساكن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ رقم (٢٢) لسنة ١٩٧١التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١المادة ١يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : -١ – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي.٢ – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.المادة ٢يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليم العاشر من شهر شباط لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تحديد راسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (٧) لسنة ١٩٨١ | 6
قانون تحديد راسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (٧) لسنة ١٩٨١ | 6
عنوان التشريع: قانون تحديد راسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (٧) لسنة ١٩٨١التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١) بتاريخ ١٥-١-١٩٨١ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار خمسة وعشرون مليون دينار .المادة ٢يعتبر صافي موجودات مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة ، بما في ذلك ديونها بذمة الغير بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٨٠ راس المال المدفوع لها بالتاريخ المذكور .المادة ٣يخصص في ميزانية السنة ١٩٨٠ المالية مبلغ ٧.٧٠٠.٠٠٠ دينار سبعة ملايين وسبعمائة الف دينار لحساب راسمال المديرية المذكورة ويستخدم لاطفاء السلف الموقوفة بذمتها في حسابات مديرية المحاسبات العامة .المادة ٤يخصص مبلغ ٤.٠٠٠.٠٠٠ دينار اربعة ملايين دينار في ميزانية السنة ١٩٨١ المالية لحساب راسمال المديرية المذكورة ويسدد خلال السنة المذكورة بالاتفاق مع وزارة المالية .المادة ٥يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة ١٩٨١ المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة مسؤولة عن توفير الادوية والاجهزة والمستلزمات الجراحية للمؤسسات الصحية في القطر والمستشفيات الاهلية وبعض احتياجات القطاع الخاص من اللوازم الطبية والجراحية ولاتباعها الاسلوب التجاري بعد التحاقها بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٠٢ في ١٤ / ١١ / ١٩٧٧ . ولغرض توفير السيولة النقدية اللازمة لها لمزاولة اعمالها . شرع هذا القانون ....
قانون 13 لسنة 1965 تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة | 3
قانون 13 لسنة 1965 تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة | 3
عنوان التشريع: قانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٢-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٧٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٣٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الوقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي :المادة ١يمنح المستخدمون المذكورة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا القانون الرواتب القاعدية المقطوعة المبنية ازاء كل منهم ولا يمنحون عنها مخصصات غلاء المعيشة او اي اضافات قانونية اخرى وتصرف هذه الرواتب من قبل مديرية التقاعد العامة محسوبة على ميزانيتها .المادة ٢تنقطع الرواتب التقاعدية المذكورة في المادة الاولى عند الوفاة او التعيين ف الدوائر الرسمية وشعبة الرسمية باي شكل كان ولا تنقل الى افراد العيال .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ٦-١١-١٩٦٤.كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٥ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةناجي طالبوزير الخارجيةالفريقطاهر يحيىرئيس الوزراءمحمد حسين الحبيبوزير الدفاعصبحي عبد الحميدوزير الداخليةمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادشكري صالح زكيوزير التربيةعبد الستار علي الحسينوزير العدلعزيز الحافظوزير الاقتصادعبد العزيز الوتاريوزير النفطعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد المجيد سعيدوزير المواصلاتعبد الحسن زلزلةوزير التخطيطعبد الهادي الراويوزير الزراعةاديب الجادروزير الصناعةعبد الكريم هانئوزير الاعمال والشؤون الاجتماعيةفؤاد الركابيوزير الشؤون البلدية والقرويةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةمصلح النقشبنديوزير الاوقافمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمالنشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٧٤ في ١٣ -٢ -١٩٦٥الأسباب الموجبةجدول بأسماء رواتب المتقاعدين من مستخدمي الأسرة الالجدولتسلسل الاسم الراتب التقاعد الشهري١ - محمد عبد الله -/١٢ دينار٢ - حمودي فهيد -/١٠ دينار٣ - نعومي عسكر -/١٠ دينار٤ - عباس محمد علي -/٥ دينار٥ - محمد جارالله -/٦ دينار٦ - نعمان سعد -/٨ دينار٧ - خليل ابراهيم -/٥ دينار٨ - محي حمزة ٥٠٠/٧ دينار٩ - ابراهيم حنا -/٥ دينار١٠ - ماري بابا يوسف -/٥ دينار١١ - حميد صالح -/٥ دينار١٢ - مريم ارتين -/٥ دينار١٣ - مرغريت اواق -/٥ دينار١٤ – رفيقة عبد الرزاق -/٥ دينار١٥ – امينة ملا مهدي -/١٠ دينار١٦ - نعيمة احمد -/٧ دينار١٧ - نبيهة شياع -/٣ دينار١٨ – سليمان محمد -/٧ دينار١٩ – عبد الرحيم صمد -/٥ دينار٢٠ زهرة بوغوص زوجة المتوفى ميخائيل حبيب غزي ٥٠٠/١٢ دينار٢١ ماري ميخائيل ابنة حبيب غزي ٥٠٠/١٢دينار.(١)٥٠٠/١٢٥ المجموعالأسباب الموجبةالملحقصدر القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ متضمنا تصفية اعمال ادارة اموال الاسرة المالكة السابقة دون ان ينظم احوال المستخدمين الذين سبق واشتغلوا لدى هذه الاسرة ومنحوا رواتب تقاعدية مقطوعة ونظرا لضعف هؤلاء وعوزهم فقد وجدت الحكومة من الضرورة انصافهم ومساعدتهم فاعدت لهم هذا القانون للاستمرار على منحهم هذه الرواتب التقاعدية من ميزانية مديرية التقاعد العامة طوال حياتهم وانقطاعها من بعد الوفاة او التعيين واعتبر نافذا ً منذ ٦-١١-١٩٦٤ وهو تاريخ نافذا القانون انف الذكر .الهوامش١ - يضاف الاسمان الاتيان الى الجدول المرفق بهذا القانون ويخصص لكل منهما راتب شهري مقطوع قدره ٥٠٠\١٢ ديناراالتسلسل الاسم٢٠ زهرة بوغوص زوجة المتوفى ميخائيل حبيب غزي٢١ ماري ميخائيل ابنة حبيب غزي٢ - يبلغ الراتب الشهري المقطوع للمتقاعدين المدرجة اسماؤهم في الجدول الملحق ب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٥ الى ٥٠٠ \ ١٢ دينارا بدلا من الرواتب الشهرية التي يتقاضونها حاليا وتصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب قانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦٨...
قانون 25 لسنة 2006 تعديل الادارة المالية | 2
قانون 25 لسنة 2006 تعديل الادارة المالية | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل الادارة الماليةالتصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ – ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكامالمادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف الى الفقرة ( ث ) من البند ( ٢ ) من القسم السابع المحلق ( أ / قانون الادارة المالية لسنة ٢٠٠٤ ) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ المعدل ما يأتي : -( ( وبناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء يجوز زيادة ا حتياطي الطوارئ الى نسبة ١٠ % من الموازنة الفدرالية في حالة تحقق زيادة في ايرادات الدولة تغطي الزيادة المقترحة . ويكون لاقليم كردستان حصته بنسبة ميزانيته في احتياطي الطوارئ ) ) .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .غازي عجيل الياورنائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تأمين الاموال اللازمة لتغطية النفقات الممولة من احتياطي الطوارئ ولكون النسبة المحددة في قانون الادارة المالية لا تتجاوز ٥% ولايجاد السند القانوني لزيادة النسبة المذكورة الى ١٠% شرع هذا القانون ....
قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٠ | 2
قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تعدل الفقرة (جـ) من (المادة الخامسة) للنظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي اقرها المجلس المذكور في دورته (الرابعة والثلاثين) بتاريخ ٦ – ١٢ – ١٩٧٩ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على ما جاء بقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدورته (الرابعة والثلاثين)، وتجاوبا مع الرغبة العربية الجماعية في تعدل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية في نواحي عديدة لتلافي النواقص والثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية خلال السنوات العديدة الماضية ولتكييفه حسب الظروف والاوضاع الراهنة ولتطويره بما ينسجم مع التجارب والرؤية الجديدة التي رافقت نقل مقر المجلس الى عمان في المملكة الاردنية الهاشمية، وتاكيدا من الجمهورية العراقية على تدعيم التعاون بين الدول الاعضاء في مجلس الوحدة .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 105 لسنة 1987 تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 | 3
قانون 105 لسنة 1987 تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ١٢-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨٦ ) والمؤرخ في ٣١-١٢-١٩٨٦.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى البند (ا) من العدد (١٣) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : -ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية تخضع لرسم مقطوع قدره خمسة دنانير.المادة ٢تلغى الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٠) اربعمائة وخمسين المؤرخ في ١٥-٤-١٩٨٥ الخامس عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يلي : -يلغى البند (ب) من العدد (١٣) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : -ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران).المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةرغبة في تشجيع النشاط التصديري للبضائع والمنتوجات العراقية في الظرف الحالي للقطر واهمية ذلك بما يعود على الاقتصاد الوطني في توفير العملات الصعبة، فقد اقتضى تعديل الرسوم المفروضة بموجب قانون رسم الطابع بما يكفل التخفيف عن اعباء المصدرين.ولاجل ذلك شرع هذا القانون....