قانون 25 لسنة 2006 تعديل الادارة المالية | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل الادارة المالية

التصنيف موازنة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٥

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٣-٢٠٠٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ – ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكامالمادة السابعة والثلاثين من  قانون ادارة الدولة .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يضاف الى الفقرة ( ث ) من البند ( ٢ ) من القسم السابع المحلق ( أ /  قانون الادارة المالية لسنة ٢٠٠٤ ) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ المعدل ما يأتي : -

( ( وبناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء يجوز زيادة ا حتياطي الطوارئ الى نسبة ١٠ % من الموازنة الفدرالية في حالة تحقق زيادة في ايرادات الدولة تغطي الزيادة المقترحة . ويكون لاقليم كردستان حصته بنسبة ميزانيته في احتياطي الطوارئ ) ) .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور

نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تأمين الاموال اللازمة لتغطية النفقات الممولة من احتياطي الطوارئ ولكون النسبة المحددة في قانون الادارة المالية لا تتجاوز ٥% ولايجاد السند القانوني لزيادة النسبة المذكورة الى ١٠% شرع هذا القانون .