قانون 1 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٦ | 54

عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٦

التصنيف موازنة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-١-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي :

(( الفصل الاول ))

الايرادات

المادة ١

اولا :

أ – تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠١٦ بمبلغ ( ٨١٧٠٠٨٠٣١٣٨) الف دينار ( واحد و ثمانون ترليون و سبعمائة مليار و ثمنمائة و ثلاثة مليون و مائة و ثمانية و ثلاثون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول /أ الايرادات و فق الاعداد ) الملحق بهذا القانون .

ب – احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر مقداره ( ٤٥) خمسة و اربعون دولا للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( ٣٦٠٠٠٠٠) برميل يوميا ( ثلاثة مليون و ستمائة الف برميل يوميا ) بضمنها (٢٥٠٠٠٠) برميل يوميا ( مئتان و خمسون الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و ( ٣٠٠٠٠٠) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .

ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .

ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها .

رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين .

خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية /٢٠١٥ وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المالبغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /٢٠١٦ .

(( الفصل الثاني ))

النفقات و العجز

المادة ٢

اولا : النفقات

يخصص مبلغ مقداره ( ١٠٥٨٩٥٧٢٢٦١٩) الف دينار ( مائة و خمسة ترليون و ثمنمائة و خمسة و تسعون مليار و سبعمائة و اثنان و عشرون مليون وستمائة و تسعة عشر الف دينار ) لنفقات السنة المالية /٢٠١٦ توزع وفق ( الحقل /٣ اجمالي النفقات ) من ( الجدول /ب النفقات حسب الوزرات ) الملحق بهذا القانون .

أ – مبلغ مقداره ( ٢٥٧٤٦٣١١٥٣٨) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليون و سبعمائة و ستة و اربعون مليار و ثلثمائة و احد عشر مليون و خمسمائة و ثمانية و ثلاتون الف دينار ) لنفقات المشاريع يوزع و فق ( الحقل / ٢ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .

ب – مبلغ مقداره ( ٨٠١٤٩٤١١٠٨١) الف دينار ( ثمانون ترليون و مائة و تسعة و اربعون مليار و اربعمائة و احد عشر مليون وواحد و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل / ١ – النفقات الجارية من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .

ج – يخصص مبلغ مقداره ( ١٤-٢-٠٠٠٠) الف دينار ( مائة و ثمانية و اربعون مليار و مئتا مليون دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه .

د – يخصص مبلغ مقداره ( ١٢-٤٤-٤٩٢٠) الف دينار ( ترليون و مئتان و اربعة و اربعون مليار و اربعمائة و اربعة و سبعون مليون و تسعمائة و عشرون الف دينار ) لــ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالنبد ( اولا/أ) من المادة (٢) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة و ينفذ على النحو الاتي :

١ – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعه لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتماد على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات الماحفظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ٢٠% من تخصيصات المحافظة .

٢ – يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مشؤولية مراقبة التنفيذ .

هـ - تعتمد نسبة ( ٥ دولار ) خمسة دولار من كل برميل من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و (٥ دولار) خمسة دولا من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و (٥ دولار ) همسة دولار من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة على ان تخير الماحفظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى ان يخصص مبلغ مقداره ( ١٠-٦٨-٠٠٠٠) الف دينار ( ترليون و ستة وثمانون مليار و ثمنمائة مليون دينار ) كمشاريع الى المحافظات و الاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا – أ -) من المادة (٢) اعلاه و للمحافظ بعد المصادقة مجلس المحافظة حق التصرف و الاستخدام بما لايزيد عن (٥٠%) خمسين من المئة من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديد الخدمات للمحافظة و تنظيفها و النفقات الجارية و حسب احتياجات المحافظة و تكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج و تصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة و ذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة .

و – يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية في موازنة السنة اللاحقة .

ثانيا : العجز

أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠١٦ ( ٢٤١٩٤٩١٩٤٨١) الف دينار ( اربعة و عشرون ترليون و مائة و اربعة و تسعون مليار و تسعمائة و تسعة عشر مليون واربعمائة وواحد و ثمانون الف دينار ) و يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي و الخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية و نسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام و حسب التفاصيل المبينة في ما يأتي :

                ت

المفردات           

المبلغ          المبلغ      ( الف دينار )

 

١=(أ+ب)

اجمالي الايرادات

٨١.٧٠٠.٨٠٣.١٣٨

 

أ

الايرادات النفطية

٦٩.٧٧٣.٤٠٠.٠٠٠

 

ب

الايرادات غير النفطية

١١.٩٢٧.٤٠٣.١٣٨

 

٢=(ا+ب)

اجمالي النفقات

١٠٥.٨٩٥.٧٢٢.٦١٩

 

أ

النفقات الجارية

٨٠.١٤٩.٤١١.٠٨١

 

ب

النفقات الاستثمارية

٢٥.٧٤٦.٣١١.٥٣٨

 

٣

اجمالي العجز المخطط

٢٤.١٩٤.٩١٩.٤٨١

 

تمويل الفجوة المالية ( العجز )

 

 

أ

ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير

المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية

٣.١٨٨.٥١٨.٦٢٤

 

ب

قرض البنك الاسلامي للتنمية

٥٩٠.٠٠٠.٠٠٠

 

ج

اصدار سندات خارجية

٢.٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠

 

د

قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA

٥٩٢.٠٠٠.٠٠٠

 

هـ

اصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور

٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

 

و

اصدار سندات و حوالات الخزينة الى المصارف

 الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي

٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

ز

قرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية JICA

٢٨٤.٠٠٠.٠٠٠

ح

اصدارات حولات خزينة و قروض من

المصارف التجارية

٥.١٢١.٤٠٠.٨٥٧

ط

قرض من البنك الدولي

٥٩.٠٠٠.٠٠٠

 

ب – يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض نقدا او باصدار سندات او حوالات بعد مصادقة مجلس الوزراء لغرض سد العجز الفعلي في الموازنة العامة الاتحادية او لاي غرض اخر ورد في هذا القانون من :

١ – قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ ( ٥٠٠) مليون دولا ( خمسمائة مليون دولا ) .

٢ – قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بمبلغ ( ٧٤٢.٣٧٣) مليون دولار ( سبعمائة و اثنان واربعون مليون و ثلثمائة و ثلاثة و سبعون الف دولا).

٣ – اصدار سندات داخلية للجمهور .

٤ – اصدار سندات خارجية .

٥ -  قروض من المصارف التجارية .

٦ – اصدار حوالات من المصارف الحكومية .

٧ – قرض من البنك الدولي (٥٠) مليون دولا ( خمسون مليون دولار) .

 ج – لرئيس الوزراء ووزير المالية اضافة تخيصات بحدود ( ٢٣-٠٠-٠٠٠٠) الف دينار ( اثنان ترليون و ثلثمائة مليار دينار ) الى وزارتي الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي ( لغرض استكمال بناء القدرات و التسليح ) ورواتب موظفي التمويل الذاتي , و تمول عن طريق اصدار حوالات الخزينة من صندوق تقاعد موظفي الدولة .

د – تلتزم الحكومية بايجاد وسائل لدفع مستحقات المزارعين للاعوام ٢٠١٤ , ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و حسب ما مسوق وفق الخطة الزراعية المقررة في وزارة الزراعة للمحافظات , و يمنع مناقلة أي مبلغ بين محافظة و اخرى .

(( الفصل الثالث ))

احكام عامة و ختامية

المادة ٣

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئسية للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزمات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الرأسمالية , المنح و الاعانات , و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشر في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية و للاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولايجوز في الالتزام بالصرف بما يزيد على ماهو مخصص في الموزانة العامة الاتحادية .

المادة ٤

أ – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الاقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع و لكل حالة على حدة .

ب – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتتجاوز (٥%) (خمسة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند (٨) من القسم (٩) من  قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة /٢٠٠٤ على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى نفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير .

ج – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير الرتبطة بوزارة و المحافظون و رؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية باستثناء المناقلة الى فصل تعويضات الموظفين و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .

المادة ٥

لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند (اولا / ج ) من المادة (٢) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار ( ثلاثة مليار دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية على ان تقدم وزارة المالية تقريرا فصليا بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب .

المادة ٦

اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ كانون الاول من السنة المالية /٢٠١٦ .

ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية ٢٠١٦ ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية ٣١-١٢-٢٠١٦ اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /٢٠١٦ فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١٧.

المادة ٧

لايجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .

المادة ٨

يخول وزير الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة ٩

اولا : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون و تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية و بموافقة رئيس مجلس الوزراء .

ثانيا : تحدد نسبة ( ١٧%) سبعة عشر من المائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بــ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات انتخابات مجالس المحافظات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوى الملكية , مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي و هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , المفوضية العليا لحقوق الانسان , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية للديون , اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية و لجنة الخبراء الماليين المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على القروض الاجنبية الاخرى بما فيها القرض الياباني , فوائد على حوالات الخزينة العامة القديمة , فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ المساهمات العربية و الدولية , نفقات مديرية السفر و الجنسية و قيادة قوات الحدود و مشاريع المنافذ الحدودية و مديرية الجنسية و الحدود , مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخراج , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس و دول خارج نادي باريس , تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديد , مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء , الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق , الفوائد على حوالات الخزينة و القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٤ و ٥٠ لسنة / ٢٠١٤ , الفوائد على حوالات خصم الاحتياط القانوني للمصارف الحكومية لتمويل عجز موازنة عام /٢٠١٥ , الفوائد على القروض و الحوالات الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة لعام /٢٠١٥ , و الفوائد على حوالات الخزينة الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتمويل عجز الموازنة لعام /٢٠١٥ , الفوائد على حوالات الخزينة لغرض تمويل شركات النفط الاجنبية من المصارف الحكومية , الفوائد على حوالات الخزينة للمزادات , الفوائد على قروض المصارف لتمويل شركات التمويل الذاتي , مستحقات لجنة الاغاثة و المعونة للنازحين , تسديد اصدارات حوالات الاحتياط القانوني و تسديد اصدارات حوالات المزادات وفوائد على السندات الوطنية للجمهور و فوائد على السندات الخارجية , اقساط JPIC و تسديد اقساط القروض الاجنبية الايطالي / البنك الاسلامي قروض صندوق النقد الدولي , اقساط قروض البنك الدولي , اقساط قروض البنك الدولي و مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق .

ثالثا – تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد ايتبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (١٧%) .

رابعا – عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تنخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية و الحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه و على وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي .

خامسا – تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية .

المادة ١٠

اولا :

أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا .

ب – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات ٢٠٠٤ و لغاية ٢٠١٥ و السنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم ( اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم ٥٤٤٥ في ٢٦-٣-٢٠١٤ ).

ثانيا : عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية و تجري التسوية الحسابية لاحقا .

ثالثا : في حالة عدم ايفاء أي طرف ( الحكومة الاتحادية , حكومة اقليم كردستان ) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية .

المادة ١١

يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٦ و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /٢٠١٦ و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٧ و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .

المادة ١٢

اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة ٢٠١٦ الملحق بهذا القانون و لوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث الدرجات و تعديل الملاك الناتج عما ياتي :

أ – استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب  قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ المعدل .

ب – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين اعضاء المجالس ( المحلية و البلدية و المحافظات و النواب ) الذين تركو وظائفهم نتيجة انتخابهم , ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك خلال سنة ٢٠١٦ و تحتسب الفترة التي قضاها العضو في المجالس اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد .

ثانيا :

أ – على الوزارات الاتحادية ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء و المجاري و مؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد .

ب – على الوزارات المشمولة بالترشيق ( المدمجة و الملغاة ) ايقاف التعينات عند شغورها بسبب النقل او الاحالة على التقاعد او الاستقالة او الوفاة و تحذف الدرجة الوظيفية ضمن مفردات الوزارة المشمولة .

ثالثا : لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين .

رابعا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة /٢٠١٦ في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (١٠%) من الدرجات المستحدثة لعام /٢٠١٦ لغرض تعيين ذوي الشهداء و السجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و ذويهم المعدل رقم (٣٥) لسنة /٢٠١٣ وذوي ضحايا الارهاب و الحشد الشعبي و حسب النسب المقررة في القوانيين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة , وبما لايقل عن ٥% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه و الماجستير ) و تكون اولوية التعيين للمتعاقدين و حسب الاسبيقية و تحتسب فترة تعاقدهم خدمة لاغراض التقاعد .

خامسا :أ – يمنع تعين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود بعد تدقيقها من قبل مكتب المفتش العام للوزارات و الجهات غير المرتبطة بالوزارة .

ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة و مجلس القضاء الاعلى و محطات الماء و المجاري و الكهرباء و حسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة /٢٠١٦ .

المادة ١٣

اولا : على الوزرات و الجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع و تصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع و تعلم المحافظات بها و يلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تيتفيد منها اكثر من محافظة و عدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم و تخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان و الاحالة و التنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة , الاعمار و الاسكان , التجارة , الزراعة , العمل و الشؤون الاجتماعية , الثقافة و الشباب و الرياضة ) دون مبلغ (١٠) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /٢٠١٦ و المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية و التفصيلية لمراكز المدن و الدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة و الحفاظ على المناطق التاريخية و المناطق ذات الطبيعة التراثية و المحميات الطبيعية و على ان تصدر وزارتا التخطيط و المالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة و يخول وزيرا المالية و التخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك .

ثانيا : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار و تنمية الاقاليم و المحافظات ) المخصصة لها .

المادة ١٤

لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من ١-١-٢٠٠٨ لغاية ٣١-١٢-٢٠١٥ و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها .

المادة ١٥

التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بحدود اختصاصها و تشكل لهذا الغرض لجنة من قبل مجلس الوزراء لغرض تمكنها من رفع توصيات الى مجلس الوزراء لغرض اصدار تعليمات خاصة بها .

المادة ١٦

لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان بحدود ٥٠% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم واحد من  قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرها الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى .

المادة ١٧

تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة ( ٤%)( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني .

المادة ١٨

اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (٢٠) من قانون الموازنة لسنة ٢٠٠٨ للمدة من ١-١-٢٠٠٩ و لغاية ٣١-١٢-٢٠١١ استنادا الى احكام الفقرة (١١) من القسم الرابع من  قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ المعدل .

المادة ١٩

اولا : أ – عدم التعيين في أي وظيفة قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب .

ب – يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) و الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها .

ثانيا : تحذف الدرجات الوظيفية العليا (أوب) من جدول (ج) القوى العاملة الوارد في الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٦ و كما يأتي :

          ت       

الوزارة او الجهة

الدرجة العليا (أ)

الدرجة العليا (ب)

١

رئاسة الجمهورية

٣٢

٩

٢

امانة مجلس الوزراء

٢

١٢

٣

مكتب رئيس الوزراء

١

١

٤

الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء

٥

٨

٥

وزارة الخارجية

٦٧

-

٦

وزارة الداخلية

٩

-

٧

وزارة الدفاع

٣١

-

 

ثالثا : يدير مكاتب رؤساء ( مجلس النواب و الجمهورية و الوزراء ) موظف بدرجة وكيل وزارة .

المادة ٢٠

يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (١٧%) و يستمر العمل لذلك .

المادة ٢١

اولا: تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعام ٢٠١٥ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة و كذلك المبالغ غير المصروفة للسنوات السابقة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها و المصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية .

ثانيا : على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النصف الاول من عام ٢٠١٦ و تسجل ايرادا للدولة .

المادة ٢٢

على وزارات الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , و امانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية و ذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية و في حالة عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه.

المادة ٢٣

عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا

المادة ٢٤

أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (٢٠%) من قيمة الكارت , وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره ٢٥٠٠٠ ( خمسة و عشرون الف دينار ) للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية ( السفر الخارجي) و تقيد ايرادا للخزينة العامة و على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة .

ب – تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة وفق الجدول الاتي ( و يعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية ): -

                ت

المادة

           نسبة الضريبة

الملاحظات

                    ١

السيارات بانواعها

       ٥%

تستوفى عند التسجيل في دوائر المرور

           ٢

التبوغ و السكائر

      ١٠٠%

تستوفى من الهيئة العامة للضرائب

            ٣

المشروبات الكحولية

     ١٠٠%

تستوفى من الهيئة العامة للضرائب

 

ج – تفعيل   قانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ المعدل و قانون حماية المستهلك رقم (١) لسنة ٢٠١٠ و قانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠

على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة .

المادة ٢٥

للوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات و تعديل الرسوم و اجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لغرض تغطية النفقات و مستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة و المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /٢٠١٦ و على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا باول في ضوء ذلك استثناء من  قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ و ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك .

المادة ٢٦

لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة ٥٠% من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بموجب الضوابط الواردة في المادة ٢٥ اعلاه .

المادة ٢٧

لوزيري المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام /٢٠١٦ و على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (١) القسم(٤) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤.

المادة ٢٨

لوزير النفط الطلب من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بعد مصادقة مجلس النواب اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة و لتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (١٢) مليار دولار ( اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام /٢٠١٦ .

المادة ٢٩

تلتزم الوزارات الاتحادية و المحافظات و الجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة و المصنعة عن (٢٥%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها و على ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (١٠%) عشرة من المائة مع مراعاة مواصفات النوعية و الجودة .

المادة ٣٠

لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على ان يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة .

المادة ٣١

يخول وزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار كفالات الى شركة جنرال الكتريك و شركة بوينك لتمويل العقود مع الحكومة العراقية و اصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات و الواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن الكفالات التي يصدرها .

المادة ٣٢

تلتزم الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ١ – اولا – ب من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة ٣٣

لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .

المادة ٣٤

اولا : تعفى من الرسوم كافة البضائع و السلع المستوردة من قبل دوائر الدولة التي ترد باسمها و لاستخداماتها حصرا .

ثانيا : يشمل الاعفاء اعلاه البضائع و السلع المستوردة لدوائر الدولة و القطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة .

المادة ٣٥

يتم زيادة مبلغ السماحات الضريبية (للمكلف ) ضمن البند (١) من  المادة (١٢) من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل بموجب القسم(٢) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة( المنحلة ) رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٤ بنسبة (٢٥%) خمس و عشرون من المائة .

المادة ٣٦

على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها او الانظمة النافذة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية .

المادة ٣٧

اولا: على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المتخدمة وكما يلي :

أ‌. خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات لنائبي رئيس مجلس النواب .

ب‌. ثلاث سيارات للوزير او من بدرجته عدا اعضاء مجلس النواب و بدون سيارة , كونهم غير مشمولين بتسلم أي سيارة .

ج. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين) و المدراء العامون ومن بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) .

ثانيا : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كلمل , باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و الاجهزة الامنية .

ثالثا : عدم ترويج أي معاملة تقاعدية لكافة موظفي الدولة و القطاع العام بما فيهم كبار مسؤولين الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و بأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقرير الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة ٢٠١٦ .

رابعا : تخفيض نفقات الايفاد الخارجي و وحصرها  للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين الى (٥٠%) خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل , و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق .

خامسا : على وزارة الخارجية تخفيض كوادرها العاملة في البعثات بنسبة لاتقل عن (٢٥%) خمسة و عشرون من المئة من ملاكها الحالي و على وزارات الثقافة و التجارة و الدفاع و الصحة و التعليم العالي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات .

سادسا : يمنع استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث .

المادة ٣٨

تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلائم مع اسعار النفط .

المادة ٣٩

تلتزم الحكومة بدعم هيئة الحشد الشعبي و النازحين و كما يأتي :

اولا : تستقطع نسبة (٣%) من المئة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع موظفي الدولة و المتقاعدين كافة و تناقل كالاتي :

أ‌. ٦٠% منها الى هيئة الحشد الشعبي .

ب‌. ٤٠% منها الى وزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحينن).

ثانيا: تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة ٣% ثلاث من المائة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان و تناقل لقوات البيشمركة .

ثالثا : تناقل (١٠٠)مائة مليار دينار من تخصيصات دائرة نزع السلاح و دمج المليشيات الى هيئة الحشد الشعبي على ان تستكمل دائرة نزع السلاح اجراءاتها بحل نفسها خلال سنة ٢٠١٦ .

رابعا : مناقلة (٣%) من مجموع ( المستلزمات الخدمية و السلعية و صيانة الموجودات و النفقات الراسمالية ) الى هيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحين ) مناصفة .

المادة ٤٠

تلتزم هيئة الحشد الشعبي بتطويع ابناء المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتصل ما نسبته (٣٠%) ثلاثون من المئة من المجموع الكلي للحشد الشعبي .

المادة ٤١

على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة , و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .

المادة ٤٢

توزع تخصيصات اغاثة النازحين كمنحة مالية لكل عائلة نازحة بواسطة البطاقة الذكية من خلال وزارة الهجرة و المهجرين .

المادة ٤٣

تناقل تخصيصات البطاقة التمونية لمحافظتي ( الانبار و نينوى ) و المناطق المحتلة في محافظة صلاح الدين من تخصيصات وزارة التجارة الى تخصيصات المحافظتين لغرض توزيعها على شكل كوبونات (مواد غذائية) لابناء تلك المحافظات (سواء كانوا داخل المحافظة او خارجها ).

المادة ٤٤

تقوم الحكومات المحلية للمحافظات المغتصبة من قبل داعش بصرف مبالغ تنمية الاقاليم و المحافظات و البترو دولار على اغاثة النازحين و اعادة استقرارهم في المناطق المحررة على ان يستثنى تخصيصات الاقضية و النواحي الخاضعة لسيطرة الحكومة .

المادة ٤٥

تخصص نصف ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات من ضمنها محافظات الاقليم التي لديها منافذ رسمية شريطة اغلاق المنافذ غير الرسمية .

المادة ٤٦

يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي و المفوضية المستقلة للانتخابات موازنتهم السنوية الى مجلس النواب لاقرارها .

المادة ٤٧

على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسين في مناطق جيدة تكون بدلا عن المبالغ الواجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .

المادة ٤٨

لوزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد وفقا  لقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ و في حال عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات .

المادة ٤٩

تعفى شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف المستحقات لسنة ٢٠١٥.

المادة ٥٠

على وزارة المالية مناقلة المبالغ المبينة في الجدول ادناه :

           ت

المبلغ / مليون دينار

الجهة المناقل منها

١

٤٠٠٠

شبكة الاعلام العراقي (تشغيلي)

٢

٤٠٠

بيت الحكمة ( تشغيلي)

٣

٢٠٠٠

اللجنة الاولمبية ( تشغيلي )

٤

١٤٣٢٦

منحة هيئة الحج و العمرة

٥

٤٨٤١

منح اخرى – النشاط العام

٦

٢٠٠٠

تعويضات الاراضي الموزعة قبل ٩-٤-٢٠٠٣

٧

١٠٤٦٠٧

وزارة الخارجية – المساهمات العربية

٨

٧٤١٩

رئاسة الجمهورية من اجمالي النفقات

٩

١٠٠٠٠٠

وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية – الرعاية الاجتماعية

١٠

٥٠٠٠٠

وزارة الزراعة – المنح

١١

٨٥٠٠٠

وزارة الدفاع – استثمارية

١٢

٧٤١٠٠

ديوان القطاع الخاص في الخارج

١٣

٨٠٠٠

وزارة الداخلية – النفقات الرأسمالية

-

٤٥٦٦٩٣

المجموع

 

وتناقل كما يلي :

ت

المبلغ / مليون دينار

الجهة المناقل اليها

 

١

١٢٥٠٠٠

وزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحين)

 

٢

٨٠٠٠٠

مجلس النواب – تشغيلية

 

٣

٢٥٠٠٠

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – رواتب

 

٤

٤٠٠٠٠

وزارة التربية – استثمارية

 

٥

٣٠٠٠٠

وزارة الصناعة – استثمارية

 

٦

١٠٠٠٠

محافظ بغداد – استثمارية

٧

٢٠٠٠

ديوان الوقف السني – المجمع الفقهي العراقي في جامع

الامام ابي حنيفة النعمان – تشغيلي

٨

٢٠٠٠

وزارة الصحة – صحة المثنى

٩

١٢٥٠٠٠

محافظة البصرة

١٠

٤٥٠٠

محافظة كربلاء

١١

٤٥٠٠

محافظة النجف

١٢

٧٥٠

محافظة حلبجة

١٣

٣٣٦٧

وزارة الصحة – علاج المرضى في الخارج

١٤

٢٠٠٠

ديوان الوقف الشيعي – الامامين العسكريين

١٥

١٢٥٠

محافظة صلاح الدين –طوزخرماتو

١٦

٥٧٦

ديوان الوقف الشيعي – دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية

١٧

٧٥٠

لاعادة تاهيل الناجيات الايزيديات

-

٤٥٦٦٩٣

المجموع

 

 

المادة ٥١

الغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و تحويلها الى تخصيصات هيئة الحشد الشعبي و النازحين .

المادة ٥٢

لايعمل باي قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .

المادة ٥٣

على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .

المادة ٥٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من ١/كانون الثاني /٢٠١٦.

                                                                                               فؤاد معصوم

                                                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٦.

شرع هذا القانون