عنوان التشريع: قانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٨
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٨
تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٦٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٥٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١٩٢
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل والمالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : -
المادة ١
١ - يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو اذا رغب ذلك المدين الراهن او ورثته او من يقوم مقامه قانونا وقام بما يفرضه عليه هذا القانون من الالتزامات
٢ـ تحسب مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الدين قد استحق في أو قبل نفاذه . ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بين تاريخ ١١ـ٤ـ١٩٦٨ وتاريخ ١١ـ٤ـ١٩٧٠
٣- يدفع المدين الراهن الفائدة القانونية من مدة التاجيل وكذلك الفائدة المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق مدة التاجيل على ان لا تزيد على مقدار الفائدة المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون وذلك ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون اذا كان الدين مستحق الاداء قبل تاريخ تنفيذه ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون
٤- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الدين الراهن بالدين خلال مدة التاجيل المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة
٥- تبطل مزايدة بيع العقار المرهون استيفاء للدين اذا لم يسجل العقار باسم المشتري في دائرة الطابو قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون(١)
المادة ٢
توقف احكام قانون التنفيذ ونظام الطابو بشان بيع العقار المرهون استيفاء لبدل الرهن طيلة المدة المعنية في الفقرة ١ من مادة ١ من هذا القانون بشرط قيام الراهن بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بهذا القانون
المادة ٣
لا تسري احكام هذا القانون على ديون المصارف الحكومية وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المترتبة على العقارات المرهونة تامينا لديونها وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديه .(٢)
المادة ٤
يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة ١ من مادة ١ من هذا القانون لاي اجل ولاكثر من مرة وتسرى جميع احكام هذا القانون على مدد التمديد
المادة ٥
١ - تدفع الفوائد المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن مدة التاجيل حسب سعر الفائدة المشترط في العقد على ان لا تزيد على سبعة بالمائة من بدل الرهن
٢ - لا تسمع الدعوى بفوائد متراكمة لمدة تزيد على سنة واحدة قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون عدا مدة المزايدة اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة قبل تاريخ نفاذه
٣ - تدفع فائدة بنسبة سبعة من المائة من بدل الرهن الى الدائن المرتهن عن مدة التاجيل المقررة بهذا القانون اذا كان الرهن بدون فائدة وذلك بناء على طلب يوجهه الدائن المرتهن الى المدين الراهن عن طريق الكاتب العدل وتستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ الطلب وعلى المدين الراهن دفع الفائدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالطلب وبخلافه يكون بدل الرهن مستحق الاداء
٤- لا تستحق فائدة في عقود الرهن المشروط فيها حق السكن والانتفاع للدائن المرتهن ويبقى هذا الشرط مرعيا طيلة مدة التاجيل المقررة بهذا القانون
المادة ٦
١ - يعمل بالايصال الذي يبرزه المدين الراهن موقعا من الدائن المرتهن كدليل لاثبات قبضه الفائدة وللدائن المرتهن الحق بمراجعة المحاكم المختصة للطعن في صحة الايصال
٢ - لا يعمل بالايصال المتضمن التاديات من بدل الرهن ما لم يكن الايصال مصدقا من مرجع رسمي او معززا باعتراف الدائن المرتهن امام مرجع رسمي
المادة ٧
تدفع الفوائد الى الدوائر الطابو المختصة خلال المدة المقررة لها اذا امتنع الدائن المرتهن عن قبضها من المدين الراهن وتقيد امانة لحساب الدائن المرتهن وعلى دوائر الطابو اخباره بالطرق القانونية بقبض المبلغ لحسابه كي يراجعها لقبضه ولا يدفع له شيء من المبلغ المقيد لحسابه ما لم يستحصل موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة على ذلك
المادة ٨
١ - اذا تعدد المدينون الراهنون في عقد واحد فلهم ولبعضهم طلب تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون ويعتبر الورثة الذين تلقوا العقار المرهون ارثا من مورثهم بحكم المدينين الراهنين المتعددين بعقد واحد
٢ - اذا طلب احد المدينين الراهنين في عقد واحد تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون فيعتبر الدين قد تاجل بالنسبة لجميع المدينين ولاي منهم ان يدفع حصته من الدين ويبقى التاجيل نافذا بحق بقية المدينين
٣ - لا تجزاء الفائدة سواء ما تراكم منها قبل تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذه ويجب ان تدفع كاملة عن بدل الرهن او المتبقى منه خلال المدة المعينة في هذا القانون سواء طلب التاجيل احد المدينين الراهنين ام جميعهم
٤- لكل مدين او راهن حق الرجوع على شركائه بالدين كل بنسبة حصته من الفائدة التي دفعها عنهم
المادة ٩
لا يعمل باي شرط يرد في عقد الرهن يحرم المدين الراهن من استعمال حقه في تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون سواء كان عقد الرهن قبل تنفيذ هذا القانون ام بعد تنفيذه
المادة ١٠
يتحمل المدين الراهن جميع الرسوم والمصاريف بضمنها رسم الطابع المستحقة على تاجيل الرهن بموجب هذا القانون
المادة ١١
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة ١٢
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٦٨
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
جمال احمد حمدي طه الحاج الياس
وزير الصحة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
احسان شيرزاد عبد الكريم فرحان
وزير البلديات والاشغال وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الخارجية بالوكالة وزير النفط
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشمال
فيصل شرهان العرس
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٥ في ١١ - ٤ – ١٩٦٨
الاسباب الموجبة
لقانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة
وجد ان قسما من المواطنين ذوى الملكيات العقارية الصغيرة وذوى الدخل المحدود قد اضطر تحت تاثير الحاجة الى الاستدانة ووضع عقارهم تامينا لما استدانوه وان بعض المرابين اخذوا يستغلون عجزهم عن اداء الدين فيبيعون العقارات المرهونة لديهم لاستيفاء ديونهم واستيفاء الفوائد العالية التي ارهقوا بها كاهل المدينين مدة من الزمن مستغلين بذلك حاجتهم الى المال الامر الذي ادى الى انخفاض قيمة العقار بسبب زيادة المعروض منه للبيع كما اخذ هذا الوضع يهدد هؤلاء المدينين بخروج العقار من ملكيتهم وببقائهم مدينين ببعض الدين وفوائده وفي ذلك ضرر كبير على الاقتصاد القومي وان المصلحة العامة تقضي بوضع حد لهذه التصرفات ودفع الخسارة عن قسم كبير من المواطنين وذلك عن طريق تاجيل بيع العقار المرهون استيفاء للدين مع عدم الاضرار بمصالح الدائنين باقرار استيفاء الفوائد القانونية من مدة التاجيل والمدة السابقة لها ولاجل تحقيق الاغراض المنية اعلاه فقد شرع هذا القانون
الهوامش
(١)- عدلت الفقرة رقم ٢من الماده ١ بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ١١٥لسنة ١٩٦٨
عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٦٨ بحيث حذفت كلمة (سنة واحدة )واستبدلت بكلمة (سنتين)
النص القديم للفقرة رقم ٢
٢ - تحسب مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الدين قد استحق قبل تاريخ نفاذه ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بين تاريخ تنفيذ هذا القانون وتاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٦٨
(٢)- اضيفت العباره ( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديه ) الى اخر المادة ٣ بموجب المادة الاولى من قانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٨ :-