قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم (١٠٠) لسنة ١٩٦٤ | 23

عنوان التشريع: قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم (١٠٠) لسنة ١٩٦٤

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٠

تاريخ التشريع    ١٤-٠٧-١٩٦٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٥٤٠

ملاحظات         لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون المصارف التجارية العراقية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي .

المادة ١

تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتؤول ملكيتها الى الدولة بما فيها الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة المسجلة باسمها او باسم مركزها الرئيسي في الخارج اذا كانت اجنبية .,

المادة ٢

ا – تحتفظ المصارف المؤممة بشكلها القانوني الحالي وتستمر في مزاولة نشاطها على هذا الاساس الى حين اصدار تشريع خاص بها .

ب – تكون الدولة مسؤولة عن الالتزامات السابقة للمصارف بحدود ما ال اليها من اموالها وحقوقها في تاريخ التاميم .

المادة ٣

ا – يعوض حاملو اسهم المصارف العراقية المؤممة والمراكز الرئيسية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق والمؤممة بسندات اسمية على الدولة تستحق بعد ١٥ سنة من تاريخ نشر هذا القانون بفائدة ٣% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول .

ب – يجوز للحكومة ان تطفي هذه السندات كليا او جزئيا بالقيمة الاسمية وبطريق الاقتراع في جلسة علنية باي وقت تشاء على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الاقل .

ج – وللحكومة تخويل المؤسسة العامة للمصارف تعويض حملة الاسهم المؤممة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء دون التقييد بالمادة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من المادة المذكورة .(١)

المادة ٤

يحدد سعر التاميم لكل سهم للمصارف والبنوك المؤممة حسب اخر جدول للاسهم لدى مصرف الرافدين ، او على اساس القيمة الدفترية لصافي الموجدات في يوم التاميم ايهما اقل .

المادة ٥

تنشا مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة للمصارف وتكون ذات شخصية حكمية واستقلال اداري ومالي يكون مركزها في بغداد وتلحق بها المصارف التجارية المؤممة والمصارف التجارية الحكومية التي كانت موجودة قبل صدور هذا القانون .

المادة ٦

اغراض المؤسسة العامة للمصارف هي :

١- الاشراف على المصارف المؤممة جميعها بما فيها المصارف الحكومية التجارية الموجودة قبل صدور هذا القانون او التي ستؤسس فيما بعد .

٢- تقديم تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي الى وزارة المالية عن سير المؤسسة والمصارف التابعة لها والمقترحات التي ترى ضرورة تنفيذها لضمان قيام المصارف بواجباتها وتنفيذها لتعليمات البنك المركزي العراقي وتطبيق قانون مراقبة المصارف .

٣- اقرار الموازنات السنوية وحسابات الارباح والخسائر للمصارف التابعة لها مع تقارير المدققين القانونيين وتقديمها للبنك المركزي للمصادقة عليها .

المادة ٧

لتحقيق الاغراض المذكورة في المادة السادسة اعلاه للمؤسسة ان تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ومن بينها :

١- تاسيس المصارف التجارية لاغراض التنمية الاقتصادية .

٢- حق الاستقراض بموافقة البنك المركزي من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف الاجنبية وكذلك الحكومات والهيئات الاجنبية والمؤسسات الدولية وكذلك لها حق الاقراض عموما وفي حدود قانون مراقبة المصارف وكذلك حق الاستقراض من البنك المركزي العراقي .

المادة ٨

تصدق القروض التي تعقدها المؤسسة مع الحكومات والمؤسسات الدولية بقانون .

المادة ٩

للمؤسسة بموافقة البنك المركزي العراقي في ادماج اي مصرف مؤمم باخر حسب مقتضيات المصلحة العامة .

المادة ١٠

يدير المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من محافظ البنك المركزي العراقي بحكم مركزه رئيسا ونائب المحافظ نائبا للرئيس العامين للمصارف المؤممة والمصارف الحكومية الاخرى التابعة لها اعضاء .

المادة ١١

يعين البنك المركزي و / او يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي ان يعفى رئيس واعضاء مجالس ادارتها كلهم او بعضهم من اعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين او الاعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الادارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.

المادة ١٢

لمحافظ البنك المركزي العراقي بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي تخويل بعض او كل صلاحياته الى نائب الرئيس وحسبما تقتضيه المصلحة العامة ومقتضيات العمل .

المادة ١٣

يضع البنك المركزي العراقي نظاما داخليا للمؤسسة يحدد تشكيلاتها وكيفية ادارتها وكذلك تشكيلات المصارف التابعة لها وقواعد الخدمة فيها .

المادة ١٤

ا - يحول صافي الارباح المصارف التابعة للمؤسسة الى المؤسسة ويوزع مجموعاتها على النحو والاسبقية الاتية :

١- تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم او ملكيتهم الى سندات بموجب هذا القانون .

٢- يخصص ٢٥% من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية للمصارف المؤممة لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة /١/ من هذه المادة .

٣- يخصص ٢٥ % من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية الى الميزانية الاعتيادية .

٤- يخصص الباقي الى الخطة الاقتصادية .

ب – اذا كان مجموع صافي الارباح المذكورة في الفقرة ( ا ) من هذه المادة لا تكفي لدفع الفوائد المذكورة في الفقرة /١/ منها فتدفع الحكومة المبالغ اللازمة لذلك .

ج - اذا لم تكف المبالغ المخصصة في الفقرة ( ا - ٢ ) من هذه المادة لتسديد قيمة السندات في نهاية المدة المحددة فتلزم الحكومة بتسديدها .

المادة ١٥

للبنك المركزي العراقي حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة ١٦

ا- يستمر الموظفين والمستخدمون الحاليون في المصارف المختلفة التابعة للمؤسسة بمقاييس رواتبهم ومكافاتهم الحالية وتطبق بحقهم قبل التحاقهم بالمؤسسة الى حين وضع قواعد خدمة موحدة لهم تصان فيها حقوقهم المكتسبة ودون التقيد بالقوانين والانظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها .

ب – تطبق على موظفي ومستخدمي المؤسسة والمصارف التابعة لها بعد تنفيذ هذا القانون احكام  قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية النافذ المفعول مع مراعاة ما يلي :

١ - تعتبر خدمة الموظف او المستخدم غير التقاعدية قبل تنفيذ هذا القانون ممن يعملون في المؤسسة والمصارف التابعة لها والمؤسسة الاقتصادية والمنشات التابعة لها والدوائر الرسمية وشبه الرسمية خدمة تقاعدية وتدفع عنها التوقيفات التقاعدية والفوائد المترتبة عليها مما هو متراكم لحساب الموظف او المستخدم في صناديق الاحتياط ان وجدت او مما سبق استيفاؤه منه او تدفع من قبله مباشرة بما في ذلك مقابل التوقيفات التقاعدية وكذلك ارصدة الضمان الاجتماعي فقط التي تحول الى صندوق التقاعد لحساب الاشخاص المضمونين استثناء من المادة /٣٥/ من  قانون الضمان الاجتماعي رقم /٢٧/ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالاتفاق بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لصندوق التقاعد . على ان لا تزيد مدة الخدمة التقاعدية هذه على عشرة سنوات .

٢ - يثبت لاغراض هذا القانون الراتب الاسمي للموظف او المستخدم الموجود في الخدمة عند تنفيذه وفق احكام قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة /١/ من هذه المادة بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى المثبت للراتب في قواعد الخدمة وذلك باستثناء الدرجات الخاصة .(٢)

المادة ١٧

يخول محافظ البنك المركزي العراقي او نائبه بتخويل منه جميع صلاحيات البنك المركزي العراقي الخاصة باعمال المؤسسة العامة للمصارف لمدة لا تزيد على شهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون .

المادة ١٨

تستثنى المصارف التابعة للمؤسسة من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية .

المادة ٢٠

تخضع المصارف التابعة للمؤسسة الى احكام قانون مراقبة المصارف .

المادة ٢١

يجوز اصدار انظمة لتنفيذ اغراض هذا القانون .

المادة ٢٢

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة ٢٣

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١٤ تموز ١٩٦٤ .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة ١٩٦٤ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

رشيد مصلح

وزير الداخلية

طاهر يحيى

رئيس الوزراء

ووكيل وزيري الدفاع

والصناعة

عبد الكريم فرحان

وزير الثقافة والارشاد

عبد المجيد سعيد

وزير التربية

كامل الخطيب

وزير العدل

صبحي عبد الحميد

وزير الخارجية

عبد العزيز الحافظ

وزير الاقتصاد

محمد جواد العبوسي

وزير المال

ووكيل وزيري التخطيط

والنفط

عبد الكريم هاني

وزير العمل والشؤون

الاجتماعية

شامل السمرائي

وزير الصحة

عبد الصاحب العلوان

وزير الاصلاح الزراعي

عبد الفتاح الالوسي

وزير الاشغال والاسكان

ووكيل وزير المواصلات

عبد الغني الراوي

وزير الزراعة

مصلح النقشبندي

وزير الاوقاف

عبد الرزاق محي الدين

وزير الوحدة

اسماعيل مصطفى

وزير الشؤون البلدية

والقروية

نشر في الوقائع العراقية عدد ٩٧٥ في ١٤ - ٧ - ١٩٦٤

الهوامش

(١) - عدلت الفقرة ج من المادة ٣ بموجب  قانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٥

النص القديم للفقرة ج

ج - يخصص ٢٥ % من صافي ارباح المصارف المؤممة لتعويض حملة السندات وتعطي الاولوية لحملة السندات التي لا تزيد قيمتها الاسمية عن خمسمائة دينار وذلك بالطريقة التي تقررها المؤسسة العامة للمصارف .

(٢) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ١٩٦٥،

النص القديم للمادة:

يستمر الموظفين والمستخدمون الحاليون في المصارف المختلفة التابعة للمؤسسة بمقاييس رواتبهم ومكافاتهم الحالية وتطبق بحقهم قبل التحاقهم بالمؤسسة الى حين وضع قواعد خدمة موحدة لهم تصان فيها حقوقهم المكتسبة ودون التقيد بالقوانين والانظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها .