عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٠٩
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١١٧ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: لا يوجد
استناد
بنــاءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقــدة بتاريخ ٢-٤-٢٠٠٩
إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
-الإيرادات-
المادة ١
- أولاً: تقـدر إيرادات الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / ٢٠٠٩ بمبلغ (٥٠٤٠٨٢١٥٨٣٩) الـف ديـــــــنار ( خمسون الف واربعمائة وثمانية مليار ومائتان وخمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار) حسبـما مبين فـي (الجدول/ أ - الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.
ثانياً: تلتـزم الوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التـــي ترد اليها إيراداً نهائــيا للخزيـنة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الأتحادية .
ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها مــــن وزير المــــالية الاتحادي ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمــادات الـوزارة او الجــهـــــة غيـــر المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحـت لأجلها.
الفصل الثاني
-النفقات والعجز-
المادة ٢
- أولاً: النفقات
يخصــص مبلـغ مقداره (٦٩١٦٥٥٢٣٨٣٥) الـف دينار(تسعة وستون الف ومائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) لنفقات السنة المالية /٢٠٠٩ يوزع وفق ( الحقــل/ ٣- إجمالي النفقات) من (الجدول/ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي :-
أ- مبلغ مقداره (١٥٠١٧٤٤٢٦٩٧) ألف ديـنار (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / ٢- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ب- مبلغ مقداره (٥٤١٤٨٠٨١١٣٨) ألف دينار (أربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وأربعون مليار وإحدى وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) يوزع وفـق (الحقـل/١- النفقات التشغيلية) مــن ( الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ثانياً: العجــز
بلـغ إجمالــي العجــــز المخطــط للموازنــة العامــة الاتحادية للسنة الماليــة /٢٠٠٩ (١٨٧٥٧٣٠٧٩٩٦) ألف دينار (ثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون مليار وثلاثمائة وسبعة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠٠٨ .
ثالثاً: يتم تخفيض إجمالي مبالغ الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٠٩ دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود المؤقتة وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية أينما وردت.
الفصل الثالث
-التخصيصات الأضافية-
المادة ٣
- أولاً: يخصص مبلغ مقداره(١٧-٠٠-٠٠٠٠) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن أعتمــــادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الأتحادية .
ثانياً: ُيخصـص مبلـــغ مقداره (٢٨-٢٠-٥٠٠٠) الف دينار (الفان وثمانمائة وأثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( أعمار و تنمية مشاريـع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالآتي :
أ. حسب نفوس كل محافظة .
ب. حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :-
١- يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة.
٢- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
الفصل الرابع
-المناقلات-
المادة ٤
- على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (٢) من هذا القانون : (١)
ت
المبلغ مليار دينار عراقي
الجهة المناقل منها
الجهة المناقل اليها
١
٣,٥
مجلس النواب
الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا
٢
١٠٠
نزع السلاح ودمج المليشيات
اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة ١٤٠
٣
٧٧
المصالحة الوطنية
وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه
٤
٣٦
منحة هيأة الحج
وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه
٥
٣٥
٥٠% منحة شبكة الاعلام
الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية
٦
٨
المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء
الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
٧
٨,٥
المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني
تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية
٨
٣,٢
تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء
هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير
٩
٥,٩
تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء
الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
١٠
٥,٩
تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء
الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
١١
٣
تخصيصات مستشارية الامن الوطني
تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية
١٢
٢
تخصيصات مستشارية الامن الوطني
وزارة الهجرة و المهجرين
١٣
٣٠
من اصل ٨٥ مليار دينار / اعمار سامراء
تعويضات اهالي سامراء
١٤
١
مجلس النواب
الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة
١٥
١٥
مكتب القائد العام للقوات المسلحة
مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء
الفصل الخامس
-أحكام عامة وختامية-
المادة ٥
- يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الأتحادية ولوزير المالية الأتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.
المادة ٦
لوزيــر المالية الأتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين أعتمـادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(١٠%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (٨) مـن القسم (٩) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.
المادة ٧
لوزير المالية الأتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي الفقرة (أولاً) من المادة (٣) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (٢٥) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـأقتراح من وزير المالية الاتحادي.
المادة ٨
تستخـدم الأعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الأول من السـنة المالية /٢٠٠٩ وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/٢٠٠٩ ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .
المادة ٩
يتم أحتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (٢٠٠٨) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية / ٢٠٠٩.
المادة ١٠
للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(٥٠٠) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلاً او جـزءاً بما لا يزيد على ( ٥٠٠ ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :-
أولاً: ان يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللاغراض المحددة لــها.
ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الإتحادي.
ثالثاً: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية.
المادة ١١
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة ١٢
لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٩ و صرف سلف وفق الآتي :-
أولاً: النفقات التشغيلية :- دفع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(١٠% ) عشرة من المائة من قيم العقود.
ثانياً: المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (٢٥% ) خمســـة وعشــرين مــن المائة مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد على ذلــك.
ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٠ للجهات المستفيدة.
المادة ١٣
أولاً: تقدم وزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (١٠ أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية - دائرة المحاسبة.
ثانياً: لايجــوز إجراء أي مناقلــة ضمــن تخصيــصات(اعمــار وتنميــة مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات.
المادة ١٤
لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الأستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٩ التي لم تنفذ مانسبته (٢٥%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .
المادة ١٥
أولاً: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً.
ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها.
المادة ١٦
يخول وزير البلديات والأشغال العامة الإتحادي صلاحية إجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة ١٧
أولاً: تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة في إقليم للموازنة العامة الأتحادية لسنة ٢٠٠٩.
ثانياً: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها مـن إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (١٧%) .
ثالثاًً: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم إحصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة .
رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.
خامسا ً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثًاً) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.
سابعاً : تحدد نسبة (١٧%) سبعة عشـر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ) مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الــدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال فـي الخارج ، أجور تدقيق شركة KPMG ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الأجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا).
ثامناً : عـند حصـول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام الفقرة ( سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .
تاسعًا : لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.
المادة ١٨
يُعد مجلس الوزراء الاتحادي مشاريع قوانين تعديل قوانين الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية وإلحاقها بالمحافظات ماليا وإداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من سنة ٢٠١٠ .
المادة ١٩
أولا-أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب - يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من( ٢٠٠٤ و لغاية ٢٠٠٨) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان .
ثانيًا: عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (أ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
ثالثاً: تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لإغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.
المادة ٢٠
أ - يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠٠٩ وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة / ٢٠٠٩ وعلى أن يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٩ وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
ب - تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز ٣١-١٢-٢٠٠٩.
المادة ٢١
تقـيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة.
المادة ٢٢
تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والإعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.(٢)
المادة ٢٣
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / ٢٠٠٩ ) الملحق بهذا القانون.
المادة ٢٤
تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الآخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.
المادة ٢٥
أولاً: للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة.
ثانياً: للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها .
المادة ٢٦
تُعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة( ٢٩) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٨ ولحين إصدار هذه الضوابط.
المادة ٢٧
أولاً: لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
ثانياً: على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم.
ثالثاً: على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
المادة ٢٨
على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز ١-٦-٢٠٠٩.
المادة ٢٩
لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / ٢٠٠٩ استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/١ ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /٩٥ لسنة/٢٠٠٤.
المادة ٣٠
لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.
المادة ٣١
منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).
المادة ٣٢
قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق .
المادة ٣٣
أ- توزع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة.
ب- على وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية الى موازنات المحافظات استثناءاً من أحكام المادة (٦) من هذا القانون.
المادة ٣٤
أ- على وزير التجارة الاتحادي إعداد خطة خلال خمسين يوماً من تاريخ إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها يتم بموجبها توجيه تخصيصات البطاقة التموينية الى الطبقات الاكثر حاجة وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم.
ب- على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة٢٠٠٩.
المادة ٣٥
تستمر وزارة التجارة الاتحادية في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.
المادة ٣٦
لاتزيد المكافات للموظفين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.
المادة ٣٧
يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة ٢٠٠٨ لدائرته بعد نفاذ القانون.
المادة ٣٨
يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/٢٠٠٩ لغرض إجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات سنة ٢٠٠٨ /لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة / ٢٠٠٨ عند وصول السلع والخدمات وانجاز الأعمال خلال سنة /٢٠٠٩ على أن لا يترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الإضافية خلال سنة / ٢٠٠٩ على ان يقدم وزير المالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال سنة/٢٠٠٩ للغرض أعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتأشير.
المادة ٣٩
اعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في العراق نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.
المادة ٤٠
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.
المادة ٤١
تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (٨) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة /٢٠٠٤.
المادة ٤٢
على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.
المادة ٤٣
على وزارة المالية الاتحادية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من ١-٥-٢٠٠٩، وعلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.
المادة ٤٤
أ- تخفض رواتب ومخصصات أعضاء الهيئات الرئاسية الأربع ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ،رئيس الجمهورية ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونائبيه ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه) بنسبة (٢٠%) .
ب- تخفض نسبة (١٠%) من رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الأربع.
المادة ٤٥
لا يحق للحكومة ممارسة نشاط الدين الداخلي عن طريق إصدار أية سندات الا بعد استحصال موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة ٤٦
تمول الحكومةالاتحادية عقود قطاع الكهرباء مع شركتي (GE) و( سيمنس) ومن موازنتها بحدود (١،٧) تريليون ديناراً عراقياً .
المادة ٤٧
لوزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٤٨
ينشـــر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمـية،وينفذ اعتـباراً مــن ١/ كانون الثاني/٢٠٠٩.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
جدول أ
كيفية احتساب حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات لسنة / ٢٠٠٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفـــــــــردات المبلغ (مليون دينار)
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي الموازنة لعام /٢٠٠٩ ٦-١-٥٥٢٣.٨٣٥
١. مجلس النواب ٢٣٢٩٤٥.٤٤٩
٢.رئاسة الجمهورية ٩٨٥١١.٢٥
٣. مجلس الوزراء ٩٥٨٣٤٧.٦٠٨
٤. وزارة الخارجية ٣٧٥٥٢٨.٨٦٧
٥. وزارة الدفاع ٤٨٦٣٠١٢.٣٥٢
٦.مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ٦٠٤٥٩١.١٩٠
٧. الفوائد على القروض الأجنبية ٣٦٤٥
٨. الفوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ٣١٢٥٠٠
٩. فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ١٩٢٨٥٥
١٠. الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب ١٨٠٠٠٠
اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس
١١. مبالغ الالتزامات العربية والدولية ٥١٢٨٥٩.٤٠٧
١٢. التسوية النقدية للديون في الخارج ٨٣٤٠٠٠
١٣. مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ٧٥٢٧٠
١٤. تعويضات حرب الكويت ٢١٥٣٥٠٠
١٥. المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ٨٨٤٠٠٠
١٦. أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ٢١٦٠٠٠
١٧. أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج ٦٣٦٨
١٨. أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ١٢٣٥٠
١٩. أجور تدقيق شركةKPMG ولجنة الخبراء الماليين ٥٦٨٢
٢٠. أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ١٧٨٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- يطرح إجمالي النفقات السيادية ١-٥-٩٧٦٦.١٢٣
المتبقي ٥-٦-٥٧٥٧.٧١٢
٢- يطرح إجمالي النفقات الحاكمة ٦٩٢٣٦٥١.٤٢٨
المتبقي ٤-٧-٢١٠٦.٢٨٤
٣- يطرح أجمالي تخصيصات مشاريع ٢٨٧٢٠٦٥
تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات
المتبقي ٤-٨-٠٠٤١.٢٨٤
× ١٧%
حصة إقليم كردستان ٧٩٦١١٠٧.٠١٨
يضاف حصة إقليم كردستان عن تنمية الإقليم ٣٢٢٠٦٥
إجمالي حصة إقليم كردستان ٨٢٨٣١٧٢.٠١٨
الحساب الرئيسي العنوان المبلغ
٠١١ الضرائــــــــــــــــب ٢٨٣٧٢٣٩.٦١٧
٠٢١ المساهمـــــات الاجتماعيــــة ٢٦١٦٩.٦
المنـــــــــــــــــح
٠٤١ الإيرادات الأخرى بضمنها مبيعات النفط ٤-٥-٨٢٦١.٩٢٢
٣١١ بيــــــع الموجودات غير المالية ١٦٥٤٤.٧
المجمــــــــــوع ٥-٤-٨٢١٥.٨٣٩
جدول ب
جدول (ب) النفقات حسب الوزارات لسنة / ٢٠٠٩
(الأبـــواب)
الدوائـر الخدميـة الممولـة مركزيـا
(ألف دينار)
الباب
القسم
الــــوزارة
النفقات التشغيلية
(١) نفقات المشاريع الاستثمارية
(٢) إجمالي النفقات
(٣)
١ مجلس النواب ٥٢-٠-٥٥٦٠.٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٥٣-٨-٥٥٦٠.٠٠٠
١ ١ مجلس النواب ٢٠-٥-٥٠٠٠.٠٠٠ ٢٠-٥-٥٠٠٠.٠٠٠
١ ٢ الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة ١-٣-٤٧٠٥.٠٠٠ ١-٣-٤٧٠٥.٠٠٠
١ ٣ هيئة دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية ٢٠-١-٤٦٤٤.٠٠٠ ٢٠-١-٤٦٤٤.٠٠٠
١ ٦ مكتب المفتش العام لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية ١٥٠٢١١٣.٠٠٠ ١٥٠٢١١٣.٠٠٠
١ ٤ ديوان الرقابة المالية ٧-٥-٨٦٤٩.٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٨-٩-٨٦٤٩.٠٠٠
١ ٥ هيئة النزاهة العامة ٢-٠-٠٤٤٩.٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٣-٤-٠٤٤٩.٠٠٠
٢ ١ رئاسة الجمهورية ٩-٥-١٢٥٠.٠٠٠ ٩-٥-١٢٥٠.٠٠٠
٣ مجلس الوزراء ١١-٩٠-٧٤١٥.٠٠٠ ٢٤-٩-١٩٠٠.٠٠٠ ١٣-٦٠-٩٣١٥.٠٠٠
٣ ١ امانة مجلس الوزراء ٩-١-٦٢١٥.٠٠٠ ٤-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٣-٦-٦٢١٥.٠٠٠
٣ ٢ رئاسة مجلس الوزراء ٣١-١-٩٣٠٦.٠٠٠ ٧-١-١٩٠٠.٠٠٠ ٣٨-٣-١٢٠٦.٠٠٠
٣ ٣ مجلس الامن الوطني ١-٨-٥٢٧٧.٠٠٠ ٨٥٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٢-٣-٥٢٧٧.٠٠٠
٣ ٤ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١٧٧٨٧٧٣.٠٠٠ ١٧٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٤٧٨٧٧٣.٠٠٠
٣ ٥ ديوان الوقف الشيعي ١٨-٣-٨٩٢٨.٠٠٠ ٢-٢-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢١-٦-٨٩٢٨.٠٠٠
٣ ٦ مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي ١٥١٧١٩٢.٠٠٠ ١٥١٧١٩٢.٠٠٠
٣ ٧ ديوان الوقف السني ١٢-٧-٣٦٠٧.٠٠٠ ٤-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٦-٢-٣٦٠٧.٠٠٠
٣ ٨ مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني ٢٣٥٦٩٩١.٠٠٠ ٢٣٥٦٩٩١.٠٠٠
٣ ٩ ديوان المسيحيين والطوائف الاخرى ٣٤٥١٩٤٤.٠٠٠ ١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢-٤-١٩٤٤.٠٠٠
٣ ١٠ مكتب المفتش العام لديوان المسيحيين والطوائف الأخرى ٨٠٦٦٨٧.٠٠٠ ٨٠٦٦٨٧.٠٠٠
٣ ١١ مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٢-٩-٤٦٨١.٠٠٠ ٢-٩-٤٦٨١.٠٠٠
٣ ١٢ جهاز المخابرات الوطني العراقي ١٢-٤-٠٢٤٨.٠٠٠ ٤-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٦-٩-٠٢٤٨.٠٠٠
٣ ١٣ مديرية نزع السلاح و دمج المليشيات ١٩-٧-٥٤١٥.٠٠٠ ١٩-٧-٥٤١٥.٠٠٠
٣ ١٤ الهيئة الوطنية للأستثمار ٣-٥-٥٧٩٣.٠٠٠ ٨٥٠٠٠٠.٠٠٠ ٣-٣-٥٧٩٣.٠٠٠
٣ ١٥ كلية الامام الاعظم ٧٢١٦٣٥٨.٠٠٠ ٧٢١٦٣٥٨.٠٠٠
٤ الخارجية ٢٩-٥-٨٨٦٧.٠٠٠ ٨-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٧-٥-٨٨٦٧.٠٠٠
٥ المالية ١١٤٩٨٦٨٩٠٤٦.٠٠٠ ٨٩-٩-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٢٣٩٤٥٨٩٠٤٦.٠٠٠
٦ الداخلية ٦٢-٤٢-٥٦٤١.٠٠٠ ٢٥-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٦٤-٩٢-٥٦٤١.٠٠٠
٨ العمل والشؤون الاجتماعية ٩٦-٨-٠٩٠١.٠٠٠ ٢-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٩٩-٣-٠٩٠١.٠٠٠
٩ الصحة ٣٦-٢١-٤٣٥١.٠٠٠ ٤٨-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤١-٣٦-٤٣٥١.٠٠٠
١٠ الدفاع ٤٥-٨٥-٢٣٥٢.٠٠٠ ٣١-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٨-٣٠-٢٣٥٢.٠٠٠
١١ العدل ٢٩-٩-٨٤٥٦.٠٠٠ ١-٧-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣١-٦-٨٤٥٦.٠٠٠
١٢ التربية ٤٦-٨٥-٤٨٢٠.٠٠٠ ٢١-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٨-١٠-٤٨٢٠.٠٠٠
١٣ الشباب والرياضة ٧-١-٨٥٤٨.٠٠٠ ١٧-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٤-١-٨٥٤٨.٠٠٠
١٤ التجارة ٤٢-٥٦-٧٤٧٤.٠٠٠ ٦-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٣-٣٦-٧٤٧٤.٠٠٠
١٥ الثقافة ١٢-٠-٥٨٣٠.٠٠٠ ٢-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٥-٥-٥٨٣٠.٠٠٠
١٦ النقل ٢٤-٤-٩٠٠٠.٠٠٠ ٣٨-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٦٢-٩-٩٠٠٠.٠٠٠
١٧ البلديات والأشغال العامة ٥٦-٩-٩٤٩٤.٠٠٠ ٥٥-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ١١-٨٤-٩٤٩٤.٠٠٠
١٨ الأعمار والإسكان ٢٤-٨-٣٠٩١.٠٠٠ ٥١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٧٥-٨-٣٠٩١.٠٠٠
١٩ الزراعة ٤٨-٨-٦٨٣٥.٠٠٠ ١٨-٩-٠٠٠٠.٠٠٠ ٦٦-٧-٦٨٣٥.٠٠٠
٢٠ الموارد المائية ١٩-٩-٢٨٨٠.٠٠٠ ٦٦-٩-٨٩٨٩.٠٠٠ ٨٦-٨-١٨٦٩.٠٠٠
٢١ النفط ١١-٦٢-٣٨٣٠.٠٠٠ ٢٦-٣٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٧-٩٧-٣٨٣٠.٠٠٠
٢٢ التخطيط والتعاون الإنمائي ١٣-٥-٠٤٤٣.٠٠٠ ٥-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٨-٥-٠٤٤٣.٠٠٠
٢٣ الصناعة والمعادن ٩٣-٤-٥٢٨٢.٠٠٠ ٥٩-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٥-٠٤-٥٢٨٢.٠٠٠
٢٤ التعليم العالي والبحث العلمي ١٨-٧٧-١٨٨٨.٠٠٠ ٢١-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٠-٠٢-١٨٨٨.٠٠٠
٢٩ الكهرباء ٢٧-٦١-١٦٢٦.٠٠٠ ١٢-٥٣-٣٤٠٢.٠٠٠ ٤٠-١٥-٥٠٢٨.٠٠٠
٣٠ العلوم والتكنولوجيا ١٠-٥-٣٣٠٠.٠٠٠ ٢-٦-٠٠٠٠.٠٠٠ ١٢-١-٣٣٠٠.٠٠٠
٣١ الاتصالات ١٠-٠-٤٦٦٣.٠٠٠ ٢٥-٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣٥-٠-٤٦٦٣.٠٠٠
٣٢ البيئة ٣-٧-٤٤٩٢.٠٠٠ ١-٧-٠٠٠٠.٠٠٠ ٥-٤-٤٤٩٢.٠٠٠
٣٣ المهجرين والمهاجرين ٥-٩-٩٠١٦.٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٦-٧-٩٠١٦.٠٠٠
٣٥ حقوق الإنسان ١-٩-٣٦٦٠.٠٠٠ ٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠ ١-٣-٣٦٦٠.٠٠٠
٤٠ إقليم كردستان ٥٩-٩٨-٣٦١٢.٠٠٠ ٢٣-٣٣-٨٤٠٦.٠٠٠ ٨٢-٣١-٢٠١٨.٠٠٠
٤٣ الدوائر غير المرتبطة بوزارة (أجمالي ) ٥٥-١-٧٦١٥.٠٠٠ ٢٥-٦٨-٠٠٠٠.٠٠٠ ٣١-٨٩-٧٦١٥.٠٠٠
٤٣ ١٥-١ أ- المجالس المحلية في المحافظات ١٨-٩-٥٨٥٥.٠٠٠ ١٨-٩-٥٨٥٥.٠٠٠
٤٣ ١٦-٣٠ ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات ٢٩-١-٤١٦١.٠٠٠ ٢٥-٠٠-٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٨-٣١-٤١٦١.٠٠٠
٤٣ ٣١ ج- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ٤-٨-٠١١٦.٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٥-٦-٠١١٦.٠٠٠
٤٣ ٣٢ د- المحكمة الجنائية العراقية العليا ٢-٢-٧٤٨٣.٠٠٠ ٢-٢-٧٤٨٣.٠٠٠
٤٥ مجلس القضاء الأعلى ٤٦-٧-٩٩٠٠.٠٠٠ ٢-٥-٠٠٠٠.٠٠٠ ٤٨-٢-٩٩٠٠.٠٠٠
المــجموع
٥٤١٤٨٠٨١١٣٨.٠٠٠
١٥٠١٧٤٤٢٦٩٧.٠٠٠ ٦٩١٦٥٥٢٣٨٣٥.٠٠٠
جدول ت
ت
الوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الاولى الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة التاسعة العاشرة المجموع
١ مجلس النواب (إجمالي) ١٦ ٤١ ٨١ ١٤٦ ٣٣٧ ٤٠٦ ٧٣٢ ٧١٦ ٢١٠٤ ٦٠٢ ٢٩٧ ٢٣٥ ٥٧١٣
أ- مجلس النواب ١٠ ٩ ٢٥ ١٢ ٢٧ ٢٢ ٥١ ٨٩ ٣٤٦ ١١٧ ٣٥ ٤٥ ٧٨٨
ب- الهيئة الوطنية للمسائلة و العدالة ٤ ٧ ١٤ ٥ ٣٣ ٢٣ ١٤ ١٦ ٨١ ١٦٣ ٦١ ٣٧ ٤٥٨
ج- هيئة دعاوى حل نزاعات الملكية العقارية ١ ٣ ٦ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٥ ١٠٠
د- مكتب المفتش العام لهيئة نزاعات الملكية العقارية ٢ ٣ ٥ ٨ ٦ ٨ ٥ ٥ ٨ ٥٠
هـ – ديوان الرقابة المالية ٢ ١٤ ٢٢ ٧٢ ١٦٤ ١٧٠ ٣٨٩ ٣٣٥ ١٢١٦ ٧٩ ٤٨ ٤٨ ٢٥٥٩
و-هيئة النزاهة العامة ١١ ١٩ ٥٢ ١٠٤ ١٧٦ ٢٥٥ ٢٥٥ ٤٣٨ ٢٢٨ ١٣٨ ٨٢ ١٧٥٨
٢ رئاسة الجمهورية ١ ٧٠ ٢١ ٢٢ ٣٢ ١٨ ٣٣ ٤٣ ٨٥ ٩٤ ١٠٢ ١٥٥ ٦٧٦
٣ مجلس الوزراء (أجمالي) ٢٩ ١٥٠ ٢٢٠ ٦٦١ ١٣٩٢ ١٦٨٦ ٢٩٩٣ ٣٤٢٤ ٥٦٦٣ ٣٣٣٦ ٢٥٥١ ٤٦٠١ ٢٦٧٠٦
أ- أمانة مجلس الوزراء ٦ ٢٣ ٢٩ ٢٢ ٢٩ ٣٢ ٥١ ١١٥ ٣٣٢ ١٨٥ ٩٨ ١٩٣ ١١١٥
ب-وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ٢ ١٠ ١٢ ٢٥ ٣٥ ٤٠ ٢٠٧ ٢٠٥ ٧٠٠ ٤٠ ٦٠ ٦٤ ١٤٠٠
ج-رئاسة مجلس الوزراء ١٠ ٣٨ ٤٣ ٢٠ ٣٣ ١٩ ٣٢ ٤٥ ١٤٦ ١٥٦ ٧٠ ٩٥ ٧٠٧
د- مجلس الأمن الوطني ١ ١٣ ١٥ ١١ ٢٣ ٢٠ ٣٩ ٥٢ ٥٦ ٣٨ ٦٠ ٤٩ ٣٧٧
هـ- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١ ١ ٤ ٥ ١٠ ١٧ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ١٧ ١٥ ٢٣ ١٧١
و-ديوان الوقف الشيعي ١ ١٨ ٤٥ ٨٢ ٢٧٣ ٤٦٦ ٦٩٨ ٨١٢ ٩٣٢ ٦٥٦ ٥٧٢ ٨٠٢ ٥٣٥٧
ز-مكتب المفتش العام للوقف الشيعي ١ ١ ٢ ٤ ٧ ١٠ ١٠ ١٠ ٦ ٥ ٦ ٦٢
ح- ديوان الوقف السني ٤ ١٠ ١٤ ٣٥٨ ٦٣٩ ٩٧٨ ١٧٣٦ ١٦٠٢ ١٧٦١ ١١٣٤ ١٠٦٦ ١٥٦٣ ١٠٨٦٥
ط-مكتب المفتش العام للوقف السني ١ ١ ١٢ ٩ ٨ ٨ ٨ ٢١ ١٥ ٦ ٧ ٩٦
ي- ديوان المسيحيين و الطوائف الأخرى ١ ٤ ١ ٢ ٦ ٩ ١٣ ١٣ ١٦ ١١ ٩ ١٣ ٩٨
ك-مكتب المفتش العام لديوان المسيحيين والطوائف الأخرى ١ ١ ١ ٢ ٣ ٥ ٨ ٤ ٤ ٠ ٢٩
ل- مكتب القائد العام للقوات المسلحة ١ ١ ٢ ٤ ٦ ٩ ٩ ٩ ٦ ٦ ٩ ٦٢
م- جهاز المخابرات الوطني العراقي ٢ ٢٠ ٢٠ ١٠٤ ٢٦٩ ١١ ٦٢ ٣٩٦ ١٥٢٦ ٩٧٤ ٥٢٢ ١٦٨٨ ٥٥٩٤
ن- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ١ ١ ٣ ٦ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٤ ١٠٠
ح-الهيئة الوطنية للاستثمار ١ ٧ ٧ ١٠ ١٦ ١٨ ٢٢ ٤٩ ٢٨ ٣٣ ١٠ ٩ ٢١٠
ع-كلية الإمام الأعظم ١ ٢٥ ٢ ٣٦ ٤٣ ٦٢ ٦٢ ٧٧ ٥١ ٣٨ ٦٦ ٤٦٣
٤ الخارجية ١٠٤ ٤ ٤٧ ٦٠ ١٣٥ ١٤٨ ٣٨٦ ٣٠٩ ٧١٦ ٦٥ ٩٢ ٦٩ ٢١٣٥
٥ المالية ٥ ١٤ ٣٦ ٢٢٥ ٤٧٤ ٩٣٥ ١٩٥٤ ٢٢٥٥ ٢١٧٨ ١٠٦٤ ٨٠٠ ٥٠٢ ١٠٤٤٢
جدول ث
الوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الأولى الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة التاسعة العاشرة المجموع
٦ الداخلية ١١ ٧ ٢٠١ ٦٤٠ ٣٠٨٩ ٨٨٢٧ ١٧٦٣٥ ٢٨٣٤٣ ٤٤٢٠١ ٤٥٥١٠ ٦٢١٨٣ ٢٦٥٩٢٨ ٤٧٦٥٧٥
٧ العمل والشؤون الاجتماعية ٢ ٧ ٢٥ ٣٠٤ ٥٢٩ ٩٤٨ ١٤٣٣ ١٤١٦ ١٥٣٧ ٩٤٨ ٧٨٣ ١٠٢٩ ٨٩٦١
٨ الصحة ٤ ٢٤ ٧٩١ ٢١٩٢ ٦٥٣٢ ١٤٥٠٥ ٢١١٥٧ ٣٥٢٥٧ ٢٩٥٠٢ ٤١٣٢٧ ٧٤٨٣ ١٠١٥٢ ١٦٨٩٢٦
٩ الدفاع ٢ ٧٦ ١٥٢ ٧٤٩ ١١٨٥ ٢٨٧٤ ١٦٤١٥ ٤٦٥٨٦ ١٦١٤٦٢ ٩٧١١ ٥٠١٦ ٨٧٧٤ ٢٥٣٠٠٢
١٠ العدل ١٩ ١٨ ١٨ ١٢٠ ٣٠٢ ٧٧٦ ١٠٢١ ٩٦٤ ٣٩٤٩ ٣٧٦١ ١٠٧٩١ ٢٢٣٧ ٢٣٩٧٦
١١ التربية ٤ ٤٠ ٦٨٠ ١٨٣٩ ٤١٥٧٤ ٥٢٧٨١ ٦٧٥٧٢ ٨٠٣٣٧ ١٩٩٨٤٦ ٧٨٢٩١ ١٠٥٩١ ١٢٦٠٩ ٥٤٦١٦٤
١٢ الشباب والرياضة ٦ ١٠ ١٦ ٦٠ ٩٥ ١٨٦ ٣٣٩ ٧١٤ ١١٨١ ٤٩٧ ٦٧٤ ٣٨٢ ٤١٦٠
١٣ التجارة ٨ ٨ ٢٥ ٦٠ ١٨٨ ١٠٩ ٢٤٣ ٢٧٧ ٢٥٧ ١٦٠ ١٤٥ ٢١٧ ١٦٩٧
١٤ الثقافة ٦ ٢٠ ٢١ ١٤٨ ٣٣٢ ٤٤٧ ٧٥٦ ٧٣٢ ٧٨٥ ٤٥٧ ٣٢٥ ٤٢٦ ٤٤٥٥
١٥ النقل ٣ ١٤ ١٠ ٢٦٣ ٤٦٢ ٥٠٥ ٤٧٠ ٣٤٣ ٤٦٠ ٣٣٦ ١٤١ ٤٠ ٣٠٤٧
١٦ البلديات و الإشغال العامة ٣ ١٥ ١٥ ١٤١ ١٨٧ ٢٥٤ ٤٣٥ ٣٩٨ ٦٩٨ ٣٨٢ ٢٢٣ ٣٣٥ ٣٠٨٦
١٧ الأعمار و الإسكان ٣ ١٧ ٢٣ ٣٣٦ ٥٦٦ ٨٨٨ ٢١٠٩ ١٨٠٦ ١٧٤٢ ١٠٥١ ٥٣٤ ٩٤١ ١٠٠١٦
١٨ الزراعة ٣ ١٢ ٢٦ ٣٨٦ ١٨٩٢ ٢١٣٤ ٢٥٣٤ ١٤٢٣ ٤١٥١ ٧٩٩ ٤٩٧ ٧٣٤ ١٤٥٩١
١٩ الموارد المائية ٥ ٢٠ ١٠٤ ٦٧٤ ١١٤٢ ١٥١٥ ٢٥٠٧ ٢٦٩٦ ٢٨٢٥ ٣٥٥٧ ١٠٥٦ ١٤٤٧ ١٧٥٤٨
٢٠ النفط ٥ ١٠ ٩ ٣١ ٦٧ ٩٩ ١٥١ ١٥٦ ١٤٨ ٩٩ ٩٩ ١٢٢ ٩٩٦
٢١ التخطيط والتعاون الإنمائي ٣ ٢٥ ٨ ٧٠ ١٣١ ١٨٧ ٣١٢ ٣٥٨ ٥٧١ ٢١٢ ١٦٠ ٢١٩ ٢٢٥٦
٢٢ الصناعة و المعادن ٥ ٣٢ ١٢١ ٦٢ ٧٥ ١١٢ ١٤٧ ٦٣ ٤٩ ٣٦ ٤٤ ٠ ٧٤٦
٢٣ التعليم العالي والبحث العلمي ٢٣ ٣٠٣ ٧٢٥٤ ٣٨٤٣ ٤٠٤٦ ٥٧٠٨ ٨٢٩٤ ١٣٢٨٣ ١٧٧٧٣ ٣٢٠٧ ١٥٤٦ ٢٢٩٨ ٦٧٥٧٨
٢٤ الكهرباء ٨ ١٢ ٥٠ ١٠٣ ٢٩٦ ٣٤٦ ١٣٠٠ ٨٣١٩ ٣٢١ ٣٨٧ ١٥٧٤ ٥٥٧٤ ١٨٢٩٠
٢٥ العلوم والتكنولوجيا ٢ ٢٠ ١٠٢ ٣١٦ ٦٣٣ ١١٣٥ ١٧٥١ ١٧٧٧ ١٦٨٣ ١٠٤١ ١٠٢٨ ١٥٠٥ ١٠٩٩٣
٢٦ الاتصالات ٥ ٤ ٥ ١١ ٢٠ ٢٤ ٣٣ ٥٢ ١٠٧ ٣٣ ١٨ ٠ ٣١٢
٢٧ البيئة ١ ٨ ١٢ ٨٠ ١٣٨ ١١٦ ١٨٠ ٢٠٩ ٣٤٣ ١٢٩ ١١١ ١٦٤ ١٤٩١
٢٨ المهجرين والمهاجرين ٣ ٧ ٣ ١٣ ١٥ ٤٢ ٦٧ ٥٤ ٢٤٨ ١٩٧ ٤٧ ٦٠ ٧٥٦
٢٩ حقوق الإنسان ٢ ٩ ١١ ٣٠ ٧١ ١١١ ٢٠٦ ٢٠٣ ٢٨٢ ١٣٣ ٩٣ ١٣٢ ١٢٨٣
٣٠ إقليم كردستان
٧٠ ٩٩٦ ٣٠١٠ ١١٢٨٢ ٢٩٣٦٨ ٣٣٩٨٧ ٤٨٣٩٦ ٥٥٦٥٩ ١١٨٤٨٣ ١٠٩٠٠٢ ١٢٢٣١٥ ٨٣٧٣٤ ٦١٦٣٠٢
جدول ج
الوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الأولى الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة التاسعة العاشرة المجموع
٣١ الدوائر غير المرتبطة بوزارة (إجمالي) ١٥ ٩٧ ١٩٧ ٢٧١ ٥٠٧ ٥٩٤ ١٠٦٩ ١٠٤٤ ٢٨١٢ ١٤٤٨ ١٠٢٨ ١٠٥٣ ١٠١٣٥
أ- المجالس المحلية في المحافظات ١١ ٥٨ ٤٢ ٣١ ٣٤ ٧٨٤ ٤١٥ ٢٢٨ ١٨٥ ١٧٨٨
ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات ١٥ ٩٧ ١٩٧ ٢٦٠ ٤٤٩ ٥٥٢ ١٠٣٨ ١٠١٠ ٢٠٢٨ ١٠٣٣ ٨٠٠ ٨٦٨ ٨٣٤٧
ج- المفوضية العليا للانتخابات - - - - - - - - - - - - ٠
د- المحكمة الجنائية العراقية - - - - - - - - - - - - ٠
٣٢ مجلس القضاء الأعلى ١٣٨٦ ١ ١٩٣ ٣٨٦ ٣٦٦ ٧٨٢ ١٠٦٢ ١٠٦٩ ٦٧٢ ٨١٥ ٥٠١ ٧٢٣٣
المجموع العــــام ٣٧٦ ٣٤٧٦ ١٣٢٩٥ ٢٥٣٣١ ٩٦١٩٨ ١٣٢٧٦٩ ٢٠٣٤١٢ ٢٩٠٢٧٨ ٦٠٧٢٣١ ٣٠٨٥٤٤ ٢٣٣١٦٢ ٤٠٦١٧٥ ٢٣٢٠٢٤٧
جدول هـ
ت
العنوان
الاعتماد المخصص لسنة/ ٢٠٠٩
حصة الإقليم
١ البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام ) ٤٢٠٠٠٠٠ ٧١٤٠٠٠
٢ نفقات استيراد الطاقة الكهربائية ٥٦٨٠٠٠ ٩٦٥٦٠
٣ نفقات دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية ١٨٠٩٠٠ ٣٠٧٥٣.٠٠٠
٤ نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ٦٠٠٠٠٠ ١٠٢٠٠٠.٠٠٠
٥ الأدويــة ١٢٥٧٠٠٠ ٢١٣٦٩٠.٠٠٠
٦ نفقات الحج ٢١٧٠٨ ٣٦٩٠.٣٦٠
٧ التعداد السكاني ٩٦٠٤٣.٤٢٨ ١٦٣٢٧.٣٨٢
المجمـــــوع ٦٩٢٣٦٥١.٤٢٨ ١١٧٧٠٢٠.٧٤٢
الهوامش
(١) - اضيفت عبارة ( مليار دينار عراقي ) بعد كلمة ( المبلغ ) الواردة في العمود الثاني من جدول المناقلاتفي الماده ٤ بموجب المادة رقم ١ من بيان تصحيح في الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٠٩
(٢) - تضاف كلمة (الاتحادية) الى العبارة الواردة في نص المادة (٢٢) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٩لتصبح (وتتولى وزارة المالية الاتحادية) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤١٢٣ لسنة ٢٠٠٩