عنوان التشريع: قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٥
تاريخ التشريع ١٢-٠١-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨٦ ) والمؤرخ في ٣١-١٢-١٩٨٦.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يلغى البند (ا) من العدد (١٣) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : -
ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية تخضع لرسم مقطوع قدره خمسة دنانير.
المادة ٢
تلغى الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٠) اربعمائة وخمسين المؤرخ في ١٥-٤-١٩٨٥ الخامس عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يلي : -
يلغى البند (ب) من العدد (١٣) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : -
ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران).
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تشجيع النشاط التصديري للبضائع والمنتوجات العراقية في الظرف الحالي للقطر واهمية ذلك بما يعود على الاقتصاد الوطني في توفير العملات الصعبة، فقد اقتضى تعديل الرسوم المفروضة بموجب قانون رسم الطابع بما يكفل التخفيف عن اعباء المصدرين.
ولاجل ذلك شرع هذا القانون.