قانون تحديد راسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (٧) لسنة ١٩٨١ | 6

عنوان التشريع: قانون تحديد راسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (٧) لسنة ١٩٨١

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٢-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٤ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١)  بتاريخ ١٥-١-١٩٨١

 اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار خمسة وعشرون مليون دينار .

المادة ٢

يعتبر صافي موجودات مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة ، بما في ذلك ديونها بذمة الغير بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٨٠ راس المال المدفوع لها بالتاريخ المذكور .

المادة ٣

يخصص في ميزانية السنة ١٩٨٠ المالية مبلغ ٧.٧٠٠.٠٠٠ دينار سبعة ملايين وسبعمائة الف دينار لحساب راسمال المديرية المذكورة ويستخدم لاطفاء السلف الموقوفة بذمتها في حسابات مديرية المحاسبات العامة .

المادة ٤

يخصص مبلغ ٤.٠٠٠.٠٠٠ دينار اربعة ملايين دينار في ميزانية السنة ١٩٨١ المالية لحساب راسمال المديرية المذكورة ويسدد خلال السنة المذكورة بالاتفاق مع وزارة المالية .

المادة ٥

يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة ١٩٨١ المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                            صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بما ان مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة مسؤولة عن توفير الادوية والاجهزة والمستلزمات الجراحية للمؤسسات الصحية في القطر والمستشفيات الاهلية وبعض احتياجات القطاع الخاص من اللوازم الطبية والجراحية ولاتباعها الاسلوب التجاري بعد التحاقها بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٠٢ في ١٤ / ١١ / ١٩٧٧ . ولغرض توفير السيولة النقدية اللازمة لها لمزاولة اعمالها . شرع هذا القانون .