أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (119)
المادة 119 – كل اتفاق يبرمه الوكيل في الخصومة مع موكله على ان تكون له حصة في الحق المتنازع عليه مقابل اجره، يكون باطلا. 2 – ومع ذلك، يجوز الاتفاق على ان يكون اجر الوكيل نسبة مئوية من قيمة ما يحكم به في الدعوى، بشرط الا تتجاوز هذه النسبة الحد الاقصى الذي يحدده القانون.
المادة 119
المادة 119 – 1 – اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة عقار واحد، اعتبر حائزا من كانت حيازته هي الاحق بالحماية، والحيازة الاحق بالحماية هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني.2 – فاذا لم يكن لدى اي من المتنازعين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق بالحماية هي الاسبق في التاريخ.3 – فاذا استوت الحيازات في التاريخ، امرت المحكمة بوضع العقار تحت الحراسة حتى يفصل في موضوع الملكية.
ماددهی (120)
المادة 120 – اذا تعدد الموكلون في دعوى واحدة، كانوا مسؤولين بالتضامن قبل الوكيل عن اداء اجره ومصاريفه، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – واذا تعدد الوكلاء في دعوى واحدة، وكانوا قد وكلوا بعقد واحد، كانوا مسؤولين بالتضامن قبل الموكل عن الاخطاء التي تقع منهم في تنفيذ الوكالة.
المادة 120
المادة 120 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له في حيازته، ان يرفع دعوى بمنع التعرض. كما يجوز له ان يطلب وقف الاعمال التي شرع فيها والتي لو تمت لكانت تعرضا لحيازته، بشرط ان لا تكون هذه الاعمال قد تمت وان لا يكون قد انقضت سنة على البدء فيها.
ماددهی (121)
المادة 121 – تسري احكام الوكالة في الخصومة على كل من ينوب عن غيره امام القضاء، سواء كان ذلك بمقتضى اتفاق او نص في القانون او امر من السلطة المختصة. 2 – وذلك كله مع مراعاة الاحكام الخاصة التي ينص عليها القانون في بعض الحالات.
المادة 121
المادة 121 – يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدي على حق الغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. ويفترض حسن النية دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة 122
المادة 122 – تزول صفة حسن النية عن الحائز من الوقت الذي يعلم فيه ان حيازته اعتداء على حق الغير، ويعتبر الحائز سيء النية من وقت تبليغه بعريضة الدعوى التي يطالب فيها الخصم بالحق.
ماددهی (122)
المادة 122 – الايداع عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا الى اخر ليتولى حفظه ورده بعينه. 2 – ويسمى من سلم الشيء (المودع) ومن تسلمه (المودع لديه). 3 – ولا يتم الايداع الا بالقبض.
المادة 123
المادة 123 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
ماددهی (123)
المادة 123 – يجب ان يكون المودع لديه اهلا للتعاقد. 2 – فاذا اودع شخص شيئا عند من لا اهلية له، فلا يضمن هذا الاخير هلاك الشيء او ضياعه الا اذا كان ذلك ناتجا عن فعل منه يوجب الضمان، او كان قد انتفع بالشيء المودع. 3 – اما اذا اودع من لا اهلية له شيئا عند شخص اهل للتعاقد، فان المودع لديه يلتزم برد الشيء للمودع او لوليه او وصيه، ويكون مسؤولا عن حفظه وفقا لاحكام القانون.
ماددهی (124)
المادة 124 – الايداع يكون بغير اجر، ما لم يتفق على غير ذلك او كان المودع لديه قد اتخذ من الحفظ مهنة له. 2 – فاذا كان الايداع بغير اجر، وجب على المودع لديه ان يبذل في حفظ الشيء من العناية ما يبذله في حفظ ماله الخاص، دون ان يكلف بعناية اشد من عناية الرجل المعتاد. 3 – اما اذا كان الايداع باجر، وجب على المودع لديه ان يبذل في حفظ الشيء عناية الرجل المعتاد.
المادة 124
المادة 124 – 1 – يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار وما استوفاه من المنفعة مدة حيازته.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن جميع الثمار التي قبضها او قصر في قبضها، ومن المنفعة التي استوفاها او قصر في استيفائها، وذلك من الوقت الذي اصبح فيه سيء النية. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.
ماددهی (125)
المادة 125 – ليس للمودع لديه ان يستعمل الشيء المودع او يسلمه للغير بغير اذن صريح من المودع، الا اذا كان ذلك ضروريا لحفظه. 2 – فاذا استعمله او سلمه للغير بغير اذن، كان مسؤولا عن هلاكه ولو كان ذلك بسبب اجنبي. 3 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المودع مما يهلك بالاستعمال، جاز للمودع لديه ان يستهلكه بشرط ان يرد مثله، وفي هذه الحالة تسري على العقد احكام القرض.
المادة 125
المادة 125 – 1 – على المالك الذي يسترد ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية.2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها الاحكام المقررة في المادتين (92 و93) من هذا القانون.3 – ولا يلزم المالك برد المصروفات الكمالية، وللحائز ان ينزع ما استحدثه بهذه المصروفات بشرط ان يعيد الشيء الى حالته الاولى، الا اذا اختار المالك ان يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة القلع.
ماددهی (126)
المادة 126 – اذا تعدد المودع لديهم، وكان الشيء المودع غير قابل للانقسام، وجب عليهم حفظه بالتضامن. 2 – اما اذا كان الشيء قابلا للانقسام، جاز لكل منهم ان يحفظ جزءا منه، ما لم يتفق على غير ذلك. 3 – وفي كلتا الحالتين، لا يجوز لاحدهم ان يسلم الشيء او جزءا منه للمودع دون موافقة الباقين، الا اذا كان مفوضا في ذلك.
المادة 126
المادة 126 – 1 – الحائز حسن النية لا يسأل عما يصيب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك او التلف.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك بسبب اجنبي، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.
المادة 127
المادة 127 – تنتهي الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او اذا فقد هذه السيطرة باية طريقة اخرى. ومع ذلك لا تنتهي الحيازة اذا حال مانع وقتي دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء.
ماددهی (127)
المادة 127 – على المودع لديه ان يرد الشيء المودع بمجرد طلبه من المودع، ولو قبل انقضاء الاجل المحدد للايداع. 2 – ويجب رد الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت الايداع، ما لم يتفق على غير ذلك. 3 – وتكون مصاريف الرد على المودع، ما لم يكن الايداع باجر، فتكون المصاريف على المودع لديه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
ماددهی (128)
المادة 128 – اذا مات المودع لديه، وجب على ورثته ان يردوا الشيء المودع للمودع. 2 – فاذا باع الورثة الشيء المودع وهم لا يعلمون بانه وديعة، فلا يضمنون الا ما قبضوه من ثمن، ويكون للمودع حق الرجوع على المشتري لاسترداد الشيء اذا كان موجودا، او الرجوع على الورثة بالتعويض اذا كانوا قد تصرفوا في الثمن. 3 – اما اذا كانوا يعلمون بانه وديعة، فانهم يضمنون قيمة الشيء وقت البيع.
المادة 128
المادة 128 – 1 – من حاز عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا له، او حاز حقا عينيا على هذا العقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من اي شخص اخر.2 – واذا وقعت الحيازة على عقار مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم الحائز او من كسب منه العقار، وكانت الحيازة مستندة الى سبب صحيح، فان مدة التقادم المسقط للدعوى تكون خمس سنوات.3 – والسبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكا للعقار او للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.