المادة 126 – 1 – الحائز حسن النية لا يسأل عما يصيب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك او التلف.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك بسبب اجنبي، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.
الموضوع: الحائز حسن النية لا يسأل عن هلاك الشيء إلا بقدر الفائدة التي حصل عليها,الحائز سيء النية مسؤول عن هلاك الشيء حتى لو كان بسبب أجنبي,إثبات أن الشيء كان يهلك أو يتلف في يد من يستحقه