مادده‌ی (126)

معرف المادة: 12798

رقم المادة : 368

المادة 126 – اذا تعدد المودع لديهم، وكان الشيء المودع غير قابل للانقسام، وجب عليهم حفظه بالتضامن. 2 – اما اذا كان الشيء قابلا للانقسام، جاز لكل منهم ان يحفظ جزءا منه، ما لم يتفق على غير ذلك. 3 – وفي كلتا الحالتين، لا يجوز لاحدهم ان يسلم الشيء او جزءا منه للمودع دون موافقة الباقين، الا اذا كان مفوضا في ذلك.

الموضوع: وجوب حفظ المودع بالتضامن,جواز حفظ جزء من المودع,عدم جواز تسليم المودع بدون موافقة الباقين,تفويض في تسليم المودع