معرف المادة: 12797
رقم المادة : 368
الموضوع: ليس للمودع لديه ان يستعمل الشيء المودع او يسلمه للغير بغير اذن صريح من المودع,مسؤولية المودع لديه عن هلاك الشيء المودع في صورت استعماله او تسليمه للغير بدون اذن,جواز استهلاك الشيء المودع مما يهلك بالاستعمال بشرط رد مثله,تسري على العقد احكام القرض في صورت استهلاك الشيء المودع