مادده‌ی (125)

معرف المادة: 12797

رقم المادة : 368

المادة 125 – ليس للمودع لديه ان يستعمل الشيء المودع او يسلمه للغير بغير اذن صريح من المودع، الا اذا كان ذلك ضروريا لحفظه. 2 – فاذا استعمله او سلمه للغير بغير اذن، كان مسؤولا عن هلاكه ولو كان ذلك بسبب اجنبي. 3 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المودع مما يهلك بالاستعمال، جاز للمودع لديه ان يستهلكه بشرط ان يرد مثله، وفي هذه الحالة تسري على العقد احكام القرض.

الموضوع: ليس للمودع لديه ان يستعمل الشيء المودع او يسلمه للغير بغير اذن صريح من المودع,مسؤولية المودع لديه عن هلاك الشيء المودع في صورت استعماله او تسليمه للغير بدون اذن,جواز استهلاك الشيء المودع مما يهلك بالاستعمال بشرط رد مثله,تسري على العقد احكام القرض في صورت استهلاك الشيء المودع