المادة 120

معرف المادة: 14898

رقم المادة : 368

المادة 120 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له في حيازته، ان يرفع دعوى بمنع التعرض. كما يجوز له ان يطلب وقف الاعمال التي شرع فيها والتي لو تمت لكانت تعرضا لحيازته، بشرط ان لا تكون هذه الاعمال قد تمت وان لا يكون قد انقضت سنة على البدء فيها.

الموضوع: حق دعوی منع تعرض در حیازه,حق درخواست توقف اعمال تعرضی,شرط عدم اتمام اعمال تعرضی,مدت زمان حیازه برای طرح دعوی