المادة 125

معرف المادة: 14903

رقم المادة : 368

المادة 125 – 1 – على المالك الذي يسترد ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية.2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها الاحكام المقررة في المادتين (92 و93) من هذا القانون.3 – ولا يلزم المالك برد المصروفات الكمالية، وللحائز ان ينزع ما استحدثه بهذه المصروفات بشرط ان يعيد الشيء الى حالته الاولى، الا اذا اختار المالك ان يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة القلع.

الموضوع: على المالك الذي يسترد ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية,المصروفات النافعة تسري في شأنها الاحكام المقررة في المادتين (92 و93) من هذا القانون,لا يلزم المالك برد المصروفات الكمالية,للحائز ان ينزع ما استحدثه بهذه المصروفات بشرط ان يعيد الشيء الى حالته الاولى,المالك يمكنه استبقاء المصروفات الكمالية مقابل دفع قيمتها مستحقة القلع