معرف المادة: 14903
رقم المادة : 368
الموضوع: على المالك الذي يسترد ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية,المصروفات النافعة تسري في شأنها الاحكام المقررة في المادتين (92 و93) من هذا القانون,لا يلزم المالك برد المصروفات الكمالية,للحائز ان ينزع ما استحدثه بهذه المصروفات بشرط ان يعيد الشيء الى حالته الاولى,المالك يمكنه استبقاء المصروفات الكمالية مقابل دفع قيمتها مستحقة القلع