مادده‌ی (128)

معرف المادة: 12800

رقم المادة : 368

المادة 128 – اذا مات المودع لديه، وجب على ورثته ان يردوا الشيء المودع للمودع. 2 – فاذا باع الورثة الشيء المودع وهم لا يعلمون بانه وديعة، فلا يضمنون الا ما قبضوه من ثمن، ويكون للمودع حق الرجوع على المشتري لاسترداد الشيء اذا كان موجودا، او الرجوع على الورثة بالتعويض اذا كانوا قد تصرفوا في الثمن. 3 – اما اذا كانوا يعلمون بانه وديعة، فانهم يضمنون قيمة الشيء وقت البيع.

الموضوع: وجوب رد الودیعة من قبل الورثة,عدم ضمان الورثة عند جهلهم بكون الشيء وديعة,حق المودع في الرجوع على المشتري,ضمان الورثة عند علمهم بكون الشيء وديعة