المادة 123

معرف المادة: 14901

رقم المادة : 368

المادة 123 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الموضوع: الحيازة,صفة الحيازة,الدليل على عكس الحيازة