المادة 122 – تزول صفة حسن النية عن الحائز من الوقت الذي يعلم فيه ان حيازته اعتداء على حق الغير، ويعتبر الحائز سيء النية من وقت تبليغه بعريضة الدعوى التي يطالب فيها الخصم بالحق.
الموضوع: تزول صفة حسن النية عن الحائز,اعتبار الحائز سيء النية,علم الحائز به اعتداء على حق الغير,تبليغ بعريضة الدعوى