مادده‌ی (127)

معرف المادة: 12799

رقم المادة : 368

المادة 127 – على المودع لديه ان يرد الشيء المودع بمجرد طلبه من المودع، ولو قبل انقضاء الاجل المحدد للايداع. 2 – ويجب رد الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت الايداع، ما لم يتفق على غير ذلك. 3 – وتكون مصاريف الرد على المودع، ما لم يكن الايداع باجر، فتكون المصاريف على المودع لديه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

الموضوع: وجوب رد المودع عند الطلب,مکان رد المودع,مصاريف رد المودع