المادة 127 – على المودع لديه ان يرد الشيء المودع بمجرد طلبه من المودع، ولو قبل انقضاء الاجل المحدد للايداع.
2 – ويجب رد الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت الايداع، ما لم يتفق على غير ذلك.
3 – وتكون مصاريف الرد على المودع، ما لم يكن الايداع باجر، فتكون المصاريف على المودع لديه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.