المادة 124

معرف المادة: 14902

رقم المادة : 368

المادة 124 – 1 – يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار وما استوفاه من المنفعة مدة حيازته.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن جميع الثمار التي قبضها او قصر في قبضها، ومن المنفعة التي استوفاها او قصر في استيفائها، وذلك من الوقت الذي اصبح فيه سيء النية. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.

الموضوع: يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار,الحائز سيء النية مسؤول عن جميع الثمار التي قبضها,الحائز سيء النية مسؤول عن المنفعة التي استوفاها,يجوز للحائز سيء النية استرداد ما انفقه في انتاج الثمار