المادة 119 – 1 – اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة عقار واحد، اعتبر حائزا من كانت حيازته هي الاحق بالحماية، والحيازة الاحق بالحماية هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني.2 – فاذا لم يكن لدى اي من المتنازعين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق بالحماية هي الاسبق في التاريخ.3 – فاذا استوت الحيازات في التاريخ، امرت المحكمة بوضع العقار تحت الحراسة حتى يفصل في موضوع الملكية.
الموضوع: تنازع بر سر حیازة عقار,حیازة احق بالحماية,سند قانونی حیازه,تاریخ حیازه,حفاظت از عقار در دعاوی