المادة 127 – تنتهي الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او اذا فقد هذه السيطرة باية طريقة اخرى. ومع ذلك لا تنتهي الحيازة اذا حال مانع وقتي دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء.
الموضوع: تنتهي الحيازة عند التخلي عن السيطرة الفعلية,فقدان السيطرة على الشيء بطرق أخرى,استمرار الحيازة في حالة وجود مانع وقتي