المادة 121 – تسري احكام الوكالة في الخصومة على كل من ينوب عن غيره امام القضاء، سواء كان ذلك بمقتضى اتفاق او نص في القانون او امر من السلطة المختصة.
2 – وذلك كله مع مراعاة الاحكام الخاصة التي ينص عليها القانون في بعض الحالات.
الموضوع: تسري احكام الوكالة في الخصومة على من ينوب عن غيره امام القضاء,مقتضى اتفاق في الوكالة,نص في القانون في الوكالة,امر من السلطة المختصة في الوكالة,مراعاة الاحكام الخاصة في بعض الحالات