مادده‌ی (121)

معرف المادة: 12793

رقم المادة : 368

المادة 121 – تسري احكام الوكالة في الخصومة على كل من ينوب عن غيره امام القضاء، سواء كان ذلك بمقتضى اتفاق او نص في القانون او امر من السلطة المختصة. 2 – وذلك كله مع مراعاة الاحكام الخاصة التي ينص عليها القانون في بعض الحالات.

الموضوع: تسري احكام الوكالة في الخصومة على من ينوب عن غيره امام القضاء,مقتضى اتفاق في الوكالة,نص في القانون في الوكالة,امر من السلطة المختصة في الوكالة,مراعاة الاحكام الخاصة في بعض الحالات