مادده‌ی (124)

معرف المادة: 12796

رقم المادة : 368

المادة 124 – الايداع يكون بغير اجر، ما لم يتفق على غير ذلك او كان المودع لديه قد اتخذ من الحفظ مهنة له. 2 – فاذا كان الايداع بغير اجر، وجب على المودع لديه ان يبذل في حفظ الشيء من العناية ما يبذله في حفظ ماله الخاص، دون ان يكلف بعناية اشد من عناية الرجل المعتاد. 3 – اما اذا كان الايداع باجر، وجب على المودع لديه ان يبذل في حفظ الشيء عناية الرجل المعتاد.

الموضوع: الايداع بغير اجر,الايداع باجر,عناية المودع لديه في حفظ الشيء,التزام المودع لديه بالعناية المعتادة