مادده‌ی (122)

معرف المادة: 12794

رقم المادة : 368

المادة 122 – الايداع عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا الى اخر ليتولى حفظه ورده بعينه. 2 – ويسمى من سلم الشيء (المودع) ومن تسلمه (المودع لديه). 3 – ولا يتم الايداع الا بالقبض.

الموضوع: الايداع,المودع,المودع لديه,القبض