المادة 120 – اذا تعدد الموكلون في دعوى واحدة، كانوا مسؤولين بالتضامن قبل الوكيل عن اداء اجره ومصاريفه، ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – واذا تعدد الوكلاء في دعوى واحدة، وكانوا قد وكلوا بعقد واحد، كانوا مسؤولين بالتضامن قبل الموكل عن الاخطاء التي تقع منهم في تنفيذ الوكالة.
الموضوع: مسئولیت تضامنی موکلین در پرداخت اجرت و هزینهها,مسئولیت تضامنی وکلاء در قبال موکل در صورت وقوع خطا در اجرای وکالت