المادة 119 – كل اتفاق يبرمه الوكيل في الخصومة مع موكله على ان تكون له حصة في الحق المتنازع عليه مقابل اجره، يكون باطلا.
2 – ومع ذلك، يجوز الاتفاق على ان يكون اجر الوكيل نسبة مئوية من قيمة ما يحكم به في الدعوى، بشرط الا تتجاوز هذه النسبة الحد الاقصى الذي يحدده القانون.
الموضوع: بطلان الاتفاق بين الوكيل والموكل بشأن حصة الوكيل في الحق المتنازع عليه مقابل أجره,جواز الاتفاق على أن يكون أجر الوكيل نسبة مئوية من قيمة الحكم في الدعوى,تحديد الحد الأقصى لنسبة أجر الوكيل وفقاً للقانون